قانون بنك السودان المركزى لسنة 2002

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1.اسم القانون .
2.إلغاء .
3.استثناء .
4.تفسير .
الفصل الثاني
البنك
5.طبيعة النظام المصرفى وفروعه وشخصيته .
6.مسئوليات البنك الأساسية .
الفصل الثالث
الإدارة
7.إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه .
8.اختصاصات المجلس وسلطاته .
9.تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم .
10.واجبات المحافظ ونائبيه .
11.أعضاء مجلس الإدارة الآخرون .
12.عدم الأهلية لشغل المنصب .
13.خلو المنصب وملؤه .
14.اجتماعات المجلس .
15.تعيين العاملين ومحاسبتهم .
الفصل الرابع
رأس المال والاحتياطي والأرباح
16.رأس المال .
17.تحديد صافى الأرباح .
18.تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح .
الفصل الخامس
العملة
19.وحدة العملة .
20.سعر الصرف .
21.حق البنك دون سواه في إصدار العملة .
22.أعمال البنك الخاصة بالعملة .
23.فئات وأشكال أوراق النقد والنقود المعدنية .
24.الوزن القياسي للنقود المعدنية .
25.العملة القانونية .
26.النقود التي تعرضت لاستعمال غير مشروع .
27.استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة .
28.احتياطي الذهب والأصول الخارجية .
الفصل السادس
عمليات النقد الأجنبي
29.إيداع الأرصدة .
30. التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي .
31.تحديد العمليات في النقد الأجنبي .
32. سلطة منح وتلقى القروض الأجنبية .
33.مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد .
الفصل السابع
العلاقات مع المصارف
34.فتح الحسابات للمصارف .
35.إدارة السيولة .
36. تحديد نسب الأرباح .
37.تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف .
38.الحد من التمويل المصرفي .
39.طلب المعلومات من المصارف .
40.معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد .
41.تنظيم غرف المقاصة .
42.تأسيس مصارف جديدة أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية .
43.سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف .

الفصل الثامن
العلاقة بالحكومة
44.بنك الحكومة ووكيلها المالي .
45.مسك حسابات الحكومة .
46.إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها .
47.قيام البنك بمهام أخرى نيابة عن الحكومة .
48.منح تمويل للحكومة .
49.التعامل في صكوك التمويل .
50.تحديد إقراض الحكومة .
الفصل التاسع
عمليات البنك الأخرى
51.الأعمال المصرفية .
52.إصدار كمبيالات الاطلاع .
53.فتح حسابات الأشخاص الآخرين .
54.امتلاك اسهم المؤسسات المالية .
55.العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها .
الفصل العاشر
رقابة المجلس الوطنى
56.رقابة المجلس الوطني .
الفصل الحادي عشر
الحسابات
57.السنة المالية .
58.مراجعة حسابات البنك .
59.البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي .
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
60.الإعفاء من الضرائب والرسوم .
61.السرية في شئون البنك .
62.تصفية البنك .
63.سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
——————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون بنك السودان المكزى لسنة 2002 ” .

إلغاء .
2ـ يلغى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

استثناء .
3ـ يستثنى بنك السودان المركزى والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى :(1أ)
(أ‌) قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية 2007 ,
(ب‌) قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 .
(ج‌) قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 .
(د‌) قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 .
(هـ) قانون ديوان العدالة القومى للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999 .

تفسير .
4ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأعمال المصرفية ” يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون ,
” البنك” يقصد به بنك السودان المركزى المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنـة 1959
( الملغى ) ,
“بنك جنوب السوداان ” يقصد به فرع البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (3) ،
” التزامات عند الطلب ” يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب ,
” التزامات لأجل ” يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب ,
” التمويل ” يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية أو التقليدية ,
” الجهات غير المصرفية المعتمدة ” يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار من المحافظ للتعامل بالنقد الأجنبي ,
” الجنيه ” يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19 ,
” صكوك التمويل ” يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/ أو الثانوية ,
” العضو” يقصد به عضو المجلس ,
” القرض ” يقصد به تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ,
” المحافظ ” يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ,
” المصرف ” يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه ,
” النظام المصرفى التقليدى” يقصد به النظام المصرفى الذى يقوم بالمعاملات المصرفية بغير الصيغ الإسلامية ،
” النقد الأجنبي ” يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ ،
” الوزير” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .

الفصل الثاني
البنك

طبيعة النظام المصرفى والبنك وفروعه وشخصيته.(3)
5ـ (1) يتكون النظام المصرفى السودانى من نظام مصرفى مزدوج ، أحدهما إسلامى فى شمال السودان والآخر تقليدى فى جنوب السودان
(2) يكون المركز الرئيسى للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان .
(3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزى يقدم بالإضافة الى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما فى ذلك إصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الأسس والضوابط التى يصدرها المجلس ويتولى إدارة بنك جنوب السودان أحد نائبى المحافظ ويكون مسئولاً أمام المحافظ عن إدارة النظام المصرفى التقليدى بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك ووفقاً لقوانينه وسياساته وضوابطه .
(4) تكون للبنك شخصية إعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .

مسئوليات البنك الأساسية.(4)
6ـ تكون مسئوليات البنك الأساسية على الوجه الآتى :
( أ) تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفى وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ،
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً فى المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومى الكلى بالتشاور مع الوزير ،
(ج ) تنظيم العمل المصرفى ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ،
(د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها فى الشئون النقدية والمالية ،
(هـ) الالتزام فى أدائه بواجباته وتحقيق أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفى بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية التقليدية .

الفصل الثالث
الإدارة

إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه.(5)
7ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة البنك من تسعة أشخاص على الوجه التالى :
( أ) المحافظ رئيساً
(ب) نائبين للرئيس ،
(ج ) ستة سودانيين من ذوى المؤهلات والكفاءة العالية والخبرة يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج ) من الدستور .
(2) يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس الجمهورية .
(3) دون الإخلال بأحكام المادة 14(3) تكون قرارات المجلس بالإجماع فى المسائل التى قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أى من النافذتين الإسلامية والتقليدية .

اختصاصات المجلس وسلطاته .(6)
8ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه , وإدارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة ,
(ب) إقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ
(ج) تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون ,
(د‌) إنشاء الوظائف بالبنك وإلغاؤها ,
(هـ) إقتراح شروط خدمة العاملين بالبنك للمحافظ ، لرفعها لرئيس الجمهورية لإجازتها بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور وإصدار لوائح محاسبة العاملين ،
(و) إجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك ,
(ز) تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ,
(ح) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله ,
(ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أي من نوابه أو لأي عضو من أعضائه أو أي لجنة وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم.
9ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول المحافظ ونائبيه من ذوى المؤهلات والكفاءة والخبرة ويحدد شروط خدمتهم بعد توصية وزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.(7)
(2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم .

واجبات المحافظ ونائبيه .
10ـ (1) يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أي منصب أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر ومع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل :
(أ) عضواً في أي مجلس إدارة أو أي لجنة تشكلها الحكومة ,
(ب) محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً في أي مجلس أياً كان وصفه لأي بنك دولي أو أي هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت إليها أو وافقت عليها ,
(ج) عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54 .
(2) يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية , ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك , ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من نائبيه أو لغيرهما من العاملين بالبنك .
(3) فى حالة غياب المحافظ يقوم بتكليف أحد نائبيه بإدارة شئون البنك اليومية وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها فى البند (2) .(8)
(4) لا يجوز للمحافظ أو لأي من نائبيه بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة في أي مصرف آخر أو في أي مؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى إلا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب في البنك على أن يظل كل منهم متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة

أعضاء مجلس الإدارة الآخرون .
11ـ (1) يجب على الأعضاء المعينين وفقاً لأحكام المادة 7(هـ) أن يكشفوا للمجلس عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية أو المالية أو الزراعية أو الصناعية أو أي مصالح أخرى في أي عقد مبرم مع البنك
(2) لا يجوز للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 7(ج) و(هـ) أن يعملوا بصفة مندوبين أو ممثلين لوزارتهم أو مصالحهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا مصلحة البنك .
(3) يشغل الأعضاء الستة المعينون بموجب أحكام المادة 7(1) (ج) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .(9)

عدم الأهلية لشغل المنصب .
12ـ لا يعين شخص عضواً في المجلس إذا كان :
(أ) عضواً في مجلس إدارة أي مصرف تجارى أو مدير له أوعاملاً فيه ,
(ب) موظفاً يتقاضى راتباً من الحكومة .(10)

خلو المنصب وملؤه .
13ـ (1) يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية :
(أ‌) العلة العقلية أو البدنية المعقدة , أو
(ب‌) الإدانة في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو التزوير أو السلوك المخل بالشرف , أو
(ج‌) إشهار إفلاسه أو توقفه عن الدفع لدائنيه أو إجراء تسوية معهم , أو
(د‌) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول , أو
(هـ) الاستقالة أو الإعفاء من منصبه , أو
(و ) الوفاة .
(2) تقرر رئاسة الجمهورية بناءً على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 12 أو حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند (1) .(11)
(3) في حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقاً لإجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب .

اجتماعات المجلس .
14ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل ثلاثة أشهرعلى الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يرأس المحافظ ، أو أحد نائبيه فى حالة غيابه ، اجتماعات المجلس .(12)
(5) لا يبطل أي قرار أو عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد أن شخصاً ممن جلسوا أو عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار أو أنجز فيه العمل أو أذن به كان غير أهل للتعيين بموجب أحكام المادة 12 أو كان قد خلا منصبه بموجب أحكام المادة 13 .
(6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته ومخصصاته .

تعيين العاملين ومحاسبتهم .(13)
15ـ (1) يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلى الوظائف العليا بالبنك .
(2) يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح مع مراعاة المهنية ومبادئ العدالة والمساواة بين جميع السودانيين دون تمييز وفقاً للموجهات التى يحددها المحافظ بالتشاور مع نائبيه ، على أنه لا يجوز تعيينهم إلا للوظائف التى أنشئت بموجب قرار من المجلس .
(3) لا يجوز للبنك أن يربط بين أي راتب أو أتعاب أو أجر أو أي منفعة أوعلاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين, وبين صافى ربحه .

الفصل الرابع
رأس المال والاحتياطي والأرباح

رأس المال .
16ـ رأس المال المرخص به للبنك ثلاثمائة مليون ومائة وخمسين ألف جنيه وقد قامت الحكومة بدفعه بأكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك . (14)

تحديد صافى الأرباح .
17ـ يحدد البنك صافى أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاب قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة , بما في ذلك قيمة الديون الهالكة أو لمشكوك فيها والإهلاك والإبدال للأصول أو التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة أو أي نظم أخرى للتكافل الاجتماعي .

تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح .
18ـ (1) يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية للبنك :
(أ) 25% من صافى الأرباح إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من رأس المال ,
(ب) 15% من صافى الأرباح متى جاوز الرصيد 50%من رأس المال والى أن يبلغ 100% منه .
(2) أي مخصصات أو احتياطيات أخرى يحددها المجلس .
(3) يدفع ما تبقى من صافى الأرباح للحكومة .

الفصل الخامس
العملة

وحدة العملة.(15)
19ـ (1) وحدة العملة في السودان هي الجنيه السوداني .
(2) يقسم الجنيه السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً .
(3) يقوم البنك بالإعلان عن العملة الجديدة وبداية التعامل بها فى الجريدة الرسمية .
(4) يستمر العمل بالدينار السودانى الى حين انتهاء المدة التى يحددها البنك لسحب وتبديل العملة القديمة وفقاً للإجراءات والإ علان الرسمى الذى يصدره البنك وفقاً لأحكام المادة 25(3) .
(5) يسمح بالتعامل بالعملات المتادولة حالياً بجنوب السودان الي حين نهاية الفترة التي يحددها البنك بعد إصدار العملة الجديدة .

سعر الصرف .
20ـ يحدد المجلس بناءً على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الجنيه .

حق البنك دون سواه في إصدار العملة .
21ـ يكون للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية .

أعمال البنك الخاصة بالعملة .
22ـ (1) على البنك أن :
(أ) يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتامين حفظها وسلامتها ,
(ب) يصدر أوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفى الوكالات التي ينشئها أو يعينها من وقت لآخر , كما يجوز له أن يعيد إصدارها واستبدالها في تلكم المواقع ,
(ج) يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب أحكام المادة 25(3) أو تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال .
(2) تؤول للبنك أي عملة أجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائي أو تصالح وفقاً للقوانين السارية .

فئات وأشكال أوراق النقد والنقود المعدنية.(16)
23ـ يقوم البنك بإصدار أوراق النقد والعملات المعدنية بالفئات والأشكال والتصميمات والشعارات التي تعكس التنوع الثقافى فى السودان وتعتمدها رئاسة الجمهورية بتوصية من المحافظ , ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية .

الوزن القياسي للنقود المعدنية .
24ـ يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما توافق عليه رئاسة الجمهورية بناءً على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية . (17)

العملة القانونية .
25ـ (1) تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عملة قانونية مبرئة للذمة في جمهورية السودان .
(2) تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عملة قانونية في جمهورية السودان بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لآخر ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقاً لأحكام المادة 26 (1) , على أن يجوز للبنك بعد موافقة رئاسة الجمهورية أن يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لأغراض خاصة وتكون تلك النقود عمله قانونية لأي مبلغ يحدده البنك . (18)
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تكون للبنك السلطة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية أن يسحب من التداول أياً من الأوراق النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية وأي أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الإعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان .

النقود التي تعرضت لاستعمال غير مشروع .
26ـ (1) تعتبر النقود المعدنية أنها تعرضت لاستعمال غير مشروع إذا لحقها التلف أو أصبحت أصغر حجماً أو أخف وزناً بسبب غير الاستهلاك العادي أو إذا شوهت .
(2) يجوز للبنك أن يسحب أي نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وأن يقصها أو يكسرها أو يعدمها .

استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة .
27ـ لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك أي أوراق نقد مفقـودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة , وللبنك الحق المطلق في أن يقررالظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة أوراق النقد المعيبة أو المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح .

احتياطـي الذهـب والأصول الخارجية .
28ـ (1) يجوز للبنك أن يحتفظ باحتياطي من الذهب والأصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كلاً أو أياً من الأنواع الآتية :
(أ‌) النقد الأجنبي ,
(ب‌) الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة أجنبية وقابلة للصرف في أي مكان خارج جمهورية السودان ,
(ج) الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التي يحددها المجلس من وقت لآخر الصادرة من حكومات أجنبية .
(د) الصكوك التي يحددها المجلس من وقت لآخر التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية .
(2) يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لآخر , وفق أحكام البند (1) .

الفصل السادس
عمليات النقد الأجنبي

إيداع الأرصدة .
29ـ (1) تودع بالبنك أرصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية .
(2) يجوز للبنك أن يسمح لأي جهة رسمية أخرى بالاحتفاظ بأرصدة أجنبية وإدارتها .

التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي .
30ـ يجوز للبنك أن :
(أ) يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة وفقاً للأسس الشرعية لعقد الصرف أو أي معادن نفيسة أخرى داخل البلاد أو خارجها , كما يجوز له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودع لديه ,
(ب) يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقد الأجنبي مستعملاً في هذه الأغراض أي وثيقة من الوثائق التي تستعملها المصارف ,
(ج) يشترى ويبيع أذون الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية ,
(د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد ,
(هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل أو مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية أجنبية ولمؤسسات دولية .

تحديد العمليات في النقد الأجنبي .
31ـ باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك أن يمارس العمليات الواردة في المادة 30 إلا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والأجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية .

سلطة منح وتلقى القروض الأجنبية .
32ـ يكون للبنك الحق في أن يمنح أياً من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 31 تمويلاً أو أن يحصل على تمويل منها على أن يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك .

مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد .
33ـ يقوم البنك بأداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الأجنبي التي يخولها له القانون , ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الأجنبي .

الفصل السابع
العلاقات مع المصارف

فتح الحسابات للمصارف .
34ـ يجوز للبنك أن يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الأخرى التي تعمل في جمهورية السودان كما له أن يقبل منها الودائع .

إدارة السيولة .
35ـ يجوز للبنك أن :
(أ) يصدر ويشترى ويبيع صكوك التمويل بأنواعها لغرض إدارة السيولة وتنظيمها ,
(ب) يمول أو يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية أو التقليدية المناسبة مقابل الضمانات والشروط التي يحددها في كل حالة . (19)

تحديد نسب الأرباح .
36ـ يجوز للبنك أن يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ المختلفة , ونسبة مساهمة الشريك في رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في هذا الشأن .

تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف .
37ـ (1) يجوز للبنك أن يطلب من المصارف أن تحتفظ باحتياطي في صورة ودائع لدى البنك أو في أي صورة أخرى يحددها , على أن يكون الاحتياطي بنسبة معينة إلى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات لأجل .
(2) يجب أن تخطر المصارف في وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب بموجب أحكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب .
(3) يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر نسبة الاحتياطي اللازمة وأن يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لأجل .
(4) إذا اغفل أي مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والإدارية حسبما تحدده القرارات التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقاً للوائح .

الحد من التمويل المصرفي .
38ـ (1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضرورياً أن :
(أ) يطلب من المصارف أن تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لآخر وذلك للموافقة على تلك الطلبات ,
(ب) يقرر الحد الأقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لأوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها ,
(ج) يقرر الحد الأقصى للقيمة الإجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها أي من المصارف والمستحقة الدفع في أي وقت .
(2) كل مصرف يجاوز أياً من الحدود التي يقررها المحافظ بموجب أحكام البند (1) , يكون عرضه للجزاءات الإدارية والمالية التي تحددها اللوائح .

طلب المعلومات من المصارف .
39ـ (1) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من المصارف أن تقدم له :
(أ‌) خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية نسخة معتمدة من الموازنة التي قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين ,
(ب) خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل شهر بياناً معتمداً بأصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره المحافظ ,
(ج) أي معلومات أخرى يطلبها المحافظ أو من يفوضه .
(2) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أي مصرف إعداد دفاتره للفحص وان يقدم المستندات والأدلة التي تثبت انه قد نفذ التوجهـات الصـادرة له بموجب أحكام هذا القانون .

معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد .
40ـ تعتبر جميع الفروع التابعة لأي مصرف في السودان كمصرف واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها في المواد 37, 38 و 39 .

تنظيم غرف المقاصة .
41ـ ينشئ البنك بالتشاور مع المصارف الأخرى غرفاً للمقاصة في أي مكان يراه مناسباً .

تأسيـس مصـارف جديدة أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية .
42ـ لا يجوز لأي شخص تأسيس أي مصرف أو القيام بأعمال مصرفية أو أي جزء منها في جمهورية السودان إلا بترخيص من البنك .

سلطــة إصــدار التوجيهات والتعليمات للمصارف .
43ـ تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات لأي مصرف أو أي شخص يقوم بعمل مصرفي أو جزء منه ويجب على ذلك المصرف أو الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها .

الفصل الثامن
العلاقة بالحكومة

بنك الحكومة ووكيلها المالي .
44ـ يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً مالياً لها .

مسك حسابات الحكومة .
45ـ (1) تودع أموال الحكومة بالبنك .
(2) يقوم البنك باستلام أموال الحكومة ومسك حساباتها .

إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها .
46ـ تسند إلى البنك مهمة إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها وفقاً للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك .

قيام البنك بمهام أخرى نيابة عن الحكومة .
47ـ يجوز للبنك أن يعمل وكيلاً للحكومة وفقاً للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك على أن يكون ذلك وفق أحكام هذا القانون .

منح تمويل للحكومة .
48ـ (1) يجوز للبنك أن يمنح تمويلاً مؤقتاً للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يجاوز التمويل في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل , على أن يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها .
( 2) إذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة .
التعامل في صكوك التمويل .
49ـ يجوز للبنك أن يشترى ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام أو تكون جزءاً من إصدار مطروح .

تحديد إقراض الحكومة. (20)
50ـ (1) باستثناء ما نص عليه فى المواد 46 ، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر أن يقدم قروضاً أو تمويلاً للحكومة ، على أنه يجوز للبنك أن يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من أذونات الخزانة غير القابلة للتحويل .
(2) يجوز لحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاستدانة والاقتراض محلياً وخارجياً وفقاً للآتى :
( أ) المقدرة المالية على مقابلة إالتزامات الاستدانة والاقتراض ،
(ب) المعايير والضوابط التى يضعها مجلس إدارة البنك لتحكم الاستدانة اوالاقتراض وفقاً لمتطلبات السياسات النقدية والمصرفية وسياسات النقد الأجنبى والعملة ،
(ج ) ألا تؤثر الاستدانة أو الاقتراض سلباً على مجمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلى ،
(د ) ألا تكون الاستدانة أو الاقتراض محلياً من البنك ،
(هـ) ألا تقوم الحكومة المركزية ولا يقوم البنك بتقديم أى ضمانات مقابل الاستدانة أو الاقتراض ،
(و ) تقدم الحكومات المذكورة فى هذا البند والتى تقوم بالاستدانة أو الاقتراض للجهات القومية المعنية الاحصائيات والبيانات المالية اللازمة لاستخدامها لأغراض الاحصاءات القومية ،

الفصل التاسع
عمليات البنك الأخرى

الأعمال المصرفية .
51ـ مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام بأي نوع من الأعمال المصرفية التي لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط ألا تتعارض مع طبيعة عمل البنك .

إصدار كمبيالات الاطلاع .
52ـ يجوز للبنك أن يصدر كمبيالات اطلاع وأنواعاً أخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبة أو في مكاتب وكلائه أو مراسليه .

فتح حسابات الأشخاص الآخرين .
53ـ يجوز للبنك أن يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة في المواد 30 , 31 و 45 .

امتـلاك أسهـم المؤسسات المالية .
54ـ يجوز للبنك أن يكتتب في أسهم أي مؤسسة أو يشترى تلك الأسهم أو يحوزها أو يبيعها متى ما كانت المساهمة في تلك المؤسسة أو في إنشائها يحقق أهداف البنك أو كانت بصفة عامة في صالح الاقتصاد الوطني .

العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها .
55ـ لا يجوز للبنك أن :
(أ) يسحب أو يقبل أي كمبيالات غير تلك التي تدفع عند الطلب ,
(ب) يعمل في التجارة أو يشترك بطريق مباشر في امتلاك عمل زراعي أو تجارى أو صناعي أو أي أعمال أخرى غير المنصوص عليها في المادة 54 بغرض تحقيق الربح ,
(ج) يشترى عقاراً أو يحتفظ بملكيته إلا بالقدر اللازم لتأدية عمله ,
(د) يقدم بغير ضمان قروضاً أو تمويلاً غير تلك التي يقدمها وفقاً لأحكام المادة 48,
(هـ) يقدم قروضاً أو تمويلاً بضمان مخالف لما نص عليه في هذا القانون , على انه إذا كانت للبنك أي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له أن يقبل ضماناً لها عقارات أو ممتلكات أخرى فإذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها في أقرب فرصة ,
(و) يشترى أو يمتلك أسهماً أو يقبلها كضمان إضافي إلا وفقاً لأحكام المادة 54 ,
(ز) يقدم ضماناً للحصول على تمويل إلا للحكومة والمصارف التجارية .

الفصل العاشر
رقابة المجلس الوطنى

رقابة المجلس الوطني .
56ـ يقدم المحافظ أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بياناً يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي , وتقريراً عن أدائه العام للعام السابق وفقاً للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي .

الفصل الحادي عشر
الحسابات

السنة المالية .
57ـ تكون السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية والتي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهرديسمبر من ذات السنة .

مراجعة حسابات البنك .
58ـ تتم مراجعة حسابات البنك وفقاً لقانون ديوان المراجعة القومى لسنة 2007 .(21)

البيانات السـنوية للحسابات والتقرير السنوي .
59ـ (1) يقدم البنك لرئاسة الجمهورية في خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية نسخة مراجعة من البيان السـنوي للحسابات وينشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية .(22)
(2) يرفق بالبيان المنصوص عليه في البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية .

الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة

الإعفاء من الضرائب والرسوم .
60ـ تعفى أرباح البنك وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم .

السرية في شئون البنك .
61ـ على كل عضو بالمجلس والعاملين بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالأمور المتصلة بشئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون .

تصفية البنك .
62ـ لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
63ـ يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————
(1) قانون 31 لسنة 2005 .
(1أ) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 10 لسنة 2006 .
(3) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(4) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(5) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(6) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(9) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(10) القانون نفسه .
(11) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(12) القانون نفسه .
(13) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(14) قانون رقم 10 لسنة 2006 .
(15) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 10 لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(16) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(17) القانون نفسه .
(18) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(19) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(20) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(22) قانون رقم 31 لسنة 2005 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.