قانون تنظيم التجارة الخارجية السوداني لسنة 2009
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
أهداف القانون
4ـ أهداف القانون .
الفصل الثالث
أسس تنظيم التجارة الخارجية
5ـ الموجهات العامة لتحرير التجارة .
6ـ توفير البيانات المتعلقة بالنظم والقوانين والإجراءات التجارية .
7ـ القواعد الأساسية لتجارة الدولية واستثناءاتها .
الفصل الرابع
الاستيراد والتصدير
8ـ تنظيم الاستيراد والتصدير
9ـ الأمن الغذائى .
10ـ تجارة الحدود .
11ـ إعلان سياسات الصادر والوارد .
الفصل الخامس
12ـ إقامة المعارض والترويج للصادرات .
13ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009 ” .
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون، قانون تنظيم التجارة لسنة 1994 على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الوزير ” يقصد به الوزير المختص بالتجارة الخارجية ،
” الوزارة ” يقصد بها الوزارة المنوط بها التجارة الخارجية ،
” السلع ” يقصد بها جميع البضائع التي يتم فيها التبادل التجاري ،
“الحواجز الفنية” يقصد بها الإجراءات التي تتخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المضمنة في اتفاقية الحواجز التجارية لتحديد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة ،
“التجارة الخارجية” يقصد بها تجارة الصادر والوارد والعبور وتجارة الحدود .
الفصل الثاني
أهداف القانون
أهداف القانون.
4ـ يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
(أ ) تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة ،
(ب) فتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها ،
(ج ) تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة .
الفصل الثالث
أسس تنظيم التجارة الخارجية
الموجهات العامة لتحرير التجارة.
5ـ تسعى الوزارة لتأكيد انسياب حركة التجارة على كافة المستويات عن طريق تيسير التبادل التجاري بما يحقق انسياب السلع والخدمات .
توفير البيانات المتعلقة بالنظـــم والقوانين والإجراءات التجارية.
6ـ على الوزارة أن تعمل على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظم والقوانين والإجراءات التجارية .
القواعد الأساسية للتجارة الدولية واستثناءاتها.
7ـ يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص أن يوجه بتطبيق الاستثناءات الآتية من قواعد منظمة التجارة العالمية :
( أ) الاستثناءات على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ،
(ب) الاستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية ،
(ج ) أى استثناءات على الرسوم والضرائب الأخرى ،
(د ) أى استثناءات على القيود الكمية على الواردات .
الفصل الرابع
الاستيراد والتصدير
تنظيم الاستيراد والتصدير.
8ـ يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير :
( أ) اتخاذ أي إجراءات لتنظيم الاستيراد أو التصدير في إطار مرونة قواعد منظمة التجارة العالمية لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات أو اتخاذ أي أنظمة وقائية لحماية الإنتاج الوطني من زيادة طارئة في حجم الواردات أو معالجة أي ممارسات تجارية غير عادلة ،
(ب) اتخاذ أي إجراءات على هدى الاستثناءات العامة أو استثناءات الأمن القومي الوارد في قواعد منظمة التجارة العالمية ،
(ج ) تحديد سلع تجارة الحدود وتسهيل تجارة العبور ،
(د ) تطبيق أنظمة الاستيراد والتصدير التلقائي على أي سلعة أو مجموعة من السلع ومن آن إلى آخر كما هي مقررة في قواعد منظمة التجارة العالمية.
الأمن الغذائى.
9ـ يقدم الوزير تقريراً للمجلس عن أوضاع الأمن الغذائى ، ويوصي بالإجراءات اللازمة للأمن الغذائى والسلع الضرورية للمستهلك .
تجارة الحدود.
10ـ مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بتجارة الحدود يجوز للوزير بالتشاور مع وزراء المالية والاقتصاد الوطنى ، الصناعة ، الثروة الحيوانية والسمكية والوالى المعنى وبنك السودان المركزى وضع السياسات التي تساعد على تنظيم تجارة الحدود بين الولاية المعنية والدولة أو الدول الأجنبية المجاورة لها على أن تختص حكومة الولاية بالتنفيذ .
إعلان سياسـات الصادر والوارد.
11ـ على الوزارة أن تعلن بصورة دورية في الجريدة الرسمية للدولة سياسات الصادر والوارد أو أي تعديلات تطرأ عليها .
الفصل الخامس
إقامـة المعـارض والترويج للصادرات.
12ـ في سبيل الترويج للصادرات يجوز للوزارة أن :
(أ ) تضع الخطط لإقامة المعارض الخارجية والداخلية بالتنسيق مع الولايات ،
(ب) تشجع وتستقطب القطاع الخاص لإقامة المعارض في الداخل والخارج .
سلطة إصدار اللوائح.
13ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
—————————————–
(1)قانون رقم 7 لسنة 2009
—————————————–
24 سبتمبر، 2017 at 6:23 م
شكرا علي التواصل آية