هل يجبر مدعي التزوير على تقديم السند المطعون بصحته للمحكمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 60 من قانون البينات :
على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه الى المحكمة ان كان تحت يديه او صورته المعلنه اليه فان كان السند قد قدم للمحكمة وجب ايداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه
اترك تعليقاً