ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني :
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
اترك تعليقاً