قانون تخطيط التعليم العام و تنظيمه في السودان لسنة 2001

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثاني
أهداف التعليم العام ووسائله
5ـ أهداف التعليم العام .
6ـ وسائل التعليم العام .
الفصل الثالث
مجالس التعليم العام
7ـ تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام .
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
9ـ مسئولية المجلس .
10ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ المجلس الولائى لتنظيم التعليم العام .
الفصل الرابع
التعليم العام
الفرع الأول
الحق في التعليم ، أقسامه ومراحله
13ـ حق التعليم في مرحلة الأساس .
14ـ أقسام التعليم العام .
15ـ مراحل التعليم العام .
16ـ المدارس غير الحكومية .
الفرع الثاني
إدارة التعليم العام
17ـ اختصاصات سلطة التعليم العام القومية وسلطاتها .
18ـ اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها .
الفصل الخامس
المعلمون
19ـ مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات .
20ـ إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم .

الفصل السادس
المناهج والامتحانات والتقويم
21ـ المناهج .
22ـ مجلس امتحانات السودان .
23ـ اختصاصات إدارة الامتحانات والتقويم وسلطاتها .
24ـ لجنة الامتحانات بالولايات .
25ـ اختصاصات إدارة الامتحانات بالولاية وسلطاتها .
الفصل السابع
أحكام ختامية
26ـ الأراضى المخصصة للمدارس .
27ـ تسجيل المؤسسات التربوية .
28ـ المجالس التربوية .
29ـ الجزاءات .
30ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992 , على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

سيادة أحكام هذا القانون .
3ـ تسود أحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعليم العام وتنظيمه ، لدى تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما .

تفسير .
4ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر .(1)
” التعليم العام ” يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15 ,
” الراعي ” يقصد به رئيس الجمهورية ,
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس , الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 8(1) ,
” سلطة التعليم القومية ” يقصد بها وزير التعليم العام القومى والأجهزة التابعة له ,
” سلطة التعليم بالولاية ” يقصد بها وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له ,
” الكتب والوسائل المساعدة ” يقصد بها جميع الإصدارات ، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات وكتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية ,
” المجلس ” يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه المنشـأ بموجب أحكام المادة 8(1) ,
” المجالس التربوية ” يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس ، المنشأة بموجب أحكام المادة 28 ,
” المدرسة ” يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية , وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة ,
” المدرسة غير الحكومية ” يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها , وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3) ,
” الوزارة ” يقصد بها وزارة التربية و التعليم العام ,
” الوزير ” يقصد به وزير التربية و التعليم العام .

الفصل الثاني
أهداف التعليم العام ووسائله

أهداف التعليم العام .
5ـ يهدف التعليم العام لتحقيق الأغراض الآتية , وهى :
(أ‌) ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء , وتبصيرهـم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم على هديه , لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسئولة , وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى ,
(ب‌) بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال , والتوكل على الله , والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى الاجتماعية والمادية , وإشاعة الطموح إلى مثال حضاري رسالي رائد ,
(ج) تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون , والشعور بالواجب ، والبذل للصالح العام , وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة , والإنسانية وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقافي بالبلاد ,
(د) رياضة عقول النشء , وتثقيفهم بالعلوم والخبرات , وتربية أجسامهم بالتمارين , وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب , وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة ,
(هـ) تشجيع الإبداع , وتنمية القدرات والمهارات , وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة , وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح , وذلك عن طريق التوظيف الأمثل للإمكانات والتحقيق الناجح للتنمية الشاملة ,
(و) تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة , وتعريفهم بمكونات الطبيعة من الماء والهواء والأرض والسماء لمعرفة نعم الله فيها , وحفظها من الفساد , وتنميتها وحسن توظيفها لصالح حياة الإنسان .

وسائل التعليم العام .
6ـ (1) من اجل تحقيق أهداف التعليم العام تستخدم الوسائل الآتية وهى :
(أ) إعداد البرامج والمناهج المتوافقة مع احتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي ,
(ب) توفير البيئة المدرسية السليمة ، منهاجاً وادارة ومباني ، ومن حيث اوجه النشاط المختلفة , والرعاية الصحية ,
(ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية , في مجال تصميم المناهج وطرق التدريس المناسبة لها وأساليب تحقيق الأهداف التربوية والقياس والتقويم والإدارة التربوية ,
(د) التمكين للنشاط الطلابي بما يحقق أهداف التربية وغاياتها ,
(هـ) تشجيع العمل اليدوي وتنمية المهارات والقدرات الفنية ,
(و) تفعيل المجالس التربوية للربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع ,
(ز) تعزيز المدارس المنتجة وتنميتها حتى تساهم في ترقية البيئة المدرسية وتنمية المجتمع المحلى ,
(ح) وضع الأسس والمعايير لتشجيع الموهوبين والمعوقين والفئات الخاصة الأخرى ورعايتهم ,
(ط) الاستفادة من الخبرات والإمكانات التربوية , الإقليمية والدولية , لمواكبه التطور العلمي والتقني .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) , يجوز لسلطات التعليم القومية والولائية أن تستخدم أي وسائل أخرى تراها ملائمة لتحقيق أهداف التعليم العام(1أ) .

الفصل الثالث
مجالس التعليم العام

تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام .
7ـ تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي :(2)
(أ) المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه ,
(ب) مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي , المنشأ
بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996 ,
(ج) المجلس القومي للتخطيط اللغوي , المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) من قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008 ,
(د) المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار , المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991 .
(هـ) أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أحكام أي قانون أو أمر تأسيس .

إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
8ـ (1) ينشأ مجلس قومي يسمي ” المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه ” , ويشكل بقـرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء , بناء على توصية الوزير .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

مسئولية المجلس .
9ـ يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء , ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدرللمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام ، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة , ويجب على المجلس أن يراعى تلك التوجيهات .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خطط التعليم العام وبرامجه , واقرارها وذلك في إطارالسياسةالعامة للدولة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهى :
(أ‌) العمل على تحقيق الآتي :
(أولاً) أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون ,
(ثانياً) التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها ,
(ب) وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح ,
(ج) إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس ورفعها للراعي من طريق الرئيس ,
(د) تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها ,
(هـ) السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام ,
(و) تكوين اللجان المتخصصة , الدائمة أو المؤقتة , من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه , والقيام بأي مهام يحددها لها ,
(ز‌) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته ,
(ح‌) أي مهام واختصاصات يكلفه بها الراعي ,
(ط) أي إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له .

اجتماعات المجلس.
11ـ (1) يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنوياً ، بناءً على دعوة من الرئيس ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً بناءً على طلب الراعى أو الرئيس أو ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المجلس الولائى لتنظيم التعليم العام .
12ـ (1) ينشأ بقانون ولائى ، داخل كل ولاية ، مجلس لتنظيم التعليم العام على ذات نسق المجلس ويتم تكوينه على الوجه الذى يحدده القانون الولائى .
(2) يحدد القانون الولائى إختصاصات المجلس الولائى وسلطاته ويجوز للوزير الولائى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه .

الفصل الرابع
التعليم العام
الفرع الأول
الحق فى التعليم ، أقسامه ومراحله

حق التعليم فى مرحلة الأساس .
13ـ يكون لكل طفل سودانى يبلغ السادسة من عمره ، الحق فى أن يتلقى تعليمه فى مرحلة الأساس .

أقسام التعليم العام .
14ـ ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما :
( أ) التعليم النظامى ، الذى يتكون من مرحلتى تعليم الأساس والثانونى ،
(ب) التعليم غير المرحلى ، الذى يشمل خلاوى القرآن ومدارس الصناعات ، ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين .

مراحل التعليم العام.
15ـ يتكون التعليم العام من المراحل الآتية ، وهى :
( أ) مرحلة التعليم ما قبل المدرسى ، لمدة سنتين ، للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة ،
(ب) مرحلة تعليم الأساس ، لمدة ثمانى سنوات ،
(ج ) المرحلة الثانوية ، لمدة ثلاث سنوات ،
(د ) مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة .

المدارس غير الحكومية.
16ـ (1) تشجع الوزارة مساهمة المجتمع فى إنشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعليم العام وتوسيع قاعدته .
(2) تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وفقاً للتصديق الصادر من سلطة التعليم القومية أو الولائية بحسب الحال . (3)
(3) تشمل المدارس غير الحكومية ما يلى :
( أ) المدارس الأهلية الخاصة ،
(ب) مدارس الجاليات الأجنبية ،
(ج ) المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية .
(4) تنظم اللوائح الكيفية التى يتم بموجبها التصديق وضبط مسار التعليم غير الحكومى وفق المناهج المقررة بوساطة الوزارة .

الفرع الثانى
إدارة التعليم العام

إختصاصات سلطة التعلـيم العــام القومية وسلطاتها.(4)
17ـ تكون لسلطة التعليم العام القومية الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) التخطيط التربوى ، ووضع الخطط العامة للتنمية والتوسع فيها ،
(ب) وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية ، وهى :
(أولا) التقويم التربوى للتعليم العام ، والتقويم فى مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة والإدارة المدرسية ،
(ثانيا) إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان ومنح التصاديق المبدئية لها وينظم القانون الولائى أسس إدارتها والإشراف عليها ،
(ج ) وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية ،
(د ) إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها ،
(هـ) وضع الأسس والضوابط للآتى :
(أولا) إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان والتوصية بالتصديق لها ،
(ثانيا) تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية ،
(و ) التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج والإشراف عليها ، ويجوز لها أن تكلف أى جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها ،
(ز ) إنشاء المدارس التجريبية للتعليم ، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية ، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة ،
(ح ) الإختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية والحرفية ،
(ط ) رسم سياسات التدريب ، والإختصاص فى المجالات الآتية، وهى :
(أولا) تدريب القيادات التربوية ،
(ثانيا) التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين ،
(ثالثا) إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية وفوق الجامعية وتأهيلهم ،
(رابعا) توفير الموارد الإضافية للتدريب ،
(ى) رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك ،
(ك ) تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبى فى مجال التعليم العام ،
(ل‌) أى إختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون .

إختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها .
18ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 تكون لسلطة التعليم الولائية الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :(5)
( أ) العمـل علـى تخصيص الأراضى لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ب) إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية فى نطاق السياسات والخطط القومية والإشراف عليها ،
(ج ) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسى ،
(د ) تحديد المسائل الآتية ، وهى :
(أولا) التقويم المدرسى على الوجه الذى يتناسب مع ظروف الولاية ، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة ،
(ثانيا) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أى مدرسة إلى أخرى داخل الولاية ،
(ثالثا) الزى المدرسى الموحد بالولاية ،
(هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غيرالحكومية وإعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها ،
(و ) إضافة أى مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التى تضعها السلطة القومية ،
(ز ) أى إختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائى .

الفصل الخامس
المعلمون

مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات .
19ـ (1) تحدد الوزارة مستويات المعلمين الفنية فى جميع مراحل التعليم وذلك بما يتناسب مع تطور التعليم العام .
(2) يحدد القانون الولائى ، داخل كل ولاية المعايير التى تحدد المستويات الإدارية للمعلمين .

إعـداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم .
20ـ (1) يكون لكل معلم الحق فى الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر .
(2) تضع سلطة التعليم القومية مناهج معاهد التدريب وأساليبه .
(3) يحدد القانون الولائى طرق إعداد المعلمين مهنياً لتولى التدريس فى مراحل التعليم العام المختلفة ويحدد الوسائل اللازمة لذلك .
(4) تحدد سلطة التعليم بالولاية وسائل تنفيذ برامج التدريب والمواقيت المناسبة لذلك .

الفصل السادس
المناهج والامتحانات والتقويم

المناهج .
21ـ (1) يتم تدريس المناهج التى توضع وفقاً لأحكام قانون المركز القومى للمناهج والبحث التربوى لسنة 1996 فى المدارس الحكومية وغير الحكومية ، التى تضم طلاباً سودانيين ، وتكون اللغة العربية هى اللغة المعتمدة لتدريس المناهج .
(2) لا يجوز لأى جهة أن تطبع أياً من الكتب أو الوسائل المساعدة أو أن تستخدمها أو تنشرها ما لم تحصل على تصديق بذلك من الوزارة .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) ، تشجع الوزارة تأليف الكتب وغيرها من الإصدارات فى أى من المجالات المتعلقة بالمناهج المقررة والتقانات التعليمية .

مجلس إمتحانات السودان .
22ـ (1) ينشئ الوزير مجلساً يسمى ” مجلس الإمتحانات والتقويم ” ويكون المجلس مسئولاً أمام الوزير عن الإعداد ووضـع القواعد التى تتبع فى إمتحانات الشهادة الثانوية وإجازة نتائجها .
(2) يصدر مجلس الإمتحانات والتقويم اللوائح المنظمة لأعماله.

إختصاصات إدارة الإمتحانات والتقويم وسلطاتها .
23ـ تكون لإدارة الإمتحان والتقويم بالوزارة الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) وضع إمتحانات الشهادة الثانوية وإجراء الإمتحانات ،
(ب) إصدار نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية وحفظها ،
(ج ) معادلة شهادات التعليم العام وتوثيقها ،
(د ) تصميم إستمارة الشهادة الثانوية ،
(هـ) تقويم الشهادة الثانوية ،
(و ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

لجنة الإمتحانات بالولايات .
24ـ (1) يكّون وزير التربية والتعليم بكل ولاية لجنة لإمتحانات مرحلة التعليم الأساسى وتكون اللجنة مسئولة عن وضـع القواعد الخاصة بإمتحانات مرحلة الأساس وبإجازة نتائج الإمتحانات .
(2) يجوز للجنة إمتحانات مرحلة التعليم الأساسى أن تصدر اللوائح المنظمة لأعمالها .

إختصاصات إدارة الإمتحانات بالولاية وسلطاتها .
25ـ تكون لإدارة الإمتحانات بالولاية الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) أن تضع بموافقة المركز القومى للمناهج والبحث التربوى ، إمتحانات مرحلة الأساس بالولاية وأن تقوم بإجرائها ،
(ب) تصميم إستمارة شهادة مرحلة الأساس ،
(ج ) إصدار نتائج مرحلة الأساس ،
(د ) تقويم شهادة مرحلة الأساس .

الفصل السابع
أحكام ختامية

الأراضى المخصصة للمدارس .
26ـ لا يجوز إستخدام الأراضى المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة .

تسجيل المؤسسات التربوية .
27ـ لا يجوز تسجيل أى مؤسسة تربوية تعمل فى مجال التعليم العام ما لم يتم الحصـول على موافقة بذلك من سلطـة التعليم المختصـة وفقاً لأحكام اللوائح .

المجالس التربوية .
28ـ تنشأ مجالس تربوية فى كل واحـدة من مدارس التعليم العـام ، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذى تحدده اللوائح .

الجزاءات .
29ـ (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه ، على الوجه الآتى :
( أ) المادة 21(2) ، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة ،
(ب) المادة 26 وفقاً لأحكام المادة 61(ب) من قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الأراضى لسنة 1994 ،
(ج ) المادة 27 بالغرامة التى تحددها المحكمة .
(2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التى تحددها المحكمة .

سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد والأوامر .
30ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر لتنفيذ أحكام هذا القانون ، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير أن يصدر اللوائح الآتية ، وهى :
( أ) لائحة تنظيم التعليم العام ،
(ب) لائحة الامتحانات ،
(ج ) لائحة المجالس التربوية ،
(د ) لائحة التدريب ،
(هـ) لائحة المدارس غير الحكومية .

————————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974
(1أ). القانون نفسه .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.