ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 473 :
[1] إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد.
[2] إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه، أعيدت الإجراءات ابتداء من الجزء المفقود من الأوراق.
اترك تعليقاً