قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية السوداني لسنة 1960

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تقرير المناطق الموبوءة .
4- إقامة نقاط المراقبة .
5- سلطات المراقبين وحصاناتهم .
6- واجبات حامل رخص مشاريع الطلمبات .
7- الإخلال بأحكام المادة 6 .
8- تحريم نقل أعشاب الهايسنث المائية .
9- الجرائم والعقوبات .
10- اللوائح .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون “قانون مكافحة أعشاب الهايسنث المائية لسنة 1960 ” .

تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]
” أعشاب الهايسنث المائية ” تشمل كل جزء من هذه الأعشاب سواء كانت نامية أو مقطوعة حية أو ميتة،
“المدير العام” يقصد به مدير عام هيئة النقل النهري ،
“مراقب ” يقصد به الشخص المكلف بالعمل في نقطة مراقبة منشأة بموجب أحكام هذا القانون ،
“مركب ” تشمل كل نوع من العائمات النهرية ،
“منطقة موبوءة” يقصد بها أي منطقة على نهر أو طريق مائي يقرر المدير العام اعتبارها موبوءة بأعشاب الهايسنث ،
“مياه نظيفة ” يقصد بها جزء من المنطقة الموبوءة تكون في وقت ما خلوا من أعشاب الهايسنث المائية .

تقرير المناطق الموبوءة.
3ـ يجوز للمدير العام أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية اعتبار أية منطقة على الأنهار والطرق المائية في السودان منطقة موبوءة.

إقامة نقاط المراقبة.
4ـ (1) يجوز للمدير العام أن يقيم في أي منطقـة موبوءة نقـاط مراقبة لمكافحة انتشار أعشاب الهايسنث داخل المنطقة الموبوءة .
(2) ينشر إعلان في الجريدة الرسمية عن كل قرار صادر بإقامة نقطة للمراقبة .
(3) لا يجوز لأية مركب أن تمر بنقطة مراقبة إلا بعد أن يتم تنظيفها من أعشاب الهايسنث المائية على وجه يقره المراقب أو بعد أن يكون قد ثبت للمراقب أن المركب قادمة من مياه نظيفة.

سلطات المراقبين وحصاناتهم.
5ـ (1) يجوز للمراقب ولأي شخص يفوضه تفويضاً صحيحاً أن يدخل أي أرض وأن يباشر فيها جميع الأعمال التي تكـون على وجه معقول ، ضرورية أو ملائمة للقضاء على اعشاب الهايسنث المائية أو مكافحة انتشارها .
(2) يجب على المراقب أو أي شخص مفوض على الوجه السابق ، في تنفيذ الأغراض المتقدمة أن يراعي بقدر المستطاع عملياً تجنب الأضرار بالمحاصيل أو المواشي أو أية ممتلكات أخرى على تلك الأرض أو الحد من تلك الأضرار غير أنه لا يترتب ، في اية حالة على أي عمل يقوم به المراقب أو الشخص المفوض بحسن نية للأغراض المتقدمة على الأرض المشار إليها أو بالقرب منها أو في أي مكان آخر ، حق في التعويض لمالك أو حائز تلك الأرض أو جزء منها أو لأي شخص آخر عن أي ضرر يحصل لأي من هؤلاء الأشخاص بسبب ذلك العمل ، ولا يجوز لأية محكمة أن تقبل أي دعوى أو تستمر في نظر أي دعوى مرفوعة من أي شخص يطلب الحكم بتعويض استناداً إلى أي ضرر مما سبق ذكره .[2]

واجبات حامل رخص مشاريع الطلمبات.
6ـ يجب على كل حامل رخصة مشروع طلمبة في منطقة موبوءة :
(أ ) أن يركب شبكة حاجزة من السلك تكـون سعـة كل من عيونها بوصة واحدة أو أقل في مداخل الفتحات التي توصل المياه إلى الطلمبة الرئيسية وأن يوالي صيانة تلك الشبكة وذلك ما لم يكن مشروع الطلمبة محاطاً بمياه نظيفة ،
(ب) أن يخطر المدير العام أو مراقب أقر ب نقطة مراقبة ببدء ظهور أعشاب الهايسنث المائية في أية مياه على الأرض التي تروى من طلمبته أو أية مياه تحيط بتلك الأرض وذلك إذا كان مشروع الطلمبة محاطاً بمياه نظيفة .

الاخلال بأحكام المادة6.
7ـ إذا أخل حامل الرخصة بأحكام المادة 6 فيجوز لوزارة الزراعـةوالغابات أن تقوم بتركيب الشبكة المنصـوص عليها في تلك المادة وصيانتها وأن تلزم حامل الرخصة بدفع جميع التكاليف وفي حالة المشاريع التي يمولها البنك الزراعي يقوم البنك بدفع تلك التكاليف لوزارة الزراعة خصماً على تمويل المشروع .[3]

تحريم نقل أعشاب الهايسنث المائية.
8ـ لا يجوز لأي شخص دون سلطة قانونية ، ويقع عبء اثباتها على عاتقه ، أن ينقل عمداً أعشاب الهايسنث المائية أو يحركها أو أي جزء منها من مكان لآخر سواء بطريق الماء أو البر .

الجرائم والعقوبات.
9ـ (1) يعد مرتكباً جريمة أي شخص يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أحكام أي لائحة صادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[4]
(2) يجوز للشرطة أن تقبض على أي شخص بدون أمر قبض إذا قام اشتباه معقول بارتكابه مخالفة بموجب أحكام المادة 8 ولها أن تستولي على أية أعشاب تكون في حيازة ذلك الشخص ويقوم اشتباه معقول بأنها من أعشاب الهايسنث المائية وأن تعدم تلك الأعشاب .
اللوائح.
10ـ يجوز لوزير الزراعة ، أن يصـدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .[5

——————————————
[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3]- القانون نفسه .
[4]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[5]- قانون رقم 37 لسنة 1993 .
——————————————
تمت إعادة النشربواسطة محاماة نت.