قانون تنظيمات الزراع و الرعاة السوداني لسنة 1992
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
أهداف تنظيمات الزراع والرعاة ومشروعية نشاطها
3ـ أهداف التنظيمات .
4ـ مشروعية النشاط .
الفصل الثالث
البنيان الداخلى
5ـ تكوين البنيان الداخلى .
6ـ الاتحادات النوعية وفروعها .
7ـ الأجهزة الداخلية .
الفصل الرابع
إدارة التنظيمات
8ـ النظام الأساسى .
9ـ الدورة الإنتخابية .
10.ـ دعوة الجمعية العمومية .
11ـ تجميد العضوية والنشاط .
12ـ قبول العضوية .
13ـ فصل الأعضاء.
14ـ مراجعة الحسابات .
15ـ تقديم صور الحسابات المراجعة.
16ـ تقديم البيانات الى المسجل العام.
الفصل الخامس
التفرغ والاشتراكات
17ـ التفرغ .
18ـ الاشتراكات .
الفصل السادس
المسجل العام ونائبه
19ـ المسجل العام .
2.ـ نائب المسجل العام .
الفصل السابع
اللجان التمهيدية واختصاصاتها
21ـ اللجان التمهيدية والإتحادات النوعية .
22ـ اللجان التمهيدية لاتحادات المحليات .
23ـ اللجان التمهيدية لإتحادات الولايات .
24ـ اللجنة التمهيدية للإتحاد العام .
25ـ تكوين المجلس الأعلى للزراع والرعاة .
26ـ إنشاء التنظيمات .
27ـ رفض التسجيل .
28ـ إلغاء الإنتخابات .
الفصل الثامن
حل التنظيمات وحل لجانها المركزية والفرعية التمهيدية
29ـ حل التنظيمات .
3.ـ حل اللجان المركزية والتمهيدية ولجان الفروع.
الفصل التاسع
اللوائح والأوامر
31ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
الفصل العاشر
العقوبات
32ـ العقوبات .
الفصل الحادى عشر
33ـ حكم إنتقالى .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تنظيمات الزراع والرعاة لسنة 1992″.
تفسير
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
“الإتحاد العام” يقصد به التنظيم الذى يضم إتحادات الولايات للزراع أو الرعاة ،
“الاتحاد الفرعى ” يقصد به الاتحاد الفرعى للزراع والرعاة القائم داخل الاتحادات الفرعية،
“إتحاد المحلية” يقصد به التنظيم الذى يضم الاتحادات النوعية على مستوى المحلية عدا الاتحادات القائمة فى المشاريع المروية أو المؤسسات الزراعية ،
“الإتحاد النوعى” يقصد به إتحاد الزراع والرعاة القائم على نوعية النشاط الزراعى أو الحيوانى داخل كل محلية كما يقصد به اتحاد الزراع القائم فى المشاريع المروية أو فى المؤسسات الزراعية،
“اتحاد الولاية” يقصد به التنظيم الذى يضم الاتحادات القائمة فى المشاريع المروية وإتحادات المؤسسات على مستوى الولاية إضافة الى إتحادات المحليات داخل الولاية ،
“إدارة المشروع” يقصد بها أى وحدة حكومية أو غير حكومية أو أى أشخاص يديرون مشروعا أو عددا من المشاريع الزراعية أو الحيوانية ،
“التنظيم ” يقصد به الاتحاد الفرعى والإتحاد النوعى على مستوى المحليات أو المشاريع المروية أو المؤسسات الزراعية وإتحاد المحلية وإتحاد الولاية والإتحاد العام والمجلس الأعلى للزراع والرعاة ،
“الجمعية العمومية أو المؤتمرات” يقصد بها السلطة العليا للتنظيم المكونة من جميع أعضائه أو ممثليهم،
“راع” يقصد به كل شخص يمتهن تربية الحيوان ويباشرها بنفسه،
“زارع” يقصد به أى شخص يمارس الزراعة ويباشرها بنفسه ،
“زراعة” تشمل الإنتاج النباتى والحيوانى ،
“اللجنة التمهيدية” يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها بموجب أحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية للتنظيم قبل اكتسابه الصفة القانونية او بعد ذلك ،
“اللجنة الفرعية” يقصد بها اللجنة الفرعية المناط بها قيادة الإتحاد الفرعى ،
“اللجنة المركزية” يقصد بها اللجنة المناط بها قيادة إلاتحاد النوعى أو اتحاد المحلية أو أتحاد الولاية أو الإتحاد العام أو المجلس الأعلى للزراع والرعاة ،
“المجلس الأعلى للزراع والرعاة” يقصد به التنظيم القومى الذى يضم الإتحاد العـام للزراع والإتحاد العام للرعاة ،
“مزارع” يقصد به كل شخص يمارس الزراعة بموجب إتفاق مع صاحب الأرض ويباشرها بنفسه عدا العمال الزراعيين ،
“المسجل العام” يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل المعين وفقا لأحكام المادة 27 من قانون نقابات العمال لسنة 2..1،
“المؤسسات الزراعية” يقصد بها المؤسسات الزراعية المنشأة بقانون ،
“الوزير ” يقصد به وزير العدل .
الفصل الثانى
أهداف تنظيمات الزراع والرعاة ومشروعية نشاطها
أهداف التنظيمات.
3ـ تهدف تنظيمات الزراع والرعاة بإعتبارها تنظيمات قومية ودائمة ومستقلة وديمقراطية إلى الآتى :
(أ) رفع مستوى أعضائها إقتصادياً وإجتماعياً وصحياً ،
(ب) حل مشاكل التنمية فى مجالى الإنتاج الزراعى والحيوانى فى إطار الخطة العامة للتنمية فى الدولة ،
(ج) المساهمة والمشاركة فى رسم السياسات الزراعية والحيوانية للدولة وتنفيذها والمشاركة فى جميع مناشط التنمية والبناء ،
(د) خلق مؤسسات قادرة على دفع العمل الزراعى فى المجالات الفنية والتسويقية ،
(هـ) العمل على تحقيق وفرة الانتاج ،
(و) خلق الكوادر القيادية القادرة على العمل وسط الزراع والرعاة ،
(ز) تطوير علاقات الإنتاج بما يساعد على زيادة ورفع مستوى الزارع والراعى فى أطار تنمية المجتمع ،
(ح) الدفاع عن حقوق أعضاء التنظيمات ورعاية مصالحهم فى حدود القوانين السارية فى البلاد ،
(ط) قيادة العمل الجماعى وتوعية الأعضاء وتثقيفهم ،
(ى) تطوير وتعميم التعاون فى قطاع الزراعة والرعى وإنشاء المشروعات التى تعود على الزراع والرعاة بالمنفعة .
مشروعية النشاط.
4ـ (1) يكون نشاط التنظيمات مشروعاً بالنسبة الى ماتسلكه من سبل لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفقا لأحكام هذا القانون ما لم يشكل مخالفة لأحكامه أو أحكام نظمها الأساسية أو أى قانون آخر .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يعفى أى من أعضاء التنظيمات أو موظفيها ولا تعفى التنظيمات من أى مسئولية مدنية أو جنائية تترتب وفقا للقوانين السارية على أى فعل يرتكبه إضراراً بحقوق التنظيمات أو ترتكبه التنظيمات إضراراً به
(3) (أ) يتمتع كل تنظيم للزراع والرعاة بالشخصية الإعتبارية من تاريخ تكوينه وفقا لأحكام هذا القانون عدا الاتحادات الفرعية ،
(ب) تتمتع الاتحادات الفرعية بالشخصية الإعتبارية إذا نص على ذلك فى النظام الأساسى للإتحاد النوعى الذى تتبع له .
الفصل الثالث
البنيان الداخلى
تكوين البنيان الداخلى.
5ـ يتكون البنيان الداخلى لتنظيمات الزراع والرعاة على الوجه الآتى :
(أ) الاتحادات النوعية على مستوى المحلية أو على نطاق المشاريع المروية أو المؤسسات الزراعية أو الحيوانية والإتحادات المتفرعة منها إن وجدت ،
(ب) إتحادات المحليات التى تتكون من الاتحادات النوعية على مستوى المحلية عدا الاتحادات النوعية القائمة فى المشـاريع المروية أو المؤسسات الزراعية ،
(ج) إتحادات الولايات والتى تتكون من اتحادات المحليات إضافة للاتحاداتا لنوعية القائمة فى المشـاريع المروية والمؤسسات الزراعية ،
(د) الاتحاد العام الذى يتكون من اتحادات الولايات على مستوى القطر ،
(هـ) المجلس الأعلى للزراع والرعاة الذى يتكون من الاتحاد العام للزراع والإتحاد العام للرعاة . 2
الاتحادات النوعية وفروعها.
6ـ (1) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بالتشاور مع المسجل العام ، الاتحادات النوعية داخل كل محلية .
(2) تعتبر المشاريع المروية والمؤسسات الزراعية حدودا لقيام الإتحاد النوعى على مستوى المشروع الواحد أو المؤسسة الزراعية الواحدة بالرغـم من وجودها فى أكثـر من محلية واحدة.
(3) يجوز للزراع والرعاة فى المناطق المحددة فى البـندين (1) و (2) أن يكونوا فيما بينهم إتحاداً نوعياً .
(4) لا يجوز تكوين أكثر من إتحاد نوعى واحد فى كل محلية.
(5) يجوز للإتحادات النوعية تكوين إتحادات فرعية مع تحديد مهامها واختصاصاتها وسلطاتها وأسس إنشائها وحدودها الجغرافية على أن تصدر اللجنة المركزية للإتحاد النوعى قواعد داخلية بذلك .
(6) يجوز للإتحادات النوعية عدا إتحادات المشاريع المروية والمؤسسات الزراعية التى تتكون وفقا لأحكام هذه المادة أن تكون فيما بينها اتحاداً للمحلية واحداً للزراع والآخر للرعاة .
(7) يجوز لإتحادات المحليات والإتحادات النوعية القائمة فى المشاريع المروية والمؤسسات الزراعية المكونة وفقا لأحكام هذه المادة أن تكون فيما بينهما إتحاداً للولاية واحداً للزراع وآخر للرعاة .
(8) يجوز لإتحادات الولايات المكونة وفقا لأحكام هذه المادة أن تكون فيما بينهما اتحاداً عاماً واحداً للزراع والآخر للرعاة .
(9) يجوز لإتحاد عام زراع السودان وإتحاد عام رعاة السودان أن يكونا فيما بينهما مجلساً أعلى للزراع والرعاة .
(10) يجوز للإتحاد العام والمجلس الأعلى للزراع والرعاة الانضمام لعضوية أى اتحاد اقليمى أو دولى ويكون ذلك بقرار من المؤتمر العام3.
الأجهزة الداخلية.
7ـ (1) يكون كل تنظيم للزراع والرعاة جمعية عمومية أو مؤتمراً يتكون من ممثلى الوحدات التابعة له أو من جميع أعضائه حسب الحال وفقا لما يحدده النظام الأساسى للتنظيم ، كما تكون له لجنة فرعية أو مركزية تتكون على الوجه المنصوص عليه فى النظام الأساسى.
(2) يحدد النظام الأساسى للتنظيم تكوين المكاتب التنفيذية وصلاحياتها .
الفصل الرابع
إدارة التنظيمات
النظام الأساسى.
8ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لكل تنظيم نظام أساسى يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية :
(أ) إسم التنظيم وعنوانه ومقره ،
(ب) تاريخ التكوين،
(ج) الأغراض والأهداف التى أنشئ من أجلها على أن تراعى التنظيمات الأهداف العامة المنصوص عليها فى المادة 3 ،
(د) شروط إكتساب العضوية وحالات فقدها ،
(هـ) واجبات الأعضاء تجاه التنظيم وحقوقهم ،
(و) عدد ممثلى الاتحادات الفرعية فى مؤتمر الاتحاد النوعى – إن وجدت – عدد ممثلى الاتحادات النوعية فى اتحادات المحليات وعدد ممثلى إتحادات المحليات وإتحادات المشاريع المروية والمؤسسات الزراعية فى إتحادات الولايات وعدد ممثلى اتحادات الولايات فى الإتحاد العام وعدد ممثلى الاتحادات العامة فى المجلس الأعلى للزراع والرعاة ،
(ز) طريقة دعوة الجمعية العمومية أو المؤتمر للإنعقاد بصفة دورية أو طارئة ،
(ح) عدد أعضاء اللجنة المركزية والمكتب التنفيذى واللجان الفرعية ،
(ط) تنظيم العلاقـة بين الاتحـادات الفرعـية والإتحادات النوعية أو بين الاتحادات النوعـية وإتحادات المحليات أو بين إتحادات المحليات واتحـادات الولايات أو بين إتحـادات الولايات والإتحـاد العـام أو بين الاتحادات العامـة للمجلس الأعلى للزراع والرعاة ،
(ى) تحديد الاشتراكـات ورسم الدخول وحالات الإعفاء منهما ،
(ك) إعداد الموازنة وإجراءات التصديق عليها ،
(ل) إعداد الحساب الختامى وإعتماده واجراءات حفظ العهد ،
(م) طريقة تعديل النظام الأساسى ،
(ن) إجراءات حل التنظيم 4.
الدورة الإنتخابية.
9ـ (1) تكون دورة تنظيمات الزراع والرعاة أربع سنوات .
(2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها حساب بداية الدورة ونهايتها .
دعوة الجمعية العمومية.
10.ـ يجب على اللجنة المركزية أو اللجنة الفرعية أن تدعو الجمعية العمومية أو مؤتمر التنظيم للإنعقاد بصفة طارئة إذا طلب ذلك نصف عدد التنظيمات التى يتكون منها ذلك التنظيم أو نصف عدد أعضائه إن كان يتكون من أشخاص طبيعيين .
تجميد العضوية والنشاط.
11ـ (1) يجوز للجنة المركزية للإتحاد النوعى ان تصدر قراراً بتجميد نشاط أى من الاتحادات الفرعية التابعة له إذا ارتكبت لجنة الإتحاد الفرعى أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام النظام الأساسى للإتحاد النوعى ، أو رفضت تنفيذ قرارات اللجنة المركزية للإتحاد النوعى على أن تدعو الجمعية العمومية الإتحاد الفرعى الذى جمد نشاطه للإنعقاد خلال شهرين لعرض الأمر عليه.
(2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط لجان التنظيمات إذا ارتكبت تلك اللجان أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسى للتنظيم وله أن يوجه بدعوة الجمعية العمومية أو المؤتمر للإنعقاد تحت إشراف الجهة التى يحدده.
قبول العضوية.
12ـ (1) لا يجوز رفض طلب الإنضمام لعضوية الإتحادات النوعية أو الإتحادات الفرعية – إن وجدت – أو الخروج منها ، وتعتبر العضوية قد تمت واكتملت بمجرد تقديم طلب الإنضمام ودفع رسم الدخول والإشتراك الشهرى وذلك بالنسبة للعضو الذى يرغب فى الانضمام للتنظيم للمرة الأولى .
(2) كل شخص كان عضواً فى الإتحاد النوعى أو فروعه وانتهت عضويته فيه لأى سبب من الأسباب الواردة فى النظام الأساسى ويود إسترداد هذه العضوية يجب عليه التقدم بطلبه للجمعية العمومية المختصة ويكون قرارها نهائياً .
فصل الأعضاء.
13ـ (1) لا يجوز فصل أى عضو من عضوية الإتحاد النوعى أو الإتحاد الفرعى – أن وجد – الا بموجب قرار تصدره اللجنة المركزية أو اللجنة الفرعية بحسب الحال ، على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء فى إجتماع قانونى وبعد محاسبة العضو أمامها على الوجه المقرر فى النظام الأساسى.
(2) يكون للعضو المذكور الحق فى إستئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية للإتحاد المعنى ويكون قرار الجمعية العمومية نهائي.
(3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للعضو المذكور الطعن أمام المسجل العام ضد صحة قرار الفصل فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ علمه بالقرار .
(4) يجوز للجان المركزية ولجان الفروع أن تسقط عضوية أى من أعضائها من عضوية اللجنة إذا ارتكب ما يبرر ذلك حسب النظام الأساسى للتنظيم على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء فى إجتماع قانونى ويجوز للعضو المذكور استئناف القرار أمام الجمعية العمومية أو المؤتمر ويكون قرارها نهائياً .
مراجـعة الحسابات.
14ـ (1) يجب على أمين المال فى اللجان المركزية وفى لجان الفروع أن يقدم للجنة المختصة فى الأوقات التى يحددها النظام الأساسى أو بناء على طلب من اللجنة حسابات التنظيم مبيناً المبالغ المتحصلة والصرف الفعلى مع ارفاق جميع المسـتندات المالية عن الفترة التى شملها الحساب .
(2) يجوز للمسجل العام أن يأمر أمين المال بذات الأمر المنصوص عليه فى البند (1) مع تحديد الموعد الذى يقدم فيه الحساب إليه .
(3) يجب أن تراجع مالية التنظيمات عند نهاية كل دورة بوساطة مراجعين يعتمدهم المسجل العام.
(4) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال التنظيمات للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة فيها ويجب على اللجان أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التى يطلبها .
(5) يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يخفى أياً من المستندات والبيانات المنصوص عليها فى البند (4) أو يحاول اخفاءها أويعرقل التفتيش الذى يجريه المسجل العام .
(6) يجوز للمسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة أى شخص ثبت لديه أنه تلاعب فى أموال أو ممتلكات التنظيمات أو حولها لمنفعته الشخصية .
تقديم صور الحسابات المراجعة.
15ـ يجب على اللجنة المركزية أو الفرعية للتنظيم أن تقدم صورا من الحسابات المراجعة التى تتم مراجعتها وفقاً لأحكام المادة 14 إلى الجمعية العمومية أو المؤتمر فى الإجتماعات الدورية المحددة وفقاً للنظام الأساسى للتنظيم المعنى .
تقديم البيانات الى المسجل العام.
16ـ يجب على اللجنة المركزية للتنظيم أن تقدم إلى المسجل العام جميع البيانات التى يطلبها عن نشاط التنظيم فى التاريخ الذى يحدده .
الفصل الخامس
التفرغ والاشتراكات
التفرغ.
17ـ (1) يجوز للجان المركزية أن تفرغ بعض أعضائها وفقا للنسب المحددة فى هذه المادة بغرض أداء العمل التنظيمى والمطلبى لتحقيق أهداف التنظيمات .
(2) تحدد النظم الأساسية للتنظيمات إجراءات وشروط التفرغ والمدة المحددة لتفرغ كل عضو شريطة الا تتجاوز الدورة التنظيمية للإنتخابات كما تحدد المكافآت التى تدفع للأعضاء المتفرغين خلال تلك الفترة .
(3) تصدر قرارات التفرغ وفقا للآتى :
(أ) يتفرغ جميع أعضاء المكتب التنفيذى للإتحاد العام ،
(ب) يتفرغ ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذى لإتحاد الولاية ،
(ج) يتفرغ عضو واحد من المكتب التنفيذى لإتحاد المحلية ،
(د) يتفرغ العدد الذى يحدده النظام الأساسى للإتحادات النوعية بالمشاريع المروية أو المؤسسات الزراعية .
الاشتراكات.
18ـ (1) يجب على إدارة المشاريع الزراعية المروية وعلى إدارة المؤسسات الزراعية والسلطات الإدارية والتنفيذية بالولايات وبالمحليات وعلى الرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون ، أن تستقطع من استحقاق أى من الزراع أو الرعاة يكون مشتركاً فى الاتحادات النوعية أو فروعها قيمة الإشتراك السنوى أو الشهرى المحدد فى النظام الإساسى للإتحاد المعنى وأن تسلم حصيلة الإستقطاع إلى اللجنة المختصة خلال شهر يناير من كل عام أو خلال المدة المتفق عليها مع اللجنة .
(2) يجب على اللجان المركزية للإتحادات النوعية أو اللجان الفرعية أن تتحمل مصاريف تحصيل هذه الإشتراكات .
(3) يجب أن يتضمن النظام الأساسى للإتحاد النوعى النسبة التى تدفع إلى الاتحادات الفرعية – ان وجدت- من حصيلة الإشتراكات .
(4) تحدد النظم الأساسية للإتحاد العام واتحاد الولاية وإتحاد المحلية النسبة المستحقة من اشتراكات التنظيم الأدنى وكيفية الدفع والمواعيد المقررة لذلك .
الفصل السادس
المسجل العام ونائبه
المسجل العام.
19ـ يعتبر المسجل العام هو ذات الشخص المعين وفقا لأحكام المادة 29 (1) من قانون نقابات العمال لسنة 2010 وله لأغراض هذا القانون نفس السلطات والصلاحيات المنصوص عليها فى ذلك القانون . 5
نائب المسجل العام.
20.ـ يعتبر نائب المسجل العام هو ذات الشخص المعين وفقا لأحكام المادة 29(1) من قانون نقابات العمال لسنة 2010 وتكون له سلطاته وصلاحياته 6.
الفصل السابع
اللجان التمهيدية واختصاصاتها
اللجان التمهيدية للإتحادات النـوعية.
21ـ (1) يكون للزراع أو الرعاة الذين يرغبون فى إنشاء إتحاد نوعى فى المحليات وفقا للوائح ، لجنة تمهيدية ، تمثل فيها الاتحادات الفرعية ان وجدت .
(2) يجوز للجان التمهيدية المكونة وفقا لأحكام البند (1) أن تقدم طلبا للمسجل العام لأخذ العلم بتكوينها ومنحها الصفة الإعتبارية مؤقتاً وفقاً للشروط والضوابط التى يضعها .
(3) تقوم اللجنة التمهيدية بوضع النظام الأساسى للإتحاد النوعى وإجازته.
(4) يجب على اللجان التمهيدية أن تتقدم الى المسجل العام بكل المستندات المطلوبة لتسجيل الإتحاد خلال المدة التى يحددها المسجل العام وتشمل :
(ا) ثلاث نسخ من النظام الأساسى للإتحاد موقع على نسخة منها من جميع أعضاء اللجنة التمهيدية ،
(ب) قائمة بأسماء اللجنة التمهيدية واللجان التمهيدية للفروع – ان وجدت – ،
(ج) قائمة بأسماء فروع الإتحاد .
(5) يجب على المسجل العام أن يحرر إيصالاً بايداع هذه المستندات ويسلم اللجنة التمهيدية شهادة بتسجيل الإتحاد تبين اسم الإتحاد ونمرة التسجيل وتاريخه وأى بيانات أخرى يراها ضرورية .
(6) يجب على اللجنة التمهيدية للإتحاد أن تتولى نشر الملخص الذى يعده المسجل العام عن إجراءات تسجيل الإتحاد .
(7) يجب على اللجان التمهيدية أن تبدأ فى إجراء إنتخابات عامة فى جميع فروع الاتحاد – ان وجدت- أو لإنتخاب اللجنة المركزية مباشرة وفقا للنظام الأساسى للإتحاد فى الفترة التى يحددها المسجل العام .
اللجان التمهيدية لاتحادات المحليات
22ـ (1) تكون اللجان المركزية أو التمهيدية للإتحادات النوعية لجنة تمهيدية لإتحاد المحلية تمثل فيها جميع الاتحادات النوعية بالمحلية عدا إتحادات المشاريع المروية أو المؤسسات الزراعية تكون مهمتها وضع النظام الأساسى للإتحاد وإجازته .
(2) يجب على اللجان التمهيدية المكونة وفقا للبند (1) أن تتقدم بطلب للمسجل العام خلال تسعين يوما من تاريخ تكوينها لتسجيل الإتحاد على أن ترفق معه المستندات الآتية :-
(أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسى للإتحاد موقع على احداها من جميع أعضاء اللجنة التمهيدية،
(ب) قائمة بأسماء الاتحادات النوعية التابعة للإتحاد ،
(ج) قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التمهيدية ووظائفهم فى اللجنة ،
(د) على المسجل العام إتباع ذات الإجراءات المنصـوص عليها فى البنود (5) ، (6) و (7) من المادة 21 .7
اللجان التمهيدية لإتحـادات الولايات .
23ـ (1) تكون اللجان المركزية أو التمهيدية لإتحادات المحليات والإتحادات النوعية بالمشاريع المروية والمؤسسات الزراعية لجنة تمهيدية لإتحاد الولاية تمثل فيها جميع إتحادات المحليات والإتحادات النوعية بالمشاريع المروية والمؤسسات الزراعية بالولاية وتكون مهمتها وضـع النظام الأساسى لإتحـاد الولاية وإجازته .
(2) يجب على اللجان التمهيدية لإتحادات الولايات المكونة وفقا للبند (1) أن تتقدم بطلب للمسجل العام خلال تسعين يوماً من تاريخ تكوينها لتسجيل الإتحاد ، على أن ترفق معه المستندات الآتية :
(أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسى لإتحاد الولاية موقع على إحداها من جميع أعضاء اللجنة التمهيدية ،
(ب) قائمة بأسماء إتحادات المحليات والإتحادات النوعية التابعة للإتحاد ،
(ج) قائمة بأسماء اللجنة التمهيدية لإتحاد الولاية ووظائف كل منهم فى اللجنة ،
(د) على المسجل العام اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها فى البـنود (5) ، (6) و (7) من المادة 21 . 8
اللجنة التمهيدية للإتحاد العام .
24ـ (1) تكون اللجان المركزية أو التمهيدية لإتحادات الولايات لجنة تمهيدية للإتحاد العام تمثل فيها جميع إتحادات الولايات لتتولى وضع النظام الأساسى للإتحاد العام واجازته .
(2) يجب على اللجنة التمهيدية للإتحاد العام المكونة وفقا للبند (1) أن تتقدم بطلب للمسجل العام لتسجيل الإتحاد خلال تسعين يوما على أن ترفق معه المستندات الآتية :
(أ) ثلاث نسـخ من النظام الأساسى للإتحاد العام ،
(ب) قائمة بأسماء إتحادات الولايات التابعة له ،
(ج) قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التمهيدية للإتحاد ووظائفهم فى اللجنة ،
(د) على المسـجل العـام اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليـها فى البنـود (5) ، (6) و (7) من المادة 21 .
تكوين المجلس الاعلى للزراع والرعاة.
25ـ (1) يتكون المجلس الأعلى للزراع والرعاة من ممثلى الإتحاد العام لزراع السودان والإتحاد العام لرعاة السودان وفقا للنسب المحددة فى اللائحة .
(2) تتولى اللجنة التمهيدية لإتحاد عام زراع السودان وإتحاد عام رعاة السودان وضع النظام الأساسى للمجلس الأعلى واجازته كما تتولى تكوين المجلس الأعلى التمهيدى الأول .
(3) يقوم المجلس الأعلى التمهيدى الأول بتقديم طلب التسجيل للمسجل العام خلال شهر من تاريخ تكوينه ويرفق معه ثلاث نسخ من النظام الأساسى للمجلس الأعلى .
(4) تجرى إنتخابات المجلس الأعلى بالاختيار المباشر لممثلى كل فئة من الزراع والرعاة داخل اللجان المركزية لإتحاد عام زراع السودان وإتحاد عام رعاة السودان حسب النسب المقررة فى النظام الأساسى للمجلس الأعلى .
إنشاء التنظيمات.
26ـ (1) يعتبر التنظيم قد تم إنشاؤه من تاريخ استخراج شهادة التسجيل ويجوز له ممارسة نشاطه كاملاً من ذلك التاريخ .
(2) يجب على اللجان المركزية للتنظيمات فى حالة إجراء أى تعديل فى أحكام النظام الاساسى أو فى البيانات الواردة فيه أن تسجل ذلك لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهرين من إجراء التعديل على ألا يكون للتعديل أى اثر الا من تاريخ تسجيله .
رفض التسجيل .
27ـ يجب على المسجل العام رفض طلب تسجيل أى تنظيم إذا :
(أ) كان متعلقاً بتكوين تنظيم للزراع أو الرعاة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها ،
(ب) كان اسم التنظيم مشابهاً لاسم تنظيم قائم مما يؤدى الى اللبس ،
(ج) وجد تنظيم قائم يخدم بدرجة كافية الأغراض التى يسعى إلى تحقيقها التنظيم الجديد .
إلغاء الإنتخابات.
28ـ (1) يجوز للمسجل العام إلغاء الإنتخابات التى تجرى فى أى من التنظيمات اذا ثبت لديه عدم سلامة إجراءاتها ، وله فى هذه الحالة أن يأمر بإجراء إنتخابات جديدة فى الوقت الذى يحدده فى القرار .
(2) يجوز للمسجل العام أن يوقف سير الإجراءات التى تتبع فى أى إنتخابات للتنظيمات إذا قدم إليه طلب مسبب من ذى مصلحة وله أن يطلب من اللجنة المحايدة المشرفة على هذه الإنتخابات وضع إجراءاتها أمامه للفصل فى الطلب إيجازياً .
الفصل الثامن
حل التنظيمات وحل لجانها المركزية
والفرعية التمهيدية
حل التنظيمات.
29ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أى من التنظيمات اذا :
(ا) تم تكوينه أو تسجيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها ،
(ب) تم تكوينه عن طريق التزوير أو الغش ،
(ج) أصبح لا وجود له فى الواقع .
حل اللجان المركزية والتمهيدية ولجان الفروع.
30.ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أى من اللجان المركزية أو التمهيدية أو لجان الفروع فى أى من الحالات الآتية :
(أ) ثبوت مخالفتها لأى من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها أو النظام الأساسى للتنظيم المعنى ،
(ب) عجزها عن تنفيذ الأهداف والأغراض التى أنشئ من أجلها التنظيم،
(ج) مخالفتها لأحكام أى قانون آخر .
الفصل التاسع
اللوائح والأوامر
سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
31ـ (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن ينص فى تلك اللوائح أو الأوامر على المسائل الآتية :
(أ) تحـديد أسماء الاتحادات النوعية بالمحليات ،
(ب) تحديد نسسبة ممثلى الاتحادات النوعية فى إتحادات المحليات وممثلى إتحادات المحليات والإتحادات النوعية فى المشاريع المروية والمؤسسات الزراعية فى
إتحاد الولاية وممثلى إتحادات الولاية فى الإتحاد العـام وممثلى إتحاد عام الزراع وإتحاد عام الرعاة فى المجلس الأعلى للزراع والرعاة ،
(ج) الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العمومية أو المؤتمرات وإنتخابات اللجان المركزية ولجان الفروع وتحديد مواعيد هذه الإنتخابات ،
(د) تكوين لجان الأشراف على إنتخابات التنظيمات مع تحديد عدد أعضائها وإختصاصاتها وطريقة سير العمل فيها ،
(هـ) وضع أسس مراقبة أموال التنظيمات وبيان كيفية إجراء التفتيش الدورى .
(2) يجوز للوزير أن يضع نظماً أساسية نموذجية للتنظيمات للإسترشاد بها فى إعـداد النظم الأساسية لتلك التنظيمات . 9
الفصل العاشر
العقوبات
العقوبات .
32ـ يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشـهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا .1.
الفصل الحادى عشر
حكم إنتقالى.
33ـ استنفذت أغراضها .
———————————————–
1 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
2 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
3 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
4 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
5 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
6 . القانون نفسه .
7 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
8 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
9 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
1. . قانون رقم (2) لسنة 1993 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً