قانون جائزة الدولة السوداني لسنة 1995
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ جائزة الدولة .
4ـ لجنة الفحص .
5ـ حق المنح .
6ـ نشر الأعمال .
7ـ سلطة الإصدار اللوائح .
———————————–
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جائزة الدولة لسنة 1995 ” .
تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” جائزة الدولة ” يقصد بها جائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية التي تمنح وفق أحكام هذا القانون ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة الفحص المكونة بموجب أحكام المادة 4 (1) .
جائزة الدولة .
3ـ (1) تمنح جائزة الدولة لكل سوداني يتميز بأعمال بـارزة فى المجالات الآتية :(1)
( أ) العلوم التجريبية والتقانة ,
(ب) الآداب ,
(ج ) العلوم الإنسانية ,
(د) الفلسفة والدراسات الحضارية ,
(هـ) اللغة العربية ,
(و) الدراسات العلمية والفقهية ,
(ز) الفنون التشكيلية ,
(ج) الموسيقى والغناء ,
(ط) الدراما والفنون المسرحية ,
(ى) أى إبداع متميز فى أى مجال .
(2) تتكون جائزة الدولة من :
(أ) جائزة الدولة التقديرية وتمنح للذين أسهموا إسهاماً مقـدراً وفاعلاً فى المجالات المحددة فى البنـد (1) ،
(ب) جائزة الدولة التشجيعية وتمنح لأصحاب الأعمال البارزة المنصوص عليها فى البند (1) وتشجيعهم للاستمرار فيها .
(3) يجوز الجمع بين جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية .
لجنة الفحص .
4ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية , بموجب أمر يصدره , أن يكون لجنة يوكل إليها فحص الترشيحات المقدمة من الهيئات أوالأفراد لمنح جائزة الدولة .(2)
(2) تصدر اللجنة اللائحة الداخلية لتنظيم إعمالها .
حق المنح .
5ـ يكون تحديد جائزة الدولة ومنحها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية اللجنة .
نشر الأعمال .
6ـ تلتزم الدولة بنشر أعمال حامل جائزة الدولة والتعـريف بها فى الداخل والخارج وتمكينه من الحصول على العائد المستحق أدبياً كان أو مادياً .
سلطة إصدار اللوائح .
7ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
—————————————
(1) قانون رقم 30 لسنة 1995 .
(2) قانون رقم 30 لسنة 1995 .
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً