قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجماعات
3ـ تسجيل الجماعات .
4ـ شروط التسجيل .
5ـ طلب التسجيل .
6ـ إجراءات التسجيل .
7ـ إستيفاء رسوم التسجيل .
8ـ إلغاء التسجيل .
الفصل الثالث
تعيين المسجل العام وإختصاصاته
وإستئناف قراراته
9ـ تعيين المسجل العام .
10ـ إختصاصات المسجل العام .
11ـ إستئناف قرارات المسجل العام .

الفصل الرابع
إدارة الجماعات
12ـ الجمعية العمومية العادية .
13ـ الجمعية العمومية غير العادية .
14ـ هيئة الإدارة .
الفصل الخامس
تنظيم الأنشطة الثقافية
15ـ لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية .
16ـ تشكيل لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية .
الفصل السادس
أحكام متنوعة
17ـ الشخصية الإعتبارية .
18ـ الجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج .
19ـ الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية .
20ـ أموال الجماعات .
21ـ المخالفات .
22ـ الجزاءات والعقوبات .
23ـ إعادة النظر فى الجزاءات .
24ـ تعديل الأغراض .
25ـ إبلاغ الكشف السنوى .
26ـ اللوائح الداخلية .
27ـ إصدار اللوائح والنماذج .
——————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام لوزارة الثقافة ،
“الأنشطة الثقافية” تشمل كل الأنشطة الإبداعية فى مجالات الفنون والآداب والثقافة ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية المكونة بموجب أحكام المادة 15 ،
” الجماعة ” يقصد بها أى جماعة ثقافية قومية يتم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة أو رعاية أى من الأنشطة على مستوى القطر ،
” المدير العام ” يقصد به المدير العام للهيئة القومية للثقافية والفنون ،
” المسجل العام ” يقصد به مسجل عام الجماعات الثقافية القومية المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
” الوزير ” يقصد به وزير الثقافة .

الفصل الثانى
الجماعات

تسجيل الجماعات .
3ـ (1) على أى جماعـة ترغب فى ممارسـة أو رعـاية أى من الأنشطة الثقافية أن تتقدم بطلب للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يجب على الجماعات الثقافية المسجلة بموجب قانون الجمعيات لسنة 1957 ترتيب أوضاعها للتسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون .

شروط التسجيل .
4ـ (1) يجب على كل جماعة ترغب فى التسجيل مراعاة الشروط اِلآتية :
( أ) ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة وعشرين شخصاً ،
(ب) أن يكون لها نظام أساسى يحمل توقيعات كل الأعضاء يوضح اسم الجماعة وعنوانها وإجراءات قبول العضوية وإسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات عقد الجمعية العمومية والتمويل ،
(ج ) التعهد بألا تزاول أى نشاط لا يكون منصوصاً عليه صراحة فى نظامها الأساسى أو متصلاً بأغراضها إتصالاً مباشراً ،
(د ) أن يكون لها مقر ثابت ،
(هـ) أن تلتزم بالوفاء بأى إلتزامات مالية منصوص عليها فى هذا القانون أو أى لوائح أو قرارات صادرة بموجبه .
(2) يجوز للوزير إعفاء أى جماعة من أى شرط من الشروط الواردة فى الفقرات (أ) ، (د) أو (هـ) من البند (1) .

طلب التسجيل .
5ـ (1) يجب على كل جماعة ترغب فى التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتقدم للمسجل العام بطلب مكتوب يحمل توقيعات الأعضاء المؤسسين وفقاً لأحكام النظام الأساسى للجماعة .
(2) يجب أن يرفق مع طلب التسجيل المستندات الآتية :
( أ) نسخة من النظام الأساسى المنصوص عليه فى المادة 4(1) (ب) ،
(ب) قائمة بأسماء ومناصب وعناوين الأعضاء المؤسسين ،
(ج ) شهادة موافقة السلطات المحلية على المقر .

إجراءات التسجيل .
6ـ (1) إذا إقتنع المسجل العـام بإستيفاء الجماعـة طالبة التسجيل للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، فعليه تسجيلها ومنحها شهادة التسجيل فى فترة لا تجاوز (30) يوماً .
(2) إذا رأى المسجل العام عدم تسجيل أى جماعة ، فعليه إخطار مقدم الطلب بذلك ويجوز لمقدم الطلب إستئناف قرار رفض التسجيل للوزير ويكون قراره نهائياً .

إستيفاء رسوم التسجيل
7ـ يجب على المسجل العام عند التسجيل إستيفاء رسوم التسجيل التى يقررها الوزير من وقت لآخـر بموجـب أمر ينشـر فى الجـريدة الرسمية .

إلغاء التسجيل .
8ـ يجوز للمسجل العام إلغاء تسجيل أى جماعة ، إذا اقتنع بعد إجـراء التحريات اللازمة أن :
( أ) التسجيل تم بطريقة الغش أو بناءً على بيانات غيرصحيحة،
(ب) الجماعة قد خالفت أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه أو أحكام نظامها الأساسى ،
(ج ) مجموع عدد أعضائها يقل عن خمسة وعشرين شخصاً .

الفصل الثالث
تعيين المسجل العام وإختصاصاته
وإستئناف قراراته

تعيين المسجل العام .
9ـ يعين الوزير بناءً على توصية الأمين العام مسجلاً عاماً للجماعـات لمدة عامين ويحدد القرار درجته ومخصصاته .

إختصاصات المسجل العام .
10ـ تكون للمسجل العام الإختصاصات الآتية :
( أ) تسجيل الجماعات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) مراجعة الجماعات للتأكد من إلتزامها بأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ، وبأحكام نظمها الأساسية فى إدارة شئونها ومسك حساباتها وصرف أموالها ،
(ج ) طلب أى معلومات أو بيانات عن عمل الجماعات وفحص سجلاتها للتحقق من تطابق الإجراءات والتصرفات التى إتخذتها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ،
(د ) الفصل فى النزاعات الإدارية والمالية التى ترفع اليه من أى جماعة أو أى من أعضائها .

إستئناف قرارات المسجل العام .
11ـ مع مراعاة أحكام المادة 6 تستأنف قرارات المسجل العام أمام الأمين العام خلال (30) يوماً من تاريخ العلم بالقرار ويستأنف قرار الأمين العام أمام الوزير خلال (15) يوماً من تاريخ العلم بالقرار ، ويكون قرار الوزير نهائياً .

الفصل الرابع
إدارة الجماعات

الجمعية العمومية العادية
12ـ (1) تكون لكل جماعة جمعية عمومية يحدد النظام الأساسى كيفية تكوينها وتكون الجمعية العمومية هى السلطـة العليا لها .
(2) تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل إثنى عشر شهراً وتخطر المسجل العام بإنعقادها .
(3) يعلن عن إجتماع الجمعية العمومية قبل مدة يحددها النظام الأساسى للجماعة على ألا تقل عن (15) يوماً من التاريخ المحدد لها وتوجه الدعوة بوساطة هيئة الإدارة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت .

الجمعية العمومية غير العادية .
13ـ يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية بناءً على طلب ثلثى الأعضاء أو بناءً على دعوة هيئة الإدارة أو بقرار المسجل العام .

هيئة الإدارة .
14ـ تكون لكل جماعة مسجلة هيئة إدارة يتم إنتخابها وفقاً للنظام الأساسى للجماعة ، وتقوم هيئة الإدارة بالإشراف على إدارة شئون الجماعة ، على أن يحدد نظامها الأساسى واللوائح الداخلية كيفية ذلك .

الفصل الخامس
تنظيم الأنشطة الثقافية

لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية
15ـ تنشأ لجنة برئاسة الأمين العام تسمى ” لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية ” وتختص بالآتى :
( أ) دراسة وتقييم الأنشطة الثقافية فى مختلف مجالات الإبداع الثقافى والفنى ،
(ب) التوصية بإيفاد وتنظيم البعثات الفنية والأدبية والفكرية جماعات أو أفراداً إلى خارج السودان ،
(ج ) التوصية بإقامة المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية ،
(د ) التوصية بتكريم الشخصيات الأدبية والفنية ومنحهم البراءات والأنواط والأوسمة والميداليات الرسمية فى مجال الثقافة والفنون .

تشكيل لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية .
16ـ (1) تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 بقرار من الوزير على أن تمثل فيهـا القطاعـات الثقافية والفنية والأجهزة الرسمية ذات الصلة .
(2) يجوز للجنة تكوين لجان فرعية متخصصة .
(3) تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

الفصل السادس
أحكام متنوعة

الشخصية الإعتبارية .
17ـ تكون لكل جماعـة مسجلة بموجـب أحكـام هذا القانون شخصية إعتبارية ويكون لها خاتم ، وتثبت الشخصية الإعتبارية للجماعة بمجرد قيدها فى السجل وإصدار شهادة بذلك ، ولها أن تقاضى باسمها كما يجوز لها أن تمتلك أى أموال .

الجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج .
18ـ يجوز للجماعات الثقافية للجاليات السودانية بالخارج التسجيل بموجب أحكام هذا القانون لدى المسجل العام .

الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية .
19ـ يجب على الجماعات الثقافية للجاليات الأجنبية المقيمة بالسودان التسجيل بموجب أحكام هذا القانون لدى المسجل العام .

أموال الجماعات .
20ـ لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 تعتبر أموال الجماعات أموالاً عامة .

المخالفات .
21ـ يعتبر مرتكباً لمخالفة كل :
( أ) شخص ، يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) جماعة مسجلة تخالف أحكام :
(أولا) هذا القانون ، أو
(ثانيا) اللوائح ، أو
(ثالثا) القرارات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو
(رابعا) نظامها الأساسى .

الجزاءات والعقوبات .
22ـ (1) يجوز للوزير بعد إجراء التحقيق فى أى مخالفة بوسـاطة المسجل العام توقيع أى من الجزاءات الآتية :
( أ) بالنسبة للجماعات :
(أولا) حل هيئة الإدارة ، وتشكيل هيئة إدارة إنتقالية لمدة لا تجاوز سنة واحدة ،
(ثانيا) تجميد نشاط الجماعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تجاوز سنة واحدة ،
(ب) بالنسبة للأشخاص :
(أولا) الحرمان من تولى المناصب القيادية فى الجماعات المسجلة بموجب أحكام هذا القانون مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،
(ثانيا) الحرمان من العضوية فى الجماعات لمدة لا تجاوز سنتين .
(2) كل جماعة أو شخص يخالف أحكام المادة 3 ، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً والأمر بمصادرة الأموال وإغلاق الدار .

إعادة النظر فى الجزاءات .
23ـ يجوز لأى جماعة ولأى شخص أو أشخاص صدرت بحقهم جزاءات وفقاً لأحكام المادة 22(1) التقدم بطلب إستئناف للوزير خلال (15)يوم من تاريخ صدور القرار ، إذا توافرت لديهم بيانات أو وقائع جديدة تستدعى ذلك ، على أن يكون القرار الصادر فى طلب الإستئناف نهائياً .2

تعديل الأغراض .
24ـ لا يجوز لأى جماعة تعديل الأغراض التى أنشئت من أجلهـا ، أو التوسع فى أغراضها أو الإندماج فى أى جماعة أخرى ، إلا بعد تقديم طلب مكتوب يحتوى على التعديل أو التوسع أو الدمج ، وعلى المسجل العام إتخاذ الإجراءات التى يتبعها فى حالة طلب التسجيل ، على ألا يجوز نفاذ التعديل أو التوسع أو الدمج ما لم يقدم الطلب المذكور وتتم الموافقة عليه .

إبلاغ الكشف السنوى

25ـ يجب على هيئة إدارة الجماعة أن تبلغ المسجل العام سنوياً خلال شهر يناير بكشف يحوى أسماء أعضـاء هيئة الإدارة ومنصـب كل منهم وعناوينهم .

اللوائح الداخلية .
26ـ يجوز لأى من الجماعات إصدار لوائح داخلية ، على أن تسرى هذه اللوائح بعد موافقة المسجل العام عليها .

إصدار اللوائح والنماذج .
27ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.