قانون ضريبة التركات ( وثيقة الوصية وأمر الإدارة ) السوداني لسنة 1956″

 

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- فرض الضريبة .
3- تعديل الجدول .
4- تحصيل ضريبة التركات .
الجدول

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ضريبة التركات ( وثيقة الوصية وأمر الإدارة ) لسنة 1956″

فرض الضريبة.
2ـ في جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة تركة أي شخص متوفي أمام أي محكمة مدنية تفرض ضريبة بالفئات الموضحة في الجدول الملحق بهذا القانون وتدفع محسوبة على صافي قيمة التركة .

تعديل الجدول.
3ـ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد تشاور الأخير مع رئيس القضاء تعديل الجدول الملحق بهذا القانون .[1]

تحصيل ضريبة التركات.
4ـ (1) تدفع الضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي تدير التركة وتحصل بوساطتها بالطريقة ذاتها التي تحصل بها رسوم المحكمة ، وتكون مستحقة الدفع عندما يثبت للمحكمة تقدير صافي قيمة التركة .
(2) يكون للأمر الذي تصدره المحكمة بدفع ضريبة التركات بموجب أحكام هذا القانون حجية الحكم الصادر من المحكمة ويجوز بناء على طلب والي الولاية المعني أو من يفوضه تنفيذ ذلك الأمر وفقاً لأحكام الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . [2]

الجدول[3]
(أنظر المادة 2)

إذا جاوز صافي قيمة التركة

ولم يجاوز

تفرض ضريبة التركات بالفئات الآتية

جنيه

جنيه

1

2

1%

2

10

2%

10

50

3%

50

100

4%

100

125

5%

125

150

6%

150

180

7%

180

200

8%

200

10%

———————————–
[1] – قانون رقم 37 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 .
[3] – قانون رقم 22 لسنة 1999.
———————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.