نصوص و مواد قانون تنظيم التعامل بالنقد السوداني

قانون تنظيم التعامل بالنقد السوداني لسنة 1981

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
التعامل بالنقد
4ـ التعامل بالنقد السوداني بالخارج .
5ـ النقد الاجنبي والضمانات المالية والكوبونات .
6ـ استرداد قيمة البضائع المصدرة .
7ـ استيراد وتصدير الذهب .
الفصل الثالث
سلطة إصدار اللوائح والأوامر
8ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر
الفصل الرابع
العقوبات
9ـ العقوبات .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 “.

الغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية (لمراقبة العملة) لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه ، على ألا يترتب على ذلك الإلغاء أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :[1]
” الضمانات المالية ” يقصد بها الأسهم والسندات وشهادات الدين وسندات الدين وأية وثائق من هذا القبيل ،
” كوبون ” يقصد به الكوبون الخاص بأرباح الأسهم أو الأرباح المستحقة على ضمان مالي ،
” المحافظ ” يقصد به محافظ بنك السودان المركزى،
” نقد ” يشمل النقود المعدنية والورقية أو أي دفع قانوني آخر والحوالات المالية واذونات البريد والشيكات وشيكات السياح والتحاويل المالية (الدرافت) وخطابات الاعتماد والسندات الاذنية والصكوك القابلة للتحويل بكل أنواعها،
” نقد أجنبي” يقصد به أي نقد يكون الدفع به دفعا قانونياً خارج السودان .

الفصل الثاني
التعامل بالنقد

التعامـل بالنقـد السودانى بالخارج.
4ـ لا يجوز التعامل بالنقد السوداني خارج السودان الا بالقدر الذي تسمح به اللوائح . 2

النقد الأجنبي والضمانات المالية والكوبونات.
5ـ يكون التعامل بالنقد الأجنبي واستيراده وتصديره ويكون استيراد وتصدير الضمانات المالية والكوبونات حسبما تقرره اللوائح.

استرداد قيمة البضائع المصدرة .
6ـ لكل من يصدر بضاعة إلى خارج السودان أن يسترد قيمتها بالنقد الأجنبي وتحدد اللوائح كيفية استخدامه .

استيراد وتصدير الذهب.
7ـ يخضع استيراد وتصدير الذهب بكل صوره وفقاً لما تقرره اللوائح .

الفصل الثالث
سلطة إصدار اللوائح والأوامر

سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
8ـ يجوز للمحافظ أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 3

الفصل الرابع
العقوبات

العقوبات .
9ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يكون الشخص عرضة لها بموجب أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه أو أي أمر يصدر بموجب تلك اللائحة على الوجه الآتي :
(أ ) السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة.
(ب) بالإضافة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) يجب على المحكمة مصادرة أي مركبة أو وسيلة نقل أو أي بضائع أو وسيلة حفظ أموال عند ارتكاب الجريمة متي ما ثبت أن المركبة أو وسيلة النقل أو وسيلة حفظ الأموال مملوكة للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
(ج) يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متي تبين لها انه مملوك للجاني أو كان مالكه عالما بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. 4

——————————————–
[1] – قانون رقم 83 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – قانون رقم 12 لسنة 1966.
3 – قانون رقم 10 لسنة 1999.
4 – قانون رقم 31 لسنة 1996.
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. محمد الحسن الامين

    7 يوليو، 2018 at 12:22 م

    هذا القانون لم تتم اجازته من المجلس الوطني وفي الغالب لن تتم لان معظم الاعضاء رفضوه عند مناقشته في. جلسة استماع وبالتالي اصبح حبرا على ورق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.