قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها .
5ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
6ـ إنشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .
7ـ العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .
8ـ إختصاصات الجهاز .
9ـ سلطات الجهاز .
10ـ المدير ومديرو الأجهزة الولائية .
11ـ التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية .
12ـ موازنة الجهاز والأجهزة الولائية .
13ـ المخالفات .
14ـ المحكمة المختصة .
15ـ العقوبات .
16ـ سلطة اصدار اللوائح .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988 ” .

الغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون مراقبة العربات الحكومية لسنة 1982 ، على ألا يترتب على الغائه ، الغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
” الجهاز ” يقصد به جهاز الرقابة على العربات الحكومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
“السائق ” يقصد به أى شخص يعمل فى الحكومة القومية أو الولائية ، أو المحليات ، أو المؤسسات، أو الهيئات العامة ، أوشركات القطاع العام، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ، يتولى قيادة العربة والمسئولية عنها ، سواء كان قد تم تعيينه كسائق لها ، أو خول فى ذلك،
” العربة ” يقصد بها أى عربة أو مركبة ، ذاتية الحركة ، أو دراجة نارية ، أو جرار ، تملكها الحكومة القومية ، أو الولائية ، أو أى من المحليات، أو المؤسسات ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” المدير ” يقصد به مدير جهاز الرقابة على العربات المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة النقل ،
” الوزير ” يقصد به وزير النقل.

انشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.
4ـ (1) تنشأ بموجب قرار، يصدره مجلس الوزراء ، لجنة تسمى ،” اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية ” .
(2) يتم تشكيل اللجنة على الوجه الآتى : 2
( أ) الوزير ، رئيساً
(ب) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، عضواً
(ج ) مدير عام مصلحة النقل الميكانيكى ، عضواً
(د ) مدير عام قوات الشرطة ، عضواً
(هـ) المدير ، عضواً ومقرراً
(3) تكون اللجنة مسئولة عن أداء أعمالها لدى مجلس الوزراء .

إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
5ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع الأسس التى تنظم ، بالنسبة الى العربات :
(أولا) شراءها ، واصدار القرارات فى هذا الصدد ،
(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،
(ثالثا) صيانتها ، واصلاحها ، وصرف قطع الغيار اللازمة لها ،
(ب) تحديد أوجه استخدام العربات ، وأساليبه ،
(ج ) الاستيلاء على العربات لمدة محدده ، وذلك فى المناسبات التى تستدعى المصلحة العامة ذلك لتوظيفها فيها .

انشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .
6ـ (1) ينشأ جهاز مستقل ، يسمى ، ” جهاز الرقابة على العربات الحكومية ” ، ويخضع للإشراف المباشر للوزير .
(2) يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم ، وتكون له مقار ولائية فى عاصمة كل ولاية ، ويجوز للمقار الولائية أن تنشئ فروعاً لها فى أى من مدن الولايات المعنية الأخرى ، اذا رأت ضرورة لذلك . 3

العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .
7ـ تحدد الوزارة ، بالتشاور مع اللجنة ، العدد المناسب من العاملين بالجهاز على أن تحدد اللجنة ، بالتشاور مع والى الولاية المعنى ، العدد المناسب من العاملين بالأجهزة الولائية ، وأن يكون العاملون بالأجهزة المذكورة ، تابعين للجنة ، من الناحية الفنية .4

اختصاصات الجهاز.
8ـ (1) تكون للجهاز الاختصاصات الآتية :
( أ) الرقابة ، بالنسبة الى العربات ، على :
(أولا) أوجه استخدامها ، وأساليبه ،
(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،
(ثالثا) صيانتها ، واصلاحها ، وصرف قطع الغيار لها ، وشراء غير المتوفر من القطع المذكورة ، من السوق ، وذلك وفقاً للوائح ونظمها ،
(ب) تنفيذ القرارات المتعلقة :
(أولا) بحصص الوقود المقررة للعربات ، ومتابعتها ،
(ثانيا) بالتصديق على استخدام العربات فى المأموريات ، أو أى أعمال أخرى تتطلب زيادة حصص الوقود المقررة ، على أن تتقدم الوحدة المعنية اليه بطلب لذلك ، برفعه بدوره الى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، للحصول على التصديق المالى اللازم ، ومتابعة ذلك ،5
(ثالثا) بأى مسألة تصدرها اللجنة ، ومتابعتها ،
(ج ) تفتيش أماكن حفظ العربات ، وصيانتها ، واصلاحها ، وأماكن حفظ الوقود اللازم لها ،
(د ) جمع المعلومات والاحصاءات الخاصة بالعربات، ووقودها .
(2) يجوز للجهاز أن يستعين بأى شخص ، أو أى أشخاص ، لمعاونته فى أعمال الرقابة ، أو التفتيش ، أو الاحصاء .

سلطات الجهاز.
9ـ (1) تكون للجهاز السلطات الآتية :
( أ) التحقيق ، أو طلب التحقيق ، مع أى سائق يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القرارات الصادرة بموجبها ،
(ب) تحرير المخالفات وفتح الدعاوى الجنائية ، ضد أى سائق يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللوائح الصادرة بموجب أحكامه ، وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة المختصة ، 6
(ج ) حجز أى عربة ترتكب ، بشأنها ، أى مخالفة لأحكام هذا القانون ، أواللوائح الصادرة بموجبها.
(2) يجوز للجهاز أن يفوض أى شخص فى ممارسة أى من سلطاته المنصوص عليها فى البند (1) .

المدير ومديرو الأجهزة الولائية. 7
10ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه مديراً لإدارة الجهـاز وذلك بناءً على توصية الوزير ، على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يعين كل والٍ فى ولايته ، مديراً للجهاز الولائى المعنى ، وذلك بالتشاور مع الوزير وتوصية وزير المالية الولائى.
(3) يكون المدير ، أو مدير الجهاز الولائى ، هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن ادارة الجهاز المعنى .

التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية.
11ـ تحدد اللوائح كيفية التعاون والتنسيق ما بين كل من الجهاز والأجهزة الولائية .

موازنة الجهـاز والأجهزة الولائية.
12ـ تدرج موازنة : 8
( أ) الجهاز ، ضمن موازنة الوزارة ،
(ب) الأجهزة الولائية ، ضمن موازنة الولاية المعنية .

المخالفات.
13ـ يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، كل سائق :
( أ) يستخدم أى عربة :
( أولا) قبل الحصول على الاذن اللازم لاستخدامها ، من الجهة المختصة ،
(ثانيا) فى غير الوجه المخصص لاستخدامها ،
(ثالثا) فى خط سير، غير ذلك المحدد فى اذن الاستخدام،
(رابعا) فى ترحيل أى شخص ، أو شئ ، لم يشمله اذن الاستخدام ،
(خامسا) باهمال ، أو يقودها بعدم اكتراث ، أو لا يعتنى بها ، على الوجه المقرر ، بما يؤدى الى تلفها ، أو عطلها ، أو لا يعرضها للتفتيش الشهرى ،
(ب) يقود أى عربة ، ولا يمتثل لأى أمر يصدره اليه أى من العاملين بالجهاز ، بالتوقف أو الذهاب الى أى من نقاط الرقابة ،
(ج ) يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، أو أى قرار تصدره اللجنة .

المحكمة المختصة.
14ـ لأغراض المادة 9(1)(ب) ، تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجنائية الأولى .9

العقوبات .
15ـ يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، بأى من العقوبات الآتية :
( أ) السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
(ب) فى حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر ، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تجاوز سنة واحدة ،أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر .10

سلطة إصدار اللوائح .
16ـ يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز لها أن تضمن تلك اللوائح أياً من المسائل الآتية :
( أ) تحديد تخصصات العاملين بالجهاز ، ودرجاتهم الوظيفية ومستواهم ،
(ب) أنموذج تذكرة العمل اليومى الخاصة بالعربة .

————————————————
1 – قانون رقم 54 لسنة 1991، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 – القانون نفسه .
5 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 – القانون نفسه .
7 – قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . .
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 – قانون رقم 54 لسنة 1991 ، قانون رقم 9 لسنة 2000 .
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.