قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية السوداني لسنة 2003

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
المجلس
3ـ إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
4ـ تشكيل المجلس .
5ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
6ـ مدة المجلس .
7ـ اجتماعات المجلس والنصاب القانوني .
8ـ المجالس الولائية .
الفصل الثالث
المسجل
9ـ تعيين المسجل ومسئوليته .
10ـ اختصاصات المسجل وسلطاته .
الفصل الرابع
التسجيل والتصنيف
11ـ التسجيل .
12ـ درجات التصنيف .
13ـ نشر التسجيل والتصنيف .
14ـ تسجيل المقاول الأجنبي .
15ـ مجال عمل المقاول الأجنبي .
16ـ الاستفادة من المقاول الأجنبي .
17ـ التزامات المقاول الأجنبي القانونية .
18ـ شهادة التسجيل
19ـ إصدار السجل .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ الموارد المالية .
21ـ استخدام موارد المجلس .
22ـ موازنة المجلس .
23ـ إيداع الأموال .
24ـ حفظ الحسابات .
25ـ مراجعة الحسابات .
26ـ الحسابات الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل السادس
أحكام عامة
27ـ واجبات المقاول .
28ـ التعامل مع المقاول .
29ـ سرية البيانات وحفظها .
30ـ الجزاءات .
31ـ الشطب من السجل .
32ـ استئناف القرار .
33ـ لجنة التحكيم .
34ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
” أعمال المقاولات ” يقصد بها كل الأعمال الهندسية سواء كانت مدنية أو ميكانيكية أو معمارية أو كهربائية أو كيمائية أو زراعية أو مساحة أو أي أعمال هندسية أخرى ,
” المجلس ” يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3 (1),
” المجلس الولائى ” يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية بالولاية المنشأ بموجب أحكام المادة 8 (1),
” المسجل ” يقصد به مسجل المجلس المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ,
” المقاول ” يقصد به أي شخص يتم تسجيله وتصنيفه وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
” مقاولة ” يقصد بها كل عقد يبرم بين المقاول وطرف آخر لأي من أعمال المقاولات الهندسية ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الولائى المختص ،
” الوزير المختص ” يقصد به وزير البيئة و الغابات والتنمية العمرانية .

الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
3ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية ” وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمه .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم
(3) يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص .

تشكيل المجلس .
4ـ (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي : (3)
(أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة والأمانة بدرجة مهندس مستشار ,
(ب‌) المسجل بحكم منصبة عضواً ومقرراً ,
(ج‌) ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من ذوى الكفاءة والخبرة بالتشاور مع رئيس المجلس الهندسي .
(د‌) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بعمل المجلس على أن يكون من بينهم ممثل لكل من :
(أولا) وزارة البيئة و الغابات والتنمية العمرانية ,
(ثانياً) وزارة الري والموارد المائية ,
(ثالثاً) وزارة النقل ,
(رابعاً) وزارة الطاقة والتعدين ,
(خامساً) وزارة المالية والاقتصاد الوطني ,
(سادساً) وزارة الصناعة ,
(سابعاً) وزارة الحكم الاتحادي ,
(ثامناً) وزارة الإعلام ,
(تاسعاً) وزارة العدل ,
(عاشراً) وزارة الاستثمار ,
(حادى عشر) مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستثمارية ,
(ثاني عشر ) المجلس الهندسي ,
( ثالث عشر) الاتحاد العام للمهندسين ,
(رابع عشر ) جمعية المهندسين المعماريين السودانية ،
(خامس عشر) الجمعية الهندسية السودانية ,
(سادس عشر) الهيئة القومية للموصفات والمقاييس ,
(سابع عشر) اتحاد أصحاب العمل ,
(ثامن عشر) ثلاثة ممثلين لاتحاد مقاولي الأعمال الهندسية .
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
5ـ (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنظيم وتطوير عمل المقاولات الهندسية وترقيتها
ومراقبة مزاولتها ,
(ب) تسجيل وتصنيف المقاولين ووضع السياسات والأسس والضوابط المتعلقة بذلك ,
(ج‌) استخدام الكوادر الفنية التي تمكنه من أداء أعماله,
(د) تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك ,
(هـ) إجازة شروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها ,
(و) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غير ذلك ويحدد سلطاتها واختصاصاتها وكيفية أداء أعمالها ,
(ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمال اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو لمن ينوب عنه أو أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

مدة المجلس .
6ـ (1) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
(2) في حالة نشوء ظروف قاهرة تحول دون إعادة تشكيل المجلس يستمر المجلس القائم في مباشرة سلطاته وواجباته واختصاصاته لفترة لا تجاوز ستة أشهر .

اجتماعات المجلس والنصاب القانوني .
7ـ (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء .
(3) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب مكتملاً .

المجالس الولائية .
8ـ (1) يشكل المجلس الولائى بقرار من الوالي بناءً على توصية الوزير وبعد موافقة المجلس من عدد مناسب من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية والاختصاص .
(2) يختص المجلس الولائى بتطبيق أحكام هذا القانون في حدود الولاية .
(3) يخضع المجلس الولائى لإشراف الوزير إدارياً وللمجلس فنياً .

الفصل الثالث
المسجل

تعيين المسجل ومسئوليته .
9ـ (1) يعين المسجل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص , على أن يكون بدرجة مهندس مستشار أو مهندس أخصائي من ذوى الخبرة والكفاءة ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته .
(2) يكون المسجل مسئولاً أمام المجلس . (4)

اختصاصات المسجل وسلطاته .
10ـ يختص المسجل تحت إشراف المجلس بإدارة الأعمال وتصريف شؤون المجلس الإدارية والفنية والمالية , ومع عدم الإخلال بعمومما تقدم تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ‌) إعداد الموازنة واقتراح السياسات المالية للمجلس ,
(ب) وضع الهيكل التنظيمى والوظيفى ، وإقتراح شروط خدمة العاملين بالمجلس للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والإقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور. (5)
(ج‌) تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ,
(د‌) جمع المعلومات وأعداد الوثائق وإجراء الاتصالات اللازمة لتسيير أعمال المجلس ,
(هـ) تنفيذ ومتابعة القرارات التي يصدرها المجلس ,
(و) دعوة المجلس للانعقاد للاجتماع بالتشاور مع رئيس المجلس ,
(ز) استلام طلبات التسجيل والتصنيف ومراجعتها والتأكد من صحة بيانات الشهادات والوثائق المقدمة مع الطلبات ورفعها للمجلس .
(ح‌) طلب البيانات التي يراها ضرورية عند استلام الطلبات في أي وقت بغرض اتخاذ قرار أو إعادة التسجيل والتصنيف وعلى مقدم الطلب الالتزام بتقديم هذه البيانات موثقة من الجهات التي يراها المسجل ,
(ط‌) تلقى الشكاوى التي تتعلق بإجراءات التصنيف والتسجيل ودراستها ورفعها للمجلس ,
(ى) حفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمقاولين المسجلين والمصنفين ودرجات التصنيف ,
(ك) تحصيل الرسوم التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ,
(ل‌) توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس ,
(م‌) الاحتفاظ بخاتم المجلس وختم الوثائق وفقاً لتوجيهات المجلس وقراراته ,
(ن‌) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس .

الفصل الرابع
التسجيل والتصنيف

التسجيل .
11ـ (‍1) يجب على كل من يزاول أو يرغب في مزاولة أعمال المقاولات الهندسية في السودان أن يتقدم بطلب للتسجيل على أن يستوفى الشروط الآتية , وهى أن :
(أ) يكون لديه اسم عمل أو شهادة تسجيل للشركة أو أمر تأسيس المؤسسة أو الهيئة العامة ، (6)
(ب) تكون لديه المقدرة المالية والفنية والإدارية ويمتلك المعدات والآليات التي تؤهله لمزاولة أعمال المقاولات وفقاً لما تحدده اللوائح ,
(ج) يكون لديه الجهاز الإداري والفنى المتفرغ وأن تتوفر في أي من العاملين في ذلك الجهاز المؤهلات المطلوبة وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ,
(د) يكون لديه مقر دائم لمزاولة أعماله ,
(هـ) يقدم الوثائق المؤيدة للمعلومات والبيانات المطلوبة في الأنموذج المعد لذلك وأي بيانات أخرى يطلبها المسجل ,
(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف أو الغش أو الاحتيال ,
(ز) يقوم بسداد الرسوم المقررة .
(2) تحدد اللوائح ضوابط وأسس التسجيل لدرجات التصنيف المختلفة .

درجات التصنيف .
12ـ (1) يضع المجلس ، المقاول في أي من درجات التصنيف وفقاً للأسس الآتية : (7)
(أ‌) توفر الخبرة العلمية ,
(ب‌) توفر الجهاز الفني المؤهل ,
(ج‌) امتلاك المعدات والآليات اللازمة لطبيعة العمل ,
(د) إثبات المقدرة المالية والإدارية ,
(2) يتم تصنيف المقاولين الذين يستوفون شروط التسجيل على الوجه الآتي :
(أ‌) الدرجة العليا ,
(ب‌) الدرجة الأولى ,
(ج‌) الدرجة الثانية ,
(د) الدرجة الثالثة ,
(هـ) الدرجة الرابعة ,
(و) الدرجة الخامسة ,

نشر التسجيل والتصنيف .
13ـ يجب على المجلس أن ينشر التسجيل والتصنيف ومدة سريانهما في الجريدة الرسمية أو بالوسائل الحديثة بعد دفع الرسوم المقررة .

تسجيل المقاول الأجنبي .
14ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز تسجيل أي مقاول أجنبي بصفة مستديمة ألا إذا كانت خبراته وإمكاناته المالية والإدارية والفنية ممتازة ونادرة وتؤهله للتسجيل في الدرجة العليا من درجات التصنيف .
(2) يجوز تسجيل المقاول الأجنبي الذي يحصل على عقد بتنفيذ مشروع هندسي معين بموجب مناقصة عالمية وبتمويل أجنبي وبشروط وامتيازات وتسهيلات معينة بصفة مؤقتة وفقاً لما يقرره المجلس على أن يجدد تسجيله سنوياً لحين اكتمال إنجاز العمل الذي تعاقد عليه .

مجال عمل المقاول الأجنبي .
15ـ (1) لا يجوز للمقاول الأجنبي الذي تم تسجيله بصفة مستديمة أن ينافس إلا في الأعمال التي يقرر المجلس إسنادها للمقاولين المسجلين بالدرجة العليا من درجات التصنيف وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يحق للمقاول الأجنبي أن يسند أي عمل من الباطن لمقاول أجنبي آخر إلا بموافقة المجلس .

الاستفادة من المقاول الأجنبي .
16ـ يجب على المقاول الأجنبي تعيين وتدريب الكوادر المهنية والفنية والوطنية وذلك لنقل الخبرة والتقنية منه للمقاول الوطني بالطريقة التي تقررها اللوائح .

التزامات المقاول الأجنبي القانونية .
17ـ يجب على أي مقاول أجنبي الالتزام بالآتي :
(أ) تنفيذ القوانين المنظمة للعمل وعلاقات العمل ,
(ب) إحضار العمالة الأجنبية وفقاً للنظم والضوابط المقررة في
القانون ,
(ج) تسوية استحقاقات العمالة المحلية قبل تصفية أعماله ومغادرة البلاد ,
(د) مراعاة أحكام الباب الثانى من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ,

شهادة التسجيل .
18ـ (1) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل مقاول مسجل يوضح فيها الاسم والدرجة وتاريخ التسجيل وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تكون شهادة التسجيل الممنوحة بموجب أحكام البند (1) معتمدة وملزمة في جميع ولايات السودان .
(3) تكون مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة ودفع الرسوم المقررة .

إصدار السجل .
19ـ (1) يصدرالمسجل في كل عام سجلاً يوضح فيه أسماء المقاولين المسجلين في كل درجة ومجال تخصصهم وأرقام تسجيلهم وعناوين عملهم .
(2) يصدر المسجل بموافقة المجلس ملاحق دورية للسجل حسبما يقرره المجلس .

الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية .
20ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتي :
(أ‌) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ,
(ب‌) ما يتحصل عليه من رسوم التسجيل والتصنيف ,
(ج‌) ريع الخدمات التي يقدمها ,
(د) الإعانات والمنح والمساعدات من داخل السودان وخارجه التي يقبلها المجلس واللجان .
(هـ) أي موارد مشروعة أخرى يوافق عليها المجلس .

استخدام موارد المجلس .
21ـ تستخدم موارد المجلس في الآتي :
(أ) إدارة المجلس وتنفيذ أعماله ,
(ب) سداد التزامات المجلس ,
(ج‌) دفـع رواتب وأجور وعـلاوات ومخصصات العاملين ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس .

موازنة المجلس .
22ـ تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .

إيداع الأموال .
23ـ (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو يودعها في بنك السودان أو أي مصرف آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني . (8)
(2) يتم التعامل في الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح .

حفظ الحسابات .
24ـ يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقاً للنظم المحاسبية المتبعة .

مراجعة الحسابات .
25ـ تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية .(9)

الحسـاب الختامي وتقـرير ديـوان المراجعة القومى.(10)
26ـ يرفع المجلس للوزير المختص خلال ستة أشهـر بعد انتهـاء السنة المالية التقارير الآتية :
(أ ) بيان الحساب الختامي ,
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن حسابات المجلس .

الفصل السادس
أحكام عامة

واجبات المقاول .
27ـ بالإضافة إلى أي واجبات أخرى يقررها المجلس بموجب اللوائح يجب على المقاول أن :
(أ‌) لا يقوم بتحويل شهادة التسجيل أو التنازل عنها إلى شخص
آخر سودانياً كان أو أجنبياً أو يتصرف فيها بأي كيفية أخرى ,
(ب) يخطر المجلس كتابة إذا توقف عن مزاولة أعمال المقاولات أو إذا طرأ تغيير على البيانات الواردة بسجله وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقف أو تغيير البيانات التي سبق أن تم التسجيل بموجبها ,
(ج) يكتب رقم السجل ودرجة التصنيف في كل مكاتباته وعقوداته التي يبرمها لأعمال المقاولات وأن يضع ختمه عليها ,
(د) يلتزم بقواعد حماية المهنة والسلوك المهني ويمتنع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة المهنة حسبما تحدده اللوائح ,
(هـ) يلتزم بالمواصفات الهندسية التي يحددها المجلس مع جهات الاختصاص .

التعامل مع المقاول .
28ـ لا يجوز لأي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة إسناد أعمال المقاولات لأي مقاول ما لم يكن مسجلاً بموجب أحكام هذا القانون .

سرية البيانات وحفظها .
29ـ (1) لا يسمح بتداول جميع البيانات التي ترد إلى المجلس من المقاول فيما عدا رقم التسجيل أو مدة سريانه والتصنيف .
(2) ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك , تكون القرارات التي يتخذها المجلس علنية ويجوز الاطلاع عليها لدى المسجل بعد دفع الرسوم المقررة .

الجزاءات .
30ـ دون المساس بأي عقوبة في أي قانون آخر , وبالإضافة إلى ذلك ,يجوز للمجلس أن يوقع على المقاول أياً من الجزاءات الآتية :
(أ) لفت النظر أو الإنذار إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي أو إذا تم سحب أي مشروع منه بسبب التقصير وذلك بعد تقديم تقرير من لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض ,
(ب) الحرمان من التقديم لأي عطاء لفترة لا تجاوز العام ,
(ج‌) الشطب من السجل بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن سنة ,
(د) الشطب من السجل بصفة مستديمة إذا :
(أولاً) تكرر عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية ثلاث مرات على الأقل أو سحب منه أكثر من ثلاثة مشاريع وذلك بعد توصية لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض ,
(ثانياً) اتضح في أي وقت أن تسجيله أو تصنيفه تم بناءً على معلومات ووقائع خاطئة أو تم بأي وسيلة غير مشروعة ,
(ثالثاً) فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 11و12 ,
(رابعاً) أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الغش أو الاحتيال ,
(خامساً) تقدم بطلب بالطريقة المقررة لحذف اسمه من السجل .

الشطب من السجل .
31ـ إذا شطب اسم أي مقاول من السجل فيجب على المجلس إخطار ذلك المقاول بالقرار كتابة , على أن يسرى الشطب من التاريخ المبين في قرار المجلس .

استئناف القرار.
32ـ يجوز للمقاول أن يستأنف قرار المجلس برفض التسجيل أو درجة التصنيف للوزير المختص أو الوزير بحسب الحال خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار . (11)

لجنة التحكيم .
33ـ (1) يجوز للمجلس تكوين لجنة تحكيم للنظر في أي خلاف ينشأ بموجب أحكام هذا القانون بناءً على طلب الأطراف المتنازعة .
(2) تشكل لجنة التحكيم من ممثل لكل طرف من أطراف النزاع برئاسة شخص محايد يختاره المجلس .
(3) تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة لكل الأطراف .

سلطة إصدار اللوائح .
34ـ يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (2) لسنة 2003 ، تأيد وأصبح قانون رقم (11) لسنة 2003 .
(2) قانون رقم (11) لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (11) لسنة 2003 .
(4) قانون رقم (11) لسنة 2003 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (11) لسنة 2003 .
(7) قانون رقم (11) لسنة 2003.
(8) قانون رقم (11) لسنة 2003 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) القانون نفسه .
(11) قانون رقم (11) لسنة 2003 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.