مقالة قانونية مفيدة عن اليمين الحاسمة و خطورتها في الدعوى

حسام فاضل حشيش

طبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

المادة 114:

” يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها .

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .”

المادة 115 :

” لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى .”

المادة 116 :

” لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .”

المادة 117 :

” لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .”
المادة 118 :

” كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .”
________

وتصوير اليمين الحاسمة بهذه الصورة يعنى أنها نظام تقضيه العدالة ولم يجد القانون بدا من إقراره لتخويل من فاته تحصيل الدليل المطلوب حق الالتجاء إلى ذمة خصمه أو مروءته أو شعوره الديني ..
وعلى ذلك فيمكن تعريف اليمين بأنها هي استشهاد الله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به والخوف من بطشه وعقابه بينما يعرفها الدكتور السنهوري بأنه قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد ويستنزل عقابه إذا ما حنث
والغرض من اليمين .. أنها تقررت بوصفها طريقا من طرق الإثبات لإسعاف المدعى بالدليل عند تخلفه إذ أنه عند انتفاء الدليل لديه فإن العدالة تقتضى الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه .

من يوجه إليه اليمين الحاسمة

القاعدة العامة أنه لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة فلا يصح توجيها لشخص بصفته وكيلا أو نائبا عن الغير لأن اليمين متعلقة بذمة الحالف
فلا يستطيع شخص أن يحلف عن أمر متعلق بذمة غيره .. أما إن كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخص الوصى أو الوكيل وداخله فى حدود سلطتهما جاز توجيه اليمين لهما عنها .. كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه من الخصم إلا لخصمه المباشر فى الدعوى فلا يجوز توجيها من المدعى لشخص أدخله المدعى عليه ضامنا فى الدعوى
( اليمين الحاسمة … مستشار مصطفى هرجة)

خطورة اليمين الحاسمة فى الدعوى :

من المقرر قانونا أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة هو حكم حاسم للخصومة لا يجوز الطعن عليه .. سواء حلفها من وجهت اليه فحكم لصالحه .. أو نكل عنها فحكم ضده أو ردها على خصمه فحلفها .. ذلك أن توجيه اليمين الحاسمه معناه الاحتكام إلى ذمة الحالف . إلا أن ذلك مشروط بأن يكون توجيه اليمين أو حلفها أو النكول عنها مطابق للقانون ( طعن رقم 340 /45 ق مشار اليه التعليق على قانون الإثبات مستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز صـ547 )
وقد استقرت أحكام النقض على الأتى :
” حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى يوجب الحكم له . تضمنه انكارا يجب الحكم برفض الدعوى .. سقوط من وجهها فى أى دليل اخر ”
(نقض 15/2/1998 الطعن رقم 1341 /62 ق )
وعليه فلا يجوز الطعن على أى حكم صادر بناء على اليمين الحاسمه لأنه يصير حكما انتهائيا حاسم ومنهى للخصومة لا يجوز الطعن عليه .. وهذه هى خطورة اليمين الحاسمة فى الدعوى والتى ربما لا يدرك العديد من الزملاء هذه الخطورة فتراهم بعد أن يوجه اليمين الحاسمة فى دعوى ما ويحلفها من وجهت اليه وتحكم المحكمة فى الدعوى
ترى الزميل يقوم بالطعن على هذا الحكم باستئنافه أو نقضه غير مدركا لأن الحكم قد صار نهائيا ولا يجوز الطعن عليه طالما كانت اجراءات توجيه اليمين وحلفها متفقة وصحيح القانون

وقد قضت محكمة النقض فى ذلك :

” اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف . وان من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب ابطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أدلة جديدة ”
(الطعن رقم 2378/55 ق جلسة 17/5/1992 مشار اليه المرجع السابق فى التعليق على نص المادة 117 )
وفى قضية أمام محكمة المنصورة الابتدائية طلب المدعى من المدعى عليه ” موكلى ” حلف اليمين عما إذا كان المدعى عليه قد دفع لإبن المدعى ايجار العين التى يستأجرها عن المدة من كذا لكذا وحلف المدعى عليه بأنه بالفعل قد دفع هذا الايجار وعليه فقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لكون انذار التكليف بالوفاء قد تضمن مبالغ مسددة بالفعل وقد استأنف المدعى هذا الحكم وأمام محكمة الاستئناف دفعت بعدم جواز الاستئناف طبقا لنص المادة 117 من قانون الإثبات حيث أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمه لا يجوز الطعن عليه لأنه يصير حكما انتهائيا حاسم ومنهى للخصومة .
وقد سئل السيد المستشار رئيس الدائرة الرابعة استئناف عالى المنصورة عن حكمة أنه لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة
وقد أشرنا إلى أن اليمين تقررت بوصفها طريقا من طرق الإثبات لإسعاف المدعى بالدليل عند تخلفه إذ أنه عند انتفاء الدليل لديه فإن العدالة تقتضى الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه وبما أن الخصم قد ارتضى اللجوء لضمير خصمه فقد أصبح ضمير الخصم هو الحكم فى هذه الحاله .. لأنه من الغير المتصور أن يكون عند الخصم دليل أو سند لدعواه ويتركه للاحتكام لضمير خصمه
أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسم هو حكم حاسم منه للخصومة وقد صار نهائيا ولا يجوز الطعن عليه طالما كانت إجراءات توجيه اليمين وحلفها متفقة وصحيح القانون
وقد قضت محكمة النقض فى ذلك : ” اذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف . وان من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب ابطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أدلة جديدة ”
( الطعن رقم 2378/55 ق جلسة 17/5/1992 مشار اليه المرجع السابق فى التعليق على نص المادة 117)
وعليه فإن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة طالما انصبت اليمين عن واقعة معينة وارتض الخصم ضمير خصمه حول هذه الواقعة فلا يجوز له أن يعاود النزاع مرة أخرى حول هذه الواقعة لكن له أن يطعن فى اجراءات توجيه اليمين وأنها لم تتم وفق القانون .
والقانون لم يشترط صيغة معينة لليمين وقد خلا القانون من صيغة محددة أو حتى تعريف محدد لليمين نفسها
كما لا يجوز رفع دعوى ابتداء باليمين الحاسمة يطالب فيها الخصم الزام خصمه بحلف اليمين حول واقعة معينة ذلك أن اليمين الحاسمة اجراء استثنائى نصت عليه المادة 117 من قانون الاثبات أنها تقررت بوصفها طريقا من طرق الإثبات لاسعاف المدعى بالدليل عند تخلفه إذ أنه عند انتفاء الدليل لديه فإن العدالة تقتضى الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه