كيف يتم التعامل اذا سرقت او تلفت اوراق الدعوى او الحكم الصادر فيها وكانت خلاصة الحكم او نسخة منه موجودة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 472 :
[1] إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية، اعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.
[2] إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي، يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة، فإذا رفض ذلك الشخص تسليم الخلاصة أو النسخة، الزم ذلك وفق الإجراءات التي يقررها القانون.
[3] يجوز للشخص المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.
[4] يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
اترك تعليقاً