متى يجوز لمن يخشى ان يحتج عليه بورقه مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 58 من قانون البينات :
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
اترك تعليقاً