نصوص و مواد قانون القضاء الإدارى السوداني

قانون القضاء الإدارى السوداني لسنة 2005

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
إجراءات رفع الطعن الإدارى
4ـ إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .
5ـ ميعاد رفع الطعن .
6ـ أسباب الطعن .
7ـ شطب العريضة ورفضها .
8ـ أعمال السيادة .
9ـ وقف التنفيذ .
الفصل الثالث
نظر الطعن والحكم فيه
10ـ الحكم بناء على المستندات .
11ـ إجراءات نظر الطعن .
12ـ الحكم فى الطعن .
13ـ صلاحة الحكم للتنفيذ .
14ـ الإستئنااف .
15ـ تنفيذ الحكم .
الفصل الرابع
إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها
16ـ إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .
17ـ إختصاصات لجنة القواعد .
——————————————————

الفصل الأول(2)
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون القضاء الإدارى لسنة 2005 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون القضـاء الإدارى لسنة 1996 ، على أن تظـل جميع الإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية كما لو كانت صادرة وفق أحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (3)
“الدائرة الإدارية” يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والإستئناف ضد أحكام القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية ،
” الطعن ” يقصد به أى دعوى تقدم من المتضرر من قرار إدارى وفق أحكام هذا القانون ،
” قاضى محكمة الإستئناف ” يقصد به قاضى محكمة الإستئناف المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،
” قاضى المحكمة العليا ” يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،
“القاضى المختص” يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة ،
” القرار الإدارى” يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،
” المحكمة القومية العليا ” يقصد بها المحكمة القومية العليا المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية .

الفصل الثانى(4)
إجراءات رفع الطعن الإدارى

إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .
4ـ (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو وزير قومى . (5)
(2) يرفع إلى قاضى محكمة الإستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى غير المذكورة فى البند (1) .
(3) تتضمن العريضة المذكورة فى البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التى تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتى :
(أ ) بيان القرار المطعون فيه ،
(ب) أسباب الطعن ،
(ج ) طلبات الطاعن ،
(د ) تاريخ التظلم ونتيجته إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى جهة إدارية مختصة ،
(هـ) صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن ترفق بالعريضة ،
(4) إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإدارى المراد الطعن فيه على القاضى المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار .

ميعاد رفع الطعن .
5ـ (1) يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشـر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .
(2) يبدأ الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم الى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً فى التظلم.
(3) يكون ميعاد التظلم الى الجهة الإدارية المشار إليها فى البند (2) ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد على الوجه المبين فى البند (1) .
(4) يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها .
(5) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه فى البنود (1) ، (2) و(4) إذا أبلغ المدعى وزير العدل بنيته فى رفع الدعوى على الوجه المبين فى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

أسباب الطعن .
6ـ يرفع الطعن فى القرار الإدارى فى الأحوال الآتية :
(أ ) عدم إختصاص الجهة التى أصدرته ،
(ب) وجود عيب فى الشكل ،
(ج ) مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ،
(د ) إساءة إستعمال السلطة .

شطب العريضة ورفضها .
7ـ (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :(6)
(أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن ،
(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،
(ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،
(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .
(2) يجب على القاضى المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 ما لم تصحح العريضة فى ذات الجلسة .

أعمال السيادة .
8ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 4(1) لا يجوز الطعن فى أعمال السيادة .
(2) يعتبر من أعمال السيادة :(7)
(أ ) تعيين شاغلى المناصب الدستورية القومية والولائية ،
(ب) إعلان الحرب ،
(ج ) إعلان حالة الطوارئ ،
(د ) تمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات ،
(هـ) تعيين السفراء وإعتماد السفراء المبعوثين إليها ،
(و ) تعيين شاغلى الوظائف القيادية فى الخدمة المدنية ،

وقف التنفيذ .
9ـ لا يترتب على رفع الطعن الى القاضى المختص وفق أحكام المادة 4 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز بناء على طلب ذوى الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأى طرف .

الفصل الثالث
نظر الطعن والحكم فيه(8)

الحكم بناء على المستندات .
10ـ يفصل القاضى المختص فى الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وما يقدمانه من حجج قانونية ، إلا إذا رأى أن المستندات وحدها لا تكفى للفصل العادل فى الطعن وأن سماع بيناتهما ضرورى لتحقيق العدالة .

إجراءات نظر الطعن .
11ـ فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع فى رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويستثنى من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإدارى .

الحكم فى الطعن .
12ـ يجوز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالآتى :(9)
(أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،
(ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين ،
(ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين ،
(د ) تقرير الحق ،
(هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى .

صلاحية الحكم للتنفيذ.
13ـ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن فى القرار الإدارى أو التعويض عن الضرر الناتج منه إلا إذا أصبح الحكم نهائياً بالفصل فى الطعن بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن .

الإستئناف .
14ـ (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده .
(2) تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(3) يكون حكم الدائرة الإدارية فى الإستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .

تنفيذ الحكم .
15ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .
(2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .

الفصل الرابع
إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها

إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .
16ـ تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة القواعد وتتكون من رئيس المحكمة القومية العليا ووزير العدل وإثنين من قضاة المحكمة القومية العليا يحددهما رئيس المحكمة العليا .(10)

إختصاصات لجنة القواعد .
17ـ تختص لجنة القواعد بوضع القواعد التى تنظم الإجراءات التى تلائم طبيعة الدعوى الإدارية طرق الإعلان وتنفيذه ، تقدير الرسـوم ، تنظيم العمل الإدارى ، السجلات والأرانيك القضائية .(11)

——————————————–
(1) قانون رقم (7) لسنة 2005 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 74 لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) القانون نفسه .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 4 لسنة 1974 . .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بسم الله الرحمن الرحيم :
    نأمل أن يسن المشرع السوداني قانون خاص للاجراءات الادارية .ويتبعها وزير العدل بتأسيس نيابة أدارية من ذوي تخصص قانون أداري وكذلك قضاء أداري، لكي تكتمل المنظومة القانونية ، مما تلاحظ أزدياد الدعاوي الادارية بالسودان.
    مع التوفيق د/ شهاب الريح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.