قانون جامعة نيالا في السودان لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
9ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ إجتماعات المجلس .
12ـ رئيس المجلس .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير .
16ـ إختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ نائب المدير .
18ـ الوكيل .
19ـ عميد شئون الطلاب .
20ـ أمين المكتبة .
21ـ أمين الشئون العلمية .
22ـ عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25ـ إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26ـ إجتماعات مجلس الأساتذة .
27ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها .
28ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29ـ مجلس شئون الطلاب .
30ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
31ـ دار النشر الجامعى .
32ـ مجالس المؤسسات الجامعية الأخرى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة .
33ـ الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
34ـ تعيين العاملين .
35ـ حق الاستئناف .
36ـ مال المعاش .
37ـ أحكام إنتقالية .
38ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة نيالا لسنة 1995 ” .
سـريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، على جامعة نيالا وتسود أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.
4ـ (1) تنشأ بولاية جنوب دارفور جامعة تسمى ” جامعة نيالا ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة نيالا .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة.
5ـ تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التى يضعها المجلس القومى على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية ، وهى :
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التى تقرها الجامعة وتطبقها ،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة فى سبيل خدمته والإرتقاء به ،
(ج ) إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السودانى ، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى الأخرى بالبلاد ،
(د ) الإهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة ولاية غرب دارفور خاصة ، وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،
(هـ) التفاعل مع المواطن فى الريف بتفهم مشاكله ، والإعتراف بمعرفته وخبرته ، والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه ،
(و ) الإهتمام بعلوم الطب والأرض والموارد الطبيعية فى إطار الإهتمام بتنمية السودان عامة ،
(ز ) الإهتمام بقضايا التنمية البشرية ، والفكر والقيم الدينية ،
(ح ) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .
حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمى فى إطار القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الإنتماء للجامعة كطالـب أو شغل وظيفة بها على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس.
راعى الجامعة .
7ـ (1) رئيس الجمهورية هو راعى الجامعة . (2)
(2) لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .(3)
(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشـاء المجلس وتشكيله.
8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس الجامعة ” ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس ،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولا) المدير ،
(ثانيا) نائب المدير ،
(ثالثا) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعا) عميد شئون الطلاب ،
(خامسا) أمين الشئون العلمية ،
(سادسا) أمين المكتبة ،
(ج ) أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة ، وهم :
(أولا) ثلاثة من العاملين اثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ، (4)
(ثانيا) عضوان يختارهما إتحاد الطلاب أحدهما رئيس الإتحاد ،
(ثالثا) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأساتذة، ثلاثة منهم من عمداء الكليات ،
(د ) أعضاء من خارج الجامعة :
واحد وعشرون عضواً ، من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالى والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعى بناء على توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
إختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة فى هذا القانون ،وقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى إطار السياسة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومى ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى ،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو فى أى مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومى بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك فى إطار السياسات التى يقررها المجلس القومى ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التى يقررها المجلس القومى ،
(ح ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وفقاً للهيكل الوظيفى وتطبيق شروط الخدمة التى يقترحها المجلس القومى ويجيزها الراعى بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، واقتراح شروط الترقى وإجراءات المحاسبة ورفعها للمجلس القومى لإجازتها ، (5)
(ط ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب ،
(ن) إقتراض ما تدعو الحاجة لإقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله وبضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أى من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح ،لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه ،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس .
10ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .
إجتماعات المجلس .
11ـ (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين فى السنة على الأقل وذلك فى الوقت والمكان اللذين يعينهما رئيس المجلس فى كل حالة بعد إستشارة مدير الجامعة وعلى رئيس المجلس أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء ، ويكون هذا النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لأى من جلساته أو جلسات أى لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
رئيس المجلس .
12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناء على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.(6)
(2) تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية ، وهى :
( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الإجتماع .
إنشاء اللجنة وتشكيلها .
13ـ تنشأ لجنة للشئون التنفيذية والمالية ، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) الوكيل عضواً ومقرراً
(هـ) المراقب المالى للجامعة عضواً
(و ) أربعة أعضاء يختارهم المجلس ، من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ز ) خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
14ـ تكون للجنة الى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها الى المجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة علي الاحتياطي و إعداد اي تقديرات اضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير .
15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية ،بناء على توصية بهذا من الوزير ، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل و المجلس الأعلى للأجور.(7)
إختصاصات المدير وسلطاته .
16ـ المديرهو المسئول العلمى والمالى والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة، والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم فى ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً للراعى من طريق الوزير ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية وهى : (8)
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة ، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمى والإدارى والمالى ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة إستصدار اللوائح إذا إستلزم الأمر ذلك .
نائب المدير .
17ـ (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بهذا من الوزير بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.(9)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والإختصاصات التى تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
الوكيل .
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بهذا من المدير ،أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوزإعادة تعيينه.
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدى المديرعن الأداء الإدارى والمالى للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
عميد شئون الطلاب .
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عميداً لشئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية إختصاصات عميد شئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها .
أمين المكتبة .
20ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين المكتبة وواجباته .(10)
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً أمام المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العلمية .
21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميناً للشئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته
(3) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
عمـداء الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .
22ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكلية الدراسات العليا ” إن وجدت ” ويراعى فى إختياره أن يكون فى مرتبة الأستاذية.
(5) يشغل عميد كلية الدراسات العليا ” إن وجدت ” منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب ،
(6) يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(7) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله.
24ـ ينشأ مجلس للأساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً
(ج ) الوكيل عضواً
(د ) عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطلاب أعضاء
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) مديرو المعاهد والمراكز أعضاء
(ز ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء
(ح ) جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية أعضاء
(ط ) ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها عضواً
(ى) عضوان اثنان يمثلان الطلاب ويختارهما إتحاد الطلاب عضوان
(ك ) أمين الشئون العلمية بالجامعة عضواً ومقرراً
(ل) نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ أعضاء
إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.
25ـ (1) بالإضافة الى أى إختصاصات أو سلطات أخرى واردة فى هذا القانون ، تكون لمجلس الأساتذة الإختصـاصـات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات بالجامعة ،
(ب) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ،
(ج ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،
(د ) منح الإجازات العلمية للأشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدها فى اللوائح ،
(هـ) منح الدرجات الفخرية والجوائزالعلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح ،
(و ) منح لقب أستاذ إمتياز ،
(ز ) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله إليه ،
(ح ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ،
(ى) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ل) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(م ) حرمان أى شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق .
إجتماعات مجلس الأساتذة .
26ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة مرة واحدة على الأقل فى كل فصل دراسى فى الأوقات والأماكن التى يعينها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت لأى إجتماع طارئ .
(2) يترأس نائب المدير إجتماعات مجلس الأساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أى شخص لحضور أى إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
مجالـس الكلـيات و المدارس و المعاهد و المراكز و إختصاصاتها.
27ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية ، وهى :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الإجازات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية ( غير الدرجات الفخرية ) وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(هـ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة أومجلس كلية الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه ،
(و ) رفع جميع المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة عبر عميد كلية الدراسات العليا .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لا تتعارض مع أى قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطلاب لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب فى أماكن الدراسة .
مجالس الأقسـام و وحدات التدريب.
28ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة الى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجلس شئون الطلاب .
29ـ ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
مجالس المستشفيات الجامعية .
30ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعى مجلساً لإدارتها يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .
دار النشر الجامعى.
31ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية أغراضها وطريقة أدائها .
مجالس المؤسسات الأخرى .
32ـ تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم الأساسية الجامعية أغراضها وطريقة أدائها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
الأحكام المالية والمراجعة .
33ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
(4) يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها فى اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومى عنهما الى المجلس .(11)
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين .
34ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة العامة .(12)
حق الإستئناف .
35ـ يكفل لأى شخص يضار من أى إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق الإستئناف للجهة التى تحددها النظم الأساسية .
مال المعاش .
36ـ يجوز أن ينص فى النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
أحكام إنتقالية .
37ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تؤول للجامعة الكليات التى تتبع لجامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور والتى تقع جغرافياً فى ولاية جنوب دارفور وجميع الأموال المملوكة لها أو التى آلت إليها أو أى ممتلكات أو أموال أخرى حسبما يقرره الوزير .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل صدور هذا القانون فى الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
38ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بابراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .
——————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 25 بتاريخ 7/5/1995 ، تأيد وأصبح قانون رقم 50 لسنة 1995 .
(2) قانون رقم 50 لسنة 1995 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 50 لسنة 1995 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 50 لسنة 1995 .
(9) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً