نموذج و صيغة مرافعة في دعوى بطلان تبيلغات
مرافعة في دعوى بطلان تبيلغات
مرافعة المدعى عليه في الدعوى رقم ***7 / 74 بداية
سبق للمدعي في هذه الدعوى ان كان مدعى عليه في الدعوى رقم **9/ 72 المفصولة بحكم صادر في 29 م 3 يتضمن الزامه بمبلغ 802.495 مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
وقد طرح هذا الحكم للتنفيذ في دائرة اجراء عمان بموجب القضية الاجرائية رقم ***6 / 73 المبرزة . ومن الرجوع الى صك تبليغ الحكم الغيابي نجد ان المدعى عليه قد تبلغ هذا الحكم تبليغا اصوليا يتفق واحكام المادة 27 من اصول المحاكمات الحقوقية .
وقد تبلغ المحكوم عليه ورقة الاخبار الاجرائي بنفس الطريقة ايضا , كما تبلغ قرار الحبس بنقس الطريقة . وكان في كل مرة يرفض التوقيع بحضور شاهدين .
وعندما ضايقته الشرطة بعد تهرب استمر اكثر من عام قام باستئناف قرار الحبس الصادر بحقه للاسباب التالية :
المستأنف لم يتبلغ ورقة الاخبار
المستأنف لم يتبلغ الحكم المطروح للتنفيذ وقد ردت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف لاقتناعها بان التبليغ قانوني وصحيح وموافق لاحكام المادة 27 من الاصل . وبذلك يكون الاستئناف مقدما بعد فوات الميعاد ومردود شكلا لهذا السبب .
مما تقدم نجد ان هذه الدعوى واجبة الرد للاسباب التالية :
انها ليست مقامة على خصم لان الخصم في دعوى ابطال التبليغات هو مأمور التبيلغ الذي اجراه وليس المدعي الذي صدر الحكم لصالحه .
وبالتناوب : فان دعوى ابطال التبليغات بهذا الشكل غير مقبولة له ايضا لعدم وجود اعتراض على الحكم الغيابي ولعدم استنئافه بمعنى ان دعوى ابطال التبليغات لا تقبل الا اذا وردت ضمن اعتراض او استئناف على الحكم المطعون بالتبليغ فيه على هذا انظر اجتهاد محكمة التمييز في عدة قرارات اشير منها للقرارات التالية تمييز حقوق 185 / 64 صفحة 950 / 1964 وتمييز حقوق 332 /64 صفحة 1178.
وقد يقال ان لاعتراض على الاحكام الغيابية قد الغي ولكن هذا لا يمنع من استئناف الحكم الصادر بمثابة الوجاهي والطعن بالتبليغ كسبب من اسباب الاستنئاف كما هو مفهوم القرار التمييزي الاخير , والا فان دعوى ابطال التبليغات لا تؤدي لاي نتيجة ولو بها المدعي .
ما دام انه قد ترك مهلة الاستئناف تمر دون ان يطعن في الحكم . والسبب في ذلك ان المدعي عندما اقام هذه الدعوى اقر في البند الاول من لائحة الدعوى بعلمه بالحكم الصادر ودقائقه وتفاصيله واعترافه بذلك في لائحة الدعوى .
من الرجوع الى الملف الاجرائي نجد ان المدعي قد تبلغ الحكم بموجب صك التبليغ المحفوظ في الملف تبليغا قانونيا .
حيث انه من الرجوع الى احكام المادة 27 من اصول المحاكمات الحقوقية نجد انها قضت بصحة التبيلغ الذي يذكر ان المدعى عليه رفض التوقيع بحضور الشهود . وحيث ان صك التبيلغ والكتاب المرفق به من مخفر زيزيا يذكر صراحة ان المدعى عليه رفض التوقيع بحجة انه سدد المبلغ وكان ذلك بحضور شاهد فان هذا التبيلغ يعتبر تبليغا صحيحا كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز واشير بهذه المناسبة للقرار التمييزي رقم 39 /71 صفحة 409 /971 من مجلة النقابة وكذلك القرار التمييزي رقم 401 /73 صفحة 1028/974 ونصه : اذا حاول المطلوب تبليغه الخروج من الدكان تهربا من التبليغ فطرح المحضر الانذار على المنضدة وافهمه انه يعتبر نفسه مبلغا ثم اثبت شرحا تواقعه الحال وقعه مع الشاهدين فان هذه الوقائع تكفي لاعتبار المطلوب تبليغه متمنعا عن التوقيع .
وحيث ان المدعي في هذه الدعوى قد تبلغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي تبليغا قانونيا ولم يتسأنف فان دعواه المقامة لابطال التبليغات تكون واجبة الرد لانها ليست قائمة على اساس قانوني سليم .
لجميع هذه الاسباب فان المدعى عليه يلتمس رد الدعوى والغاء قرار وقف التنفيذ تضمين المدعي الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و المدعى عليه
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً