قانون الكهرباء السوداني لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
توليد الطاقة الكهربائية ونقلها
وتوزيعها واستهلاكها
3ـ توليد الطاقة الكهربائية .
4ـ نقل الطاقة الكهربائية وخطوط النقل .
5ـ توزيع الكهرباء .
6ـ طلب الترخيص ومنحه .
7ـ الشروط الواجب توافرها عند طلب الترخيص .
8ـ الشروط الواجب توافرها في العقود .
9ـ مراعاة القوانين ذات الصلة .
10ـ قياس الكهرباء .
الفصل الثالث
الاستثمار فى مجال الكهرباء
11ـ الاستثمار في مجال الكهرباء .
الفصل الرابع
الجهاز
12ـ إنشاء الجهاز والإشراف عليه .
13ـ اختصاصات الجهاز .
14ـ سلطات الجهاز .
15ـ التامين .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
16ـ سلطات الوزير .
17ـ التعويض .
18ـ حظر توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها إلا بموجب ترخيص .
19ـ الالتزام بتنفيذ العمل .
20ـ الجرائم والعقوبات .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الكهرباء لسنة 2001 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” التوزيع ” يقصد به توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض من 33 كيلو فولت فأقل ,
” التوليد ” يقصد به إنتاج الطاقة الكهربائية ,
” الجهاز ” يقصد به الجهازالفني للتنظيم و الرقابة المنشأ بموجب أحكام المادة 12 ,
” جهاز قياس ” يقصد به أي جهاز أو عداد أو طريقة تعتمد لقياس استهلاك الطاقة أو القدرة الكهربائية في مختلف مستويات الجهد الكهربائي ,
” زبون ” يقصد به أي جهة أو شخص يتم تزويده بالكهرباء بموجب عقد ,
” شبكة التوزيع ” يقصد بها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة خطوط الجهد المتوسط والمنخفض وملحقاتها ,
” الشبكة القومية ” يقصد بها شبكات النقل العابرة المتصلة ومحطات التحويل على نطاق القطر ذات الجهد العالي 66كيلو فولت فأعلى, بما في ذلك مركز التحكم والمقتضيات اللازمة لضمان السلامة والحماية ,
” قوائم الأسعار ” يقصد بها قوائم أسعار إمداد الكهرباء والخدمات للزبون بالفئات التي يحددها الجهاز ,
” محطة التوليد ” يقصد بها أي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل المولدات والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها ,
” معدات الكهرباء ” يقصد بها الآلات والماكينات والخطوط الكهربائية والمفاتيح والمحولات والعدادات والموصلات والمصابيح وأي أجهزة أو معدات أخرى تستعمل لتوليد الكهرباء أو إمدادها أو نقلها أو توزيعها أو استخدامها ,
” المنشآت الكهربائية ” يقصد بها أي منشآت أو محطات توليد أو خطوط ومحطات نقل أو شبكات توزيع أو ماكينات أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو إمدادها أو نقلها أو توزيعها أو تحويلها والتحكم فيها ,
” الموزع ” يقصد به أي جهة أو شخص مرخص له بتوزيع الطاقة الكهربائية على الزبائن وفقاً لاحكام هذا القانون ،
” النقل ” يقصد به نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الجهد العالي من 66 كيلو فولت فما فوق ,
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة القومية للكهرباء المنشأة بموجب امر تأسيس او اى هئية اخرى تحل محلها .
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الكهرباء و السدود ,
” الوزير ” يقصد به وزير الكهرباء و السدود .

الفصل الثاني
توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستهلاكها

توليد الطاقة الكهربائية .
3ـ (1) يجوز لأي جهة أو شخص مرخص لهما وفق أحكام هذا القانون توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات التوليد .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) , يجوز لأي شخص أو جهة توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات توليد خاصة بأغراضها وفقاً للأسس والضوابط المقررة .

نقل الطاقة الكهربائية وخطوط النقل
4ـ تكون الهيئة مسئولة عن نقل وادارة الطاقة الكهربائية عبر الشبكة .القومية , وتلتزم الهيئة بالسماح للشركات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية استخدام الشبكة القومية وفقاً للشروط والضوابط المقررة .

توزيع الكهرباء .
5ـ (1) يجوز للوزير بالتشاور مع الهيئة الترخيص لأي جهة أوشخص بتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق التي توزع فيها الهيئة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) , يجوز الترخيص لأي جهة أو شخص بتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق التي لم يرخص بتوزيع الكهرباء فيها .

طلب الترخيص ومنحه .
6ـ (1) مع مراعاة قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 يقدم طلب الحصول على ترخيص لتوليد أو توزيع الكهرباء على الأنموذج لمقرر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .(3)
(2) تخول الرخصة المشار إليها في البند (1) لحاملها أثناء سريانها حق العمل في المجال المرخص به وتنفيذ الأعمال الضرورية لأغراض الرخصة , ولا يجوز له العمل في أي مجال آخر مالم يرخص له بذلك .
(3) يجوز للوزير بناء على توصية الجهاز منح التراخيص الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية أو توزيعها داخل السودان .
(4) تنظم العلاقة لأغراض توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها من طريق عقود أو اتفاقيات تبرم وفقاً لأحكام هذا القانون .

الشروط الواجب توافرها عند طلب الترخيص .
7ـ يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط الآتية :
(أ) الكفاءة الفنية والخبرة الكافية في مجال صناعة الكهرباء ,
(ب) المقدرة المالية على تنفيذ التزاماته التعاقدية ,
(ج) التزامـه بالسياسات العامة للدولة المقررة في مجال لكهرباء ,
(د) تسجيل فرع له فى السودان فى حالة الشركات الأجنبية ،
(هـ) في حالة الشركات الوطنية أن تكون مسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925 ،
(و‌) تسجيل اسم عمل له في حالة الشراكات أو الأشخاص ,
(ز) أي شروط أخرى يطلب الجهاز استيفاؤها عند طلب الترخيص .

الشروط الواجب توافرها في العقود .
8ـ عند إبرام عقد مع أي جهة أو شخص لتوليد الطاقة الكهربائية أو توزيعها يجب بالإضافة إلى الشروط الأخرى أن يتضمن العقد :
(أ) الشروط المتعلقة بالسلامة العامة وسلامة التمديدات الكهربائية والمواصفات القياسية المعتمدة والشروط البيئية وأي شروط أخرى يراها الجهاز ضرورية لهذا الغرض وعلى الجهة أو الشخص المرخص له الالتزام بذلك .
(ب) إعداد البرامج التوسعية اللازمة وشبكات التوزيع وملحقاتها وتقديمها للجهاز عند الطلب لمناقشتها وإقرارها على أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع والأعمال المعتمدة في البرامج المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة لها .
(ج) الشروط الواجب توافرها لضمان سلامة الربط والتشغيل.

مراعاة القوانين ذات الصلة .
9ـ (1) يجب على الجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية أو توزيعهـا والمرخص لها بموجب أحكـام هذا القانون , مراعاة أحكام القوانين المعمول بها بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجارى والاتصالات السلكية وللاسلكية والأراضي والبيئة والمواقع الأثرية .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) , يجب على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتهـا للمواصـفات والشروط المعتمـدة لهذا الغرض قبل إيصال التيار الكهربائي للزبون .

قياس الكهرباء .
10ـ تقاس الكهرباء بوساطة أجهزة قياس معتمدة من قبل الجهاز ويحق للجهاز الكشف على هذه الأجهزة وفحصها ومعايرتها .

الفصل الثالث
الاستثمار فى مجال الكهرباء

الاستثمار في مجال الكهرباء .
11ـ (1) مع عدم الإخلال بقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 يجوز لأي جهة أو شخص سوداني أو غير سوداني أن يستثمر أمواله في أي مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها , ولا يجوز الترخيص له إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بعد تقديم دراسات الجدوى اللازمة.(4)
(2) يخ ضع المشروع الاستثمـاري لاحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 أو أي قانون آخر يحل محله أو يعدله ويتمتع بكافة الامتيازات والضمانات والإعفاءات المنصوص عليها فيه .

الفصل الرابع
الجهاز

إنشـاء الجهاز والإشراف عليه .
12ـ (1) ينشأ جهاز ” يسمى الجهاز الفني للتنظيم والرقابة ” ويضم عدداً من العاملين من ذوى الخبرة والاختصاص , على ألا يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها .
(2) يكون الجهاز تحت إشراف الوزير .
(3) يكون للجهاز هيكل إدارى ووظيفى يجيزه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور . (5)
(4) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير شروط خدمة العاملين بالجهاز .

اختصاصات الجهاز .
13ـ تكون للجهاز الاختصاصات الآتية :
(أ) وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ورفعها للوزير للموافقة عليها,
(ب) تنظيم ورقابة الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك مع مراعاة استراتيجيات الدولة والسياسيات الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية ,
(ج) تقديم الاستشارات الفنية للدولة في كل ما يتعلق بصناعة الكهرباء وفى هذا الإطار يكون هو المستشار الفني للدولة ويقوم بتقديم الاستشارات المهنية والفنية لأي جهة أو شخص يطلبها ,
(د) مساعدة الأشخاص والجهات الراغبة في الاستثمار في مجال الكهرباء في الحصول على التراخيص والأراضي اللازمة لاعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار ,
(هـ) التوصية للوزير للموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية , وقوائم الأسعار ,
(و) وضع المواصفات والأنماط والمقننات الفنية للمعدات والآلات والماكينات والأجهزة الإلكترونية لضمان توحيد النظام الكهربائي في السودان .
(ز) تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية واعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات اللازمة وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية ,
(ح) تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وفقاً لقوانين البيئة ,
(ط) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير .

سلطات الجهاز .
14ـ في سبيل ممارسة الجهاز لاختصاصاته المبينة في هذا القانون , تكون للجهاز جميع السلطات اللازمة لتحقيق تلك الاختصاصات , ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للجهاز السلطات الآتية :
(أ) الدخول للمنشآت الكهربائية للتأكد من التزام الأشخاص والجهات المرخص لها بتوليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها بالمواصفات والمقننات الفنية وإجراءات السلامة طيلة فترة الامتياز وعلى تلك الجهات والأشخاص تمكين الجهاز من ذلك ,
(ب) السماح للمتعاقد بالتصرف في كمية الكهرباء الزائدة في حالة قيام المتعاقد بتوليد طاقة كهربائية زائدة عن الكمية المتعاقد عليها بالتشاور مع الوزير ,
(ج) ضبط العلاقة بين الإطراف المعنية بصناعة الكهرباء وتنظيمها في مجال التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك ,
(د) مراعاة حقوق الإطراف المعنية وواجباتهم وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها ,
(هـ) مراقبة الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بما في ذلك التوسعات أو التمديدات التي تقوم بها الجهات المعنية للتأكد من أنها تتم وفقاً للتعليمات التي يصدرها ,
(و) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعماله .

التأمين .
15ـ على جميع الأشخاص والجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها التأمين على المنشآت الكهربائية وتأمين الطرف الثالث.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

سلطات الوزير .
16ـ (1) بالإضافة إلى أي سلطات أخرى منصـوص عليها في هذا القانون تكون للوزير السلطات الآتية .
(أ) الموافقة على السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وإجازة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسات ,
(ب) القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لأغراض الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء ,
(ج) إجازة المواصفات والأنماط والمقننات الفنية للمعدات والآلات والماكينات والأجهزة الكهربائية لضمان توحيد النظام الكهربائي في السودان ,
(د) الموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار التي يرفعها له الجهاز .
(2) يجوز للوزير أن يفوض أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى أي شخص أو جهة وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

التعويض .
17ـ على الأشخاص والجهات المرخص لها بتوليد الطاقة الكهربائية أونقلها أو توزيعها أن تدفع للمتضرر تعويضاً عادلاً عن أي ضرر ناتج عن القيام بأعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون , يلحق بأي إنسان أو حيوان أو مال منقول أو غير منقول , فإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض تدفع الجهة ذات العلاقة التعويض الذي تقرره المحكمة المختصة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم .

حظر توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها إلا بموجب ترخيص .
18ـ لا يجوز لأي جهة أو شخص أن يقوم بتوليد الكهرباء أو نقلـها أو توزيعها بأي مكان في جمهورية السودان ما لم يرخص له بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

الالتزام بتنفيذ العمل .
19ـ لا يجوز لأي جهة أو شخص تعاقد بموجب اتفاقية كهرباء أو منح ترخيصاً , الاحتفاظ بمنطقة أو مناطق الترخيص دون أن يقوم فيها بالأعمال المتفق عليها أو المرخص بها بشكل مستمر ما لم يمنحه الوزير استثناء مؤقتاً لأسباب معقولة .

الجرائم والعقوبات .
20ـ (1) يعد مرتكب جريمة كل شخص :
(أ) يقوم بتوليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها دون أن تكون لديه اتفاقية كهرباء أو يكون مرخصاً له بموجب أحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وفى حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه الجريمة ،
(ب) يقوم بمباشرة أي أعمال كهرباء خارج منطقة الترخيص مخالفاً بذلك أحكام الاتفاقية أو الترخيص ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة وفى حالة الاستمرار في المخالفة يجوز إلغاء الاتفاقية أو الترخيص .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) , كل من يقوم بمباشرة أي أعمال كهرباء مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً واحداً أو الغرامة أو العقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح .
21ـ يجوز للوزير بالتشـاور مع الجهـات المختصة أن يصـدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح .
(أ‌) أسس ومواصفات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ,
(ب‌) العلاقات بين الأطراف المعنية في مجال صناعة الكهرباء ,
(ج‌) كيفية الرقابة والتفتيش على أجهزة القياس ,
(د) الأضرار والتعويضات الناتجة عن قيام الشركات بأعمالها .

——————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (39) لسنة 2001 , تأيد وأصبح قانون رقم (41) لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (41) لسنة 2001 .
(4) قانون رقم (41) لسنة 2001 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.