قانون لجان تسويق السلع السوداني لسنة 1968

ترتيب المواد

المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء اللجان .
4ـ تفويض اللجنة فى مسائل معينة .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون لجان تسويق السلع لسنة 1968″ .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” لائحة ” يقصد بها لائحة تسويق سلعة تجارية ،
” لجنة ” يقصد بها لجنة التسويق .

إنشاء اللجان .
3ـ يجوز إنشاء لجان لتسويق السلع التجارية وذلك بموجب لوائح يصدرها والى الولاية المعنى أو من يفوضه على أن تشمل كل منها الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها ونظامها المالى .(2)

تفويض اللجنة فى مسائل معينة.
4ـ (1) يجوز أن تتضمن كل لائحة تفويضاً للجنة فى جميع أو بعض المسائل الآتية :
( أ) تحديد حد أدنى أو أقصى لأسعار شراء أو بيع السلعة فى فترة زمنية معينة وتعيين الأماكن التى تشترى أو تباع فيها وأن تنشر تلك الأسعار على أوسع نطاق ،
(ب) شراء أو بيع السلعة بالسعر المحدد لها ،
(ج) إنشاء صندوق يسمى ” صندوق مال التركيز ” يمول من حصيلة رسم يقرر من وقت لآخر على عمليات الشراء والبيع ويستخدم مال ذلك الصندوق لتحسين تسويق وتطوير السلع المعنية وحماية منتجها ومستهلكها حسب توجيهات والى الولاية المعنى أو من يفوضه ويحدد مقدار الرسم بالاتفاق معه .
(2) تخضع القرارات التى تصدرها اللجنة بموجب أحكام البند (1) لتصديق والى الولاية المعنى أو من يفوضه .(3)

——————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.