قانون رسم استعمال طرق المرور السريع فى السودان لسنة 1980

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تطبيق .
4ـ فرض رسوم على مستعملى طرق المرور السريع والكبارى
5ـ تحديد فئات الرسم .
6ـ الرسوم المزدوجة .
7ـ المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسم .
8ـ اختصاصات المؤسسة .
9ـ سلطة المؤسسة .
10ـ سلطة المؤسسة فى اقامة المنشآت .
11ـ ايداع الرسم والتصرف فيه .
12ـ العقوبات .
13ـ اللوائح .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” استعمال طرق المرور السريع والكبارى ” يقصد بها السير فيها أو فى أى جزء منها بعربة موتور ولا يشمل ذلك عبورالطريق بالعرض فى الأماكن التى تسمح المؤسسة عندها بذلك ،
” طرق المرور السريع والكبارى ” يقصد بها الطرق والكبارى التى يحددها الوزير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية،
“المؤسسة ” يقصد بها المؤسسة العامة للطرق والكبارى ،
” الوزير ” يقصد به وزير النقل .

تطبيق .

3ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع العربات التى تستعمل طرق المرور السريع والكبارى باستثناء :
( أ) عربات القوات النظامية ،
(ب) عربات شاغلى المناصب الدستورية ،
(ج ) أى عربات أخرى يحددها الوزير المختص .(2)

فرض رســوم على مستعملى طرق المرور السريع والكبارى .

4ـ يفرض على مستعملى طرق المرور السريع والكبارى رسم بالكيفية التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

تحديد فئات الرسم .

5ـ يحدد الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بموجب امر ينشر فى الجريدة الرسمية فئات الرسم وله تعديلها بذات الكيفية من وقت لآخر حسبما يقتضيه الحال .(3)

الرسوم المزدوجة .

6ـ لا يجوز فرض رسم ولائى أو محلى إضافى على استعمال طرق المرور السريع أو الكبارى الخاضعة لهذا القانون إلا بموافقة الوزير(4) .

المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسوم .

7ـ تكون المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسم ولها فى سبيل ذلك أن تنشئ إدارة خاصة لتضطلع بالوظائف المسندة اليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

اختصاصات المؤسسة .

8ـ تختص المؤسسة بما يلى :
( أ) وضع نظام متكامل وفعال على طول طرق المرور السريع والكبارى الخاضعة لهذا القانون أو فى الأماكن التى تراها مناسبة لتسهيل تحصيل الرسم على أكمل وجه ،
(ب) تحصيل الرسم بوساطة موظفين أكفاء حسب نظام حسابى دقيق ومراجعة داخلية مناسبة .

سلطة المؤسسة .

9ـ يجوز للمؤسسة فى سبيل القيام بوظائفها المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح الصادرة بموجبه أن تمارس السلطات الآتية :
( أ) أن توقف أى عربة تستعمل طرق المرور السريع والكبارى وأن تطلب الى سائقها دفع الرسم ،
(ب) أن تحجز أية عربة يرفض صاحبها دفع الرسم لحين دفعه،
(ج ) أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد سائق العربة .

سلطة المؤسسة فى إقامة المنشآت .

10ـ يجوز للمؤسسة أن تقيم أى منشآت تراها مناسبة على طرق المرور السريع أو الكبارى أو أى مكان قريب منها بما يتطلبه القيام بوظائفها ويجوز لها أن تطلب الى رئيس الجمهورية نزع ملكية أية أراضى مجاورة لاستعمالها فى إقامة المنشآت أو التخزين وذلك وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930 .

إيداع الرســم والتصرف فيه .

11ـ تودع جميع المبالغ التى تتحصلها المؤسسة من الرسوم المقررة بموجب أحكام المادة 5 فى حساب منفصل ببنك السودان المركزى باسم المؤسسة ويجوز للمؤسسة أن تتصرف فى هذه المبالغ بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .(5)

العقوبات .
12ـ كل من يستعمل طـرق المرور السـريع أو الكبارى دون أن يدفع الرسم المقرر يعاقب بغرامة تحددها المحكمة وفى حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرين .(6)

اللوائح .
13ـ يجوز للوزير بالتشاور مع المدير العام للمؤسـسة إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون لسنة 1985 ، قانون لسنة 1996 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون لسنة 1996 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون لسنة 1982 .
(6) قانون لسنة 1992 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.