متى يحق للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم برد السند او بطلانه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 67 من قانون البينات :
[1] يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
[2] يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تبين في قرارها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
اترك تعليقاً