بحث قانوني و دراسة حول الاسس القانونية و الشرعية لميراث الجنين

ميراث الجنين وفقاً للفقه و القانون و ما استقرّ عليه القضاء
المادة: أحوال شخصية “وصايا و مواريث”
الطالب: وليد جمعه الزواهره
بإشراف الدكتور سري الكيلاني المحترم

– المقدمة:- 

إنّ علم الميراث هو من أهمّ علوم الشريعة، و أكثرها استقراراً، و ذلك لأنـّه قد فصّـلت معظم أحكامه في كتاب الله العزيز، و بها العديد من الأحكام التـّفـصـيليـّة، و هو نهج الشّـارع الحكيم، بتفصيل أحكام المعاملات الماليّة؛ حسماً لأيّ نزاع محتملٍ.
و على الرّغم ممّا ورد من تفصيلاتٍ شتـّى في شؤون الميراث، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع الفقهاء من الاختلاف في نقاط معينةٍ، كميراث الجدّ و الجدّة، و لعلّ ميراث الحمل هو من أبرز تلك المواضيع، لكثرة تكراره، و من الأمور المختلف فيها حوله هو ثبوت نسبه؛ ليثبت ميراثه، و مقدار ما يوقف له من التركة، و لكن – و الحقّ يقال- أنـّهم قـــد أجمعوا على توريث الجنين، و إيقاف أكبر النـّصـيـبـين له ،بين الــذّكر و الأنــثـى، إن انطـبـقـت عليه حالةٌ من حالات التـّوريث.
و لمّا شدّني هذا الموضوع، بما فيه من تفصيلاتٍ رائعةٍ، أحبـبت أن أتناوله في بحثي هذا، موضحاً فيه مواقف الفقهاء، و ما قال به القانون الأردنيّ في هذا الموضوع، و تـناولت بإيجـاز المباحث التالية: إذ أفردت المبحـث الأول لتعريف مفهوم الجـنـين، و ميـراث الجـنـين؛ فلا بدّ من تحـقــق شـروط أوردتها في المبحـث الثـّاني، أمّـا المـبـحــث الثـّالث، فقد تركته لتفصيل مقدار ما يترك للجنـين، و مبحـثٍ رابعٍ عن حالات مـيــراث الجنـين، و به ختمت بحثي، راجياً من العلاّم المنـّان التـّوفـيـق.
وليد الزواهره

– خطة البحث: –

* الأهداف:
1- شرحٌ مبسطٌ و موجزٌ لميراث الحمل.
2- جمع أكـبر قــدٍر ممكنٍ من المعلومات، و آراء الفـقه، و القــضاء، و القانون، في مجال ميراث الحمل حتى الوقت الحالي (2010).
3- إظهار بعض الإشكاليات، و ترجيح بعض أقـوال الفــقهاء في مـيراث الحمل.

** إشكالية البحث:
سأتعرّض إلى دراسة توريـث الحـمل، و كيـف قام الفـقـهاء بـتـوريـثـه، و ما سـنـدهم الشـّرعي لذلك.

*** منهجيّة البحث:
سأبدأ بتعريف الحمل، و فقا ًللفقه و معاجم اللغة، حتى نبيّن ما هو المقصود به، ثم الانتقال لتحديد شروط توريث الحـمل، و إجماع الفقهاء عليها، و إظهار اخـتـلافهم بـبعـض التـّفـصيلات، ثمّ الانـتـقال إلى مقدار ما يترك للجنـين، و الختام بحالات توريث الجنين.

و الله و ليّ التـّوفيق

المبحث الأول- مفهوم الحمل:

لم يتطرّق قانون الأحوال الشّـخصيـّة الأردنيّ لتعريف الحمل ، وتمّ ذكــره في القانون المدنيّ على أنـّه هو الحمل المسـتـكـن ، و عـرّف في المعاجم أنـّه: مـا يحــمـل في البـطـن من الولـد .
وبذلك فإن الفـقه و المعاجم تجمع على التعريف، و تضع التعريف نفسه، و هو ما يخطر على البال عرفاً، إن أردنا تعريفه وفقاً له.

المبحث الثاني- شروط توريث الحمل:

و يشترط لتوريث الحمل شرطان، يكاد يجمع أهل الفقه عليهما، ألا و هما : أن يثـبت وجوده حياً عند موت مورثـّه، و ثانيها أن يولد حيـّاً، و لو مات بعد مورّثه بدقائق لتـثبت أهلية الوجوب لديه ، و سنتناول هذين الشرطين في مطلبـين.

المطلب الأول- أن يثبت وجوده حياً عند موت مورّثه:

و يشـترط هذا الأمر؛ لثـبوت نسـبه من والده، و تمهيدا لدراسة ثبوت نسبه، لا بدّ من التـّعرّف على أقل ّ مدّة الحمل ( الفرع الأول)، و أكثرها (الفرع الثاني)، ثم نعود لإثبات النسب في الفرع الثالث.

– الفرع الأول – أقلّ مدّة الحمل:
يكاد يجمع العلماء على أقلّ مدّة الحمل، فقيل: هي ستـة شهورٍ ، و استدلّوا على ذلك من قوله تعالى:” و حمله و فصاله ثلاثون شهراً” ، و قـوله:” و الوالدات يـرضعـن أولادهنّ حولين كاملين” ، و قوله :” و حمله و فصاله في عامين” .
و ذهب أحمد بن حنبل و الظاهرية إِلى أنه تسعة شهورٍ، و ذلك بحـسب القاعـدة أنّ: الحكم للغالب الشائع، و النـّادر الشاذّ لا حكم له .
و يقـول الأطباء المعاصرون: أنّ الجنـين لا يمكن أن تكتب له الحـياة إذا ولـد لأقلّ من ستـة أشهرٍ، لأنّ الجهاز العصبيّ المركزيّ لا يكون قد اكتمل بعد، كما ورد في الندوة الطبيـّـة الثالثة، التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، و هذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني .

– الفرع الثاني- أكثر مـدّة الحمل:
و اختلف الفقهاء كذلك اختلافاً كبيراً في أكثر مدّة الحمل، فقـيل:هي أربع سنين، و سنـتـين بقولٍ للإمام أحمد، و هو الأشْهر له و معه الشافعي و الإمام مالك ، و قال أبو حنيفة : أكثره سنتان، و قال الظاهرية أنها تسعة أشهرٍ و لا تزيد عنه إلا قليلاً.
و قال الأطباء المعاصرون، في النـّدوة الطبـيّة الثـّالثة أنّ مكث الحمل لا يزيد عن تسعة أشهرٍ، إلا أيـّاماً قليلة، و لا يمكن أن تتجاوز 330 يوماً في أي ظرف ، و بـذلـك أخـذ قـانــون الأحوال الشخصيّة الأردنيّ ، و زاد عليه – احتـيـاطاً- بأن جعـل أكثره سنةً، و أتـّفـق مع هـذا الاتـّجاه، و ذلك انطلاقاً من القاعدة الفقهيّة: أنّ الحكم للشـّائع، و النـّـادر الشـّـاذّ لا حكم له، و قد بات من البديهيّات أنّ حمل أنثى الإنسان تسعة أشهرٍ، لا تزيد لأكثر من عشرة أشهٍر، و قليلاًً ما نقـصت عن ذلك.

الفرع الثالث- ثبوت النسب:
و تلزمنا دراسة ثبوت النسب، ذلك أنّ النـّسب هو أساس ثبوت الحقّ بالميراث، و يثبت النـّسب وفقاً للقواعد التـالية:
1- إذا عـقـد رجلٌ على امرأةٍ، و لم يلتقـيا مطلقاً، ثمّ جاءت بولدٍ؛ فلا يثبت نسبه إليه.
2- الفـيصـل الحكم هو ثبوت اللقاء، فلو أقـرّ الزوج بالنـسـب و لم يـثـبـت التـّـلاقي؛ فلا يجـاز إقـراره ، و لا يتصوّر الإقرار هنا؛ إذ أنّ الزوج ميت.
3- ألا تأتي به الزوجة لأكثر من سنةٍ من غيبة زوجها عنها، أو طلاقها، أو وفاته عنها، و ذلك لأنّ أكثر مدّة الحمل –كما أسلفنا – سنة واحدة.
4- ولادة المولود لأقلّ من ستة أشهرٍ من دخول زوجها بها، لأنها أقلّ مدّة الحمل.

المطلب الثاني- أن يولد الجنين حيّاً:

و هذا الشـّرط تم إيراده حتى تـثـبت أهليّـة الوجوب للجنـين، و بالتـّالي أهليته للتـّملك، و حتـّى لو لم تسـتمرّ حياته إلا لثوانٍ معدودةٍ بعد خروجه من بطن أمّه، و بحسب مفهوم المخالفة، فإنّ الجنين إن ولد ميتاً فإنـّه لا يرث، و نظراً لكثرة التفصيلات ها هنا، و الاختلاف في اعتبار حياة المولود و وقتها، آثرت أن أجعل هذا المطلب بفرعين ، يتحدث أوّلها عن ثبوت حياة الجنين عند الفقهاء و القـانون، و في الثاني عن الحمل الميت بجناية، إذ أنّ الأصل حياته.

الفرع الأول- وقت ثبوت حياة الجنين:

بحسب القانون الأردنيّ، فإنّ حياة المولود تـثبت بتمام ولادته حياً ، و يذكر في هذا الباب أنّ شرّاح القانون، يؤكدون أنّ أبرز ما يثـبت للمولود الحيّ عـقـب ولادته أمران، هما: الوصيــّة و الإرث، إذ يوقف له أكبر النصيـبـيـن – ذكرٍ أو أنثى أيّهما أكثر- .
و يكاد يجمع العلماء أنّـه لا بدّ من خروج الجنين من بطن أمّه كاملاً حيــّاً، و ليس جزءاً منه ، و خالف الحنـفـيـّة فـقالوا: بخـروج أكثره حياً، و قال ابن حزم الظاهريّ: يرث بظهوره، و اسـتـدلّ بحـديـثٍ عن رسـول الله – صلى الله عليه و سلـّّم- :” إذا استـهـلّ المولود ورث” ، و فـسّـر الاستهلال بالظـّهور، فجعل له ميراثاً منذ بدء ولادته، و ظهوره من أمّه.
و يقول قانون الأحوال الشخـصـيّة الأردنيّ الجـديـد، أنّ الإرث يسـتحـقّ بتحقـّق مـوت المورّث حقـيـقـةً، أو حكماً، و حياة الوارث وقـت موت المورّث ، و بذلك، و بالتـّوفـيـق بـيـن هذه المادة، و ما ورد في القانون المدنيّ عن بداية حياة الإنسان بتمام ولادته حياً، فـقـد يـظـنّ للوهلة الأولى أنّ المشـرّع الأردنيّ حـرم الحـمـل من الإرث، مـا لم تكـتـمـل ولادته حيـّاً، لكـنّ قـانون الأحوال الشـخصـيـّة، مـنحه الإرث، و ذلك بالرجوع إلى الفـقه الحنـفيّ، و بشـروطه، إذ خلا القـانون من موادّ تـتحدث عن ميراث الحمل .
و من الجدير بالذّكر أنّ المشرع الأردنيّ لم يذكر أيّ مادّةًٍ تـتحدث عـن توريث الحمل، على الـرّغم من إيـراده موادّ أخـرى تـتحدث عن جواز الوصيّـة له ، و يجـدر به إيـراد موادّ خاصّة بميراث الحمل، ليسهـّل على القضاة و المحامين مهامّهم في المحاكم.

الفرع الثاني – إذا ولد الجنين ميتاً بجنايةٍ:

اخـتـلف العلماء في الجـنيـن إذا انـفـصل عـن أمّه بجـنايةٍ، فإنـّه يـرث و يـورّث عـنـد الأحناف، أمّا الشـّافعيّة و الحنابلة و المالكيّة، فإنـّه لا يرث عـندهم، و هو لا يملك إلا الغـرّة ، و يرثها من يـتصور إرثه منه، أمّا اللـّيث بن سعدٍ، فأعـطى الغرّة للأمّ وحـدهـا، لأنّ الجنـيـن جزءٌ منها.
و إنـّي لأتـّفـق مع الأحناف لأسـبابٍ عـدةٍ، أوّلها: أنّ قـانـون الأحـوال الشـّخـصـيـّة، و بموجب المادة 325، فإنـّه يحـيـلنا لفـقـه الأحنـاف، إذا لم يرد بالمسألة نصٌّ، كما أنّـه إن قـلنا أنّ الجنـيـن المقـتول لا يرث، فإنـّنا نخالف المنطق؛ لأنّ الأصل حـيـاة الجـنـيـن، و طـرأ ظــرفٌ خـارجيّ جعله يموت، فهو أصلاً حيّ، و لو لم يـكن قبل الجناية حيّاً؛ لـنـزل مـيـتاً من تـلـقـائـه قبلها، فـقـد تحـقـّقـت حياته إذاً عند موت المورث – كأصلٍ عامّ-، فله الميراث و فـقـاً للشـّرط الثـّاني، و يـبقى التـّحقـّق من شـرط النـّسب.
كما أنّنا إن قلنا أنـّه لا يرث، فإنـّنا نكون قد أعطينا القاتل من الورثة حقـّه الإرثيّ، إذ أنـّه لم يقـتـل مورّثه، إنـّما قـتل وارثاً، أمّا إن ورّثناه، ثمّ الـتـفـتـنا للقاتـل؛ فإنـّه يمنع من ميراث هذا الحمل في حدود حصّته، فـنكون قـد أنقصنا من حصّته الإرثيّـة، و في ذلك زجرٌ و عقابٌ له، و استـنكارٌ لفعلته، أمّا إن تركناه و ما اقترفت يداه من فظاعةٍ بقتله طفلاً لم ير النـّور بعد، فكأنـّنا أقررناه على ما فعل، و في ذلك تشجيع لقـتل الأجنـّة ابتغاء الميراث، و أبرز مثالٍ لجرمٍ كهذا، إن كان الجنـيـن يحـجب شخصاً فقـتله المحجوب به، كأن يتوفى رجل عن امرأةٍ حاملٍ و أخٍ، فإنّ هذا الحمل إن كان ذكراً و ولد حيـّاً يحجب عمّه، فيقـتله عمه و هو في رحم أمه، فيرث باقي التـّركة بعد نصيب الأم تعصيباً، أمّا إن تركنا الجنين المقتول يرث، فإن الأمّ تأخذ الثمن، للجنين الباقي تعصيباً، ثم نعود و نورّث الأم من تركة ولدها الثلث، و العمّ لا يرث لأنـّه قاتل، فيعطى الباقي للأبعد فالأبعد عن الجنـين.

المبحث الثـّالث- مقدار ما يترك للجنين:

أجمع الفقهاء على أن الحمل يوقف له أكثر النصيـبـين بـين الذكور و الإناث، و لكنـّهم اختلفـوا في مقـدار ما يوقف للحمل، فقـالت الحنفـيّة: يوقف له نصيب أربعة بنين أو أربع بناتٍ، أيّهما أكـثر، ذلك أنـّه لم يـرد أن أنجبت امرأةٌ فوق أربعة أجنـّةٍ في بطنٍ واحدةٍ، فــإن كـان عـدد الموالـيد أقلّ، نعود و نقـسم على الورثة ما زاد عن نصيب الحمل.
و قال الشـّافعيّ: يعـطى أصحاب الفرائض الذين لا تخـتلف أنصبتهم بوجود الحمل و ولادته، و يترك الباقي إلى أن ينكشف الحال، أما اللـّيث بن سعـدٍ فقال: عن محمد بن الحسين أنـّه يوقف له نصيب ثلاثة بنـين و ثلاث بنات، أيـّهما أكثر .
و قال الحنابلة و الحسن البصريّ: أن يحـجـز له نصيب ابـنـين و بنـتـين، أيّهما أكثر، و ذلك بالاعـتماد على القاعدة الفـقهيّة الحكم للغالب الشـّائع، و النـّادر الشـّاذّ لا حكم له.
و يقـول أبو يوسف من الحنفـيّة: أن يوقف له نصيب ابن أو بنت أيّهما أكثر، بحسب القاعدة الفقهيـّة سالفة الذّكر، و أتـّفـق معه، إذ أن غـالب الولادات و الشائع منها ألاّ تلد المرأة إلاّ طـفـلاً واحداً من حـملٍ واحدٍ، و إذا أردنا أن نـترك حصـصاً أكثر للاحتياط كما قال بعض الفقهاء بـترك نصيب خمسة أبناء أو خمس بناتٍ أيّهما أكثر، أو كما قال أبو حنـيـفـة، فإنـّه في العـصـر الحـديـث، و ثورة الحمل الصناعيّ، أصبح من المتصوّر إنجاب سبعة أطفالٍ في حـملٍ واحدٍ، فهل نـتـرك نصـيـب سبعة أبناءٍ؟ و ما مدى صلاحية تطـبـيـق هذا الأمر في الواقع العمليّ؟
و ورد عن بعض الحنفـيّة: أنـّنا نقسم و لا نـترك شيئاً، فإن تبـيّن حياته تعاد القسمة، و يكون هناك كفيـلٌ للورثة، على أن يعـيدوا القــسمة، و ورد عن بعـض أهل سـمرقـند و بعـض الحنفـيّة: أنـّه إذا كانت الولادة قريـبةٌ؛ فـنـنـتـظر ولادة الحـمل قـبـل القـسـمة، و إن كانت بعيدةٌ؛ فإنـّنا لا نـنـتـظر؛ خوفاً من الإضرار بالورثة .
و يـبدو أنّ محـكمة استـئـناف عمّان الشـّرعـيّة تأخذ باجـتهادها الخاصّ، إذ أنـّها تقـسـم التـّركة على افـتراض ولادة الحمل ميـّتـاً مرّةً، و أخـرى على أنـّّه ذكرٌ واحدٌ، و ثالثةً على أنـّه أنثى واحدة، و تأخذ كفـيلاً عن الورثة احتياطاً، في حالة أن كان الحمل بأكثر من طفل .
و أقول أن التـّقدم التـّكـنولوجيّ في العصر الحديث أصبح بإمكاننا معرفة عدد الأجنـّة، و جـنـسهم في فـترة مـبـكّـرة من الحمل، لذلك فلا داعي للانـتـظار كثـيراً، و ربما أنـّنا نسـتـطيع القـسـمة على أساس الاختبار الأكيد، من قـبل الأطـبـّاء المخـتصـّين العدول.

المبحث الرابع – حالات ميراث الجنـيـن:

على الـرّغم من اخـتلاف العـلماء في كثـير من أحكام ميراث الحـمل، إلا أنـّهم أجـمعـوا على خمس قواعـدٍ و حالاتٍ لـتوريث الحـمل، و هي كما يلي:
1- أن يكون غـير وارثٍ، ذكراً كان أم أنثى، و عـندئـذٍ لا يوقف التـّوزيع، لأنّ وجود الحمل لا يؤثر على القـسمة، و مثالها أن يموت رجل عـن ابن و زوجة ابـنه حامل، فالجـنـين لا يرث ذكراً كان أم أنـثى، لوجود الابن الصلبيّ – والد الحمل-.
2- يرث بأحد الحالتـين دون الأخرى، فـفي البداية نـنـظر على أيّ الحالات يرث، ثم نقـسم عليه، و مثاله من توفـيت عن زوجٍ و أمٍّ و أخـتـين لأمّ و زوجة أبٍ حاملٍ، فإنـّه إن كان ذكراً، لكان أخاً لأب لا يرث؛ لأنـّه أخ لأب، و هو عصـبةّ بـنـفـسه، لم يـبـق له شيء، و لو فـرض الحمل أنـثى فتكون أختاً لأب و ترث النـّصف فرضاً، فـيـوقف النّـصف فرضاً لها.
3- أن يكون وارثاً على الاعتبارين، ولا يـتـغيّـر نصـيـبه في كلتا الحالتـين، و لا يكون ذلك إلاّ إذا كان الحمل أخاً لأمّ – السدس فرضاً؛ إن كان فرداً، و إن كانوا أكثر من واحدٍ؛ فهم شـركاء بالثـّلث-.
4- إذا كان وارثـًاً، و يـتغيـر نصـيـبه باختلاف جـنـسه، فـيـقـسم الميـراث مرّتين، مرّةً على أنـّه ذكرٌ، و أخرى على أساس أنـّه أنـثى ، ثمّ يعـطى الورثة أقـل النـّصـيـبـين، و يوقـف البـاقي مع أكـبـر النصـيـبـيـن للحمل، و يكمّل التـّوزيع بعد الولادة، و مثاله أن يتوفّى رجلٌ عن زوجةٍ حبلى، و ابنةٍ، و أمٍّ، و أبٍ.
5- إذا كان يحـجـب الموجودين، فإنـّه يوقـف التـّوزيع لحـيـن الـولادة، كأن يتوفّى شـخـص عن أخٍ شـقـيـق و زوجةٍ حاملٍ، فإنـّه إن كان ذكراً يحـجـب شـقـيـق الميـّت، فتوقـف القـسمة حتـّى الولادة.
و في جميع الأحوال عند التـّقـسـيم قبل الولادة، يوضع كفـيلٌ لمن يـتـغـيـّر نصـيـبه بولادة الجـنـيـن .

– الخاتمة: –

بعـد هـذه الدّراسة، أيقـنـت ما أخـبـر بـه عـلـماؤنا عـن روعـة عـلم الفـرائـض، و أعجـبـني الخـلاف العـلميّ المـنـطـقـيّ البـنـّاء بـيـنهم، و ألـهـب شـعــوري لحـبّ الـحــوار و الاخـتلاف البنـّاء، في وقـت أصبح الاخـتلاف فـيه تهـمةٌ و جريمةٌ في أعـيـن النـّاس،و وددت لو كانوا بـيـنـنا ليـعـلـّمونا آداب الاختلاف، و كيف أنّ الرّأي صوابٌ يحـتـمل الخـطـأ، لكنّ هدفنا واحدٌ، هو خدمة أمّـتـنا.
أمّا عن هذا البحـث الموجـز، فإنـّي قد أوردت فـيه أحدث ما توصلت إليه من آراء العلماء، و الفـقهاء، و نهج القانون الأردني الجديـد، المشار إليه آنفاً بقانون الأحوال الشخصيّة الأردنيّ المؤقـّت رقم 36 لسنة 2010، و دعـّمته بما اسـتـطـعـت من أحـكام محـكمة استـئـناف عمـّان الشـّرعـيّـة، أينما وجدت حكماً حول الموضوع، هذا و الله أعلم.
الرّاجي من الله القبول
الطالب وليد الزواهره
عمان 9\جمادى الأولى\1432هـ
الموافق: 13\نيسان\2011

– المراجع:
1) القرآن الكريم.
2) سنن أبي داوود\ط1.عادل مرشد و سليم عامر. دارالإعلام \عمان \2003.
3) قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 لسنة 2010.
4) القانون المدني الأردني رقم 43لسنة 1976.
5) أحكام محكمة الاستئناف الشرعية من منشورات مركز عدالة.برنامج عدالة. الإصدار الثاني.
6) المدخل إلى علم القانون\ط1.د\عوض أحمد الزعبي. دار إثراء للنشر\عمان\2010.
7) الوجيز في الميراث\ط5.د\عارف أبوعيد.دار النفائس\عمان\2006.
8) الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني\ط4.د\عمر الأشقر.دار النفائس\عمان\2007.
9) روضة الطالبين و عمدة المفتين للنووي\ج6\ط2.زهير الشاويش.المكتب الإسلامي\بيروت\1985.
10) أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية\ط1. د\جمعه براج.دار الفكر للنشر\عمان\1981.
11) شرح السروجية. علي بن محمد الجرجاني. مطبعة مصطفى الحلبي\القاهرة\1944.
12) الفقه الإسلامي و أدلته\ط1.د\وهبة الزحيلي. دار الفكر\عمان.
13) المغني لابن قدامه\ج9\ط1.د\عبد الله التركي و آخرون. دار هجر\القاهرة.
14) فقه السنة\مجلد 3.السيد سابق. دار الكتاب العربي\بيروت.
15) الحاوي الكبير\ط8.الماوردي.دار الكتب العلمية\بيروت.
16) المحلى في شرح المجلى و الآثار لابن حزم الظاهري. حسان عبد المنان.بيت الأفكار الدولية للنشر.
17) معجم لسان العرب\ج11.ابن منظور.دار صادر.
18) http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=9332&Option=FatwaId
الفهرست
-ا لمقدمة:-………………………………………………………………………………………….. 2
– خطة البحث:-……………………………………………………………………………3
-المبحث الأول- مفهوم الحمل……………………………………………………………..4
– المبحث الثاني- شروط توريث الحمل…………………………………………………….4
– المطـلـب الأول- أن يـثبت وجوده حياً……………………………………………4
– الفرع الأول – أقل مدة الحمل………………………………………….4
– الفرع الثاني – أكثر مدة الحمل…………………………………………..5
– الفرع الثالث-ثبوت النسب………………………………………………6
– المطلب الثاني- أن يولد الجنين حياً……………………………………………….6
– الفرع الأول – وقت ثبوت حياة الجنين……………………………………..6
-الفرع الثاني-إذا ولد الجنين ميتاً بجناية……………………………………7
– المبحث الثالث-مقدار ما يترك للجنين ……………………………………………………8
– المبحث الرابع – حالات و مقادير ميراث الجنين………………………………………..10
– الخاتمة ……………………………………………………………………………….12
– المراجع……………………………………………………………………………….13 – الفهرست………………………………………………………………………………14