قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء
3ـ أعلام البحرية .
4ـ الإعلام المميزة .
5ـ تقييد الاستعمال .
6ـ العقوبات .
7ـ سلطة إصدار اللوائح .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1994 ” .

إلغاء .
2ـ يلغى قانون أعلام البحرية السودانية لسنة 1961.

أعلام البحرية .
3ـ (1) ينشأ علمان يعرفان بعلمى البحرية وهما علم سلاح البحرية السودانية وعلم العطلات والمناسبات ويكونان على النحو الآتي :
(أ) علم سلاح البحرية السودانية ويكون أزرق اللون, ونسبة عرضه إلى طوله واحدا إلى واحـد ونصف , ويغطى ربعه الأعلى الداخلي العلم الوطني لجمهورية السودان في وضع أفقى , مفصول بخط رفيع ابيض اللون ، الأزرق لعلم سلاح البحرية السودانية ويتوسط العلم الوطني هلب أصفر يحيطه إكليل من أغصان الزيتون دائري الشكل لونه أصفر ذهبي , ويتوسط الهلب والاكليل الأصفر اللون الأبيض للعلم الوطني في نقطة تقاطع وترى مستطيل ذلك العلم , وتكون قمة الإكليل الأصفر في وسط اللون الأحمر للعلم الوطني وقاعدته في وسط اللون الأسود ، لذلك العلم , ومكتوبة على ربعه الأعلى الداخلي الثاني عبارة ” لا اله إلا الله ” باللون الأبيض .
(ب) علم العطلات والمناسبات ويكون أزرق اللون بلون اصفر ذهبي رسم صقر الجديان يحيطه إكليل من أغصان الزيتون دائري الشكل وتكون نسبة عرض العلم إلى طوله واحداً إلى واحد ونصف , وإرتفاع الإكليل الدائري الشكل ستة أعشار عرض العلم , ويتطابق مركز دائرته مع نقطة تقاطع وترى ذلك العلم.
(2) يرفع العلمان المتقدم ذكرهما على سفن البحرية السودانية .

الأعلام المميزة.
4ـ (1) تنشأ أعلام مميزة وبيارق لاستعمالها في سفن البحرية السودانية وتكون على الوجه الآتي :
(أ) علم رئيس الجمهورية ، على السفن البحرية السودانية , وهو علم سلاح البحرية السودانية يتوسطه شعار الجمهورية باللون الأصفر الذهبي.
(ب) إعلام أخرى , وبيارق لكبار القادة أو ضباط القيادات أو الأسلحة أو الوحدات بالقوات المسلحة حسبما يقرره القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
(2) يرفع علم رئيس الجمهورية على السفن البحرية السودانية متى كان موجوداً فيها .
(3) ترفع الأعلام والبيارق المقررة بموجب أحكام البند (1) (ب) على السفن البحرية السودانية التي يكون موجوداً فيها قائد أو ضابط من المذكورين في تلك الفقرة .

تقييد الاستعمال.
5ـ لا يجوز لاى شخص أن يستعمل أعلام البحرية السودانية أو الأعلام المميزة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه .

العقوبات.
6ـ (1) كل من يتلف أو يهين علم البحرية السودانية أو علماً مميزاً على وجه ينطوي على الكراهية أو احتقار سلطة الدولة , يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) كل من يرتكب مخالفة لأى حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة .

سلطة إصدار للوائح .
7ـ يجوز لوزير الدفاع أن يصدر لوائح لتنظيم إستعمال الأعلام البحرية والأعلام المميزة بصفة عامة أو من أجل أية مناسبة أو في أى مكان .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.