متى يعتبر محرر السند مقر بصحته حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 55 من قانون البينات :
[1] إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى.
[2] يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.
اترك تعليقاً