تجميع قانوني لنصوص و احكام اسباب الاباحه و موانع العقاب
أ* محمد راضي مسعود
تجرى المواد الآتيه من قانون العقوبات بالآتى :ـ
المادة 60
لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
المادة 61
لا عقاب على من ارتكب جريمة الجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى .
المادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل .
اما لجنون او عاهة فى العقل .
واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنه او على غير علم منه بها .
المادة 63
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الاحوال الاتية :
(اولا) اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته او اعتقد انها واجبة عليه .
(ثانيا) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين او ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصه .
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبنيا علىاسباب معقولة .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
حالة الحادث القهري . شرط توافرها : ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته . مؤداه : انتفاء القول بتحقيق الحادث القهري .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أن الطاعن اصطدم بالسيارة الملاكي قيادته بالسيارة الأجرة التي تتقدمه مما أدى إلى انحراف السيارة الأجرة وانقلابها في المياه ونجم عن ذلك وفاة المجني عليهما إذ أوردت المعاينة من تهشم مقدمة السيارة الملاكي فضلاً عن آثار فراملها والتي بلغت خمسة أمتار في منتصف الطريق ما يؤكد قيادته بسرعة زائدة وأنه كان يحاول تخطى سيارة الأجرة التي تتقدمه وعليه فالمحكمة تطمئن إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعن . وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاً في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن لمجادلة اجتياز سيارة أمامه دون أن يتأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فحدث التصادم ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادتان 60 ، 61 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1998 س 49 ص 1108 )
الموجز:
حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد . تجهيز للساحب أن يتخذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء . علة ذلك . الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفى المسئولية عن إصداره ولا يصلح مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفى مسئوليته الجنائية بقوله -إن المدعى بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك على خلاف الواقع – ذلك أن هذه الحالة لا تدخل فى حالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد و أيضا الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانيه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا الإباحة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئا من قاله الخطأ فى تطبيق القانون .
( الماده 310 إجراءات جنائية ـ المواد 60 ، 337 ، 340 عقوبات )
( الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 932 )
الموجز:
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها . التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان . لايعيبه . الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها . إغفال الحكم التحدث عنه . لا يعيبه .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله – لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة . ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان . هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه .
( المادة60، 61 من قانون العقوبات ، والمادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25471 لسنة 62 ق بجلسة 1994/12/12 س 45 ص 1129 )
الموجز:
حالة الحادث القهري . شرط توافرها : ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته . مؤداه : انتفاء القول بتحقيق الحادث القهري .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن بما مؤداه أن الطاعن اصطدم بالسيارة الملاكي قيادته بالسيارة الأجرة التي تتقدمه مما أدى إلى انحراف السيارة الأجرة وانقلابها في المياه ونجم عن ذلك وفاة المجني عليهما إذ أوردت المعاينة من تهشم مقدمة السيارة الملاكي فضلاً عن آثار فراملها والتي بلغت خمسة أمتار في منتصف الطريق ما يؤكد قيادته بسرعة زائدة وأنه كان يحاول تخطى سيارة الأجرة التي تتقدمه وعليه فالمحكمة تطمئن إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعن . وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً وسائغاً في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن لمجادلة اجتياز سيارة أمامه دون أن يتأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فحدث التصادم ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادتان 60 ، 61 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1998 س 49 ص 1108 )
الموجز:
الطعن الذى يتوافر به الإكراه أو الضرورة الملجئة للتوقيع على شيك تقديره . موضوعى . العلاقة الزوجية لا تصلح سندا للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب جريمة . مؤدى ذلك؟ حالة الضرورة . مناط قيامها . الخطر الذى يهدد النفس دون المال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص فى منطق سليم وتدليل سائغ إلى اطراحه وكان الفعل الذى يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية فى ذاتها لا تصلح سندا للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون ، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب .
( المادتان 61 ، 337 عقوبات )
( الطعن رقم 11823 لسنة 61 القضائية جلسة 1998/10/1 س 49 ص 973 )
الموجز:
احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى . لا يصلح مجردا سببا من أسباب الإباحة . علة ذلك : عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
القاعدة:
لما كان ما ذهب إليه الحكم باستبدال أربعة شيكات بالشيك موضوع الدعوى لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب ، أو استبدال شيكات أخرى به ـ كالحال في الدعوى ـ لا يندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع وما يدخل فى حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المادتان 61 , 337 عقوبات )
( الطعن رقم 47271 لسنة 59 القضائية جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346 )
الموجز:
حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع وجوب أن تكون الجريمة هى الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر. مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع الطاعن بانه كان مكرها على تنفيذ اوامر رؤسائه واتيان الافعال التى يؤثمها القانون.
القاعدة:
من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسة أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ، ويشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، كما أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيس بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه-على السياق المتقدم – يستفاد منه الرد على دفع الطاعن من أنه كان مكرها على تنفيذ أوامر رؤسائه وإتيان الافعال التى يؤثمها القانون ، ويسوغ به اطراحه لدفعه بإرتكاب الواقعة صدوعا لتلك الأوامر ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
( المادتان 61 ، 63 عقوبات )
( الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق – جلسة 1995/3/8 – س 46 – ص 488 )
الموجز:
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها . التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان . لايعيبه . الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها . إغفال الحكم التحدث عنه . لا يعيبه .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله – لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة . ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان . هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه .
( المادة60، 61 من قانون العقوبات ، والمادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25471 لسنة 62 ق بجلسة 1994/12/12 س 45 ص 1129 )
الموجز:
السُكر المتصل للاعتراف . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير جائز . التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة:
ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، الإ إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماما ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تمام فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدله الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
الدفاع بوجود خلل في العقل . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائزة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه إنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلل في قواه العقلية وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة .
( المادة 62 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
الموجز:
عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى لتحديد مدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لديها الدعوى. أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أو وضحت لها الدعوى لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وهي لا تلتزم الالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
( المادة 62 عقوبات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )
الموجز:
تقدير الحالة العقلية للمتهم . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال. لتسبيب سائغ .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الطب النفسي بالعباسية الذى جاء به أن المتهم لا يعاني من أية آفة عقلية حالياً وهو مسئول عن الاتهام المنسوب غليه إذ أن وقت إتيانه الاتهام المنسوب إليه وذلك في مجال الرد على دفاع المحكوم عليه بأنه يصاب بفقدان الشعور في بعض الأحيان فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة والإرادة سليمة غير مضطربة بما مفاده أن الحكم أخذ بهذا التقرير في شأن حالة المحكوم عليه العقلية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم يكون بريئاً من القصور .
( المادة 62 من قانون العقوبات ، المادة 302 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 28462 لسنة 67 ق جلسة 1997/5/7 س 49 ص 666 )
الموجز:
التفات المحكمة عن طلب تحقيق لم يبد أمامها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً ، كما لا يبين من الحكم أن الطاعن كان وقت مقارفته الجريمة تحت تأثير مادة مسكرة ، فلا يكون له أن يثير ذلك لدى محكمة النقض .
( المادة 62 عقوبات )
( الطعن رقم 5042 لسنة 66 ق بجلسة 1998/4/12 س 49 ص 518 )
الموجز:
طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات . عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم . نعى الطاعن بارتكابه جريمة التزوير طاعة لأمر رئيسه . غير مجد .
القاعدة:
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان فعل التزوير الذى أسند إلى الطاعن ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فإنه لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته عن هذا الفعل لارتكابه انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل إذ أن ذلك لا يجديه لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته عنه.
( المادة 63 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم24947 لسنة66 ق – جلسة 16/11/1998 – س 49 – ص 1294 )
الموجز:
دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن جريمة الاختلاس لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الأخر الذي أثبت الحكم أنه المختلس. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز .
القاعدة:
لما كان ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الثاني الذي أثبت الحكم أنه المختلس ، هذا القول مردوداً بأن فعل الاختلاس الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته ، بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله اسوة بالمتهم الثاني في الجريمة . وفضلاً عن ذلك ، فالذى يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع التثبت من حقيقة الصلة التي تربطه بالمتهم الثاني بصفة هذا الأخير رئيساً له كما يقول ، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المواد 63 , 112 عقوبات , 30 , 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق بجلسة 1998/3/16 س49 ص 451 )
الموجز:
إعمال المادة 63 عقوبات . شرطه . مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 عقوبات . ماهيته . عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد . مثال لتسبيب في الرد على الدفع بانتفاء المسئولية .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن المادة 63 من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته – قد أوجبت عليه فوق ذلك إن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنيا على أسباب معقولة . وكان مظهر التثبت والتحرى اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63 سالفة الذكر هو ألا يلجا الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه ولهذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه شرطي في شخص نادى عليه ثلاث مرات فإذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الشرطي في الفضاء عيارا للإرهاب فإذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الشرطي صوب ساقيه عيارا اخر يعجزه عن الفرار . لما كان ذلك وكان الثابت من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون بل أن الطاعن بعد أن لحق بالمجني عليه اطلق عيارا ناريا واحدا صوبه على المجني عليه مباشرة فأصابه في وجهه اى في مقتل من مقاتله مع انه كان قد لحق به ولم يعد لاطلاق النار من مبرر . لما كان ذلك ، وكان ما أتاه الطاعن قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروض عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله .
( المادة 63 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 8981 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/2 س 47 ص 431 )
الموجز:
إعمال المادة 63 عقوبات . شرطه . مظهر التثبت والتحرى اللذين يتطلبهما القانون فى حالة المنصوص عليها فى المادة 63 عقوبات . ما هيته عدم التجاء الموظف إالى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد . مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بانتفاء المسئولية .
القاعدة:
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة – ببطلان مواجتة بالمجنى عليه بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 63 عقوبات )
( الطعن رقم 9002 لسنة 64 ق جلسة 2/4/1996 س 47 ص 437)
الموجز:
عدم امتداد طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 عقوبات بأي حال إلى ارتكاب الجرائم . ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .النعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثير أمامها غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين الثالث والرابع بالاحتماء بحكم المادة المذكورة في مجال ارتكابهما لجريمتي التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيه إطاعة منهما لأوامر رئيسهما – على فرض حصوله – يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة ردا ، هذا فضلا عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد أثارا هذا الدفاع فلا يكون لهما النعى على المحكمة قعودها عن تناول دفاع لم يثيراه أمامها .
( المواد 63 من قانون العقوبات ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5731 لسنة 63ق – جلسة 1995/7/5 س46 – ص910 )
الموجز:
تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . لسلامة الحكم فيها . وجوب تعيين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما أو ايراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب. تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهرى . ايراده والرد عليه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع. اتصال العيب الذى بنى عليه نقض الحكم بطاعن آخر . أثره : وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان يبين من محضر جلسة….. أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لاصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ أن مؤداه – لو ثبت إصابة المتهم بعاهة فى العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة إليه – انتفاء مسئوليته عنها عملا بالمادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليه أن تورد فى القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك اذا ماارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك وعولت على ماأقر به فى محضر الضبط من بين ما عولت عليه فى ادانتهما فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذى شاب الحكم وبنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الأول فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملا بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
( المادة 63 من قانون العقوبات – المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 3056 لسنة 63 ق جلسة 1995/2/12 س 46 ص 363 )
( الطعن رقم 15249 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/4 س 46 ص 646 )
الموجز:
الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات شرط قبوله : اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن أعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسبابا معقوله . أساس ذلك مثال .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات ، أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا ، وأن اعتقاده الذى أعتقده ، بأنه كان يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة ،وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الأعتذار بعدم العلم بالقانون ، أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأتيه :- أولا :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا للأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانيا :- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقوله ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملا بحق مقرر بمقتضى الشرعية ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها ، لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالأعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بالمرأه المطلقة فى فترة عدتها ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب مقبولة – وهو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم الدليل علية إلى محكمة الموضوع – فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيدا عن الصواب .
( المادة 63 عقوبات )
( الطعن رقم 1213 لسنة 63 ق جلسة 11/ 1 / 1995 س 46 ص 127)
الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصى اسباب اعفاء المتهم من العقاب الا اذا دفع بذلك
القاعدة:
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى اسباب اعفاء المتهم من العقاب فى حكمها الا اذا دفع بذلك امامها فاذا هو لم يتمسك امام المحكمة بسبب الاعفاء فلا يكون له ان ينعى على حكمها اغفاله التحدث عنه .
( المواد 60 ، 61 ، 62 ، 63 عفوبات )
( الطعن رقم 5886 لسنة 59 ق جلسة 1992/1/18 س 43 ص 1168 )
( الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق جلسة 1993/1/24 س 43 ص 145 )
اترك تعليقاً