ما هي حجية السند العرفي في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 16 من قانون البينات الفلسطيني :
[1] يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه.
[2] أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
اترك تعليقاً