قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .

الفصل الثاني
نقطة التجارة
3ـ إنشاء نقطة التجارة ومقرها والإشراف عليها .
4ـ أهداف نقطة التجارة .
5ـ سلطات نقطة التجارة .

الفصل الثالث
إدارة نقطة التجارة
6ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
7ـ اختصاصات المجلس .
8ـ سلطات المجلس .
9ـ الإفضاء بالمصلحة .
10ـ مكافآت أعضاء المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ تعيين المدير العام وسلطاته .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
13ـ الموارد المالية لنقطة التجارة .
14ـ استخدام موارد نقطة التجارة .
15ـ موازنة نقطة التجارة .
16ـ الاحتفاظ بمال الاحتياطي العام وحساب الإهلاك والإبدال .
17ـ الاحتفاظ بسجل الأصول .
18ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
19ـ المراجعة .
20ـ الحساب الختامي والتقارير .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2001 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” السنة المالية ” يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ فى اليوم الأول شهر يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة نقطة التجارة المنشأ بموجب أحكام المادة 16 (1) ,
” نقطة التجارة ” يقصد بها نقطة التجارة السودانية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ,
” الوزير ” يقصد به وزير التجارة الخارجية .

الفصل الثاني
نقطة التجارة

إنشاء نقطة التجارة ومقرها والإشراف عليها .
3ـ (1) تنشأ نقطة مستقلة لا تهدف للربح تسمى ” نقطة التجارة السـودانية ” ذات شخصية اعتبارية مستقلة وصفة تعاقبية مستديمة , وخاتم عام , ولها الحق في التقاضي باسمها.
(2) يكون المقر الرئيسي لنقطة التجارة بمدينة الخرطوم , ويجوز لها أن تنشئ بموافقة الوزير فروعاً أو مكاتب في أي مكان داخل السودان متى اقتضت طبيعة عملها ذلك .
(3) تخضع نقطة التجارة لإشراف الوزير ، ويجوز له بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر توجيهات عامة أو محددة للمجلس في أي أمر يتعلق بنقطة التجارة يرى بأنه يمس الصالح العام ، وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات وينفذها .

أهداف نقطة التجارة .
4ـ تهدف نقطة التجارة لتشجيع زيادة المشاركة في التجارة الدولية والقيام بعملياتها وفقاً لمبادئ برنامج التجارة الدولية كما وردت في وثيقة الاونكتاد , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل نقطة التجارة إلى تحقيق الأهداف الآتية : (2)
(أ) تجميع المعلومات المتعلقة بالتجارة وتوثيقها وتنسيقها لتطوير تجارة السودان الخارجية ,
(ب) تسهيل العمليات التجارية وذلك بتجميع كل المشاركين في العمليات التجارية تحت سقف واحد , وتشجيع زيادة المشاركة في التجارة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم , وتعمل على تخفيض تكلفة المعاملات في التجارة الدولية ,
(ج) تطوير نظم التجارة الخارجية وإجراءاتها في قطاعات الخدمات المختلفة ,
(د) ربط السودان بالشبكات الإلكترونية العالمية , باستخدام أحدث التكنولوجيا المتاحة ،
(هـ) المساهمة في تشجيع وترويج وتنمية الصادرات والاستثمارات والخدمات السودانية داخل السودان وخارجه ,
(و) تقوية الترابط بين المؤسسات المحلية المعنية بالتجارة والمؤسسات العالمية لمساعدتها في تأدية أغراضها ,
(ز) توفير المعلومات عن السلع والخدمات المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية ويشمل ذلك وصف المنتجات والكميات المتوفرة وعناوين الشركات المنتجة ,
(ح) توفير المعلومات عن قوانين الدول والرسوم ويشمل ذلك المواصفات والمقاييس والإجراءات الصحية والمتطلبات والنظم المتعلقة بتلك الدول ,
(ط) التقيد بأعلى معايير السلوك في سرية المعلومات المطلوبة ، ومبدأ عدم استخدام تلك المعلومات التي يتم الحصول عليها بحكم العمل لتحقيق كسب مالي شخصي ,
(ى) ضمان دقة وحياد المعلومات التي تتاح للمستفيدين من الخدمات أو النقاط التجارية الأخرى , على ألا تتحمل أي مسئولية قانونية عن المعلومات التي يتم الحصول عليها من أطراف ثالثة ,
(ك) كفالة المعاملة المتساوية لجميع الشركات والمستفيدين من خدماتها وتسعى إلى تجنب أي وضع احتكاري أو حصري فيما يتصل بمقدمى الخدمات ونقاط التجارة الأخرى ,
(ل) ضمان الحصول على تقنية ذات فائدة لجميع المستفيدين في جميع البيئات ,
(م) التقيد بالمعايير الدولية للترويج المتعلقة بتبادل بيانات إلكترونية في شئون الإدارة والتجارة والنقل واستخدام النظم الدولية الموحدة لتصنيف المنتجات ونظم الاتصالات المفتوحة العاملة وفق المعايير التقنية الدولية ,
(ن) ضمان حرية انتقاء المعدات والخدمات على أساس غير حصري لتحقيق أفضل نسبة من الجودة لقاء سعر معقول ,
(س) وضع إطار يتيح تبادل المعلومات بأكبر قدر من الحرية مع نقاط التجارة الأخرى .

سلطات نقطة التجارة .
5ـ تكون لنقطة التجارة السلطات الآتية : (3)
(أ ) مباشرة كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا القانون ,
(ب) تقديم مقترحات حول سياسات واستراتيجيات التجارة الخارجية,
(ج ) تأسيس علاقات مع النقاط والمراكز الأخرى المشابهة في الأقطار الأخرى وفق السياسات التجارية بالبلاد ,
(د ) استخدام أنظمة الاتصالات الخاصة بالمكاتب التابعة لها للترويج للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية ,
(هـ) تسهيل وتنسيق الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختصة بالتجارة الخارجية ,
(و ) استخدام من ترى ضرورة استخدامهم من العاملين حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ,
(ز) القيام ببيع وشراء وامتلاك العقارات والأراضي وتشييد المباني عليها وصيانتها واقامة كافة المنشآت اللازمة لتحقيق أهدافها ,
(ح) فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها ,
(ط) الدخول في الاستثمارات التي تحقق أغراضها ,
(ى) تحديد السياسات الاستراتيجية على المستوى الوطني لنقطة التجارة والفروع التي ستنشأ مستقبلاً .
(ك) تحديد الخدمات للنقاط التجارية الفرعية التي تقدمها الفروع ,
(ل) التنسيق بين الاونكتاد والنقاط الفرعية الأخرى وحلقة وصل لنقاط التجارة الأخرى ,
(م) القيام بالتصميم والمحافظة على الشبكة التي تغطى نقطة التجارة والفروع ,
(ن) متابعة نشاط النقاط التجارية الفرعية التي سوف تقوم بإنشائها وتجميع تقارير النقاط الفرعية الأخرى في تقرير واحد وعرضه على المجلس ,
(س) أي سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها .

الفصل الثالث
إدارة نقطة التجارة

إنشاء المجلس وتشكيله.
6ـ (1) ينشأ مجلس لادارة نقطة التجارة يسمى ” مجلس إدارة نقطة التجارة السودانية ” .
(2) يشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتي :
(أ) رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء ويجوز له تعيين رئيس متفرغ بناءً على توصية الوزير ,
(ب‌) المدير العام عضواً ومقرراً ,
(ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير من ذوى الخبرة والكفاءة يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بنقطة التجارة , ويراعى في ذلك تمثيل الجمارك والمصارف وشركات النقل والتامين والغرف التجارية وصغار رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين وممثلين للغرف الصناعية والمزارعين والرعاة والتعاونيين .
(3) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام .

اختصاصات المجلس .
7ـ تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
(أ) الإشراف والمتابعة ومباشرة أنشطة نقطة التجارة المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وتقديم تقاريره وتعليقاته للوزير ,
(ب) تقديم المشورة للوزير عن التجارة الخارجية ,
(ج) وضع برنامج عمل نقطة التجارة وموازنتها ومراقبة تنفيذها ,
(د‌) التقرير في شأن السياسات التي تقدم بوساطة المدير العام ,
(هـ) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه .

سلطات المجلس .
8ـ (1) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير عن وضع السياسـة العامة لنقطة التجارة ومراقبة أعمالها والسعى لتحقيق أهدافها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ ) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن نقطة التجارة ,
(ب) إجازة مشروعات الموازنة العمومية والحسابات الختامية عن كل سنة مالية ووضع برنامج العمل ,
(ج ) إقتراح شروط خدمة العاملين للوزير لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ،(4)
(د ) تعيين شاغلي الدرجات العليا لنقطة التجارة ,
(هـ) استثمار أموال نقطة التجارة بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن .
(و) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير عن نشاط نقطة التجارة ومده بأي بيانات يطلبها ,
(ز) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(3) يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة تفويض أى من سلطاته للمدير العام أو أي عضو بالمجلس أو أي لجنة يشكلها , وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

الإفضاء بالمصلحة .
9ـ يجب على كل عضو في المجلس , تكون له مصلحـة مباشـرة أو غير مباشـرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه , أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أوالاقتراح, ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

مكافآت أعضاء المجلس.
10ـ تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير بموافقة مجلس الوزراء .

اجتماعات المجلس .
11ـ (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعـات المجلس بحضـور أكثر من نصف أعضائه .
(2) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .

تعيين المدير العام وسلطاته .
12ـ (1) يكون لنقطة التجارة مدير عام يعينه مجلس الوزراء بقرار منه وذلك بناءً على توصية الوزير على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .(5)
(2) يكون المدير العام الموظف التنفيذي الأول المسئول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفنى لنقطة التجارة وفق أحكام هذا القانون وتوجيهات المجلس .
(3) يرفع المدير العام تقاريره الفنية للمجلس أو عندما يطلب منه ذلك .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

الموارد المالية لنقطة التجارة .
13ـ تتكون الموارد المالية لنقطة التجارة من الآتي :
(أ) الاعتمادات السنوية التي تخصصها لها الدولة ,
(ب) الأموال التي تؤول إليها من الخدمات والأعمال التي تقوم بها ,
(ج‌) العائد من استثماراتها ,
(د‌) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس ,
(هـ) الرسوم التي تتحصل عليها نتيجة لتقديم خدماتها ,
(و‌) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير .

استخدام موارد نقطة التجارة .
14ـ (1) يجب أن يستخدم مال نقطة التجارة في تحقيق أهدافها فحسب.
(2) دون المساس بنص البند (1) يستخدم مال نقطة التجارة في الآتي :
(أ‌) إدارة نقطة التجارة وتنفيذ أعمالها ,
(ب‌) سداد التزامات نقطة التجارة ,
(ج) مقابلة مصروفات تشغيل نقطة التجارة بما في ذلك الإهلاك والإبدال .
(د) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .

موازنة نقطة التجارة .
15ـ (1) تكون لنقطة التجارة , موازنة مستقلة , وتعد الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة المتبعة في الدولة وترفع للوزير لإجازتها .
(2) تقوم نقطة التجارة بإعداد موازنة التنمية واعادة التأهيل ورفعها للوزير لإجازتها ولا يجوز التصرف في أي فوائض إلا بموافقة الوزير .

الاحتفاظ بمـال الاحتياطي العام وحساب الإهلاك والابدال .
16ـ (1) يجوز لنقطة التجارة أن تحتفظ بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخر من فائض مواردها بموافقة الوزير .
(2) يجوز لنقطة التجارة بموافقة الوزير أن :
(أ) تقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف إلا للأغراض التي خصصت من أجله ,
(ب) تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال .

الاحتفاظ بسجل الأصول .
17ـ يجب على نقطة التجارة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتـة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
18ـ (1) تقوم نقطة التجارة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لاعمالها وفقا للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفـاتر والسجـلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع نقطة التجارة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس .
(3) تقـوم نقطة التجارة بإخطار المجلس عنـد فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون , على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح الحسابات بالعملة الحرة .

المراجعة .
19ـ تراجع حسابات نقطة التجارة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .(6)

الحساب الختامي والتقارير
20ـ (1) يرفع المجلس للوزير خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة .المالية التقارير الآتية :
(أ‌) بيان الحساب الختامي وحساب الفوائض ,
(ب‌) تقرير ديوان المراجعة العامة عن نقطة التجارة ,
(ج) تقرير يوضح سير العمل بنقطة التجارة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة .
(2) يرفع الوزير البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) إلى الجهات المختصة لإجازتها .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
سلطة إصدار اللوائح .
21ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير , إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 32 لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم 19 لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.