قانون الصندوق القومى للتأمين الصحى السوداني لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
5ـ الزامية التأمين .
الفصل الثانى
الصندوق
6ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
7ـ أيلولة الممتلكات .
8ـ أغراض الصندوق .
9ـ سلطات الصندوق .
10ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
11ـ شروط العضوية .
12ـ مكافآت الأعضاء .
13ـ الإفضاء بالمصلحة .
14ـ إجتماعات المجلس .
15ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
16ـ تعيين المدير العام وإختصاصاته .
الفصل الثالث
أجهزة التأمين الصحى بالولايات
17ـ الإدارات التنفيذية بالولايات .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
18ـ موارد الصندوق المالية .
19ـ إستخدام موارد الصندوق المالية .
20ـ فحص المركز المالى .
21ـ فئات المؤمن عليهم ونسبة الإشتراك .
22ـ إستقطاع إشتراكات المؤمن عليهم .
23ـ المصاريف الإدارية .
24ـ موازنة الصندوق .
25ـ الإحتفاظ بمال الإحتياطى العام .
26ـ الإحتفاظ بسجل الأصول .
27ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
28ـ المراجعة .
29ـ الحساب الختامى والتقارير .
30ـ التزام صاحب العمل .
الفصل الخامس
الخدمات الطبية للمؤمن عليهم
31ـ إستحقاق الخدمة الطبية .
32ـ خدمات الدواء .
33ـ خدمات طب الأسنان .
34ـ البطاقة التأمينية العلاجية .
35ـ التأمين على العاملين بالأجهزة القومية .
الفصل السادس
أحكام عامة
36ـ تحديد نسب مساهمات الإدارات التنفيذية للصندوق .
37ـ الإيفاء بمستحقات الصندوق .
38ـ الجزاءات الإدارية والمالية .
39ـ العقوبات .
40ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الصندوق القومى للتأمين الصحى لسنة 2001 ” . (2)
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون الهيئة العامة للتأمين الصحى لسنة 1994 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل .
تطبيق .
3ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على أى جهة تستخدم عشرة عمال فأكثر .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لصاحب العمل الذى يستخدم أقل من عشرة عمال ، أن يتقدم بطلب للإدارة التنفيذية للموافقة على خضوعه لأحكام هذا القانون .(3)
تفسير .
إلزامية التأمين .(5)
5ـ (1) يكون التأمين الزامياً وفق أحكام هذا القانون على :
( أ) جميع العاملين فى الحكومة القومية والولايات وأجهزة الحكم المحلى والهيئات والمؤسسـات العامة وشركات القطاع العام والقطـاع الخاص والمختلط وأرباب المعاشات ،
(ب) أى فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية بذلك من الوزير المختص .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) :
(أ ) يجوز لأى شخص لم يذكر فى البند (1) الاستفادة من التأمين الصحى شريطة إيفائه بمتطلبات أحكام هذا القانون ، وتحدد اللوائح كيفية اشتراكه وتحصيل الاشتراكات منه ،
(ب) يعمل الصندوق بالتنسيق مع الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى ليشمل التأمين كل القطاعات .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمجلس :
( أ) أن يقرر استثناء أى جهة أو فئة من الزامية التأمين بأى شروط يراها مناسبة ، مع مراعاة خصوصية علاج قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة ،
(ب) اقتراح تاريخ معين لتطبيق الزامية التأمين لأى فئة للموافقة عليه من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية .
(4) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه وأسماء العاملين معه لدى الإدارة التنفيذية المختصة التى يقع صاحب العمل فى نطاق اختصاصها اذا توافر لديه الحد الأدنى للعاملين المنصوص عليه فى المادة 3 .
الفصل الثانى
الصندوق
إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.(6)
6ـ (1) ينشأ صندوق قومى يسمى”الصندوق القومى للتأمين الصحى” وتكون له شخصية اعتبارية وحق التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر الصندوق الرئيسى بمدينة الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع داخل السودان وخارجه .
(3) يكون الصندوق مسئول مباشرة لدىالوزير المختص ويجوز له أن يصدر الى المجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالصندوق يرى بأنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات .
أيلولة الممتلكات.
7ـ (1) تؤول للصندوق :
( أ) جميع ممتلكات الهيئة الملغاة بموجب أحكام المادة 2 ،
(ب) كافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بالهيئة الملغاة .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للصندوق بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .
أغراض الصندوق .
8ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية : (7)
( أ) ادارة نظام قومى للتأمين الصحى بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمؤمن عليهم وتطويرها وفقاً لمبدأ المشاركة فى التكلفة ،
(ب) وضع الأسس العامة لكيفية المشاركة فى تخفيف العبء العلاجى وتخفيف العبء المالى عن الدولة فى علاج المؤمن عليهم ،
(ج ) وضع خطط وسياسات التأمين الصحى لترقية الخدمات الطبية التى تقدم للمؤمن عليهم لتواكب التطور فى مجال الخدمات الطبية ولتقليل العلاج بالخارج ،
(د ) التنسيق مع الإدارات التنفيذية فى استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية ووضع أسس توفير المناخ المناسب لهم من مدخلات العمل الطبى ومعداته وتحسين أوضاعهم المالية وتوفير الاستقرار المناسب والعيش الكريم لهم ،
(هـ) الإشراف الفنى على الإدارات التنفيذية ،
(و ) أى أغراض أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه .
سلطات الصندوق .
9ـ تكون للصندوق السلطة فى مباشرة جميع الأعمال التى تمكنه من تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للصندوق السلطات الآتية :
(أ ) استخدام من يرى من العاملين ضرورة استخدامهم لتمكينه من الاضطلاع بمهامه ،
(ب) يقوم بموافقة الوزيرالمختص بتملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات وكذلك القيام بتشييد المبانى عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضه ،
(ج ) وضع الضوابط العامة لاستثمار أمواله وأموال التأمين الصحى بالولايات للاستفادة منها لتقديم خدمات طبية أفضل وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) طلب أى بيانات أو معلومات تتعلق بالتأمين الصحى بالولايات بغرض تقديم النصح والمساعدة فى تطبيق التأمين الصحى بالولاية ،
(هـ) التنسيق بين الولايات فى المسائل التى تتعلق بالتأمين الصحى،
(و ) أى سلطات أخرى تكون لازمة للقيام بمهامه .
إنشاء المجلس وتشكيله.
10ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص من رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة والاختصاص ، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والاهتمام بالتأمين الصحى والكفاءة على أن يكون 50% من أعضاء المجلس من المستفيدين ويكون المدير العام عضواً ومقرراً .(8)
(2) يحدد مجلس الوزراء مخصصـات رئيس المجلس وامتيازاته .
(3) لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام .
شروط العضوية .
11ـ يشترط فى عضو المجلس أن : (9)
( أ) يكون سودانياً محمود السيرة والسمعة ،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ،
(ج ) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة .
مكافآت الأعضاء.
12ـ تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التى يحددها الوزيرالمختص بموافقة الوزير .
الإفضاء بالمصلحة.
13ـ يجب على كل عضو فى المجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قـرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .
اجتماعات المجلس .
14ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً اذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلثى الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز القرارات بأغلبية أصـوات الأعضاء الحاضـرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
اختصاصات المجلس وسلطاته .
15ـ (1) يختص المجلس بادارة شئون الصندوق وتصريف أعماله ووضع السياسة العامة والخطط وبرامج العمـل التى يسـير عليها والاشراف على أدائه ومراقبة أعماله والسعى لتحقيق أغراضه ومباشرة سلطاته على أسس سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) اجازة مشروع الموازنة السنوية واعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامى ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها ،
(ب) ابرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ،
(ج ) تعيين شاغلى الدرجات العليا بالصندوق ،
(د ) رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن نشاط الصندوق ،
(هـ) اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بدوره بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(و ) وضع القواعد والأسس التى يتم بموجبها تطبيق نظام التأمين الصحى وتقديم الخدمات الطبية وتسجيل أصحاب العمل والمؤمن عليهم ، وطلب المعلومات اللازمة ،
(ز ) التوصية لمجلس الوزراء لتحديد نسب الاشتراكات والمساهمات التى يدفعها أصحاب العمل والمؤمن عليهم ،
(ح ) وضع الهيكـل الوظيفى للصندوق واداراته ورفعه لمجلس الوزراء لإجازته ،
(ط ) وضع الأسس المنظمة للعلاقات المالية بين الصندوق والأجهزة القومية والإدارات التنفيذية،(10)
(ى ) تمثيل السـودان فـى المحافل الدولية والاقليمية فى مجال التأمين الصحى ،
(ك ) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة أى موضوع وتقديم توصيات بشأنه على أن يحدد المجلس اختصاصاتها وطريقة عملها ،
(ل) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أى من اختصاصاته أو سلطاته الى المدير العام أو نائبه أوأى عضو بالمجلس أو أى لجنة يشكلها وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها .
تعيين المدير العام واختصاصاته .
16ـ (1) يعين المدير العام بقرار من الوزير المختص بناء على توصية المجلس،على أن يحدد مخصصاته مجلس الوزراء.
(2) يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس ، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات والبرامج التى يقرها المجلس ويتولى النشاط الإدارى والفنى للصندوق ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) الإشراف على الشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق ،
(ب) تعيين المديرين التنفيذيين لإدارات الصندوق بالولايات والكوادر الطبية والعاملين للقيام بأعمال الصندوق والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم وفق اللوائح ، (11)
(ج ) إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(د ) رفع الحسابات الختامية السنوية للصندوق الى المجلس بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومى لإقرارها ،على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم وتقديم الحساب الختامى عن الايرادات والمصروفات ،
(هـ) متابعة شئون العلاج والوقاية والخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم بالتنسيق مع الولايات ورفع تقارير بذلك للمجلس ،
(و ) رفع تقارير كل ثلاثة أشهر عن أداء الصندوق ،
(ز ) توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ،
(ح ) أى اختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها إليه المجلس .
الفصل الثالث
أجهزة التأمين الصحى بالولايات (12)
الإدارات التنفيذية بالولايات.(13)
17ـ (1) تنشأ فى كل ولاية بقرار من الوزير المختص إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذى يعمل تحت رعاية والى الولاية المعنية وإشراف الوزير المختص على النحو الذى تفصله اللوائح .
(2) تخضع الإدارة التنفيذية بالولايات لرقابة مجلس إدارة ولائى ينشأ وفق لائحة تصدر بموجب أحكام هذا القانون تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته وسلطاته فى إطار السياسة العامة للصندوق والخطة والموازنة السنوية المجازة .
(3) يتولى المدير التنفيذى تصريف الأعمال التنفيذية والإدارية والفنية الخاصة بالإدارة التنفيذية فى الولاية ويرفع تقاريردورية عن أداء إدارته للمدير العام .
(4) تؤول للصندوق جميع ممتلكات الهيئات الفرعية للتأمين الصحى بالولايات وكافة الحقوق والديون والالتزامات المتعلقة بها .
(5) تعتبر أموال إشتراكات المؤمن عليهم لدى الصندوق أموالاً عامة وقفية تكافلية لا يجوز استخدامها إلا فى تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم
.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
موارد الصندوق المالية.(14)
18ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتى :
( أ) ما يؤول اليه من أصول وفقاً لأحكام المادة 7 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات كالتزام دعماً للتأمين الصحى ،
(ج ) المساهمات والرسوم التى تؤدى اليه ،
(د ) ريع استثمار أمواله ،
(هـ) الإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر المجلس قبولها .
استخدام موارد الصندوق المالية .(15)
19ـ (1) لا يجوز استخدام أموال الصندوق الا فى تحقيق أغراضه.
(2) دون المساس بنص البند (1) يستخدم مال الصندوق فى الآتى :
( أ) ادارة الصندوق وتنفيذ أعماله ،
(ب) سداد التزامات الصندوق ،
(ج ) مقابلة مصروفات تشغيل الصندوق بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
(3) يجوز للصندوق بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير أن :
( أ) يقوم بمسك حساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصصت من أجله ،
(ب) يستثمر الأموال الواردة فى حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التى تحقق أكبر عائد ممكن ،
(ج ) يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التى بطل إستعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الاهلاك والابدال .
فحص المركز المالى.(16)
20ـ (1) يقوم الصندوق بتعيين خبير إكتوارى مؤهل يقدم الخبرة الإكتوارية للصندوق والإدارات التنفيذية فيما يتعلق بفحص المركز المالى والفحص الدورى والإختيارى وإبداء الرأى حول التغطيات التأمينية والخدمة الطبية المقدمة وأى إستشارات فنية أو مالية يتطلبها العمل .
(2) إذا تبين وجود عجز فى أموال التأمين الصحـى ولم تكف الإحتياطيات المختلفة لتسـويته ، يجـب على ا لخبير الإكتوارى أن يوضـح أسباب هـذا العجـز والوسائل الكفيلة لتلافيه ، وتلتزم الوزارة بتغطية هذا العجز ، فإذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه إلا بناء على اقتراح المجلس وموافقة الوزير المختص .
فئات المؤمن عليهم ونسبة الاشتراك .
21ـ (1) يقسم المؤمن عليهم الى فئات على الوجه الآتى :
( أ) العمال وعائلاتهم ،
(ب) أرباب المعاشات وعائلاتهم ،
(ج) الأسر الفقيرة ،
(د ) أسر الشهداء ،
(هـ) العمال لأنفسهم ،
(و ) الفئات الأخرى .
(2) تحدد نسب الاشتراك لكل فئة من المؤمن عليهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ، على أن يجوز تعديل تلك النسب من وقت لآخر بذات الطريقة كلما دعت الضرورة ذلك .
استقطاع اشتراكات المؤمن عليهم . (17)
22ـ (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر، يجب على المخدم، بناء على طلب الإدارة التنفيذية ، أن يستقطـع من راتب المؤمن عليه الإشتراك الشهرى حسب النسب المنصوص عليها فى المادة 21(2) .
(2) تحدد اللوائح كيفية سداد الإشتراكات والرسوم التى يدفعها المخدمين والفئات الأخرى .
(3) تؤدى الاشتراكات فى نهاية كل شهر .
(4) يجوز لديوان الزكاة والمنظمات الأخرى التى ترعى أسر الشهداء بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية دفع الإشتراكات الواجب أداؤها بالنسبة للفئتين الآتيتين :
( أ) الأسر الفقيرة التى تحددها الإدارات التنفيذية على أساس حد الفقر،
(ب) أسر الشهداء الذين استشهدوا للدفاع عن الوطن وخلفوا ورائهم عائلاتهم .
المصاريف الإدارية .
23ـ لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية ومصاريف التأسيس للإدارة التنفيذية عن10% من حصيلة الإيرادات . (18)
موازنة الصندوق .
24ـ (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة وترفع للوزير المختص والوزير لإجازتها .
(2) يقوم الصندوق بإعداد موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص .
(3) لا يجوز التصرف فى أى من فوائض أو صافى الأرباح أو الحوافز إلا بموافقة الوزير .
الاحتفـاظ بمـال الاحتياطى العام .
25ـ يجوز للصندوق أن يحتفظ بمال للإحتياطى العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص .
الاحتفاظ بسجل الأصول .
26ـ يجب على الصندوق أن يحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حفظ الحسابات والدفاتر والسجـلات وايداع الأموال .
27ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) يودع الصندوق أمواله فى المصارف فى حسابات جارية أو كودائع إستثمار ، على أن يكـون التعامل فـى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس .
(3) يقوم الصـندوق بإخطار الوزير عند فتح الحسابات بالمصارف وفق أحكام القانون ، على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح الحسابات بالعملة الحرة .
المراجعة .
28ـ تراجع حسابات الصندوق سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت اشرافه .(19)
الحساب الختامى والتقارير .
29ـ (1) يرفع المجلس للوزير المختص خـلال خمسة أشهر بعدإنتهاء السنة المالية التقارير الآتية :(20)
( أ) بيان الحساب الختامى وحساب الأرباح والفوائض،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن الصندوق ،
(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالصندوق أثناء تلك السنة المالية وبرامجه وخططه للمستقبل فيما يتعلق بالإستثمار والتمويل والعمالة .
(2) يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار اليها فى البند (1) الى الوزير فى فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى لنهاية السنة المالية .
(3) تتم مناقشة البيانات والتقارير فى إجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسـة الوزير وحضور الوزير المختص أومن يفوضه من شاغلى الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والمدير العام وذلك :
( أ) لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض ،
(ب) لاقرار التقرير السنوى ،
(ج ) لإجازة الحسابات الختامية والمراجعة ،
(د ) للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات المكافآت ،
(هـ) لمناقشة أى مواضيع أخـرى تتعلق بمسار عمل الصندوق من النواحى المالية .
إلتزام صاحب العمل.
30ـ (1) يستمر إلتزام صاحب العمل بأحكام أى إتفاقية جماعية أو لائحة أو نظام خاص بينه وبين العاملين لديه فيما يتعلق بحقوق الرعاية الطبية التى لم يرد لها نص خاص فى هذا القانون حسبما تحدده اللوائح .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، لا يجوز أن يضار العامل الذى يتمتع بحقوق الرعاية الطبيةالخاصة المطبقة عليه عند صدور هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات الآتية :
( أ) يقوم صاحب العمل بحساب اشتراك العامل فى التأمين الصحى وفق أحكام هذا القانون ودفعه للصندوق ،
(ب) يحق لصاحب العمل أن يخصم مبلغ الإشتراك الوارد فى الفقرة ( أ) من مستحقات العامل الممنوحة له وفق النظام الخاص بالرعاية الطبية المعمول به معه ورد ما تبقى للعامل من تلك المستحقات .
الفصل الخامس
الخدمات الطبية للمؤمن عليهم
إستحقاق الخدمة الطبية .(21)
31ـ (1) تراعى الإدارة التنفيذية توفير الخدمات الطبية والصحية للمؤمن عليهم وفقاً للآتى :
(أ ) الخدمات الطبية على مستوى الممارس العام ،
(ب) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين ، إذا إقتضى الأمر ذلك العلاج بالمستشفيات ،
(ج ) الفحص بالأشعة عند الإقتضاء والفحوصات المعملية والمختبرية وغيرها من الخدمـات الطبية وما فى حكمها،
(د ) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فى الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج ) ،
(هـ) العلاج والرعاية الطبية اللازمة أثناء الحمل والولادة،
(و ) علاج الأورام الخبيثة .
(2) يكون العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى البند (1) فى حدود السياسة العامة التى يضعها الصندوق .
(3) تحدد الإدارة التنفيذية الضوابط التى يتم بموجبها تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون .
خدمات الدواء .
32ـ (1) مع مراعاة السياسة العامة التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن، يحدد المجلس الولائى مجموعات أو أصناف الأدوية التى يصرح بصرفها للمؤمن عليه .
(2) لا يجوز لأى شخص أن يعمل على تسهيل حصول المؤمن عليه على أدوية بغير وجه حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها .
(3) لا يجوز للمؤمن عليه أن يتصرف فى الدواء المصروف له لأى شخص آخر سواء بالبيع أو بأى طريقة أخرى .
خدمات طب الأسنان .
33ـ تراعى الإدارة التنفيذية تقديم خدمات طب الأسنان للمؤمن عليهم فى حالات أشعة الأسنان وخلعها وحشوها وعلاج اللثة .
البطاقة التأمينية العلاجية.(22)
34ـ (1) يقوم الصندوق بمنح المؤمن عليه وعائلته التى تحدد اللوائح عدد أفرادها بطاقة تأمينية علاجية وفقاً للأنموذج والضوابط التى ينص عليها فى اللوائح وتكون هذه البطاقة قومية تمنح حاملها امتياز العلاج فى أى مرفق صحى يقدم الخدمة الطبية للتأمين الصحى فى أى ولاية .
(2) يجب على كل مؤمن عليه الحصول على رقم تأمين فى البطاقة التأمينية العلاجية من الإدارة التنفيذية .
(3) لا يجوز لأى شخص الحصول على أكثر من بطاقة تأمينية علاجية واحدة .
التأمين على العاملين بالأجهزة القومية .
35ـ (1) يعمل الصندوق بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية على وضع الأسس والضوابط التى يتم بموجبها التأمين على العاملين فى الحكومة القومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمصارف القومية وأى مرافق قومية أخرى.
(2) تحدد اللوائح التى يصدرها الصندوق الإجراءات الخاصـة بالتأمين على العاملين فى الأجهزة القومية .
الفصل السادس
أحكام عامة
تحديد نسب مساهمات الإدارات التنفيذية للصندوق.
36ـ يحدد مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس نسبة مالية تفرض على الإدارات التنفيذية لصالح الصندوق ، وذلك لمقابلة نفقات التدريب والبحث العلمى والاتصـالات الخارجية وكافة المسائل القومية الأخرى .
الإيفاء بمستحقات الصندوق.(23)
37ـ (1) لا يحول دون الإيفاء بمستحقات الصندوق حل المنشأة أوتصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها فى غيرها أو انتقالها أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التى يترتب عليها تغيير صاحب العمل .
(2) يجب على السلطات ذات الاختصاص مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً إبراز خلو طرف من الصندوق .
(3) يجب على المسجل التجارى العام إخطار المدير العام بأى تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدى الى تغيير الشخصية الاعتبارية أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها .
الجزاءات الإدارية والمالية .(24)
38ـ (1) يجوز فرض جزاءات مالية وإدارية على كل صاحب عمل لا يقوم بتوريد الإشتراكات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يجوز إيقاف الخدمات الطبية للمؤمن عليهم إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات .
(3) تؤول الى الإدارة التنفيذية جميع المبالغ المنصوص عليها فى البند (1) ويكون الصرف منها على الأوجه التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الولائى .
العقوبات.
39ـ كل من يخالف أحكام المادة 5 يعد مرتكباً جريمة يعاقب عليها عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح .
40ـ (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص ، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه ، إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الصندوق بمافى ذلك الشكل والطريقة التى تعد بها حسابات الصندوق ، (25)
(2) مع مراعاة أحكام المادة 15(1)(هـ) يصدرالمجلس لوائح شروط خدمة العاملين بالصندوق .
—————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 20 لسنة 2000 ، أجيز وأصبح قانون فى جلسة المجلس الوطنى رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(2) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(4) الإجازة نفسها ، قانون رقم 43 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 43 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(8) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001.
(9) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001..
(10) قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(11) قانون رقم 43 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 .
(13) قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(14) قانون رقم 43 لسنة 2003 ،
(15) القانون نفسه .
(16) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(17) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(18) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(20) القانون نفسه .
(21) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(22) قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(23) قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(24) إجازة المجلس الوطنى فى جلسته رقم 38 بتاريخ 12/6/2001 ، قانون رقم 43 لسنة 2003 .
(25) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
27 يناير، 2020 at 12:20 م
اسم عمل به اكثر من 50 عامل ولا توفر اي تامين صحي؟
اسم العمل ابراهيم ابو حسنين وشركاه