قانون صكوك التمويل السوداني لسنة 1995
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تطبيق .
الفصل الثاني
صكوك التمويل
الفرع الأول
صكوك المضاربة
4ـ مجالات صكوك المضاربة .
5ـ تمويل المشاريع عن طريق صكوك المضاربة .
6ـ الجهات التي تصدر صكوك المضاربة وصكوك الاستثمار .
7ـ شروط إصدار صكوك المضاربة .
8ـ كيفية الاكتتاب .
9ـ دفع قيمة صكوك المضاربة .
10ـ إدارة صكوك المضاربة .
الفرع الثاني
صكوك الاستثمار الأخرى
11ـ صكوك الاستثمار الأخرى .
الفرع الثالث
صكوك القرض
12ـ إصدار صكوك القرض .
13ـ قابلية صكوك القرض للتحويل إلى أسهم .
14ـ ضمان صكوك القرض .
الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
15ـ الصكوك الخيرية .
الفصل الثالث
اللجنة
16ـ تكوين لجنة بتنظيم إصدار صكوك التمويل واختصاصاتها .
17ـ نشرة الإصدار .
الفصل الرابع
أحكام عامة
18ـ أرباح تحت التسوية .
19ـ احتياطي المخاطر .
20ـ امتيازات صكوك التمويل .
21ـ مسك الحسابات .
22ـ العقوبات .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا ” القانون قانون صكوك التمويل لسنة 1995 ” .
تفسير .
3ـ تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كافة المعاملات والتصرفات بموجب أحكام هذا القانون وتفسر نصوصه ومدلولاته بما لا يخالف ذلك .
الفصل الثاني
صكوك التمويل
الفرع الأول
صكوك المضاربة
مجالات صكوك المضاربة .
4ـ تستخدم صكوك المضاربة فى مشروعات استثمارية فى كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والنقد والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار .
تمويل المشـاريع طريق صكوك المضاربة .
5ـ يجب أن تتوافر فى المشروع الذي يمول بوساطة صكوك المضاربة عن ما يلي :
(أ) أن يكون ذا جدوى اقتصادية ,
(ب) أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة ,
(ج) أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية موقفه المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع الأرباح بين أرباب المال والمضارب حسب النسبة المقررة فى نشرة الإصدار ,
(د) أن يكون من المشروعات الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة 8 .
الجهات التي تصدر صكوك المضاربة وصكوك الاستثمار .
6ـ يجوز للجهات الآتية إصدار صكوك المضاربة وصكوك الاستثمار:(2)
(أ) الحكومة القومية وحكومات الولايات ,
(ب) المحليات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلى لسنة 2003 ,(*)
(ج) الهيئات والمؤسسات العامة المنشأة بقانون ,
(د) شركات المساهمة العامة ,
(هـ) أى جهة أخرى يوافق لها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير .
شـروط إصـدار صكوك المضاربة .
7ـ يجب أن تتوافر فى صكوك المضاربة الشروط الآتية وهى أن :
(أ) يمثل الصك حصة شائعة فى المشروع الذي أصدر لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة عمر المشروع من بدايته إلى نهايته وتترتب عليها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً للمالك فى ملكه من بيع ورهن وإرث وغيرهما ,
(ب) يقوم العقد فى صكوك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب فى هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ,
(ج) تكون صكوك المضاربة قابلة للتداول بعد إنتهاء الفترة المحددة للاكتتاب مع مراعاة الضوابط الآتية :
(أولاً) إذا كان مال المضاربة المتجمع بعـد الاكتتاب ما يزال نقوداً فان تداول صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ,
(ثانيا) إذا أصبح مال المضاربة ديوناً تطبق على تداول صكوك المضاربة أحكام التعامل بالديون ،
(ثالثا) إذا صار مال المضاربة موجودات مختلطة من النقود والديون والمنافع فانه يجوز تداول صكوك المضاربة وفقاً للسعر المتراضي عليه .
(د) (أولاً) يقوم المضارب بالعمل ولا يملك من المشروع شيئاً إذا كانت حصيلة الاكتتاب كافية لتمويل المشروع ,
(ثانياً) إذا لم تكن حصيلة الاكتتاب كافية وساهم المضارب فى شراء بعض الصكوك فيمتلك من المشروع بمقدار ما ساهم به فيكون شريكاً بحصته ومضارباً بأموال غيره .
كيفية الاكتتاب .
8ـ (1) يجوز أن يكون الاكتتاب فى صكوك المضاربة عن طريق المضاربة المطلقة أو المقيدة ويجب توضيح ذلك بنشرة الإصدار .
(2) إذا اضطر المضارب لشراء بعض الصكوك لإكمال القيمة الاسمية للإصدار فيكون مضارباً وشريكاً فى آن واحد على أن يكون مفوضاَ فى ذلك وفى هذه الحالة تكون يد المضارب والشريك فى أموال وموجودات المضاربة يد أمانة فلا يضمن إلا فى حالات التعدي والتقصير .
دفع قيمة صكوك المضاربة .
9ـ (1) الأصل أن تدفع القيمة الإسمية لصكوك المضاربة عنـد الاكتتاب كاملة على أنه يجوز بصفة استثنائية أن يكون الدفع مقسطاً بشرط أن يحدد ذلك فى نشرة الإصدار .
(2) إذا نقص الاكتتاب عن القيمة الاسمية للإصدار وكان هناك مغط فيجب عليه شراء الصكوك التي لم يكتتب فيها بحسب الاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المصدرة فإذ ا لم يكن هناك مغط فللجهة المصدرة أن تعيد إصدار الصكوك أو تدخل شريكاً بالصكوك المتبقية .
(3) إذا زاد الاكتتاب عن القيمة الاسمية فى الصكوك الاستثمارية وأمكن إستثمار الزيادة بما يحقق مصلحة أصحاب الصكوك إستثمر الزائد بنسبة كل وإلا أعيدت لأصحابها فى ظرف شهرين من تاريخ الإقفال .
(4) لا تعترف الجهة المصدرة إلا بمالك واحد للصك الواحد .
إدارة صكوك المضاربة .
10ـ يجوز للجهة المصدرة الاتفاق مع البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية المتخصصة على إدارة صكوك المضاربة وتغطيتها وتسويقها لقاء رسوم مقررة تدفع من حصيلة الإصدار .
الفرع الثاني
صكوك الإستثمار الأخرى
صكوك الاستثمار الأخرى .
11ـ (1) بالإضافة إلى صكوك المضاربة يجوز تمويل مشروعات الاستثمار بكل أنواع صكوك الاستثمار .
(2) تتبع ـ كلما كان ذلك ممكناً ـ ذات الخطوات المبينة فى صكوك المضاربة عند إصدار صكوك الاستثمار الأخرى .
(3) تقوم هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليهما فى المادة 15 من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994 مع اللجنة ببيان الأحكام الفقهية وإعداد الشروط الخاصة بإصدار هذه الصكوك .
الفرع الثالث
صكوك القرض
إصدار صكوك القرض .
12 ـ (1) يجوز للحكـومة القومية وحكومـات الولايات أن تصـدر قروضاً تطرح على الجمهور بما فى ذلك الصناديق الخيرية ومؤسسات الاستثمار للاكتتاب العام على أن تحدد نشرة الإصدار دواعي هذا الإصدار .(3)
(2) تطرح صكوك القرض لتمويل مشروعات الدولة بصفة عامة.
(3) يجب على الجهة المصدرة أن تحدد تاريخ استرداد القرض بمثله فى ميعاده .
قابلية صكوك القرض للتحويل إلى أسهم .
13ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 12(3) يجوز إصدار صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم على أن تحدد نشرة الإصدار جميع القواعد والشروط الخاصة بإصدار هذه الصكوك وكيفية تحويلها .
(2) يتم تحويل الصكوك إلى أسهم بناء على رغبة مالك الصك على أن يبدى رغبته فى ذلك خلال المدة المحددة فى نشرة الإصدار المذكورة فى البند (1) وإلا فقد حقه فى التحويل بعد نهاية تلك المدة .
ضمان صكوك القرض .
14ـ تقوم الوزارة بضمان صكوك القرض لأصاحبها أو خلفهم عند تاريخ استرداد القرض .
الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
الصكوك الخيرية .
15ـ (1) يجوز للجهات المذكورة في المادة 12 بموافقة الوزير ، تطرح صكوكاً خيرية بموجب نشرة إصدار متضمنة ، حسبما يقتضى الحال , المعلومات المنصوص عليها في المادة 17 بالإضافة إلى أى متطلبات أخرى تحددها اللوائح .
(2) يتم طرح الصكوك الخيرية لتمويل مشروعات الدولة .
الفصل الثالث
اللجنة
تكوين لجنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل واختصاصاتها .
16ـ (1) تنشأ لجنة لتنظيم إصدارات صكوك التمويل وتشكل على الوجه الآتي : (4)
(أ) نائب محافظ بنك السودان رئيساً
(ب) ممثل الوزارة عضواً
(ج) ممثل وزارة العدل عضواً
(د) رئيس اتحاد المصارف عضواً
(هـ) مدير سوق الأوراق المالية عضواً
(و) ممثل لهيئة الرقابة الشرعية لهيئة الأسواق المالية عضواً
(ز) شخصان يمثلان القطاع الخاص يختارهما اتحاد أصحاب العـمل بموافقة الوزير. عضواً
(2) تختص اللجنة بالآتي :
(أ) دراسة نشرة الإصدار ورفع توصيات بشأنها للوزير ,
(ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها ,
(ج) أى اختصاصات أخرى ينص عليها في هذا القانون أو تقتضيها طبيعة عملها .
نشرة الإصدار .
17ـ يتم طرح صكوك التمويل بواسطة الجهة المصدرة بموجب نشره إصدار ويجب أن تشمل هذه النشرة إلى جانب أى متطلبات أخرى حسبما تحدده اللوائح المعلومات الآتية :
(أ) القيمة الاسمية للإصدار ,
(ب) وصفاً وافياً للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار ,
(ج) بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من وراء إنشاء المشروع أو تطويره بحسب الحال ,
(د) مواعيد فتح باب الاكتتاب العام وقفله ,
(هـ) فئة الصكوك وقابليتها للتجزئة ,
(و) أسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ( إن وجدوا ) ,
(ز) اسم الشخص المفوض الذي يرعى مصالح أصحاب الصكوك ووكلاء الدفع ,
(ح) نسبة توزيع الأرباح بالنسبة لصكوك المضاربة وصكوك الاستثمار الأخرى ,
(ط) أية معلومات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه .
الفصل الرابع
أحكام عامة
أرباح تحت التسوية .
18ـ يجوز للمضارب أن يدفع ـ بحسب مؤشرات النجاح ـ وقبل التصفية الحقيقية للمشاريع الاستثمارية نسبة من الأرباح المتوقعة لكل من رب المال والمضارب وتكون هذه النسبة خاضعة للتسوية عند ظهور الموقف المالي الصحيح للمؤسسة أو عند التصفية .
إحتياطي المخاطر .
19ـ (1) لا يجوز للجهة المصدرة أن تقتطع جزءاً من الربح إلا بإذن مسبق من أرباب الأموال لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال على ألا يشمل ذلك المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير من المضارب .
(2) يجوز للجهات المصدرة أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجنة الواحدة أن تنشئ صندوقاً من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل .
امتيازات صكوك التمويل .
20ـ (1) لا تخضع الأرباح الناشئة من الصكوك الاستثمارية لضريبة الأرباح ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك .
(2) تدفع زكاة صكوك القرض مرة واحدة عند الاسترداد .
(3) يخصم ما يقل عن 50% من قيمة الصكوك الخيرية من دخل المتبرع الخاضع للضريبة .
مسك الحسابات .
21ـ يجب على الجهة المصدرة أن تمسك حسابات مستقلة وخاصة وتتم مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومى لتوضيح المركز المالي للمشروع . (4)
العقوبات .
22ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاًُ .
سلطة إصدار اللوائح .
23ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
————————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(*) قانون الحكم المحلي تم إلغاؤه بموجب قانون بإلغاء بعض القوانين لسنة 2006.
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً