افادة قانونية حول جريمة الرشوة في القانون الجزائري
أ / نسيم بيك
هي جريمة تختص في الاتجار بأعمال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة وهي تستلزم وجود شخصين موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل عطيو او وعد بعطية أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرىمقابل قيامه بعمل أوامتناعه عن عملمنأعمال وظيفته سواء كان مشروعا أو غير مشروع وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا أن من شأن وظيفته أنتسهل له أداؤه أو كان من الممكن أن تسهله له . يسمى هدا الموظف مرتشيا وصاحب المصلحة راشيا ادا قبل آداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعاء فقبله الموظف أو القاضي .
موقف التشريعات المختلفة من الرشوة
تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين
الاتجاه الأول يرى هدا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي و الأخرى يرتكبها المرتشي ، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى ، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها و أوصافها وعقوبتها ، وعله فان فعل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا.
ويصطلح على تسمية جريمة الراشي ” جريمة الرشوة الايجابية ” وجريمة المرتشي “الرشوة السلبية” .
الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة ، جريمة موظف يتاجر بوظيفته ، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه .
موقف التشريع الجزائري من جريمة الرشوة
أخد القانون الجزائري بالاتجاه الأول الدي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين ، فارادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات الجزائري على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي و في المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يدكر كلمة الراشي صراحة. ان تمييز المشرع الجزائري بين بين الجريمتين يمنع الراشي الدي يقدم أو يعرض الرشوة دون أن تلقى تلك الحالة قبولا من الموظف من الافلات من العقاب .
صور جريمة الرشوة
جريمة الرشوة ليست جريمة واحدة بل هي جريمتين مستقلتين ولدلك ينغي التطرق ال جريمة الراشي ثم إلى جريمة المرتشي .
جريمة المرتشي
تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان
1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و 127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي أن يكون – موظفا عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير ،الطبيب …
– عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة
يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص .وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد كلف بالعمل ممت يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على منيتطوع لعمل من الأعمال العامة.
2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 126 و 127 جميع صور الاتجار او العبث او الاخلال بالوظيفة او باعمالها او الشروع في دلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية القبول سواء وقع على مال أو على هدية أو وعد باعطاء شيء في وقت لاحق ، و يتحقق القبول بالكلام او بالاشارة او بالكتابة او أي شيء يدل عليه . الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولو لم تتحقق النتيجة . التلقي والاخد وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء دا قيمة او بسيطا .
3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافلر العلم و الارادة فالمرتشي يجب ان يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيده يدخل في اختصاصه ، و أن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه آداؤه
وأن تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المجرم و النتيجة الغير مشروعة أو قبولها كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة .
اترك تعليقاً