هل يجوز للمحكمة الزام خصم بتقديم ورقة او مستند تحت يده حسب قانون البينات الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 34 من قانون البينات الفلسطيني :

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تكلف الغير بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل