قانون دار الوثائق القومية السودانية لسنة 1982

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء واستثناء .
3- تفسير .
الفصل الثانى
إنشاء دار الوثائق القومية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها
4ـ إنشاء الدار .
5ـ أهداف الدار .
6ـ اختصاصات وسلطات الدار .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للدار
7ـ إنشاء المجلس .
7أـ خلو المنصب .
8ـ اختصاصات المجلس .
9ـ اجتماعات المجلس وإجازة قراراته .
9أـ مكافآت أعضاء المجلس .
10ـ تعيين الأمين العام .
11ـ واجبات الأمين العام .
12ـ العاملون .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
13ـ أيلولة الممتلكات والالتزامات للدار .
14ـ إيرادات الدار .
15ـ الحسابات والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام متعلقة بالوثائق
16ـ التزامات الوحدات نحو الوثائق .
17ـ جمع الوثائق القومية الأخرى .
18ـ تصوير الوثائق .
19ـ ختم الوثائق القومية .
الفصل السادس
أحكام عامة
20ـ إصدار التوجيهات العامة .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
22ـ العقوبات .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982 “.

إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون دار الوثائق المركزية لسنة 1965، وعلى الرغم من ذلك تظل سارية جميع اللوائح التى صدرت بموجبه وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأمين العام ” يقصد به أمين عام دار الوثائق القومية المعين بموجب احكام المادة 10 ،
” الدار ” يقصد بها دار الوثائق القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس الدار المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
” الوثيقة ” يقصد بها مخطوطة ذات قيمة مستندية أو كتاب أو صورة فوتوغرافية أو فلم أو مايكروفيلم أو ميكروفيش أو قرص مدمج أو تسجيل صوتى أو رسم أو خريطة أو أى مادة تسجل نشاطاً أو معلومات أو صورة مما سبق على أن تكون ، قد:
(أ ) أعدت اثناء أى من أعمال الدولة ، أو
(ب) وردت لأى وحدة ودخلت ضمن إجراءاتها ، أو
(ج ) إحتفظت بها أى وحدة من أجل محتوياتها ، أو
(د ) توضح عملاً من أعمال أى وحدة ، أو
(هـ) سجلت ضمن محتويات الدار ، أو
(و ) قرر الأمين العام أنها ذات طابع قومى .
” الوحدة ” يقصد بها أى رئاسة وزارة أو ديوان أو وكالة أو مصلحة أو جهاز أو إدارة عامة تابعة للحكومة القومية أو الولائية أو أجهزة الحكم المحلى أو هيئة عامة أو شركة مملوكة للدولة ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .

الفصل الثانى (2)
إنشاء دار الوثائق القومية وأهدافها
وإختصاصاتها وسلطاتها

إنشاء الدار .
4ـ (1) تنشأ دار تسمى ، “دار الوثائق القومية “، تكون لها شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضى باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسى للدار بالخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً فى الولايات .

أهداف الدار .
5ـ تهدف الدار للآتى :
(أ ) حمـاية التراث القومى الوثائقى وحفظه وتيسـير سبل الإستفادة منه ،
(ب) تطوير وسائل حفظ واسترجاع الوثائق بالوحدات وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمتها ،
(ج ) تنمية الوعى العام بأهمية الوثائق بوصفها مصادر للمعلومات ومكون للتراث السودانى ،
(د ) العمل على تأصيل الهوية السودانية بتعميق معتقدات الأمة من خلال موروثاتها النابعة من إرثها الوثائقى.

إختصاصات وسلطات الدار .
6ـ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة 5 تكون للدار الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) حفظ الوثائق القومية المنشأة فى الوحدات المختلفة والوثائق الخاصة المنصوص عليها فى المادة 17(1) ،
(ب) جمع الوثائق القومية ذات القيمة العلمية والإثباتية وتنظيم حفظها ،
(ج ) وضع القواعد والنظم اللازمة للمحافظة على الوثائق فى جميع الوحدات حماية للتراث الأدبى ، العلمى ، التاريخى ، الفنى ، الثقافى والسياسى ،
(د ) تيسير الإطلاع على الوثائق والعمل على نشرها للتبصير بالمرتكزات الحضارية السودانية وغرس روح التوقير والإعتزاز بها ،
(هـ) تنمية المعرفة والإهتمام بالوثائق القومية ،
(و ) ترقية العمل الوثائقى والأعمال المتصلة به كالوثائق والمكتبات والتراث ،
(ز ) إنشاء فروع للوثائق والتوثيق فى المرافق العملية والمهنية بالمركز والولايات ،
(ح ) إنشاء شبكة المعلومات المتخصصة لنظام التوثيق الوطنى المتفرعة من الشبكة القومية للمعلومات وذلك بالتنسيق مع المركز القومى للمعلومات ،
(ط ) العمل على حماية الوثائق العامة أو الوثائق الخاصة ذات الصلة بالمصلحة العامة والحفاظ عليها من التلف والتخلص الجائر ،
(ى ) تفتيش وثائق الوحدات والحصول على الوثائق ذات الأهمية التى استنفدت أغراضها الإدارية ووثائق الوحدات التى تتم تصفيتها أو إلغاؤها أو تعدلت إختصاصاتها لأغراض الحفظ ،
(ك ) التصديق بالتخلص من الوثائق الرسمية التى استنفدت أغراضها الإدارية وفقاً للوائح والمراشد،
(ل ) تحصيل رسوم مقابل الخدمات بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى والتصرف فيها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .(3)

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للدار

إنشاء المجلس. (4)
7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الدار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير من رئيس وعشرة أعضاء من ذوى الخبرة والمؤهلات المناسبة .
(2) يكون الأمين العام عضواً ومقرراً بحكم منصبه .
(3) يشغل أعضاء المجلس المعينون بموجب أحكام البند (1) مناصبهم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لذات المدة .
(4) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن أداء مهامه .

خلو المنصب. (5)
7أـ يخلو منصب عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية :
(أ ) العجز عن القيام بواجباته ،
(ب) الإدانة فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة ،
(ج ) الإستقالة ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية بغير إذن أو عذر مقبول .

اختصاصات المجلس.
8ـ يختص المجلس بالآتى : (6)
( أ) وضع السياسة القومية للوثائق ،
(ب) الإشراف العام على الدار ،
(ج ) مراجعة تقارير أداء وعمل الدار ،
(د ) إجازة الموازنة العامة للدار ،
(هـ) قبول الهبات والهدايا والمساعدات الفنية اللازمة بموافقة الوزير ،
(و ) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم جميع شئون الهيئة ،
(ز ) اقتراح شروط خدمة العاملين بالدار ورفعها للوزير لإجازتها بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور .

اجتماعات المجلس وإجازة قراراته..(7)
9ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل أربعة أشهر ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب رئيسه أو لطلب مكتوب يقدمه ثلثى الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية العدد الكلى للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

مكافآت أعضاء المجلس.(8)
9أـ يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس المجلس وأعضائه .

تعيين الأمين العام.(9)
10ـ يعين الأمين للدار بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصـية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الاعلي للاجور ، على أن يكـون من ذوى الخـبرة والمؤهلات .

واجبات الأمين العام.(10)
11ـ يكون الأمين العام مسئولاً لدى الوزير عن إدارة الدار والقيام باختصاصاتها وفقاً للقرارات واللوائح التى يصدرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقوم الأمين العام بالآتى:
( أ) تنفيذ سياسات المجلس وقراراته ،
(ب) إعداد تقرير سنوى وتقديمه للمجلس ،
(ج ) إعداد موازنة الدار وعرضها على المجلس للموافقة عليها قبل رفعها للوزير ،
(د ) الإشراف على أداء العاملين بالدار ،
(هـ) تصريف الشئون المالية للدار فى حدود الموازنة المصدق بها ويجوز له تفويض ذلك للآخرين ،
(و ) مباشرة السلطات والقيام بالاختصاصات التى يفوضها أو يسندها له المجلس ،
(ز ) تمثيل الدار فى تعاملها مع الأفراد والهيئات وتقديم التقارير عن الأداء فيها وذلك فى الفترات التى يحددها المجلس ،
(ح ) ترقية العمل الوثائقى والأعمال المتصلة بالوثائق والمكتبات والتراث ،
(ط ) تنمية وتطوير العلاقات مع الهيئات الوثائقية الدولية والاقليمية والمحلية وفقاً لسياسات المجلس،
(ى) حظر انتقال الوثائق ذات الطابع القومى الى الخارج .

العاملون.
12ـ يستمر فى خدمة الدار جميع العاملون الذين كانوا فى خدمة دار الوثائق المركزية . (11)

الفصل الرابع
الأحكام المالية

أيلولة الممتلكـات والالتزامات للدار.
13ـ تؤؤل للدار جميع ممتلكـات وحقوق والتزامات دار الوثائق المركزية . (12)

إيرادات الدار.
14ـ تتكون إيرادات الدار من الآتى :(13)
(أ‌) الرسوم المتحصلة نظير خدماتها ،
(ب‌) المنحة المقدمة من الحكومة ،
(ج‌) الهبات ،
(د) العائد من بيع المطبوعات .

الحسابات والمراجعة.
15ـ تحتفظ الدار بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصـروفات ويقدم الأمين العام هذه الحسابات سنوياً لديوان المراجعة القومى لإعداد بيان بشأنها لعرضه على المجلس .(14)

الفصل الخامس
أحكام متعلقة بالوثائق

التزامات الوحدات نحو الوثائق. (15)
16ـ (1) يجب على كل وحدة أن تحافظ على وثائقها وتنظيمها وتحويلها للدار طبقاً للوائح والقرارات التى يصدرها المجلس .
(2) يجب على الوحدات إنشاء إدارات أو أقسام بالتنسيق مع الدار .
(3) يجب على الوحدات تحويل الوثائق ذات الأهمية الخاصة التى استنفدت أغراضها من وثائق الوحدات القائمة ووثائق الوحدات التى تتم تصفيتها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها للدار لأغراض الحفظ .
(4) على الوحدات الحكومية والهيئات والشركات العامة الحصول على إذن مكتوب من الأمين العام لاستكمال إجراءات التخلص من الوثائق .
جمـع الوثائق القومية الأخرى .
17ـ تحصل الدار على الوثائق القومية التى لا تتبع لأى وحدة وتكون ملكا للأشخاص أو الهيئات الخاصة وذلك عن طريق الهبة أو الشراء أو الإيداع الوقتي أو التصوير طبقا للوائح التى يصدرها المجلس . (16)

تصوير الوثائق.(17)
18ـ يجوز أخذ صورة شمسية أو مستنسخة أو خطية أو منقولة بأى كيفية من الوثائق المودعة بالدار وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس .

ختم الوثائق القومية .
19ـ (1) تعتبر الوثيقة ، وثيقة قومية متى تم تسجيلها فى قائمة مستودعات الدار .
(2) تعتبر الوثيقة القومية صحيحة بعد ختمها بخاتم الدار .

الفصل السادس
أحكام عامة

إصدار التوجيهات العامة.
20ـ يجوز للوزير ، كما رأى ذلك مناسباً ، أن يصدر للمجلس توجيهات عامة أو محددة فيما يتعلق بأى عمل من أعمال الدار وعلى المجلس مراعاة تلك التوجيهات .

سلطة إصدار اللوائح.
21ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

العقوبات .
22ـ كل من يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً .

———————————————
(1) . قانون رقم 92 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2006 .
(2) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 3 لسنة 2006.
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم 3 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم 1 لسنة 2006.
(7) قانون رقم 3 لسنة 2006
(8) قانون رقم 3 لسنة 2006
(9) قانون رقم 3 لسنة 2006، وقانون التعديلات المتنوعة رقم 1 لسنة 2006.
(10) قانون رقم 3 لسنة 2006.
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) القانون نفسه .
(13) القانون نفسه .
(14) القانون نفسه .
(15) قانون رقم 3 لسنة 2006 .
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(17) قانون رقم 3 لسنة 2006 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.