نصوص و مواد قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية السوداني لسنة 2007

قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية السوداني لسنة 2007

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تطبيق .
4ـ إستثناء .
5ـ تفسير .
الفصل الثاني
مجالس المحاسبة وإختصاصاتها وسلطاتها
6ـ أنواع مجالس المحاسبة .
7ـ تشكيل مجلس المحاسبة المصلحي .
8ـ اختصاصات مجلس المحاسبة المصلحى وسلطاته .
9ـ تشكيل مجلس المحاسبة العالى .
10ـ اختصاصات مجلس المحاسبة العالي وسلطاته .
11ـ المحاسبة الإيجازية .
الفصل الثالث
إجراءات المحاسبة
12ـ إجراءات المحاسبة الإيجازية .
13ـ التحقيق .
14ـ إجراءات التحقيق .
15ـ محضر التحقيق .
16ـ نتائج التحقيق .
17ـ الإيقاف عن العمل .
18ـ إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو العالى .
19ـ حق الاعتراض .
20ـ حق الاستعانة بصديق .
21ـ تعديل التهمة .
22ـ محضر المحاسبة .
23ـ القرار .
24ـ الإعلان بالقرار .
25ـ حفظ محاضر الإجراءات .
الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات
26ـ المخالفات .
27ـ الجزاءات .
الفصل الخامس
إعادة النظر في التظلم والاستئناف
28ـ إعادة النظر .
29ـ التظلم الإدارى .
30ـ ميعاد التظلم الإدارى .
31ـ سلطة الوزير المختص في التظلم الإداري .
32ـ حق العاملين في الإستئناف .
33ـ حق رئيس الوحدة في الاستئناف .
34ـ ميعاد الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالى .

الفصل السادس
أحكام عامة
35ـ تقادم دعاوى المحاسبة .
36ـ محو الجزاءات .
37ـ ممارسة السلطات .
38ـ تفويض السلطات .
39ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1 ـ يسمي هذا القانون ” قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية ” لسنة 2007 .

إلغاء واستثناء .
2 ـ (1) يلغي قانون محاسبة العاملين لسنة 1994 .
(2) علي الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل الإجراءات التي تمت بموجب ذلك القانون سارية إلي أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .(2)

تطبيق .
3 ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالخدمة المدنية القومية .
(2) على الرغم مما ورد فى البند (1) يجوز للوحدات الوارد ذكرها في تفسير الوحدة بهذا القانون والتي لا تقع في إطار الإشراف المباشر للجهاز التنفيذي للدولة أن تعد لوائحها الخاصة على هدى روح وأسس ومبادئ هذا القانون .(3)

إستثناء .
4 ـ يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون :(4)
(أ ) شاغلو المناصب الدستورية ،
(ب) العاملون بالخدمة المدنية بحكومة جنوب السودان ،
(ج ) أعضاء الهيئة التشريعية القومية ،
(د ) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل ،
(هـ) أفراد قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى ،
(و ) العاملون بالخدمة المدنية بحكومات الولايات .

تفسير .
5 ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :(5)
” الأجر الابتدائي ” يقصد به الفئة المالية الابتدائية المحددة بجدول الأجور وتدرجها بالعلاوات السنوية ،
” الأجر الأساسي ” يقصد به الأجر الابتدائي زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل ،
” الأجر الكلي ” يقصد به الأجر الإجمالي الذي يشمل الأجر الأساسي زائداً العلاوات والبدلات الأخرى ،
” ديوان العدالة ” يقصد به ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية القومية ،
” رئيس الوحدة ” يقصد به المسئول التنفيذي الأول في الوحدة المعنية ،
” السلطة المختصة ” يقصد بها الوزير أو الوزير المختص أو رئيس الوحدة حسبما يكون الحال ،
“العامل ” يقصد به أي شخص يشغل وظيفة قومية في الهيكل الوظيفي لأي من الوحدات تم تعيينه عليها بصفة قانونية ،
“المجلس ” يقصد به مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي حسبما يكون الحال ،
” الوحدة ” يقصد بها أي رئاسـة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص أو هيئة أو جامعة حكومية أو مجلس مهني متخصص ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير القومى للوحدة المعنية ،
” الوظائف الأخرى ” يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الخامسة فما دون ،
” الوظائف العليا ” يقصد بها الوظائف القومية للدرجات الرابعة والثالثة والثانية ،
” الوظائف القيادية العليا ” يقصد بها الوظائف القومية المخصص لها الدرجات من الأولي فما فـوق أو ما يعادلها أو أي درجات أخري يقررها مجلس الوزراء القومى كوظائف قيادية عليا ،
” الوظيفة ” يقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند من سلطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز الإعمال المنوط بها تحقيقاً لأهداف الوحدة .

الفصل الثاني
مجالس المحاسبة وإختصاصاتها وسلطاتها

أنواع مجالس المحاسبة .
6ـ (1) تكون مجالس المحاسبة التي تنظر المخالفات بمقتضى أحكام هذا القانون على الوجه الآتي :
( أ) مجلس المحاسبة المصلحى ،
(ب) مجلس المحاسبة العالي .
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) يجوز نظر المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إيجازيا علي الوجه المبين في المادة 11.

تشكيل مجلس المحاسبة المصلحي . (6)
7ـ (1) يشكل رئيس الوحدة مجلس المحاسبة المصلحي من رئيس وعضوين علي أن يكون أحدهما من العاملين بالوحدة .
(2) تكون درجة رئيس وعضوي مجلس المحاسبة المصلحى أعلي من درجة العامل المتهم .

اختصاصات مجلس المحاسبة المصلحى وسلطاته .
8 ـ (1) يختص مجلس المحاسبة المصلحي بالمحاسبة في المخالفات الواردة فى المادة 26 والتي يرتكبها أي من العاملين من غير شاغلي الوظائف القيادية العليا .
(2) تكون لمجلس المحاسبة المصلحى سلطة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة 27 .

تشكيل مجلس المحاسبة العالى . (7)
9ـ (1) يشكل الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص مجلس المحاسبة العالى من رئيس وعضوين من شاغلي الوظائف القيادية العليا .
(2) يكون رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة العالى من وحدة غير الوحدة التي ينتمي إليها العامل المتهم علي أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة العالى والعضوين اعلي من درجة العامل المتهم.
(3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز أن تكون درجة رئيس مجلس المحاسبة العالى والعضوين في ذات درجة العامل المتهم في حالة ما إذا كان العامل المتهم يشغل أعلى مستوى وظيفي في سلم الوظائف القيادية العليا بالدولة مع ضرورة مراعاة الأقدمية الوظيفية ما أمكن .

اختصاصات مجلس المحاسبة العالي وسلطاته .
10ـ (1) يختص مجلس المحاسبة العالي بمحاسبة شاغلي الوظائف القيادية العليا .
(2) تكون لمجلس المحاسبة العالي السلطة بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 27.

المحاسبة الإيجازية .
11ـ (1) يختص رئيس الوحدة بمحاسبة أي من العاملين التابعين له إيجازياً
(2) يكون لرئيس الوحـدة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرتين (أ ) و(ب) من المـادة 27 .
(3) يجوز لرئيس الوحدة أن يفوض السـلطة الممنوحة له بموجب أحكام البندين (1) و(2) لأي من مساعديه علي ألا تكون درجته اقل من درجة العامل المتهم .

الفصل الثالث
إجراءات المحاسبة

إجراءات المحاسبة الإيجازية .
12ـ (1) لا يلزم في المحاسـبة الإيجازية تحرير تهمة أو تدوين بينه كما لا يلزم حضور المتهم إذا تعذر ذلك علي أن :
(أ ) لا يصدر القـرار في ذات اليوم الذي وقعت فيه المخالفة ،
(ب) يمنح المتهم فرصة الرد علي التهمة شفاهة أو كتابة ،
(ج ) يخطر المتهم بالقرار حال صدوره .
(2) يجب علي الشخص الذي يجري المحاسبة أن يدون في المحضر ما يلى :
(أ ) إسم العامل المتهم ،
(ب) حيثيات ومنطوق القرار ،
(ج ) التاريخ ،
(د ) توقيعه علي المحضر .

التحقيق .
13ـ (1) لا يجوز تقديم أي من العاملين أمام مجلس محاسبة مصلحي أو عالي إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب عن المخالفة .
(2) يقوم بإجراء التحقيق عامل أو أكثر يختاره الوزير المختص بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية العليا ورئيس الوحدة بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا والوظائف الأخرى بحسب الحال علي ألا تقل درجة المحقق عن درجة العامل المعني.
(3) يتم التحقيق مع العامل المتهم حضورياً فإذا لم يتم الاهتداء إليه أو تعذر حضوره أو حضر وتغيب بعد ذلك يستمر التحقيق في غيابه.
(4) يعرض المحقق للعامل المخالفات المنسوبة إليه وتتاح له الفرصة كاملة للرد علي كل ما هو منسوب إليه .

إجراءات التحقيق .
14ـ تتبع في التحقيق الإجراءات الآتية :(8)
(أ ) إعلان العامل المعني قبل (48) ثمانية وأربعين ساعة علي الأقل للمثول أمام المحقق في المخالفـة المنسوبة إليه،
(ب) يتم إعلان العامل شخصياً أو في عنوانه المدون في ملف خدمته فإذا لم يتم الاهتداء إلي مكانه يعلن بواسطة عنوان اقرب الأقربين إليه المدون في ملف خدمته أو بالإعلان باللصق في لوحة الإعلانات في وحدته أو أي وسيلة اتصال أخري ،
(ج ) يستمع المحقق لأقوال الشهود كما يطلع علي الوثائق والمستندات ذات الصلة بالمخالفات ،
(د ) يجوز للمحقق استدعاء الشهود أو الخبراء الفنيين ممن يري ضرورة الاستماع إليهم، كما له حق طلب أي وثائق أو مستندات ذات صلة يرى ضرورة الإطلاع عليها وعلي الجهات المعنية تمكينه من ذلك ، ويكون للمتهم الحق في مناقشة ذلك الشاهد أو الخبير الفني .

محضر التحقيق .
15ـ (1) يثبت التحقيق في محضر مسلسل الصفحات يبين فيه تاريخ بدء التحقيق ومكانه والأقوال والإجراءات التي اتبعت ووقت انتهائه وتذيل كل ورقة من أوراق المحضر بتوقيع المحقق .
(2) تتلي علي المتهم المعني أقواله ويوقع عليها .
(3) ترفق مع المحضر المذكور عند رفعه للسلطة المختصة المستندات والوثائق التي قدمت والمتعلقة بالمخالفة .

نتائج التحقيق .
16ـ (1) يقوم المحقق برفـع نتيجة التحقيق للسلطة المختصة والتي يجوز لها :(9)
(أ ) إعادته إلي المحقق إذا رأت فيه ما يشكل قصوراً لإكمال ذلك ،
(ب) الأمر بحفظ الإجراءات وإصدار قرار بإلغاء أمر الإيقاف ورد كل الأجر الموقوف إذا لم يكشف التحقيق عن بينة مبدئية ضد العامل ،
(ج ) إحالة محضر التحقيق إلي مجلس المحاسبة المختص إذا كشف التحقيق عن وجود بينة مبدئية ضد المتهم بارتكاب مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(د ) رفع الأمر لوكيل النيابة المختص مع الوثائق والمستندات التي تحصلت عليها إذا كشف التحقيق عن وجود بينة ضد المتهم المعني بما يشكل جريمة جنائية .
(2) إذا أقيمت إجراءات جنائية ضد أي من العاملين فلا يجوز تقديمه للمحاسبة الإدارية لأي من الأسباب المضمنة في التهمة الجنائية طالما ظلت الإجراءات الجنائية قيد النظر .
(3) يجوز أن يحاسب إدارياً أي عامل تتم تبرئته من التهمة الجنائية بأي تهمة أخرى بموجب أحكام هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المحكمة بتبرئته من التهمة الجنائية, علي ألا تثار بطريقة أساسية التهمة التي برأته منها المحكمة الجنائية .

الإيقاف عن العمل .
17ـ (1) يجوز للسلطة المختصة وقف العامل المتهم عن العمل إذا اقتضت إجراءات المحاسبة ذلك ويجوز أن يتضمن الأمر إيقاف نصف الأجر كحد أقصى إلى حين صدور نتائج التحقيق أو قرار مجلس المحاسبة علي ألا تجاوز مدة الإيقاف ستين يوماً يقدم خلالها العامل إلي مجلس المحاسبة المعني .
(2) إذا انقضت مدة الستين يوماً دون تقديم العامل الموقوف للمحاسبة ولم يصدر المجلس المعني قراره يجب علي السلطة المختصة إلغاء أمر الإيقاف عن العمل وفك الجزء الموقوف من الأجر الكلي مع استمرار إجراءات المحاسبة.
(3) يجوز للسلطة المختصة إيقاف المتهم الذي أقيمت ضده إجراءات جنائية عن العمل ويجوز أن يتضمن أمر الإيقاف وقف نصف الأجر الكلي كحد أقصي مع استمرار إجراءات المحاسبة .
(4) يجب أن يبلغ أمر الإيقاف كتابة إلي المتهم المعني .
(5) تتخذ السلطة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المال العام .

إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو العالى .
18ـ (1) تكون إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو العالي علي الوجه الآتي :(10)
(أ ) يخطر رئيس المجلس المصلحي أو العالي المتهم بالتهمة الموجهة إليه علي أن يتضمن الإخطار ملخص الوقائع بالقدر الذي يمكنه من الإلمام بما هو موجه إليه ،
(ب) يحدد رئيس المجلس المصلحي أو العالي مكان وتاريخ انعقاد مجلس المحاسبة ويخطر العامل المتهم بوساطة وحدته بذلك المكان والتاريخ ، علي أن يكون ذلك قبل ثماني وأربعين ساعة علي الأقل ،
(ج) يعلن العامل المتهم شخصياً أو في عنوانه المدون في ملف خدمته وفي حالة عدم الاهتداء إلي مكانه أو كان خارج البلاد يعلن بوساطة عنوان اقرب الأقربين إليه المدون في ملف خدمته أو باللصق علي لوحة الإعلانات بوحدته أو بالبريد المسجل أو الالكترونى ،
(د ) يستمع المجلس المصلحي أو العالي إلي ملخص الاتهام من ممثل الوحدة وما يدعمه من دلائل وقرائن كما يستمع أيضا للمتهم وما يدعمه من دفاعه ،
(هـ) يجب اخذ أقوال الشهود علي اليمين ويجوز اخذ الشهادة كتابة ،
(و ) يحق للطرفين مناقشة واستجواب الشهود وتقديم المذكرات الختامية
(2) عند تقديم العامل المتهم الذي أدين في تهمة جنائية لأي مجلس محاسبة بسبب سلوكه العام في موضوع التهمة الجنائية يجب عرض منطوق حكم المحكمة الجنائية علي مجلس المحاسبة وعلي المجلس قبول حكم المحكمة ولا يجوز للعامل أن يتقدم بأي دفاع أمام مجلس المحاسبة لنفي التهمة الجنائية التي أدين فيها .

حق الاعتراض .
19ـ يجوز للعامل أمام المجلس المصلحي أو العالي عند بدء إجـراءات المحاسبة الاعتراض علي رئيس المجلس أو أي عضو فيه مع توضيح الأسباب الموضوعية لذلك وعلي المجلس وقف الإجراءات ورفع الاعتراض للسلطة التي كونت المجلس لاتخاذ القرار المناسب في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحداً .

حق الاستعانة بصديق .
20ـ يحق للعامل المتهم أمام مجلس المحاسبة المصلحي أو العالى الاستعانة بصديق لمساعدته في الدفاع عن نفسه علي ألا يحق للصديق مخاطبة المجلس أو مناقشته .

تعديل التهمة .
21ـ لا يجوز لمجلس المحاسبة المصلحي أو العالي في أي وقت قبل النطق بالقرار ، أن يعدل في التهمة أو يحرر تهمة جديدة إلا بعد إجراء تحقيق مسبق في التهمة الجديدة أو المعدلـة ويستثنى من ذلك إذا كان التعديل فى صالح العامل ، ويتاح للعامل في هذه الحالة كل الضمانات التي كفلها له القانون .

محضر المحاسبة .
22ـ يدون رئيس المجلس المصلحي أو العالي في محضر المحاسبة جميع البيانات التي وردت أو قدمت كما يرفق جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك .

القرار .
23ـ (1) يصدر قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي بالأغلبية علي أن تكون حيثيات القرار مكتوبة وموقعاً عليها من رئيس وأعضاء المجلس إذا كان بالإجماع .
(2) يكون للعضو المخالف حق إثبات رأيه مسبباً وموقعاً عليه من جانبه .
(3) يجب أن يشمل منطوق القرار الإدانة والجزاءات أو البراءة موقعاً عليه من رئيس المجلس .
(4) إذا كان القرار بالبراءة فيجب أن يشتمل علي إلغاء أمر الإيقاف ورد الأجر الموقوف وإذا كان القرار بالإدانة يصدر المجلس ما يراه مناسباً من الجزاءات الواردة فى المادة 27 .

الإعلان بالقرار .
24ـ (1) يخطر رئيس المجلس المصلحي أو العالي المتهم والسلطة المختصة التي كونت المجلس بمنطوق القرار كتابةً .
(2) إذا لم يتم الاهتداء إلي مكان المتهم يخطر بوساطة اقرب الأقربين إليه أو بالإعلان في لوحة الإعلانات بوحدته أو بالبريد المسجل أو الإلكتروني ويعتبر أن المتهم قد اخطر بذلك القرار من تاريخ استلام الإخطار أو تاريخ اللصق باللوحة أو بالبريد المسجل أو الالكترونى .

حفظ محاضر الإجراءات .
25ـ تحفظ محاضر إجراءات التحقيق والمجلس المصلحي أو العالي ومحضر أي إجراءات إيجازية في الملف السري للعامل الذي تمت محاسبته .

الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات

المخالفات .
26 ـ دون المساس بأي إجراءات مدنية أو جنائية يخضع العامل للمحاسبة بمقتضى أحكام هذا القانون في حالة :(11)
(أ ) إهماله أو رفضه الامتثال لأي قانون أو لائحة أو أمر سار عليه أو أي أمر مشروع صادر إليه من رئيسه ،
(ب) إهماله أو رفضه أو إعاقته أو إخلاله بأداء واجباته الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القومية واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ج ) إتيانه سلوكاً يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية أو لا يليق بمركزه الرسمي ،
(د ) إدانته في تهمة جنائية ،
(هـ) إساءته التعامل مع الجمهور وتعطيل مصالحه .

الجزاءات .
27ـ توقع بمقتضى أحكام هذا القانون واحدة أو اكثر من الجزاءات الآتية :(12)
(أ ) التأنيب أو الإنذار باتخاذ إجراءات محاسبة اكثر صرامة أو الاثنين معاً ،
(ب) غرامة لا تزيد عن مقدار ثلاثين يوماً من الأجر الابتدائي،
(ج ) الحرمان من الأجر الابتدائي بما لا يتجاوز اجر خمسة وأربعين (45) يوماً،
(د ) تخفيض الأجر الابتدائي بما لا يتجاوز خمسة عشرة بالمائة (15%) كحد أقصي سنة واحدة وحد ادني ثمانية أشهر ،
(هـ) الإيقاف عن العمل بدون الأجر الكلي لمدة لا تتجاوز ستين يوماً ،
(و ) تأخير الترقية بحد أقصي عامين عند استحقاقها ،
(ز ) تخفيض الدرجة بما لا يتجاوز درجة واحدة وبحد أقصي لا يتجاوز ثلاث سنوات ،
(ح ) الفصل من الخدمة ويكون وجوبياً في حالة الإدانة الجنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بواسطة محكمة مختصة .

الفصل الخامس
إعادة النظر في التظلم والاستئناف

إعادة النظر .
28ـ يجوز لرئيس الوحدة من تلقاء ذاته أو بناء علي طلب من العامل المحكوم عليه إيجازيا أن يعيد النظر في قرار المحاسبة المعني وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .(13)

التظلم الإدارى .
29ـ يجوز للعامل الذي تمت محاسبته إيجازيا بوساطة رئيس الوحدة أو من يفوضه أو بموجب مجلس محاسبة مصلحي, أن يتظلم إدارياً للوزير المختص ويكون قرار الوزير المختص في هذه الحالة نهائياً بالنسبة لمن تمت محاسبته إيجازياً .

ميعاد التظلم الإدارى .
30ـ (1) يكون ميعاد التظلم الإداري وفقاً لأحكام المـادة 29 علي الوجه الآتي :
(أ ) سبعة أيام من تاريخ الحكم الإيجازي ،
(ب) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشخص المعني بقرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي .
(2) يجب أن يُحال التظلم فور إيداعه من قبل العامل المتظلم للجهة التي أصدرت القرار للتعليق عليه ويجب علي هذه الجهة أن تتقدم بتعليقها في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها ويعتبر عدم الرد في خلال تلك المدة بمثابة رفض للتظلم .

سلطة الوزير المختص في التظلم الإداري .
31ـ (1) تكون للوزير المختص عند نظر التظلم الإداري السلطات الآتية :
(أ ) الموافقة علي قرار رئيس الوحدة الإيجازي أو تخفيضه أو إلغاؤه ،
(ب) الموافقة علي قرار مجلس المحاسبة دون أي تعديل .
(ج ) في حالة عدم موافقته علي قرار مجلس المحاسبة يجب أن يكون مسبباً ويصدر أمرا بتشكيل مجلس جديد ويكون قرار المجلس الأخير نهائياً بالنسبة للتظلم الإداري .
(2) يجب علي الوزير المختص إصدار قراره وفقاً لأحكام البند (1) في خلال واحد وعشرون (21) يوماً من تاريخ إيداع التظلم ويعتبر عدم الرد في خلال تلك المدة بمثابة رفضاً للتظلم .(14)

حق العاملين في الإستئناف .
32ـ يجوز لاى من العاملين أن يستأنف إلي ديوان العدالة ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالي إذا لم :(15)
(أ ) يصله رد علي التظلم الذي رفعه ضد قرار مجلس المحاسبة بعد مضى واحد وعشرون (21) يوماً من تاريخ إيداع التظلم .
(ب) يقتنع بالقرار الذي أصدره مجلس المحاسبة الذي أمر الوزير المختص بتشكيله بموجب أحكام المادة 31(1)(ج) .

حق رئيس الوحدة في الاستئناف .
33ـ يجوز لرئيس الوحدة أن يستأنف لديوان العدالة في الحالات الآتية :(16)
(أ ) ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية ،
(ب) ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية التي شكلها ،
(ج ) ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية التي أمر الوزير المختص بتشكيلها وفقاً لأحكام المادة 31 (1)(ج) .

ميعاد الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالى .
34ـ (1) يكون الاستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحى أوالعالى مباشرة لديوان العدالة من :
(أ ) رئيس الوحدة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الوحدة المعنية بالقرار ،
(ب) العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .
(2) علي الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لديوان العدالة قبول استئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحى أو العالى إلا بعد استنفاذ جميع طرق التظلم الإداري المتاحة التي نص عليها هذا القانون .

الفصل السادس
أحكام عامة

تقادم دعاوى المحاسبة .
35ـ (1) تسقط بموجب أحكام هذا القانون دعـاوى المحاسبة بالتقادم عد مضى خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة .
(2) تنقطع المدة المذكورة فى البند (1) بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري المدة من جديد اعتباراً من تاريخ آخر إجراء .(17)
(3) إذا تعدد المتهمون في ذات الموضوع فان انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للآخرين .(18)

محو الجزاءات .
36ـ (1) يجوز للعامل الذي أدين بمقتضى أحكام هذا القـانون أن يطالب السلطة المختصة بمحو الجزاءات التي تم توقيعها عليه بعد انقضاء الفترات الآتية :
(أ ) سنة واحدة بالنسبة لعقوبة التأنيب والإنذار أو الغرامة التي لا تزيد عن أجر ثلاثين يوماً ،
(ب) سنتين بالنسبة لعقوبة تأجيل الترقية أو تخفيض الدرجة علي أن تحسـب أقدمية العامل في حالة تخفيض الدرجة من تاريخ قرار محو الجزاء .
(2) لا يسري محو الجزاءات في حالة الفصل من الخدمة سواء بمقتضى قرار مجلس محاسبة أو بسبب الإدانة الجنائية بجريمة خيانة الأمانة أو جريمة مخلة بالشرف إلا بعد مضى سبع سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة .
(3) عند صدور قرار المحو يعتبر الجزاء كأن لم يكن أصلاً وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمته .
(4) يتم محو الجزاءات بموجب قرار يصدر بوساطة لجنة تكونها السلطة المختصة التي كونت مجلس المحاسبة وفقاً لأحكام المادتين 7 و9 ، علي أن تصدر اللجنة قرارها بعد مراجعة تقارير أداء العامل الشخصي والتأكد من جودة أدائه وحسن سلوكه بعد توقيع ذلك الجزاء .

ممارسة السلطات .
37ـ يجوز لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه بالقوات المسلحة أو مدير عام أى من القوات النظامية الأخرى أن يمارس في مواجهة المدنيين من العاملين بتلك الجهات سلطات رئيس الوحدة الواردة في هذا القانون .

تفويض السلطات .
38ـ يجوز للسـلطة المختصـة أن تفوض أياً من سلطاتها الواردة في هذا القانون فيما عدا المادة 28 لأي عامل تابع لها بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة .

سلطة إصدار اللوائح .
39ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 2007.
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) القانون نفسه .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) القانون نفسه .
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(17) القانون نفسه .
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. سارة يوسف محمد

    28 أغسطس، 2018 at 2:20 م

    ما عقوبة الغياب عن العمل يومين دون إذن ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.