قانون حماية البيئة السوداني لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ إلغاء واستثناء
3ـ تفسير
4ـ الأهداف البيئية
الفصل الثانى
المجلس
5ـ إنشاء المجلس
6ـ تشكيل المجلس
7ـ إختصاصات المجلس وسلطاته
8ـ التنظيم الإداري للمجلس
9ـ المجالس المتخصصة
10ـ الموارد المالية للمجلس
11ـ موازنة المجلس
12ـ إيداع أموال المجلس
13ـ الحسابات والمراجعة
14ـ المجالس الولائية
15ـ اختصاصات المجلس الولائى
16ـ السلطة المختصة
الفصل الثالث
السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة
17ـ التقويم والمتابعة البيئية
18ـ واجبات السلطة المختصة فى مراعاة السياسات البيئية
19ـ واجب الكافة فى الإبلاغ عن المخاطر
الفصل الرابع
المخالفات والعقوبات
20ـ المخالفات
21ـ العقوبات
22ـ المحكمة المختصة
23ـ توقيع العقوبة الأشد
الفصل الخامس
أحكام عامة
24ـ معايير مكافحة التلوث ووسائله
25ـ إجراءات دخول المنشآت وتفتيشها
26ـ تطبيق أحكام الأتفاقيات الدولية
27ـ سلطة إصدار اللوائح
—————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون حماية البيئة لسنة 2001 ” .
إلغاء وإستثناء
2ـ يلغى قانون المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية لسنة 1991 ، على أن تظل سارية المفعول جميع اللوائح والتدابير التى أتخذت بموجبه الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 2
“الأمانة العامة” يقصد بها الأمانة العامـة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 8(2) ،
“الأمين العام” يقصد به الشـخص المعين بموجب أحـكام المادة 8(2) ،
“البيئة” يقصد بها مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من العناصر الأساسية كالماء والهواء والتربة والنبات ، وتشمل أيضا مجموعة النظم الاجتماعية والثقافية التى يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها نشاطهم ،
“التلوث” يقصد به التغيرات التى يحدثها الإنسان فى البيئة وما ينتج عنها من آثار للإنسان والكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة أو الإخلال بأنظمتها السائدة والمعروفة ويشمل ذلك تلويث الهواء ، الماء ، التربة والنباتات ،
“حماية البيئة” يقصد بها حفظ التوازن الدقيق للبيئة وعدم المساس بهذا التوازن ومنع تلوثها وتدهورها وترشيد الاستغلال حسب طاقة الموارد ، وعـدم التسـبب فى إبادة أى من الكائنات الحية
“السلطة المختصة” يقصد بها كل أو أى من الأجهزة المختصة بحماية البيئة المنصوص عليها فى المادة 16 ،
“المجلس ” يقصد به المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية المنشأ بموجب أحكام المادة 5 ،
“المجلس الولائى” يقصد به المجلس الولائى لحماية البيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 14 ،
“الموارد الطبيعية” يقصد بها الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ،
“الوزارة” يقصد بها الوزارة القومية المسئولة عن شئون البيئة ،
“الوزير” يقصد به الوزير القومى المسئول عن شئون البيئة .
الأهداف البيئية
4ـ تسعى الأجهزة المختصة عند ممارستها لاختصاصاتها أو وضع سياساتها لتحقيق الآتى :
( أ) حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعى والمحافظة على مكوناتها من العناصر الأساسية ونظمها الاجتماعية والثقافية تحقيقا للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال ،
(ب) ترقية البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بغرض تنميتها والمحافظة عليها ،
(ج ) الربط بين قضايا البيئة والتنمية ،
(د ) التأكيد على مسئولية السلطة المختصة عن حماية البيئة والسعى الجاد لتحقيق هذه الحماية ،
(هـ) تنشيط دور السلطة المختصة والأجهزة التابعة لها ومنع التراخى والقصور فى الأداء .
الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.2أ
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ” ، وتكون له شخصية إعتبارية ، وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ، والحق فى التقاضى باسمه .
(2) يكون مقر المجلس الرئيسى بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية .
تشكيل المجلس
6ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية الوزراء المختصين ومن الأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء ممن تتوافر فيهم الدراية الكافية والخبرة والإهتمام بشئون البيئة والموارد الطبيعية .
(2) يكون الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً . 3
إختصاصات المجلس وسلطاته
7ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهى :4
(أ ) رسم السياسة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة فى المسائل الآتية :
(أولاً) للموارد الطبيعية بما فى ذلك حصرها وتنميتها وترشيد سبل استخدامها وإدارتها وحمايتها من التدهور بصورة متكاملة ومتوازنة بما يؤمن العطاء المستدام والمتزايد والمستمر لها ،
(ثانياً) لحماية البيئة بوجه عام ،
(ب) تنسيق أعمال المجالس الولائية والجهود الرامية الى حصر موارد البلاد الطبيعية وتقويمها ، وتحديد استخداماتها فى الحال والمستقبل ، ورصد المتغيرات التى تطرأ عليها ، وتحديد المناطق المعرضة لأخطار التدهور والزحف الصحراوى والتلوث البيئى ، ووضع أسبقيات المسوح والدراسات العامة والمتكاملة لتلك الموارد القومية ،
(ج) وضع برنامج قومى طويل المدى للإستخدام الأمثل والمتوازن للموارد الطبيعية وصيانتها والمحافظة على البيئة ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(د ) المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة للتأكد من مدى مواكبتها وملاءمتها للمعايير الدولية لتنمية البيئة والموارد الطبيعية واستخدامها وصيانتها والتقدم بتوصيات للجهات المختصة بشأنها ،
(هـ) تنسيق جهود الدولة فيما يتعلق بالانضمام للاتفاقيات الخاصة بالبيئة ، وتحديد الجهات المناط بها تنفيذ تلك الاتفاقيات ،
(و ) تشكيل لجان فنية متخصصة لمعاونته فى أداء أعماله ،
(ز ) العمل على إستقطاب مصادر التمويل الحكومية والشعبية والمحلية والدولية لتنفيذ برامج تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ،
(ح) تشجيع البحث العلمى فى كافة مجالات البيئة والموارد الطبيعية ودعمه بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث،
(ط) وضع خطة قومية لترقية الوعى البيئي والإستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك فى المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة ،
(ى) إجازة الهيكل التنظيمى للأمانة العامة ،
(ك) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته
التنظيم الإدارى للمجلس
8ـ (1) يجتمع المجلس مرتين فى العام على الأقل ويجوز لرئيسه دعوته للإنعقاد متى ما رأى ذلك ضرورياً ، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية إدارة الإجتماعات والنصاب القانونى ونظام التصويت فيها .
(2) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بتوصية من رئيس المجلس على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، وعضوية رؤساء أية مجالس فنية أو متخصصة يعينها المجلس .5
(3) تكون للأمانة العامة الإختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والكتابية والمالية وشئون العاملين به ،
(ب) إعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس ولجانه الفنية بالتشاور مع رئيس المجلس ،
(ج) تجميع الدراسات المتكاملة لتنمية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها واستخدامها وتنسيقها ،
(د ) إعداد البيانات والخرط اللازمة لرسم السياسات وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة حسبما يقرره المجلس،
(هـ) حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والمالية بمقر المجلس ،
(و) أى إختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس
المجالس المتخصصة.
9ـ (1) يجوز للمجلس أن ينشئ مجالس متخصصة ، على أن يراعى الإستفادة من المجالس المتخصصة القائمة
(2) تكون المجالس المتخصصة تحت إشراف الجهة المختصة التى يحددها المجلس
(3) تمارس المجالس المتخصصة الإختصاصات والسلطات الآتية وهى :
(أ ) تقديم المشورة الفنية الى المجلس متى ماطلب منها ذلك ،
(ب) المساعدة فى وضع السياسات العامة للمجلس ،
(ج) تقويم البرامج والمشاريع التى تتمخض عن السياسات العامة .
الموارد المالية للمجلس
10ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) التبرعات والهبات والإعانات ،
(ج) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
موازنة المجلس. 6
11ـ (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة المالية مقترحات الموازنة ويرفعها من طريق رئيسه للجهات المختصة لإجازتها .
إيداع أموال المجلس.
12ـ (1) يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية أو حسابات إيداع لدى بنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزى . 7
(2) يتم التصرف فى تلك الحسابات وفقاً للكيفية التى تحددها اللوائح
الحســـابات والمراجعة.
13ـ (1) يحفظ المجلس حسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته ، وفقا للأسس المحاسبية السليمة .
(2) تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومى وذلك بعد نهاية كل سنة مالية . 8
المجالس الولائية.
14ـ ينشأ بكل ولاية ، بموجب قانون ولائى مجلس ولائى للبيئة والموارد الطبيعية ، ويشكل بقرار من الوالى ، برئاسة الوزير الولائى المختص وعضوية الوزراء ذوى الصلة بالبيئة ، والأجهزة والهيئات ذات الصلة وعدد من الأعضاء على أن تتوفر فيهم الدراية والخبرة بشئون البيئة والموارد الطبيعية . 9
اختصاصات المجلس الولائى .
15ـ يمارس المجلس الولائى الإختصاصات الواردة فى القانون الولائى ، على أن يراعى فى ذلك الإختصاصات الممنوحة للمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، والسياسات التى يضعها المجلس المذكور .
السلطة المختصة.
16ـ يعتبر كل من الأجهزة المذكورة فيما يلى هو سلطة مختصة بحماية البيئة والسعى لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة 4 ، والأجهزة هى : 10
(أ ) المجلس ، وذلك وفقاً للاختصاصات والسلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) الوزارات والأجهزة والمؤسسات القومية المعنية بصحة وحماية البيئة فى كافة المجالات الصحية والزراعية والصناعية والإسكانية والإقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وفقا للسلطات الممنوحة لها بموجب القوانين سارية المفعول ،
(ج) المجالس والوزارات والأجهزة والهيئات الولائية المختصة بحماية وترقية البيئة .
(د ) الجمعيات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بترقية وحماية البيئة المصرح لها بالعمل فى الدولة باعتبار أن حماية البيئة عمل شعبى يقتضى تمكين المجتمع من لعب دوره فى تنظيم الجهد الشعبى على المستويين القومى والولائى ،
(هـ) الإدارة الأهلية .
الفصل الثالث
السياسات والموجهات العامة لحماية البيئة
التقويم والمتابعة البيئية
17ـ (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر بشأن تصديق السلطة المختصة على المشاريع أو البرامج ، يجب على كل شخص يرغب فى الدخول فى أى مشروع من المرجح أن يؤثر سلبا على البيئة والموارد الطبيعية أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعاً عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التى يشكلها المجلس .
(2) يجب أن توضح دراسة الجدوى البيئية للمشروع ما يلى :
(أ ) الأثر المتوقع للمشروع المقترح على البيئة ،
(ب) الآثار السالبة للمشروع التى يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع ،
(ج) البدائل المتاحة للمشروع المقترح ،
(د ) إيضاح كاف بأن إستغلال الموارد الطبيعية والبيئية على المدى القصير لا يؤثر على عطاء تلك الموارد على المدى البعيد ،
(هـ) اذا ارتبط المشروع باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة فيجب أن تضمن الدراسة المذكورة استمرار إستغلال تلك الموارد ،
(و ) التحوطات المتخذة لاحتواء الآثار السالبة للمشروع والحد منها .
واجبات السلطةالمختصة فى مراعاة السياسات البيئية
18ـ تقوم السلطة المختصة بمراعاة وإتباع السياسات والموجهات الآتية لحماية وترقية البيئة فى الدولة :
(أ ) وضع وإعتماد مستويات الجودة التى تؤدى الى حماية البيئة ومنع تدهورها ومتابعة الإلتزام بها ،
(ب) المحافظة على مصادر المياه المختلفة وحمايتها من التلوث وترشيد إستخدام المياه ،
(ج) المحافظة على الهواء والغذاء والتربة والغطاء النباتى وحمايتها من التلوث والتدهور ،
(د ) المحافظة على الحيوانات والكائنات الحية الأخرى وحمايتها من مخاطر الإنقراض بالصيد الجائر أو الإعتداء عليها ،
(هـ) تطوير برامج التعدين والتنقيب وفقاً للمعايير والمواصفات البيئية السليمة ،
(و ) المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية وحمايتها من التدهور والإعتداءات عليها ،
(ز) نشر الوعى والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام فى مجال حماية البيئة ،
(ح) إدخال حماية البيئة ضمن البرامج التعليمية بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى بالدولة،
(ط) التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمجالس والشخصيات الإعتبارية الوطنية والأجنبية المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها ،
(ى) متابعة التنفيذ الصارم لأحكام القوانين البيئية دون المساس بالقوانين المنظمة للأجهزة العدلية .
واجـب الكافة فى الإبلاغ عن المخاطر
19ـ (1) يجب على كل شخص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً الإبلاغ عن المخاطر التى تهدد البيئة والمخالفات لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى المتعلقة بصحة وحماية البيئة وتقديم المساعدات والإمكانات المطلوبة لحماية البيئة ويكون له الحق فى إسترداد أى نفقات يتكبدها فى سبيل أداء هذا الواجب من أى من السلطات المختصة المعنية التى تقوم بأداء هذا الواجب نحوه .
(2) مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحقوق والإجراءات المدنية يكون لكل شخص الحق حسبة فى رفع دعوى مدنية إذا حدث أى ضرر للبيئة دون الحاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر .
الفصل الرابع
المخالفات والعقوبات
المخالفات.
20ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون أى فعل من الأفعال الآتية :
(أ ) تلويث الهواء بأحداث أى تغيير فى مكوناته كماً أو كيفاً بما من شأنه الإضرار بالإنسان والكائنات الحية الأخرى أو غيرها من عناصر البيئة ،
(ب) تلويث مصادر المياه كالأنهار والبحار والبحيرات والبرك والجداول والترع والمجارى والمستودعات والخزانات المائية الطبيعية والصناعية وغيرها والتى تحفظ فيها المياه لإستخدام الإنسان أو الحيوان ،
(ج) تلويث الغذاء بالكائنات الحية كالبكتريا الضارة والديدان والحشرات المسببة للأمراض أو بالمدخلات الطبيعية أو الصناعية أو بالكيماويات أو المعادن الثقيلة أو بالغبار بأنواعه أو الأتربة بأنواعها ،
(د ) تلويث التربة بإضافة مواد أو تركيبات ضارة بمكوناتها أو بزيادة نسبة الأملاح فيها عن الحد المعتاد أو بإلقاء القاذورات والمواد الطبيعية والصناعية الضارة بالصحة فى التربة ،
(هـ) التلويث الوبائى الذى يتسبب فى الإصابة بالكائنات الدقيقة المعدية سريعة الانتشار كالكوليرا والطاعون والجذام وغيرها من الأمراض ،
(و ) التلويث الاشعاعى الناتج عن القيام بالتفجيرات النووية او الإنشطار الذرى وخلافه ،
(ز) التلويث الصوتى الناتج عن الأصوات العالية أو الضجيج أو الضوضاء ،
(ح) التلويث الضوئى بتعريض أى شخص للإضاءة الصناعية الزائدة أو غير المناسبة ،
(ط) تلويث الفضاء الناتج عن العمليات الفيزيائية أو الكيميائية أو خلافها والذى يؤثر على طبقات الغلاف الجوى للأرض أو الفضاء الخارجى ،
(ى) تهديد الحيوانات والكائنات الحية الأخرى بالصيد الجائر أو الإعتداء على بيئاتها ومحمياتها الطبيعية
(ك) الإزالة والقطع الجائر للأشجار والتعدى على الغطاء النباتى ،
(ل) تغيير مسار المجارى الطبيعية للمياه والأنهار والأودية والسيول والتعدى عليها ،
(م ) نشر الكائنات المعدلة وراثياً دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك . 11
العقوبات.12
21ـ (1) كل من يخالف أحكام المادة 20 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التى لا تجاوز عشرة ألف جنيه سودانى أو بالعقوبتين معا كما يجوز مصادرة المواد موضوع المخالفة لصالح السلطة المعنية بالمخالفة .
(2) يجوز للمحكمة فى حالة الإدانة إيقاف المشروع أو المنشأة أو المكان مصدر المخالفة كلياً أو جزئياً أو إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً .
(3) تجوز مضاعفة العقوبة المنصوص عليها فى البند (1) فى حالة تكرار المخالفة .
(4) يجوز الحكم بالتعويض لجبر الأضرار المادية الناجمة عن المخالفة لأحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة .
22ـ ينعقد إختصاص محاكمة المخالفات لأحكام هذا القانون لمحاكم خاصة بالبيئة ينشئها رئيس القضاء وتكون المحاكم الجنائية العادية مختصة فى المناطق التى لا توجد فيها محاكم للبيئة .
توقيع العقوبة الأشد .
23ـ إذا تعارضت العقوبة المنصوص عليها فى المادة 21 مع أى عقوبة منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب عن نفس المخالفة يجب على المحكمة توقيع العقوبة الأشد .
الفصل الخامس
أحكام عامة
معايير مكافحة التلوث ووسائله
24ـ تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجلس والسلطة المختصة المعينة بتحديد معايير ووسائل مكافحة التلوث والحد منه فى المجالات المختلفة وذلك بغرض الإعلان عنها ونشرها بكافة طرق الإعلام .
إجراءات دخـول المنشآت وتفتيشه
25ـ يجوز للسلطة المختصة بعد الحصول على إذن النيابة المختصة دخول وتفتيش أى منشأة أو مشروع أو مكان أو خلافه وذلك لضبط أو وقف أو منع المخالفات لأحكام هذا القانون .
تطبيق أحكــام الإتفاقيات الدولية.
26ـ دون الإخلال بأى أحكام أخرى فى هذا القانون تلتزم السلطة المختصة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية والدولية التى وافقت عليها الدولة أو التى توافق عليها أو تنضم اليها مستقبلاً .
سلطة إصدار اللوائح.
27ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
————————————-
1 صدر كمرسوم مؤقت رقم (13) لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم (18) لسنة 2001 .
2 قانون (18) لسنة 2001 ، قانون رقم (40) لسنة 1974 .
2أ قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 قانون رقم (18) لسنة 2001
4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 قانون رقم 40 لسنة 1974
7 . القانون نفسه .
8 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
9 قانون رقم( 18 ) لسنة 2001 .
10 قانون رقم (18) لسنة 2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 جلسة المجلس الوطنى رقم 35 بتاريخ 5/6/2001 .
12 جلسة المجلس الوطنى رقم 35 بتاريخ 5/6/2001 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً