قانون البحر الإقليمي والجرف القاري السوداني لسنة 1970

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ المياه الداخلية .
5ـ البحر الاقليمي .
6ـ خط القاعدة لقياس البحر الاقليمي .
7ـ السلطة في اتخاذ إجراءات في البحر الاقليمي .
8ـ السفن الأجنبية .
9ـ السلطة في فرض الرقابة على منطقة أعالي البحار .
10ـ حقوق السيادة .
11ـ سلطة اقامة المنشآت … الخ في الجرف القاري .
12ـ عدم الاخلال بوصف المياه المتاخمة والفضاء الهوائي.
13ـ الثروات الطبيعية .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون البحر الإقليمي والجرف القاري السوداني لسنة 1970 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“أعالي البحار” يقصد بها كل أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لجمهورية السودان ،
“جرف قارى ” يقصد به قاع البحر وما تحت القاع في المناطق التي تقع خارج حدود البحر الإقليمي لجمهورية السودان إلى عمق مائتي متر وفيما بعد هذا الحد إلى العمق الذي يسمح باستغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق ،
“جزيرة ” يقصد بها جزء من اليابسة أو شعب أو صخرة أو حاجز أو بناء صناعي دائم لا تغمره المياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض ،
“خط القاعدة ” يقصد به الخط أو الخطوط الوهمية الموضحة في المادة 6 لقياس عرض البحر الإقليمي ،
“خليج” يقصد به أي امتداد أو انحراف أو مدخل أو بحيرة مطلة على البحر أو منحنى أو شرم أو أي لسان بحر آخر ،
“ساحل” يقصد به ساحل البحر الأحمر في جمهورية السودان والموضح بالخرائط المعتمدة من جمهورية السودان ويشمل المنشآت الخارجية الدائمة للميناء والتي تشكل جزء لا يتجزأ من الميناء ،
“ضحضاح ” يقصد بها كل منطقة مغطاة بماء ضحل يبقى جزء منها غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض ،
“مرور برئ” يقصد به مرور السفن عبر البحر الإقليمي دون أن يكون مقترناً بأي أعمال مخلة بحسن النظام أو بأمن وسلامة جمهورية السودان أو مخالفة لقواعد القانون الدولي ويشمل المرور البرئ توقف السفينة أو إلقاء مرساها في البحر الإقليمي في حالة الضرورة أو الخطر أو الحالات التي تقتضيها ظروف الملاحة العادية ،
“ميل بحري” يقصد به ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ألف متراً ،
“ميناء” يقصد به المكان المخصص لرسو السفن وشحن وتفريغ حمولتها منها والحصول على كافة الخدمات البحرية التي تحتاج إليها في الملاحة .

سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون على الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر .

المياه الداخلية.
4ـ لأغراض هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية لجمهورية السودان المياه الداخلية في حدود الجمهورية وتشمل ما يأتي :
(أ ) الموانئ والمرافئ والمراسي ،
(ب) مياه الخلجان الواقعة في طول سواحل جمهورية السودان ،
(ج) مياه أي ضحضاح في اتجاه البر لا يبعد أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً عن البر أو عن أي جزيرة سودانية ،
(د) المياه التي بين البر وأية جزيرة سودانية ولا تبعد اكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً من البر ،
(هـ) المياه التي بين الجزر السودانية التي لا تبعد عن بعضها بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً .

البحر الاقليمي .
5ـ يمتد البحر الإقليمي لجمهورية السودان إلى مسافة اثني عشر ميلاً بحرياً في اتجاه البحر ، تقاس من خط القاعدة المستوى كما هو موضح على الخرائط ذات المقياس الكبير المعتمدة في جمهورية السودان .

خط القاعدة لقياس البحر الإقليمي.
6ـ (1) يكون تحديد خط القاعدة لقياس عرض البحر الإقليمي لجمهورية السودان وفقاً لما يلي :
(أ ) إذا كان البر أو شاطئ الجزيرة مكشوفاً بأكمله للبحر أدنى حد لانحسار المياه من الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير والمعتمدة في جمهورية السودان ،
(ب) في حالة وجود خليج داخل جمهورية السودان ، خط يرسم من أحد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر ،
(ج) في حالة وجود ضحضاح لا يبعد أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً من البر أو من جزيرة سودانية أدنى حد لانحسار الماء من ذلك الضحضاح ،
(د ) في حالة وجود ميناء أومرفأ في مواجهة البحر المفتوح ، خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بروزاً من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم فيما بين أطراف تلك المنشآت ،
(هـ) في حالة وجود جزيرة لا تبعد عن البر بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً ، خطوط مناسبة ترسم من البر على طول الشواطئ الخارجية للجزيرة ،
(و ) في حالة وجود مجموعة جزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثني عشر ميلاً بحرياً ولا تبعد أقرب جزيرة منها على البر بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً ، خطوط ترسم من البر على طول الشواطئ الخارجية لجميع جزر المجموعة إذا كانت الجزر على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشواطئ الخارجية لأكثر شواطئ المجموعة بروزاً إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة
(ز) في حالة مجموعة من الجزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثني عشر ميلاً بحرياً وتبعد أقرب جزيرة منها من البر باكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً ، خطوط ترسم على طول الشواطئ الخارجية لجميع جزر المجموعة إذا كانت الجزر على هيئة سلسلة او ترسم على طول الشواطئ الخارجية للجزر الأكثر بروزاً من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة .
(2) إذا نتج من تحديد البحر الاقليمي وفقاً لأحكام هذا القانون وجود حيز مما يعتبر من مياه أعالي البحار أصبح كلية محاطاً بالمياه الاقليمية ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه اثني عشر ميلاً بحرياً فإن ذلك الحيز يكون جزء من البحر الاقليمي .
(3) إذا تداخلت المياه الداخلية لجمهورية السودان الموضحة في المادة 4 أو البحر الاقليمي المحدد وفقاً لأحكام المادتين 5و6 مع المياه الداخلية أو البحر الاقليمي لدولة أخرى تحدد المياه الداخلية أو البحر الاقليمي لجمهورية السودان وتلك الدولة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

السلطة في اتخاذ إجـراءات في البحر الاقليمي.
7ـ لجمهورية السودان أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في البحر الاقليمي :
(أ ) لحماية نفسهـا ضد أي عمل ضار بأمنهـا وسلامتهـا أو مصالحها وذلك وفقاً للقوانين السودانية وقواعد القانون الدولي .
(ب) لمنع السفن الداخلة إلى المياه الداخلية من الأخلال بالشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن في هذه المياه .

السفن الأجنبية.
8ـ (1) على السفن التي تمر في البحر الاقليمي مراعاة القوانين السودانية السارية المفعول وكذلك أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وعلى الأخص ما كان منها متعلقاً بالنقل والملاحة البحرية .
(2) يجوز لجمهورية السودان أن تمنع السفن الأجنبية من المرور في مساحات محددة من بحرها الاقليمي إذا رأت أن ذلك المنع ضروري لأمنها ويشترط لسريان هذا المنع أن يسبقه إعلان معقول .
(3) يخضع مرور السفن الحربية في البحر الاقليمي لاذن مسبق وللحكومة الحق في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية إزاء السفن المخالفة وعلى الغواصات أن تسير فوق سطح الماء في البحر الاقليمي وعليها أن ترفع علم الدولة التي تتبعها الغواصة .

السلطـة في فرض الرقابة على منطقة أعالي البحار.
9ـ يجوز للحكومة أن تفرض الرقابة اللازمة على منطقة أعالي البحارالمتاخمة لبحرها الاقليمي حتى مسافة 6 أميال بحرية تقاس من نهاية البحر الاقليمي لجمهورية السودان وذلك :
(أ ) لمنع وقوع المخالفات لقوانينها الخاصة بالجمارك والضرائب والهجرة والصحة والأمن في اقليمها أو في بحرها الاقليمي ،
(ب) للمعاقبة على المخالفات التي ترتكب ضد تلك القوانين في اقليمها أو في بحرها الاقليمي .

حقوق السيادة .
10ـ (1) تكون لجمهورية السودان حقوق السيادة على الجرف القاري بغرض التنقيب واستغلال الثروات الطبيعية فيه ولا يحق لأي شخص أن ينقب في ذلك الجرف أو يستغله أو يدعي حقاً فيه بدون موافقة مجلس الوزراء .
(2) لا يتوقف ثبوت الحقوق المشار إليها في البند (1) أو ممارستها على وضع اليد الفعلي أو الرمزي أو إعلان قرار بشأنها .

سلطة اقامة المنشآت ………. الخ في الجرف القاري.
11ـ (1) لجمهورية السودان الحق في إقامة وصيانة المنشـآت والأجهزة الأخرى اللازمة في الجرف القاري وتشغيلها للتنقيب فيه واستغلال ثرواته الطبيعية ولها أن تقيم حول هذه المنشآت والأجهزة مناطق أمن تتخذ فيها الإجراءات الكفيلة لحمايتها .
(2) يجوز أن تمتد مناطق الأمن المذكورة فيما تقدم لمسافة 500 متر حول المنشآت والأجهزة الأخرى التي اقيمت مقاسة من كل نقطة من طرفها الخارجي .

عدم الاخلال بوصف المـياه المتاخمـة والفضاء الهوائي.
12ـ لا تخل حقوق جمهورية السودان فيما يتعلق بالجرف القاري بالوصف القانوني للمياه التي تعلو الجرف من حيث كونها من أعالي البحار أو للفضاء الهوائي الذي يعلوها .

الثروات الطبيعية.
13ـ تتكـون الثروات الطبيعية المشـار إليها في المادة 11 من الموارد الطبيعية المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية ، وكذلك الكائنات الحية التي تكون في طور حصادها سواء كانت متحركة فوق أو تحت قاع البحر أو غير قادرة على التحرك إلا بوساطة الاتصال الجسماني المستمر بالقاع أو بما تحته .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.