كيف يتم الفصل في طلب رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 443 :
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون.
اترك تعليقاً