قانون النقل البحرى السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تطبيق واستثناء .
4ـ الأحكام الواجبة التطبيق فى غياب النص .
5ـ تفسير .
الفصل الثانى
6ـ الإشراف والتفتيش البحرى .
الفصل الثالث
السفينة
7ـ اسم السفينة السودانية .
8ـ جنسية السفينة .
9ـ رفع العلم السودانى .
10ـ حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة .
الفصل الرابع
تسجيل السفينة والترخيص للمواعين البحرية
11ـ إنشاء وحدة تسجيل السفن وتعيين المسجل .
12ـ تسجيل السفينة .
13ـ ترخيص المواعين البحرية .

الفصل الخامس
قيد الحقوق المتعلقة بالسفينة وشطبها
14ـ حجية القيد فى السجل .
15ـ القيد الاحتياطى .
16ـ طلب المتضرر من التسجيل .
الفصل السادس
وثائق السفينة والرقابة والتفتيش
17ـ وثائق السفينة .
18ـ الرقابة والتفتيش والإشراف .
19ـ الرقابة على السفن الأجنبية .
20ـ الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية .
21ـ حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق .
22ـ شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
23ـ شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
24ـ انتهاء شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
25ـ انتهاء سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار .
26ـ سلطة منع السفينة من الإبحار .
الفصل السابع
حقوق الامتياز على السفينة
27ـ الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها .
28ـ ملحقات ديون السفينة .
29ـ تعويضات التأمين ومساعدة الدولة .
30ـ مدة بقاء دين الامتياز .
31ـ ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحلات .
32ـ انتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة .
33ـ انقضاء حق الامتياز .
34ـ انتقال حق الامتياز الى الثمن .
الفصل الثامن
الرهن البحرى
35ـ عقد الرهن البحرى .
36ـ إجراءات تسجيل الرهن البحرى .
37ـ تبعية الرهن البحرى للسفينة .
38ـ مرتبة الرهن البحرى .
39ـ شطب الرهن البحرى من سجل السفينة .
40ـ رهن جزء من السفينة .
41ـ انتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز .
42ـ تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع .
43ـ بطلان البيع الاختيارى للسفينة المرهونة .
الفصل التاسع
الحجز التحفظى على السفينة
44ـ سريان أحكام الحجز التحفظى على السفينة .
45ـ توقيع الحجز التحفظى على السفينة .
46ـ إجراءات الحجز .
47ـ الحجز على السفينة التى يتعلق بها دين أو السفينة الأخرى .
48ـ الحجز على السفية المؤجرة لمستأجر .
49ـ رفع الحجز التحفظى عن السفينة .
الفصل العاشر
الحجز التنفيذى
50ـ إعلان المدين بالحجز التنفيذى ومكانه .
51ـ إجراءات البيع بوساطة المحكمة .
52ـ تحديد الثمن .
53ـ تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة .
54ـ أثر البيع بالمزاد .

الفصل الحادى عشر
أشخاص الملاحة البحرية وواجباتهم وإستحقاقاتهم
55ـ واجبات الربان .
56ـ الربان وكيلاً عن مجهز السفينة .
57ـ الدفتر البحرى .
58ـ الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة .
59ـ عمل البحار الأجنبى .
60ـ تعويض البحارة فى حالات معينة .
61ـ استحقاق البحار المعين بالرحلة فى حالة القوة القاهرة .
62ـ حقوق البحار أثناء تأدية عمله .
63ـ إعادة البحار الى وطنه .
64ـ التزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى .
65ـ تعويض ورثة البحار المتوفى .
66ـ حظر الشحن الخاص .
الفصل الثانى عشر
مسئولية مجهز السفينة
67ـ تجهيز السفينة .
68ـ مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحرى .

الفصل الثالث عشر
عقد العمل البحرى
69ـ إثبات عقد العمل البحرى وإعتماده وحفظه .
70ـ فترة اختبار البحار .
71ـ مد عقد العمل البحرى .
72ـ انتهاء خدمة البحار أو إنهاؤها .
73ـ تقادم دعاوى عقد العمل البحرى .

الفصل الرابع عشر
المهن البحرية
74ـ شروط مزاولة المهن البحرية .
75ـ الشهادة الأجنبية .
76ـ ممارسة المسح البحرى .
الفصل الخامس عشر
إيجار السفينة غير المجهزة
77ـ عقد إيجار السفينة غير المجهزة .
78ـ قانون علم السفينة غير المجهزة .
89ـ عقد إيجار السفينة غير المجهزة المبيعة .
80ـ حقوق حبس البضائع المملوكة للمستأجر .
81ـ إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن .
الفصل السادس عشر
إيجار السفينة المجهزة
82ـ عقد إيجار السفينة المجهزة .
83ـ مسئولية مالك السفينة المجهزة .
84ـ التزامات مالك السفينة المجهزة .
85ـ التزامات مستأجر السفينة المجهزة .
86ـ شحن البضائع .
87ـ مدة السماح للشحن أو التفريغ .
88ـ إنتهاء مدة التفريغ .
89ـ شحن بضائع لا تخص المستأجر .
90ـ مسئولية المستأجر عن الأضرار التى تلحق بالسفينة .
91ـ فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة .
92ـ الإعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة .
93ـ الإجراءات فى حالة استحالة الاستمرار فى الرحلة بسبب يعود الى السفينة .
94ـ تفريغ البضائع على نفقة المستأجر .
95ـ استحقاق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة .
96ـ انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة .
الفصل السابع عشر
الإيجار الزمنى
97ـ عقد الإيجار الزمنى .
98ـ وضع السفينة تحت تصرف المستأجر .
99ـ إدارة السفينة الفنية .
100ـ إدارة السفينة التجارية .
101ـ المسئولية عن الضرر .
102ـ سريان الأجرة .
103ـ استرداد السفينة .
104ـ تسليم المستأجر للسفينة .
105ـ إنقضاء دعاوى عقد الإيجار الزمنى .
الفصل الثامن عشر
عقد النقل البحرى
106ـ إصدار سند الشحن .
107ـ مشتملات سند الشحن .
108ـ البضائع المسلمة الى الناقل .
109ـ عدم الاحتجاج بخطاب الضمان على الغير .
110ـ البضائع غير المذكورة فى سند الشحن .
111ـ واجبات الربان فى تسليم البضائع .
112ـ إذن تسليم كميات معينة من البضائع .
113ـ عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع .
114ـ شحن البضائع الخطرة .
115ـ مسئولية هلاك البضائع أو تلفها .
116ـ الإعفاء من المسئولية .
117ـ الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية .
118ـ الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها .
119ـ حق حبس البضائع .
120ـ أحكام المسئولية فى الشحن والتسليم .
121ـ تقادم عقد النقل البحرى .

الفصل التاسع عشر
نقل الأشخاص
122ـ سريان أحكام هذا الفصل والاستثناء .
123ـ عقد نقل الأشخاص .
124ـ مسئولية الناقل فى حالة الحوادث .
125ـ الالتزام بالدية .
126ـ بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسئولية .
127ـ تقادم دعاوى المسئولية المدنية .
128ـ التزام الناقل بنقل أمتعة المسافر .
129ـ تقادم دعوى نقل الأمتعة .

الفصل العشرون
التصادم البحرى
130ـ تعويضات التصادم .
131ـ التصادم نتيجة القوة القاهرة أو لخطأ إحدى السفينتين .
132ـ تعويض الطرف الثالث .
133ـ التصادم لخطأ مشترك .
134ـ التضامن فى حالة وفاة أو إصابة الأشخاص الموجودين على السفينة .
135ـ مسئولية السفينة إذا وقع التصادم بخطأ المرشد .
136ـ المحكمة المختصة بنظر دعاوى التصادم .
137ـ السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية .
138ـ تقادم دعوى التعويض الناشئة عن التصادم .

الفصل الحادى والعشرون
المساعدة والإنقاذ
139ـ سريان أحكام هذا الفصل .
140ـ استحقاق المكافأة .
141ـ مسئولية ربان السفينة المقطورة .
142ـ تحديد مقدار المكافأة .
143ـ سلطة المحكمة فى تعديل الاتفاق أو إلغائه .
144ـ واجب الربان فى تقديم المساعدة للغير .
145ـ تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المترتبة على الإنقاذ .

الفصل الثانى والعشرون
الخسائر البحرية
146ـ الخسائر البحرية الخاصة .
147ـ الخسائر البحرية المشتركة .
148ـ الخسائر المشتركة فى حالة أخطاء ذوى الشأن .
149ـ الأضرار المادية والمصاريف خسارة مشتركة .
150ـ ما لا يدخل فى الخسائر المشتركة .
151ـ تقسيم تعويض الخسائر المشتركة الى مجموعة دائنة وأخرى مدينة .
152ـ حساب المصروفات الإدارية ضمن الخسائر المشتركة .
153ـ مساهمة أصحاب البضائع النقدية فى الخسائر المشتركة .
154ـ توزيع الخسائر المشتركة بين ذوى الشأن .
155ـ امتناع الربان عن تسليم البضائع .
156ـ إعتبار الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة .
157ـ عدم التضامن بين الملتزمين فى الخسائر المشتركة .
158ـ تقادم دعوى الخسائر المشتركة .

الفصل الثالث والعشرون
أحكام عامة
159ـ الوكيل البحرى .
160ـ مسئولية الوكيل البحرى عن البضائع قبل الشاحن أو المرسل اليه .
161ـ تقديم الخدمات فى حالة حجز السفينة .
162ـ إنقضاء عقد الوكالة .
163ـ عقد التأمين البحرى .
164ـ التلوث البحرى من السفن .
165ـ البضائع ذات التسليم المباشر .
166ـ الجزاءات .
167ـ العقوبات .
168ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر والنماذج .

——————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون النقل البحرى لسنة2010 ” .

إلغاء وإستثناء
2ـ (1) يلغي :
( أ) قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1951 ،
(ب) القانون البحرى لسنة 1961 .
(2) تظل جميع اللوائح والإجراءات التى أتخذت بموجب القانونين المنصوص عليهما فى البند (1) سارية ، إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .

تطبيق وإستثناء
3ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع ووسائل النقل البحري ويستثنى من ذلك السفن الحربية .

الأحكام الواجبة التطبيق فى غياب النص
4ـ فيما لم يرد بشأنه حكم فى هذا القانون ، تطبق :
( أ) الأحكام ذات الصلة فى أى قانون آخر ساري ،
(ب) أحكام الإتفاقيات الدولية والإقليمية التى يصادق عليها السودان ،
(ج) ما إستقرت عليه أحكام القضاء السودانى ،
( د) العرف البحرى الساري .

تفسير
5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” البحار ” يقصد به كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويحمل دفتر بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مجهز السفينة ،
” البيئة ” يقصد بها المحيط الحيوي والتفاعلات التى تحدث داخله ويشمل الكائنات الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات ثقافية أو إجتماعية أو روحية ،
” تلوث البيئة ” يقصد به أي فعل أو إمتناع عن فعل أو إغفال يؤدي إلي تغيير في خواص البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإلي الإضرار بالكائنات الحية وغير الحية أو بالمنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ،
” حطام ” يقصد به أى سفينة أو جزء منها ، غرقت أو جنحت أو هجرت أو أي آلات أو بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة على ظهرها فقدت أو سقطت أو اُسْقطت من أى سفينة ، دون أمل فى إنقاذها ،
” سفينة ” يقصد بها كل منشأة ذاتية الدفع صالحة للملاحة تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية سواء أستخدمت لأغراض تجارية أو غير تجارية أو فى نقل الركاب وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لإستغلالها ، جزءً منها وتأخذ حكمها ،
” سفينة سودانية ” يقصد بها كل سفينة مسجلة فى ميناء سودانى وترفع العلم السودانى ،
” سفينة ملاحة ساحلية ” يقصد بها أى سفينة أعد تصميمها وتم بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخر على الساحل السودانى ، على مسافــة عشرين ميلاً بحرياً من الساحل كحد أقصى ،
” سفينة ملاحة فى أعالى البحار ” يقصد بها أية سفينة أعد تصميمها وتم بناؤها لتبحر فى أعالى البحار والمحيطات ،
” السلطة المختصة ” يقصد بها المصلحة البحرية التجارية أو أى سلطة أخرى تقوم مقامها ،
” سلطة الميناء ” يقصد بها الجهة المختصة بإدارة الموانئ البحرية التي تحددها السلطة المختصة ،
” طاقم السفينة ” يقصد به ربان السفينة وضباطها ومهندسيها وأطبائها وإدارييها وعمال السطح والماكينة ومقدمى الخدمات فيها ،
“عقد إيجار السفينة ” يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه المالك بوضع السفينة المتفق عليها أو جزء منها تحت تصرف المستأجر، لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات نظير أجر ،
“عقد العمل البحرى” يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل علي ظهر سفينة مقابل اجر يقوم بدفعه مجهز السفينة ,
“عقد النقل البحري ” يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو الأشخاص بالبحر مقابل أجر أو بدون أجر ،
” مجهز السفينة ” يقصد به أى شخص يقوم بإستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً لها أو مستأجراً لها ،
” الماعون البحرى ” يقصد به الصنادل والقوارب والقاطرات ولنشات الخدمة والإرشاد ومراكب الصيد واليخوت السياحية والرفصات والأحواض والعوامات الخشبية والمراكب المشابهة لها ،
” المساح البحرى ” يقصد به الشخص المرخص له بممارسة المسح البحرى للسفن والبضائع ومنشأت الموانئ وفق أحكام المادة 76 ،
” ميناء ” تشمل الموانئ والمرافئ الداخلية والخارجية التي تحددها السلطة المختصة ،
” الناقل ” يقصد به مجهز السفينة الذي تعاقد مع الشاحن لنقل بضاعته بأجر أو بدون أجر ،
“نادى الحماية والتعويض” يقصد به أى جمعية أو إتحاد ملاك أو مستأجري السفن ، للتأمين التبادلي وغير التبادلي لتحمل المسئولية عن ملاك السفن أو مستأجريها تجاه الغير ،
” النفقات الإستثنائية ” يقصد بها النفقات أو المصاريف الإضافية لمقابلة درء المخاطر المرتبطة بالخسائر المشتركة ،
” هيئة تصنيف السفن ” يقصد بها الهيئة التى تقوم بالإشراف على المستوى الفنى ومستوى الجودة من خلال إتباع المبادئ والقواعد العالمية فى بناء وتعديل تصاميم السفن وصيانتها وإصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك ،
” الوكيل البحرى ” يقصد به الشخص المرخص له قانوناً بممارسة أعمال الوكالة البحرية ،
” الوزارة ” يقصد بها الوزارة المختصة بشئون النقل البحرى ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .

الفصل الثانى
الإشراف والتفتيش البحري
6ـ (1) تتولى السلطة المختصة الإشراف على النشاط البحرى للسفن التجارية ورقابتها وتفتيشها ، وفق السلطات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون ، والإتفاقيات الدولية والإقليمية التى يصادق عليها السودان .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن ينشئ بموجب قرار منه مكاتب للتفتيش البحرى فى أى من الموانئ السودانية . على أن تخضع تلك المكاتب لإشراف السلطة المختصة .

الفصل الثالث
السفينة
إسم السفينة السودانية
7ـ يجب أن يكون لكل سفينة سودانية إسم توافق عليه السلطة المختصة ولا يجوز إجراء أى تعديل فى إسم السفينة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة كتابة .

جنسية السفينة
8ـ (1) تكتسب السفينة الجنسية السودانية فى أى من الحالات الآتية :
( أ) كونها مسجلة في أحد الموانئ السودانية وكان مالكها متمتعاً بالجنسية السودانية ،
(ب) كونها مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وكان أغلب ملاكها ممن يتمتعون بالجنسية السودانية ،
(ج) كونها مملوكة لشركة ذات مسئولية محدودة أو تملك الشركــة جزء منها ، على أن يتمتع جميع المساهمين بالجنسـية السودانية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير أن يمنح الجنسية السودانية للسفينة المملوكة لشركة يكون المساهمين فيها من غير السودانيين ، شريطة أن يكون مقر رئاسة الشركة في السودان . وأن يتم تسجيلها في أحد الموانئ السودانية بعد إتخاذ الإجراءات وإستيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون .

رفع العلم السودانى
9ـ (1) يجب على كل سفينة سودانية أن ترفع العلم السودانى .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) ، يجوز للسفينة السودانية أن ترفع علماً غير العلم السودانى فى حالات الضرورة التى تنص عليها الاتفاقيات البحرية الدولية .
(3) يجب على مالك السفينة السودانية كتابة :
( أ) إسم السفينة بالأحرف العربية والإنجليزية بطريقة بارزة فى مكان ظاهر على جانبى مقدمة السفينة ،
(ب) إسم ورقم المنظمة البحرية الدولية وإسم ميناء التسجيل على مؤخرتها،
(ج) إسم السفينة ورقم تسجيلها ورقم المنظمة البحرية الدولية وحمولتها الكلية وحمولتها الصافية المسجلة ، بالحروف العربية والإنجليزية ، فى مكان ظاهر على إحدى العوارض الرئيسية فى غرفة القيادة .
(4) لا يجوز محو أو إخفاء أو تغطية الأحرف والأرقام المشار إليها فى البند (3) إلا إذا قصد من ذلك حماية السفينة من الأسر أو الإستهداف الحربى .

حظر رفع العلم دون تسجيل السفينة
10ـ (1) لا يجوز لأى سفينة أن تبحر رافعة العلم السودانى إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو من يفوضه، فى حالة وجود السفينة خارج السودان ، أن يمنح تلك السفينة بعد فحصها إذناًً مؤقتاً برفع العلم السودانى إلى حين وصولها إلى السودان لتسجيلها .

الفصل الرابع
تسجيل السفينة والترخيص للمواعين البحرية
إنشاء وحدة تسجيل السفن وتعيين المسجل
11ـ (1) تنشأ ضمن هيكل السلطة المختصة وحدة تسجيل السفن .
(2) يعين الوزير مسجلاً لتسجيل السفن السودانية وكافة التصرفات القانونية التى تتم عليها .

تسجيل السفينة
12ـ (1) يقدم مالك السفينة أو وكيله ، طلب تسجيل السفينة إلى المسجل .
(2) تحدد اللوائح إجراءات طلب التسجيل ومشتملاته والبيانات الخاصة بمواصفات السفينة والشهادات المؤيدة لها وسجلها السابق والحقوق العينية المترتبة عليها ومشتملات دفتر الإيداع وكافة المستندات والوثائق المؤيدة له وطريقة حفظه .
(3) يتم تسليم مالك السفينة أو وكيله ، شهادة التسجيل ، بعد إكمال إجراءات تسجيلها متضمنة كافة البيانات التى تحددها اللوائح وفق أحكام البند (2) .

ترخيص المواعين البحرية
13ـ (1) يجب على مالك أى ماعون بحرى الحصول على ترخيص ملاحى من السلطة المختصة يجدد سنوياً وفقاً للأسس والضوابط والإجراءات التى تحددها اللوائح.
(2) لا يجوز لأى ماعون بحرى العمل بالملاحة البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحى وفق أحكام البند (1) .

الفصل الخامس
قيد الحقوق المتعلقة بالسفينة وشطبها
حجية القيد في السجل
14ـ لا يحتج بأى حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها ، على الغير ، إلا بقيده لدى المسجل فى دفتر التسجيل الخاص بالسفينة ، إبتداء من تاريخ ذلك القيد .

القيد الإحتياطى
15ـ (1) تقيد قيداً إحتياطياً بدفتر التسجيل :
( أ) دعاوى إستصدار حكم ببطلان الحقوق المقيدة على سفينة مسجلة أو الرجوع فيها أو تعديل القيد أو شطبه ،
(ب) دعاوى قيد الأعمال التى تقتضى التنازل عن سفينة مسجلة أو إكتساب ملكيتها ،
(ج) القرارات الصادرة بحجز السفينة حجزاً تنفيذياً .
(2) لا يتم القيد الإحتياطى المنصوص عليه فى البند (1) إلا بإذن من المحكمة المختصة ، ويسقط القيد الإحتياطى بمضى عام على إجرائه مالم تصدر المحكمة المختصة إذناً بتجديده أو إلغائه .

طلب المتضرر من التسجيل
16ـ يجوز لكل من تضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب تم فى دفتر التسجيل ، أن يطلب من السلطة المختصة إلغاء الإجراء الذى تم أو تعديله مع توضيح أسباب الطلب وفى حالة عدم الموافقة عليه أو إجراء التعديل للطرف المتضرر من قرار السلطة المختصة اللجوء إلى المحكمة المختصة .

الفصل السادس
وثائق السفينة والرقابة والتفتيش
وثائق السفينة
17ـ (1) يجب على كل سفينة معدة للملاحة فى أعالى البحار أن تحمل على متنها الوثائق الآتية :
( أ) شهادة تسجيل السفينة سارية المفعول صادرة من المسجل ،
(ب) قائمة بأسماء أفراد الطاقم متضمنة آخر التعديلات التي أدخلت علي تطقيم السفينة ، موثقة في آخر ميناء وصلت إليه السفينة ،
(ج ) شهادة صلاحية السفينة للإبحار سارية المفعول ،
(د ) شهادة التطقيم الآمن ،
(هـ) خطة الطوارئ للاستعداد والتصدي للتلوث البحري ،
(و ) شهادة التأمين عن المسئولية المدنية الناجمة عن التلوث الزيتى البحرى والمواد الضارة الواردة فى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية لسنة 1992 ،
(ز ) شهادة أهلية سارية المفعول ومعتمدة لكل من أفراد الطاقم بمن فيهم ربان السفينة ،
(ح ) دفتر سجل الوقائع اليومية للسفينة ،
(ط ) دفتر بحري لكل فرد من البحارة ،
(ى) أي شهادات أو مستندات أخرى يتطلبها هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه أو الإتفاقيات أو البروتوكولات أو المدونات الدولية أو الإقليمية وذلك وفقاً لنوع السفينة وحجمها .
(2) تلتزم كل سفينة تجارية بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها فى البند (1) أن تحمل الوثائق الآتية :
( أ) تصريح إبحار صادر من آخر ميناء ،
(ب) بيان جمركي موقع من قبل سلطات الجمارك في آخر ميناء للسفينة ،
(ج) شهادة صحية صادرة فى آخر ميناء وصلت إليه السفينة من سلطات الحجر الصحى أو الزراعى أو البيطرى بحسب الحال .
(3) يجب على مالك السفينة أو مستأجرها أو ربانها إبراز وثائق السفينة المنصوص عليها فى البندين (1) و(2) عند طلبها من السلطة المختصة .

الرقابة والتفتيش والإشراف
18ـ (1) يكون للسلطة المختصة حق الرقابة والتفتيش على السفن للتأكد من إستيفاء الوثائق المنصوص عليها فى المادة 17 .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم السلطة المختصة بالإشراف على السفن التجارية ورقابتها وتفتيشها وفق السلطات الممنوحة لها بموجب هذا القانون أو بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية التى يصادق عليها السودان .

الرقابة على السفن الأجنبية
19ـ تتولى السلطة المختصة الرقابة على السفن الأجنبية للتأكد من :
( أ) وجود الوثائق المنصوص عليها فى المادة 17 ،
(ب) موافقة السلطة المختصة وإذن سلطة الميناء إذا كانت تقوم بعمليات الصيد أو القطر أو الإرشاد أو الملاحة الساحلية فى المياه السودانية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ،
(ج) توفير شروط السلامة طبقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة ،
( د) وجود شهادة صلاحية من السلطة المختصة فى حالة البضائع التى تم شحنها فى الموانئ السودانية .

الرقابة على سفن نقل الركاب والحيوانات الحية
20ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 17 يجب على السلطة المختصة :
( أ) فى حالة السفن التى تقوم بنقل الركاب للحج أو العمرة أو أى نقل جماعى آخر أن تتحقق من إستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بهذا النوع من النقل بما فى ذلك الرسوم المحددة قانوناً ،
(ب) فى حالة السفن التى تقوم بنقل الحيوانات الحية أن تتحقق من إستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بهذا النوع من النقل .
(2) تمنح السلطة المختصة السفينة شهادة صلاحية إبحار عند بدء كل رحلة .

حجز السفينة لعدم حيازة الوثائق
21ـ (1) يجوز للسلطة المختصة حجز أية سفينة يتبين بعد تفتيشها عدم حيازتها للوثائق المنصوص عليها في المادة 17 .
(2) يجب على السلطة المختصة حجز أية سفينة يثبت حيازتها لوثائق مزورة .

شهادة صلاحية السفينة للإبحار
22ـ تتولى السلطة المختصة إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار ، بناءً على طلب مالك السفينة أو وكيله ، وذلك بعد إستيفاء الشروط اللازمة وفق أحكام هذا القانون .

شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار
23ـ (1) تحدد السلطة المختصة شروط إصدار شهادة صلاحية السفينة للإبحار وفقاً للوائح .
(2) تمنح السلطة المختصة شهادة صلاحية السفينة للإبحار ، بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومطابقتها لأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والبرتوكولات والمدونات الدولية أو الإقليمية، وأحكام هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجوز للسلطة المختصة أو السفارة السودانية أو من يقوم بأعبائها في الخارج ، بحسب الحال منح السفينة شهادة صلاحية للإبحار مؤقتة في حالات الضرورة التي تتطلب إستكمال رحلتها.

إنتهاء شهادة صلاحية السفينة للإبحار
24ـ (1) تنتهى شهادة صلاحية السفينة للإبحار فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ) تعرض السفينة لحادث أو ضرر يجعلها غير صالحة للملاحة ، أو
(ب) إجراء تغييرات جوهرية على السفينة .
(2) يجب على ربان السفينة أو مالكها إبلاغ السلطة المختصة بالحادث أو الضرر أو التغييرات الجوهرية التى حدثت للسفينة .
(3) تمنح السلطة المختصة شهادة صلاحية إبحار جديدة بعد معاينة السفينة والتأكد من إستيفائها للمتطلبات اللازمة للملاحة .

إنتهاء سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار
25ـ إذا إنتهت مدة سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار أثناء الرحلة ، تعتبر تلك الشهادة سارية تلقائياً حتى وصول السفينة إلى أقرب ميناء سودانى أو أول ميناء أجنبى به سفارة سودانية أو من يقوم بأعبائها . وفى جميع الأحوال لا يجوز سريان شهادة صلاحية السفينة للإبحار لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهائها .

سلطة منع السفينة من الإبحار
26ـ (1) يجوز للسلطة المختصة منع أية سفينة من الإبحار إذا لم تتوفر فيهـا شروط السلامة والصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الإتفاقيات الدولية والإقليمية ،
(2) يجب أن تكون الأوامر الصادرة بمنع السفينة من الإبحار أو إلغاء هذا المنع مسببة ، وتبلغ تلك الأوامر أو التصريح بالسفر إلى الربان وسلطة الميناء ودولة العلم وهيئة تصنيف السفن فور صدورها .

الفصل السابع
حقوق الإمتياز على السفينة
الديون الممتازة على السفينة وتوزيعها
27ـ (1) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، تكون ديوناً ممتازة على السفينة ، الديون الآتية :
( أ) المصاريف القضائية التى أنفقت لحفظ السفينة وبيعها ، ورسوم وأجور الموانئ البحرية وأى رسوم أخرى ، والتعويضات عن الأضرار التى تلحق بمنشآت الموانئ والأحواض ، ومصاريف طرق الملاحة ورفع عوائق الملاحة التى أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة ،
(ب) الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وأجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد ،
(ج) المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة فى الخسائر المشتركة ،
( د) التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والإصابات البدنية التى تحدث للركاب والبحارة وهلاك أو تلف البضائع والحاويات والأمتعة ،
(هـ) الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهدى التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين،
( و) التعويض الناتج عن العطل والضرر لمستأجرى السفينة .
(2) يتم توزيع حصيلة البيع بنسبة كل مطالبة من حجم الدين وفقاً للترتيب الذى تحدده اللوائح .
(3) تترتب الديون الممتازة المنصوص عليها فى البند (1) على السفينة وأجرة النقل وملحقاتها الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين .

ملحقات ديون السفينة
28ـ يعتبر من ملحقات ديون السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها فى المادة 27 ما يأتى :
( أ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن فقدان أجرة النقل ،
(ب) التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن فقدان أجرة النقل ،
(ج) المكافأة المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة .

تعويضات التأمين ومساعدة الدولة
29ـ لا تعد من ملحقات ديون السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المساعدة التى تمنحها الدولة .

مدة بقاء دين الإمتياز
30ـ يبقى الدين الممتاز على السفينة وأجرة النقل وملحقاتهما قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك .

ترتيب الديون الممتازة وفق ترتيب الرحلات
31ـ (1) تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن أى رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة لاحقة .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تأتى الديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات فى مرتبة واحدة مع ديون آخر رحلة .

إنتقال الديون الممتازة مع ملكية السفينة
32ـ تتبع الديون الممتازة السفينة عند إنتقال ملكيتها .

إنقضاء حق الإمتياز
33ـ ينقضى حق الإمتياز عند بيع السفينة قضائياً وفقاً للشروط الآتية ، أن يتم :
( أ) تسجيل عقد البيع فى سجل السفينة ،
(ب) نشر البيع بلوحة الإعلانات فى مكتب تسجيل السفينة وفى وسائط النشر والإعلان الأخرى ذات الانتشار الواسع ، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على أن يشمل النشر بيانات البيع والثمن وإسم المشترى وموطنه .

إنتقال حق الإمتياز إلى الثمن
34ـ (1) ينتقل حق الإمتياز إلى الثمن فى حالة بيع السفينة قضائياً.
(2) يجب على كل صاحب دين ممتاز أن يتقدم بمطالبته خلال مدة لا تجاوز سبعين يوماً من تاريخ آخر نشر بالبيع فى وسائط الإعلان .

الفصل الثامن
الرهن البحرى
عقد الرهن البحرى
35ـ (1) يجب أن يكون الرهن البحرى بعقد مكتوب ، ويقع على السفينة أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاتها ، بضمان مبلغ معين .
(2) يسرى الرهن البحرى المنصوص عليه فى البند (1) على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها .
(3) لا يسرى الرهن البحرى على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات والمساعدات التى تمنحها الدولة أو تعويضات التأمين إلا إذا تم الإتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المُؤمِنين كتابة على ذلك .
(4) لا يجوز رهن السفينة إلا بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون وقت الرهن أكثر من نصف حقوق الملكية المشتركة للسفينة .

إجراءات تسجيل الرهن البحرى
36ـ يكون تسجيل الرهن البحرى فى سجل السفينة بتقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ويرفق معها طلب موقع من طالب التسجيل يشتمل على البيانات المقررة فى اللوائح.

تبعية الرهن البحرى للسفينة
37ـ يتبع الرهن البحرى السفينة أو أي جزء منها فى أي يد كانت ، ولا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد تسجيل الرهن فى سجل السفينة .

مرتبة الرهن البحرى
38ـ (1) يكون الرهن البحرى من ديون الإمتياز ويأتى فى المرتبة الثانية بعد ديون الإمتياز المنصوص عليها فى المادة 27(1) .
(2) تكون مرتبة الديون المضمونة برهن بحرى وفقاً لتاريخ تسجيل عقد الرهن .
(3) إذا تم تسجيل أكثر من عقد رهن على السفينة أو حصة فيها ، يكون ترتيبها وفقاً لأسبقية التسجيل فى سجل السفينة .

شطب الرهن البحرى من سجل السفينة
39ـ يشطب الرهن البحرى من سجل السفينة ، بناءً على إتفاق بين الدائن والمدين أو بحكـم قضائى .

رهن جزء من السفينة
40ـ (1) إذا وقع الرهن على :
( أ) جزء لا يزيد عن نصف السفينة ، فيجوز للدائن أن يحجز على الجزء المرهون ويبيعه ،
(ب) أكثر من نصف السفينة ، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب الدائن بعد إجراء الحجز ، أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
(2) يجب على الدائن المرتهن فى الحالتين المنصوص عليهما فى البند (1) ( أ) و(ب) إخطار باقى الشركاء بالبيع ، علي أن يتم الإخطار قبل البيع بخمسة عشر يوماً ، لدفع الدين المستحق أو إتخاذ إجراءات التنفيذ .
(3) يترتب على رسو المزاد ، خلو السفينة من كل رهن ، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .

إنتقال ملكية السفينة قبل قيد محضر الحجز
41ـ إذا إنتقلت ملكية السفينة المرهونة كلياً أو جزئياً قبل قيد محضر الحجز ، فعلى الدائن المرتهن الذى إتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة ، أن يعلن حائز السفينة بمحضر الحجز مع إنذاره رسمياً بدفع الدين المضمون بالرهن .

تفادى المالك الجديد إجراءات الحجز والبيع
42ـ (1) يجب على المالك الجديد ، لتفادى إجراءات حجز السفينة وبيعها ، قبل البدء فى هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإخطار، أن يبلغ الدائنين المقيدين فى سجل السفن ، فى محلهم المختار ، بملخص عقد بيع السفينة مع بيان تاريخه وإسم البائع وإسم السفينة المبيعة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين ، وعلى المالك الجديد أن يصرح بإستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهون فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .
(2) تأمر المحكمة بفك الرهون الواقعة على السفينة ، بعد إيداع المالك الجديد قيمة الرهون لدى المحكمة .

بطلان البيع الإختيارى للسفينة المرهونة
43ـ يقع باطلاً البيع الإختيارى للسفينة المرهونة ما لم يوافق الدائن المرتهـن على البيع كتابة .

الفصل التاسع
الحجز التحفظى على السفينة
سريان أحكام الحجز التحفظى على السفينة
44ـ تسرى أحكام الحجز التحفظي على السفينة التى يستثمرها مجهز السفينة .

توقيع الحجز التحفظي على السفينة
45ـ (1) لا يجوز توقيع الحجز التحفظى على السفينة إلا فى مطالبة بحرية بأمر من المحكمة المختصة ، وذلك دون المساس بحق السلطة المختصة أو سلطة الميناء في حجز السفينة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تعتبر أى من المسائل الآتية مطالبة بحرية ، وهى :
( أ) الهلاك أو التلف الناتج عن تشغيل السفينة ،
(ب) الوفاة أو الإصابة البدنية التى تحدث فى البر أو البحر وتتصل إتصالاً مباشراً بتشغيل السفينة ،
(ج ) عمليات الإنقاذ البحرى ،
(د ) الضرر الذى تلحقه السفينة بالبيئة أو بالشريط الساحلى أو بالمصالح المتصلة به ، والتدابير المتخذة لتفادى أو تقليل أو إزالة الضرر والتعويض عنه ، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلاً أو التى يتعين إتخاذها لإعادة البيئة الى ما كانت عليه والخسائر التى يتكبدها الغير ، وأى أضرار أو تكاليف أو خسائر أخرى مماثلة ،
(هـ) تكاليف أو مصاريف رفع السفينة الغارقة ، أو المحطمة أو الجانحة أو نقلها أو إرجاعها أو إزالة الأذى أو تدميرها ، ويشمل ذلك الأشياء على متن السفينة ،
( و) التكلفة المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها ،
( ز) أى إتفاق يتعلق بإستخدام السفينة أو إستئجارها ،
(ح) أى إتفاق يتعلق بنقل البضائع أو الركاب على متن السفينة ،
(ط ) الخسائر البحرية المشتركة ،
(ى ) القطر أو الإرشاد ،
(ك) المواد ، أو المؤن ، أو الوقود ، أو المعدات بما فى ذلك الحاويات التى زودت بها السفينة أو الخدمات التى أديت لتشغيل السفينة ، أو إدارتها ، أو المحافظة عليها ، أو صيانتها ،
(ل) بناء السفينة ، أو إعادة بنائها أو إصلاحها أو تحويلها ، أو تجهيزها ،
( م) رسوم وأجور الموانئ البحرية والقنوات والأحواض والمرافئ وغيرها من المجارى المائية ،
(ن) الأجور والمبالغ المستحقة لربان السفينة ، وضباطها ، وسائر العاملين بها، ويشمل ذلك نفقات العودة إلى الوطن ،
(س) المدفوعات التى يتم سدادها لصالح السفينة أو مالكيها ،
(ع) أقساط التأمين المستحقة الدفع من مجهز السفينة ويشمل ذلك شركات التأمين التبادلى ،
(ف) أى عمولات أو مصاريف وساطة أو وكالة ، مستحقة الدفع من مجهز السفينة ،
(ص) أى نزاع حول ملكية السفينة أو حيازتها ،
(ق ) أى نزاع بين الشركاء فى ملكية السفينة بشأن إستخدام السفينة أو عائداتها ،
(ر) الرهن البحرى أو الرهن غير الحيازى أو أى عبء آخر ذى طبيعة مماثلة على السفينة ،
(ش) أى نزاع ينشأ عن عقد بيع السفينة .

إجراءات الحجز
46ـ (1) تنظر المحكمة إجراءات الحجز التحفظي بصفة مستعجلة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الأمر المؤقت بالحجز التحفظي لحين إبداء الاسباب المانعة من الحجز أو تقديم الضمانة المشار إليها في المادة 49.
(2) في حالة تقديم الضمان يجوز تحويله إلى المحكمة المختصة إذا كانت المحكمة التى أوقعت الحجز غير مختصة بنظر الدعوى .

الحجز على السفينة التى يتعلق بها دين أو السفينة الأخرى
47ـ يحق لكل من يتمسك بأى من الديون المنصوص عليها فى المادة 45(2) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المحجوز عليه وقت نشوء الدين .

الحجز على السفينة المؤجرة لمستأجر
48ـ (1) يجوز للدائن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الحجز على السفينة إذا تم تأجيرها لمستأجر يتولى إدارتها الفنية وكان وحده المسئول عن دين بحرى يتعلق بها ، أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر .
(2) تسرى أحكام البند (1) فى جميع الحالات التى يكون فيها الشخص غير مالك للسفينة ملزماً بدين بحرى متعلق بها .

رفع الحجز التحفظى عن السفينة
49ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، يجوز أن تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة إذا قدم أحد الضمانات الآتية :
( أ) إيداع مبلغ الضمان نقداً أو صك مصرفي معتمد بخزينة المحكمة ،
(ب) خطاب ضمان مصرفى سارى حتى إنتهاء مرحلة التنفيذ ،
(ج ) تقديم ضمان من نادى الحماية والتعويض للسفينة المحجوز عليها ،
( د) أي ضمان آخر يوافق عليه طالب الحجز.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تأمر برفع الحجز التحفظى عن السفينة وأن تأذن لحائز السفينة بإستغلالها ،إذا تقرر الحجز بسبب الديون البحرية المنصوص عليها فى الفقرتين ( ص) و (ق) من المادة 45(2) ، وقدم ضماناً كافياً أو تم تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الإذن .

الفصل العاشر
الحجز التنفيذى
إعلان المدين بالحجز التنفيذى ومكانه
50ـ (1) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة إلا بعد إعلان المدين ويجوز أن يتم الإعلان وتوقيع الحجز فى إجراء واحد .
(2) يجب تسليم الإعلان لمالك السفينة فى محل إقامته وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحرى على السفينة جاز تسليم الإعلان للربان أو وكيله .

اجراءات البيع بواسطة المحكمة
51ـ (1) تقوم محكمة التنفيذ بتحديد السعر الأساسى ومواصفات السفينة وشروط البيع والأيام التى تجرى فيها المزايدة بالتنسيق مع السلطة المختصة .
(2) تعلن المحكمة عن البيع بالنشر فى أحد الصحف اليومية أو بأى طريقة أخرى مناسبة وتلصق شروط البيع وكراسة المواصفات على السفينة وبمكتب تسجيل السفن إذا كانت مسجلة فى السودان وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ويشتمل إعلان البيع على البيانات الآتية :
( أ) إسم الدائن وموطنه الأصلى والموطن الذى إختاره فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة ،
(ب) المبلغ المطلوب الوفاء به ،
(ج ) إسم مالك السفينة وموطنه ،
(د ) إسم السفينة وأوصافها ،
(هـ) إسم الربان ،
(و ) المكان الذى توجد فيه السفينة ،
(ز ) الثمن الأساسى وشروط البيع ،
(ح ) المحل واليوم والساعة التى يبدأ فيها البيع .
(3) لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .

تحديد الثمن
52ـ (1) إذا قدم في جلسة المزاد الأول عرض أعلى من السعر الأساسي المعلن ، يقبل هذا العرض في الجلسة الأولي بصفة مؤقتة وتحدد جلسة مزاد ثانية بعد سبعة أيام ويتخذ العرض الأعلي المشار إليه أساس المزايدة في الجلسة الثانية التى يتم فيها البيع نهائياً بقبول أعلي عرض قدم في أي من الجلستين.
(2) إذا لم يقدم عرض فى اليوم المعلن للبيع مساوٍ للسعر الأساسي يجب على المحكمة أن تحدد سعراً أساسياً جديداً أقل من الأول بمقدار ما تراه المحكمة مناسباً وتعين اليوم الذى يجري فيه المزاد وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) .
(3) يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع خلال أربع وعشرين ساعة 20% من الثمن على أن يودع باقى الثمن والمصروفات الأخرى خزانة المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع وإلا أعيد بيع السفينة على نفقته ومسئوليته .

تسجيل البيع بالمزاد وتسجيل السفينة
53ـ (1) يسجل مشترى السفينة المبيعة بالمزاد بناءً على حكم قضائى الحكم ، لدى المسجل وذلك بعد أن يكسب الحكم قوة الشئ المقضى فيه .
(2) يجوز لمشترى السفينة المبيعة بالمزاد بناءً على حكم قضائى إما أن يسجل السفينة المبيعة بإسمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أن يحصل من المسجل على شهادة بشطب تسجيل السفينة المبيعة السابق ليتسنى له تسجيلها تسجيلاً جديداً .

أثر البيع بالمزاد
54ـ (1) يترتب على بيع السفينة بالمزاد بناءً على حكم قضائى ما يأتى :
( أ) إنهاء عقود خدمة طاقم السفينة ،
(ب) إبراء السفينة من جميع الإمتيازات والرهون والديون وأية حقوق أخرى مسجلة على السفينة ،
(ج) تسجيل السفينة لدى المسجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون أو التأشير فى السجل بتحويل ملكيتها إلى المشترى .
(2) يحق لمشترى السفينة أثر تقديمه حكم البيع بالمزاد بناءً على حكم قضائى أن يطلب شطب تسجيل الإمتيازات والرهون والديون وأى حق آخر من سجل السفينة بموطن التسجيل .
(3) تنتقل حقوق دائنى السفينة التى تم بيعها بالمزاد بناءً على حكم قضائى إلى الثمن الذى بيعت به .

الفصل الحادى عشر
أشخاص الملاحة البحرية وواجباتهم وإستحقاقاتهم
واجبات الربان
55ـ يكون الربان مسئولاً عن قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية وينوب عنه الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة فى حالة الضرورة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يلتزم الربان بالآتى :
( أ) بالأصول الفنية في الملاحة البحرية والإتفاقيات الدولية والعرف البحري واللوائح المطبقة في الموانئ السودانية ، عند قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ،
(ب) بجمع الأدلة والتحريات اللازمة التى لا تحتمل التأخير ، عند وقوع جريمة على ظهر السفينة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،
(ج) بإعداد تقرير إلى سلطة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وصول السفينة ، إذا وقع أثناء الرحلة حادث غير عادى يتعلق بالسفينة أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها ، ويجوز لتلك السلطة أن تحرر محضراً بشأن البحارة والمسافرين وجمع المعلومات ،
( د) بإتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توفير العناية الطبية فى حالة عدم وجود طبيب ضمن طاقم السفينة المتعاقد معهم وذلك بتعيين شخص لهذا الغرض تحت إشرافه ،
(هـ) بالمحافظة على العلم السودانى فى السلم والحرب وفق أحكام هذا القانون .

الربان وكيلاً عن مجهز السفينة
56ـ يكون الربان وكيلاً عن مجهز السفينة فى المكان الذى لا يوجد فيه هذا الأخير ، ويمثله أمام القضاء ويمارس كافة صلاحيات مجهز السفينة التى يحددها له القانون تجاه من له مصلحة على السفينة أو الشحنة .

الدفتر البحرى
57ـ (1) لا يجوز لأى بحار سودانى أن يعمل فى السفن السودانية التى تبحر خارج المياه الإقليمية السودانية إلا بعد الحصول على دفتر بحرى من السلطة المختصة .
(2) تحدد اللوائح شروط منح الدفتر البحرى المنصوص عليه فى البند (1) .

الترخيص للعمل أو التدريب على السفينة
58ـ لا يجوز لأى بحار أن يعمل أو يتدرب على السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

عمل البحار الأجنبى
59ـ (1) لا يجوز لأى بحار أجنبى أن يعمل فى سفينة سودانية تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد فى الموانئ السودانية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة .
(2) لا يجوز أن يزيد عدد البحارة الأجانب فى السفن السودانية التى تقوم بالملاحة فى أعالى البحارعن النسبة التى تحددها السلطة المختصة وفق مقتضى الحال.

تعويض البحارة فى حالات معينة
60ـ دون المساس بحق البحار فى المطالبة بأى تعويض آخر من مجهز السفينة ، يستحق البحار تعويضاً مقداره راتب شهرين فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ) تخلى مجهز السفينة عن السفينة أو تركها أو تم إنتقال ملكيتها ،
(ب) فقد البحار أمتعته الشخصية فى حالة هلاك السفينة .

إستحقاق البحار المعين بالرحلة فى حالة القوة القاهرة
61ـ يستحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التى قضاها فعلاً فى خدمة السفينة إذا حالت قوة قاهرة دون بدء السفر أو مواصلته ، ولا يجوز له المطالبة بأية مكافأة أو تعويض آخر .

حقوق البحار أثناء تأدية عمله
62ـ (1) يلتزم المجهز أثناء تأدية البحار لعمله بتوفير الإقامة والإعاشة والعلاج والترحيل مجاناً .
(2) يتخذ مجهز السفينة التدابير اللازمة لعلاج البحار دون مقابل ، إذا أصيب بجروح أو مرض أثناء تأدية واجبه على أنه إذا كانت الإصابة أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو تعاطى المخدرات أو غير ذلك من حالات سوء السلوك يلتزم المجهز بعلاج البحار فى حدود ما يستحقه من أجر .
(3) يستحق البحار فى حالة الاصابة أو المرض اثناء تأدية وظيفته على ظهر السفينة أجره كاملاً أثناء الرحلة .
(4) يلتزم مجهز السفينة بتعويض البحار إذا نتج عن الاصابة أو المرض عجز كلى أو جزئى وذلك وفق القوانين ذات الصلة.
(5) لا يستحق البحار تعويضاً إذا كانت الاصابة أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو تعاطى المخدرات أو غير ذلك من حالات سوء السلوك .

إعادة البحار إلى وطنه
63ـ (1) يجب على مجهز السفينة إعادة البحار الى وطنه إذا حدث منه أثناء السفر ما يهدد السفينة أو البضاعة التى تحملها أو سلامة الطاقم العامل ، على أن يشمل ذلك نفقات عودته وإقامته خصماً على إستحقاقه .
(2) إذا تم فصل البحار أثناء الرحلة بدون سبب وكانت السفينة فى ميناء أجنبى يلتزم المجهز بتحمل نفقات عودته مع منحه راتبه حتى تاريخ إنتهاء العقد وكامل حقوقه وفقاً لعقد خدمته .

إلتزامات مجهز السفينة تجاه البحار المتوفى
64ـ (1) يلتزم مجهز السفينة فى حالة وفاة البحار أثناء تأدية عمله بدفع نفقات دفنه أو نفقات نقل الجثمان الى موطنه بناءً على طلب ورثته .
(2) اذا توفى البحار اثناء تأدية عمله على السفينة وتعذر الإتصال بورثته وجب على مجهز السفينة دفع نفقات دفنه فى أول ميناء مقصود تصل إليه السفينة .
(3) يودع مجهز السفينة لدى خزانة المحكمة في موطن البحار المتوفي الأجر النقدى وكافة المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة .

تعويض ورثة البحار المتوفى
65ـ إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو المسافرين فى السفينة ، إستحق ورثته تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو مبلغاً يعادل أجرته خلال مدة الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة ، ويضاف الى كليهما المكافآت والتعويضات التى يقررها هذا القانون والقوانين الأخرى .

حظر الشحن الخاص
66ـ لا يجوز للربان أو لأى من البحارة شحن أية بضاعة خاصة بهم أو لحسابهم الخاص على السفينة بكميات تجارية تتعارض مع مصلحة المجهز إلا بإذن من الأخير ويترتب على المخالفة إلزام المخالف بدفع أجرة نقل البضائع .

الفصل الثاني عشر
مسئولية مجهز السفينة
تجهيز السفينة
67ـ يتولى مجهز السفينة تجهيز السفينة وتشكيل الطاقم البحرى ووسائل السلامة وفقاً لما تحدده اللوائح .

مسئولية مجهز السفينة عن أخطاء الطاقم البحرى
68ـ (1) يكون مجهز السفينة مسئولاً عن أخطاء الطاقم البحرى أو المرشد أو أى شخص آخر فى خدمة السفينة إذا وقعت الأخطاء أثناء تأدية عملهم أو بسببها .
(2) فى حالة حدوث وفاة أى شخص أو إصابته نتيجة لخطأ في الملاحة يكون مجهز السفينة ملزماً بأحكام الديات فى الوفاة والإصابة وفقاً لأحكام القانون الجنائى لسنة 1991 ، مع الإحتفاظ بحقه فى المطالبة بالتعويض وفقاً لأى قانون آخر .

الفصل الثالث عشر
عقد العمل البحرى
إثبات عقد العمل البحرى وإعتماده وحفظه
69ـ (1) يتم إثبات عقد العمل البحري بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات .
(2) تعتمد السلطة المختصة عقد العمل البحري .
(3) يجب الإحتفاظ على متن كل سفينة بعقود العمل البحرية الخاصة بالعاملين بها.
(4) يحرر عقد العمل البحرى من أربع نسخ أصلية تودع إحداها لدى السلطة المختصة وتسلم لكل من المجهز والربان والبحار نسخة منه
(5) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره إعفاء بعض أنواع السفن أو الرحلات أو البحارة من أحكام هذه المادة .

فترة إختبار البحار
70ـ تكون فترة إختبار البحار ثلاثة أشهر ويحق للمجهز خلالها إنهاء عقد عمله مع منحه أجره المستحق وتكاليف عودته لوطنه .

مد عقد العمل البحرى
71ـ إذا إستمر العمل بعقد العمل البحرى بعد إنتهاء مدته ، إعتبر العقد نافذاً لمدة غير محددة تنتهى بعد إنقضاء مهلة إنذار مدتها شهراً ، وإذا إنقضت مهلة الإنذار والسفينة ما زالت فى عرض البحر تمدد مدة العقد تلقائياً إلى حين وصول السفينة أول ميناء مقصود .

إنتهاء خدمة البحار أو إنهاؤها
72ـ تنتهى خدمة البحار ، لأى من الأسباب الآتية ، وهى :
( أ) الوفاة ،
(ب) إنتهاء الرحلة المتفق عليها ،
(ج ) إنتهاء مدة العقد ،
(د ) إتفاق الطرفين ،
(هـ) غرق السفينة أو هلاكها الفعلى أو عدم صلاحيتها للملاحة بصورة رسمية أو سحب ترخيصها أو الإستيلاء عليها ،
( و) إنتقال ملكية السفينة لشخص آخر ،
(ز ) تخلى المالك عن السفينة أو تركها ،
(ح ) إنهاء عقد البحار ،
(ط ) عجز البحار عن أداء عمله ،
(ى) قيام البحار بأى عمل يتنافى مع القوانين السودانية .

تقادم دعاوى عقد العمل البحرى
73ـ تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ إنتهاء العقد أو إنهاؤه .

الفصل الرابع عشر
المهن البحرية
شروط مزاولة المهن البحرية
74ـ (1) يشترط لمزاولة المهن البحرية الآتى :
( أ) أن يكون لدى ربان السفينة وضباطها ومهندسيها وضباط الإتصالات شهادات أهلية تعتمدها السلطة المختصة وفقاً لما تقرره الإتفاقيات الدولية ،
(ب) أن تكون لأطباء السفينة وإدارييها وعمال السطح والماكينة ومقدمى الخدمات فيها ، شهادات معتمدة من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) تقوم السلطة المختصة بإلغاء إعتماد شهادة الأهلية فى حالة ثبوت مخالفة لأحكام البند (1) .
(3) تحدد اللوائح المستويات المختلفة لشهادات الأهلية ومؤهلات الأشخاص الذين يمنحون تلك الشهادات وأسس تقدير درجة الكفاءة الفنية للحصول على تلك الشهادات ونماذج شهادات الأهلية للدرجات المختلفة .

الشهادة الأجنبية
75ـ يجوز للسلطة المختصة إعتماد الشهادة الأجنبية كشهادة أهلية صحيحة إذا تم تقويمها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وأن حاملها مؤهل تأهيلاً كافياً للعمل المطلوب .

ممارسة المسح البحرى
76ـ (1) لا يجوز لأى شخص ممارسة عمليات المسح البحرى مالم يكن :
( أ) سودانياً ،
(ب) حاصلاً على المؤهل المعتمد من السلطة المختصة ،
(ج) حاصلاً على ترخيص من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يكون الترخيص لإجراء المسح البحرى ، شخصياً ، ولا يجوز الإنابة فيه أو التنازل عنه لشخص آخر ، على أن يجوز للمرخص له الإستعانة بخبرة فنية من أى جهة تحت إشرافه .
(3) يجوز لكل سفينة تجارية أن تستفيد من خدمات المساح البحرى بما يضمن سلامة السفينة والبضائع المحمولة .
(4) يقدم المساح البحرى تقريراً فنياً عن حالة السفينة والبضائع عند الهلاك أو التلف أو الفقدان للجهة طالبة الخدمة .
(5) لا يجوز للمساح البحرى أن يمثل مصالح متعارضة .
(6) يجوز أن تأذن السلطة المختصة للمساح غير السوداني بإجراء المسح .

الفصل الخامس عشر
إيجار السفينة غير المجهزة
عقد إيجار السفينة غير المجهزة
77ـ (1) يكون تأجير السفينة غير المجهزة بموجـب عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الإنتفاع بسفينة معينة .
(2) يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بإدارتها فنياً وتجارياً .

قانون علم السفينة غير المجهزة
78ـ يسرى على عقد إيجار السفينة غير المجهزة قانون علم الدولة الذى تحمله السفينة أو القانون الذى يختاره الأطراف .

عقد ايجار السفينة غير المجهزة المبيعة
79ـ لا يترتب على بيع السفينة غير المجهزة إنهاء عقد إيجارها ، على أن يجوز للمشترى إنهاء العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالماً وقت البيع بعقد إيجارها ولم يكن فى مقدوره أن يعلم .

حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر
80 ـ (1) يكون لمالك السفينة غير المجهزة الحق فى حبس البضائع المملوكة للمستأجر فى ميناء الوصول لإستيفاء الأجرة المستحقة عليه ما لم يقدم كفالة تساوى الأجرة المستحقة .
(2) تقوم المحكمة فى حالة إستعمال حق الحبس بإيداع البضائع لدى أمين تعينه ، ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءً للأجرة .
(3) يكون لمالك السفينة غير المجهزة حق إمتياز على البضائع المملوكة للمستأجر وفقاً لأحكام البند (1) اذا كانت موجودة على السفينة أو مودعة لدي أمين وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) وذلك لإستيفاء دين الأجرة وملحقاتها .
(4) يبقى الامتياز قائماً ولو إختلطت البضائع بأخرى من نوعها .

إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن
81ـ (1) يجوز للمستأجر إيجار السفينة غير المجهزة من الباطن ، على أن يكون المستأجر الأصلى مسئولاً قبل المالك عن الالتزامات الناشئة عن العقد ما لم ينص على خلاف ذلك فى العقد .
(2) لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة تعاقدية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمالك الحجز على أموال المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه من المستأجر الأصلى .

الفصل السادس عشر
إيجار السفينة المجهزة
عقد إيجار السفينة المجهزة
82ـ يكون إيجار السفينة المجهزة بموجب عقد يلتزم بمقتضاه المالك بوضع السفينة المؤجرة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة وفقاً لإتفاق الأطراف .

مسئولية مالك السفينة المجهزة
83ـ يكون مالك السفينة المجهزة مسئولاً عن :
( أ) فقد أو تلف البضائع المشحونة فى الحدود المبينة فى عقد النقل ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ إلتزاماته المبينة في العقد وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره فى تنفيذها ،
(ب) إدارة السفينة المجهزة فنياًً وتجارياً .

إلتزامات مالك السفينة المجهزة
84ـ (1) يلتزم مالك السفية المجهزة :
( أ) بتسليم السفينة بحالة صالحة للملاحة مع تسليم الوثائق التى تثبت ذلك ،
(ب) بتعيين البحارة وإبرم عقود العمل معهم ودفع أجورهم ،
(ج) بإصلاح الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة أو الأضرار التى يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الإستعمال العادى للسفينة فى الغرض المتفق عليه .
(2) إذا ترتب عن الأضرار المشار إليها فى الفقرة (ج) من البند (1) تعطيل إستعمال السفينة ، فلا تستحق الأجرة عن المدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للملاحة ، ما لم يثبت أن العطل ناشئ عن عيب خفى لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادى .

التزامات مستأجر السفينة المجهزة
85ـ (1) يلتزم المستأجر :
( أ) بدفع الأجرة فى الميعاد المتفق عليه بموجب العقد ،
(ب) بإستعمال السفينة فى الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها المحددة فى ترخيص الملاحة ،
(ج) برد السفينة عند إنتهاء عقد الإيجار فى الميناء المتفق عليه بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم مع الوضع فى الإعتبار الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى ،
( د) بتحمل أى مطالبات أو تعويض للغير بسبب يرجع إلى إستغلال السفينة .
(2) فى حالة التأخير فى رد السفينة وفق أحكام البند (1) (ج) بسبب يرجع إلى المستأجر، يلتزم المستأجر بدفع تعويض يعادل ضعف الأجرة عن عدد أيام التأخير ما لم يثبت المالك أن الضرر يجاوز هذا التعويض .
(3) إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة يمتد العقد بحكم القانون إلى نهايتها ويستحق المالك الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة .

شحن البضائع
86ـ (1) يشحن المستأجر كمية البضـائع المتفق عليها ، على أن يلتزم بدفع الأجرة كاملة إذا لم يقم بشحن كل كمية البضائع المتفق عليها .
(2) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى مدة السماح المحددة فى العقد ، أو تطبيق ما يجرى به العمل بالميناء إذا لم يتفق الطرفان على مدة سماح .
(3) إذا لم يتم شحن البضائع أو تفريغها خلال مدة السماح يلتزم المستأجر بدفع غرامة التأخير المنصوص عليها فى العقد .
(4) تعتبر غرامة التأخير من ملحقات الأجرة وتسرى عليها أحكامها .

مدة السماح للشحن أو التفريغ
87ـ (1) تبدأ مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ وفق ما تحدده مشارطة الإيجار وذلك بعد تسلم الإخطار بإستعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها .
(2) إذا تم الشحن قبل إنتهاء المدة المحددة له ، فلا تضاف الأيام المتبقية منها إلى مدة التفريغ ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك ، على أن يجوز الإتفاق على منح المستأجر مكافأة الشحن أو التفريغ إذا تم إنجاز الشحن أو التفريغ فى أقل من المـدة المحددة .
(3) ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك، لا تحسب أيام العطل الرسمية أو أيام العطل التى يقضى بها العرف فى الميناء ضمن مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ ويقف سريان مدة السماح الأصلية للشحن أو التفريغ فى حالة القوة القاهرة .
(4) تحسب أيام العطل ضمن المدة الإضافية للشحن أو التفريغ ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة على أن يجوز تخفيض غرامة التأخير عن المدة الإضافية الأولى للشحن أو التفريغ فى حالة إستمرار المانع .

إنتهاء مدة التفريغ
88ـ يكون للربان الحق فى إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسئوليته عند إنتهاء مدة التفريغ ويجب عليه إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على تلك البضائع .

شحن بضائع لا تخص المستأجر
89ـ لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كلياً أو جزئياً ، أن يشحن فى تلك السفينة أو فى الجزء المؤجر منها ، أى بضائع لا تخص المستأجر دون إذن منه ، و يكون للمستأجر الحق فى المطالبة بأجرة البضائع المشحونة دون إذنه ، وذلك دون الإخلال بأى تعويضات أخرى .

مسئولية المستأجر عن الأضرار التى تلحق بالسفينة
90ـ ما لم يتفق على خلاف ذلك يكون المستأجر مسئولاً عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها ، إذا كانت ناشئة عن خطأ المستأجر أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه .

فسخ عقد إيجار السفينة المجهزة
91ـ (1) يفسخ عقد إيجار السفينة المجهزة إذا طرأت قوة قاهرة قبل بداية الرحلة دون تعويض لأى من الطرفين .
(2) يظل عقد إيجار السفينة المجهزة نافذاً إذا كان توقف السفينة أثناء الرحلة ناشئاً عن قوة قاهرة دون تعويض أو زيادة فى الأجرة.
(3) يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء فى شحن البضائع ويلتزم بتعويض المالك عن الضرر الذى لحقه على ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها .

الإعفاء من سداد أجرة بقية الرحلة
92ـ يُعفى المستأجر من سداد أجرة بقية الرحلة فى حالة استحالة الاستمرار فى السفر بسبب المالك على أن يتم تعويض المستأجر عن أى خسائر تنجم عن ذلك .

الإجراءات فى حالة استحالة الاستمرار فى
الرحلة بسبب يعود الى السفينة
93ـ (1) يجب على ربان السفينة إذا تعذر وصولها إلى الميناء المعين لتفريغ البضائع بسبب السفينة ، أن ينفذ التعليمات التى يصدرها مالك السفينة أو أن يتوجه الى أقرب ميناء لتفريغ البضائع إذا لم تصدر إليه تعليمات.
(2) يتحمل المالك مصاريف نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه إلا إذا تعذر ذلك لقوة قاهرة .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يتحمل المستأجر نقل البضائع فى الأحوال الآتية :
( أ) تعذر نقل البضائع للميناء المتفق عليه لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة ،
(ب) إرادته تفريغ البضائع أثناء سير الرحلة فى ميناء غير المتفق عليه .

تفريغ البضائع على نفقة المستأجر
94ـ يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته أثناء الرحلة فى أى ميناء خلاف الميناء المتفق عليه ، على أن يدفع الأجرة المتفق عليها .

إستحقاق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة
95ـ (1) تستحق أجرة السفينة كاملة إذا تلفت البضائع المشحونة فى السفينة متى كان ذلك التلف كلياً أو جزئياً لأى من الأسباب الآتية :
( أ) خطأ المستأجر أو تابعيه ،
(ب) طبيعة البضاعة أو عيب فيها ،
(ج) إضطرار الربان لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيب فيها أو تلفها ،
( د) صدور أمر من الربان بإتلاف البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها دون علم المالك عند الشحن ،
(هـ) كون البضاعة المشحونة حيوانات ونفقت أثناء السفر بسبب لا يرجع الى خطأ المالك أو تابعيه ،
( و) قرار الربان إلقاء جزء من البضاعة فى البحر لإنقاذ السفينة أو بقية الشحنة وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر المشتركة .
(2) لا تستحق الأجرة إذا تلفت البضائع المشحونة فى السفينة بسبب آخر غير منصوص عليه فى البند(1) إلا إذا إشترط إستحقاق الأجرة فى جميع الأحوال.
(3) لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر .
(4) لا تستحق الأجرة وفق أحكام البند (1) ، إذا كانت السفينة غير مطابقة للمواصفات الفنية لنقل البضائع .

انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة المجهزة
96ـ تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة المجهزة بمضى سنة من تاريخ انتهاء الرحلة .

الفصل السابع عشر
الإيجار الزمني
عقد الإيجار الزمنى
97ـ يكون الإيجار الزمنى للسفينة بموجب عقد يلتزم المالك بمقتضاه بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة زمنية معينة .

وضع السفينة تحت تصرف المستأجر
98ـ يلتزم المالك بوضع السفينة المؤجرة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما فى حالة صالحة للملاحة ومجهزة وفقاً لشروط عقد الإيجار طوال مدة العقد .

إدارة السفينة الفنية
99ـ (1) يتولى المالك إدارة السفينة الفنية وتجهيزها وصيانتها وتعيين البحارة وإعاشتهم ودفع أجورهم ، ويكون مسئولاً عن هلاك السفينة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ المستأجر.
(2) يجوز الاتفاق على أن يتولى المستأجر إدارة السفينة الفنية ، ويكون مسئولاً عن هلاك السفينة والخسائر المشتركة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطر الملاحة أو خطأ المالك .

إدارة السفينة التجارية
100ـ (1) يتولى المستأجـر إدارة السفينة التجـارية ويتحمل نفقاتها ويشمل ذلك تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع رسوم الموانئ والارشاد والقطر ومصاريف الشحن والتفريغ والوكلاء وغيرها من المصروفات التى يقتضيها الإستغلال التجارى للسفينة .
(2) يتبع الربان التعليمات الصادرة إليه من المستأجر فى كل ما يتعلق بالاستغلال التجارى للسفينة فى الحدود المنصوص عليها فى العقد .

المسئولية عن الضرر
101ـ (1) يتحمل المالك الضرر الذى يصيب البضاعة إذا كان ناشئاً عن تقصيره فى تنفيذ إلتزاماته .
(2) يتحمل المستأجر الأضرار التى تلحق بالسفينة ماعدا الضرر الناشئ عن الاستعمال العادى .

سريان الأجرة
102ـ (1) تسرى الأجرة من اليوم الذى توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل المالك .
(2) إذا فقدت السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة حتى تاريخ علم المالك بذلك .
(3) إذا إنقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة إمتد العقد تلقائياً لنهاية الرحلة ويستحق المالك الأجرة المتفق عليها فى العقد عن الأيام الزائدة .

إسترداد السفينة
103ـ يسترد المالك السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال سبعة أيام من تاريخ إستحقاقها ، ومع ذلك يلتزم المالك بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل وذلك مع عدم الإخلال بحقه القانونى فى التعويض .

تسليم المستأجر للسفينة
104ـ يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الايجـار بتسليم السفينة فى الميناء المتفق عليه وفى حالة عدم الاتفاق يلتزم بتسليم السفينة في الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرف المستأجر بالحالة التى سلمت بها .

إنقضاء دعاوى عقد الإيجار الزمني
105ـ تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار الزمني بمضي سنة من تاريخ إنتهاء الإيجارة .

الفصل الثامن عشر
عقد النقل البحرى
إصدار سند الشحن
106ـ (1) يجب على الناقل أو من ينوب عنه إصـدار سند الشحن بالبضـائع التى تم شحنها فى السفينة وتسليمه للشاحن أو لأى شخص يحدده ولا يمتنع عن ذلك إلا بسبب إمتياز الأجرة أو ملحقاتها المقررة فى هذا القانون .
(2) يجوز للناقل أن يصدر ” سند شحن مباشر ” يتعهد بمقتضـاه بنقل البضـائع إلى الميناء المتفق عليه ، على مراحل متتابعة وبدون المساس بالحق في مقاضاة الناقل الأخير الذي أوصل البضاعة إلى ميناء الوصول ، يكون أيضاً الناقل الأول مسئولاً عن جميع الإلتزامات الناشئة عن ” سند شحن مباشر ” حتى إذا تم النقل فى أى مرحلة من مراحله عن طريق ناقل آخر وعن أعمال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع إلى حين الإنتهاء من النقل .
(3) يسأل أي من الناقلين اللاحقين في حالات النقل المتتابع عن الأضرار التى تقع أثناء النقل .
(4) يحق للناقل أن يمتنع عن تسليم البضاعة إذا لم يقدم اليه سند الشحن الأصلى أو خطاب ضمان مصرفى يوافق عليه الشاحن .

مشتملات سند الشحن
107ـ يكون سند الشحن مشتملاً على البيانات الآتية :
( أ) إسم السفينة وجنسيتها ،
(ب) مكان إصدار سند الشحن وتاريخه
(ج) عدد النسخ التى تم تحريرها من سند الشحن ،
( د) إسم موطن كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه ،
(هـ) نوع البضائع المسلمة الى الناقل وتاريخ تسليمها ،
( و) عدد الطرود وأوزانها وعلاماتها ،
( ز) تاريخ الشحن ،
(ح) ميناء الشحن وميناء التفريغ ،
(ط) مقدار أجرة النقل وكيفية حسابها وشروط دفعها ،
(ى ) توقيع الربان او الوكيل البحرى والشاحن ،
( ك) رقم البوليصة .

البضائع المسلمة إلى الناقل
108ـ (1) يجب أن تشتمل البضائع المسلمة إلى الناقل فى سند الشحن على البيانات الآتية:
( أ) العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقاً للبيانات التى يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن ويجب أن تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة حتى نهاية النقل ،
(ب) عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال طبقاً للبيانات التى يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن ،
(ج ) الحالة الظاهرة للبضائع .
(2) يجوز للناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظات على قيد بيانات الشاحن المتعلقة بعلامات البضائع وعددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تتوفر لديه الوسائل العادية للتحقق منها .

عدم الإحتجاج بخطاب الضمان على الغير
109ـ كل خطاب ضمان أو إتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن من أى تحفظات لا يحتج به على الغير ، ومع ذلك فللغير أن يتمسك بالإتفاق المذكور فى مواجهة الشاحن .

البضائع غير المذكورة فى سند الشحن
110ـ يجوز للربان فى حالة وجود بضائع فى السفينة غير مذكورة فى سند الشحن أو كانت البيانات المتعلقة بها مخالفة للحقيقة :
( أ) قبل السفر ، أن يقوم بإنزالها من السفينة بمكان الشحن أو يتركها فى السفينة ، مع سداد أجرة تعادل أجرة البضائع المماثلة لنوعها دون الإخلال بحق الناقل فى التعويض ،
(ب) أثناء السفر ، أن يأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها :
(أولاً) إحداث أضرار بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها ، أو
(ثانياً) كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تزيد عـلى قيمتها، أو
(ثالثاً) كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانوناً .

واجب الربان فى تسليم البضائع
111ـ (1) يجب على الربان تسليم البضائع للمرسل اليه أو وكيله فى مقابل أى من نسـخ سند الشحن الأصلية وفق الآتى :
( أ) للشخص المذكور إسمه فى سند الشحن الإسمى ،
(ب) للشخص الذى يتقدم بسند الشحن عند الوصول فى حال سند الشحن لحامله ،
(ج) للمظهر إليه الأخير فى سند الشحن الصادر للآمر .
(2) يجب على الربان ، فى حالة ما إذا تقدم عدة أشخاص بنسخ من سند الشحن القابل للتداول ، لتسلم البضائع ، أن يأخذ بالسند الأسبق تاريخه . فإذا كان تاريخ التظهير واحداً فى جميع السندات المقدمة فعلى الربان أن يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفق عليه المتزاحمون أو لدى الشخص الذى تعينه المحكمة إلى حين الفصل فى منازعة المتزاحمين .
(3) يعتبر التظهير بدون تاريخ صادراً فى تاريخ تقديم سند الشحن .

إذن تسليم كميات معينة من البضائع
112ـ (1) يجوز لكل من له حق فى تسلم البضائع بمقتضى سند الشحـن ، أن يطلـب من الناقل إذناً بتسليمه كميات معينة من البضائع وفق الإتفاق بينهما ، ويصدر إذن التسليم بإسم شخص معين بتوقيع الناقل .
(2) يجب على الناقل فى حالة سند الشحن القابل للتداول ، أن يذكر فيه بياناً عن أذونات التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة لكل منها ، فإذا تم توزيع كامل الشحنة بين أذون تسليم متعددة وجب على الناقل فى هذه الحالة أن يسـترد سند الشحن .

عدم حضور صاحب الحق لتسلم البضائع
113ـ يجوز للناقل فى حالة عدم حضور صاحب الحق لتسـلم البضائع أو رفض إستلامها ، أن يطلب من المحكمة الإذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة ، ويجوز للناقل أن يطلب من المحكمة بيع البضائع كلها أو بعضها لإستيفاء أجرة النقل وغرامة التأخير .

شحن البضائع الخطرة
114ـ يجوز للناقل عند شحن أى بضائع خطرة أو قابلة للإلتهاب أو الإنفجار فى السفينة :
( أ) دون علمه ، أن ينزلها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطورتها بدون مطالبته بأى تعويض ، وإلزام الشاحن بالتعويض عن الأضرار والمصاريف الناشئة عن ذلك ،
(ب) بعلمه ورضائه ، وأصبحت خطراً على السفينة أو شحنتها ، أن ينزلها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطرها ، بدون أية مسئولية عليه ، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الإقتضاء .

مسئولية هلاك البضائع أو تلفها
115ـ (1) يكون الناقل مسئولاً عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى أو التأخير أوالفقدان الذى يلحق بالبضائع خلال الفترة ما بين تسلمه البضائع فى ميناء الشحن وتسليمها لصاحب الحق فى ميناء التفريغ ، ما لم يثبت الناقل أنه أتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الهلاك أو التلف أو التأخير أو الفقدان وأنه قد حدث بسبب لا يد له فيه .
(2) يعتبر عدم تسليم البضائع فى الميعاد المتفق عليه تأخيراً فى التسليم وفى حالة عدم الإتفاق على ميعاد معين للتسليم يعتبر تأخيراً عدم تسليم البضائع فى الوقت الذى يسلم فيه الناقل البضائع فى الظروف الماثلة .
(3) يجب على كل من الناقل ومستلم البضاعة ، فى حالة الهلاك أو التلف أن ييسر كل منهما للآخر إجراء الكشف على البضائع وفحصها للتحقق من حالة الهلاك أو التلف وإعداد تقرير بذلك .

الإعفاء من المسئولية
116ـ يعتبر باطلاً كل شرط فى سند الشحن أو فى أى وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الإخلال بالإلتزامات المنصوص عليها فى عقد النقل .

الإتفاق على مخالفة أحكام المسئولية
117ـ (1) يجوز الإتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة فى هذا الفصل فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وأنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو ظروف شحنها أو الظروف الإستثنائية التى يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشأنها .
(2) يشترط لصحة الإتفاق المشار إليه فى البند (1) ما يأتى :
( أ) ألا يكون مخالفاً للقانون والنظام العام ،
(ب) ألا يكون متعلقاً بالعناية التى يجب أن يبذلها عمال الناقل أو وكلاؤه بالنسبة للشحن والربط والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحراً وتفريغها ،
(ج) أن يكون الإتفاق قبل صدور سند الشحن ،
( د) أن يدون الإتفاق فى مستند غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك .

الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها
118ـ (1) يجب على من يتسلم البضاعة فى حالة الهلاك الجزئى للبضائع أو تلفها أو فقدانها ، أن يخطر الناقل أو وكيله كتابة فى ميناء التفريغ قبل حصول التسليم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا تعتبر أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة فى سند الشحن إلا إذا قدم الدليل على خلاف ذلك خـلال 48 ساعة .
(2) يجوز تقديم الإخطار إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر خلال الأيام الثلاثة التى تلى تسليم البضائع ولا تحسب فيها أيام العطلة الرسمية .
(3) لا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم فى حضور الناقل أو من يمثله ومن يستلم البضائع .

حق حبس البضائع
119ـ يحق للناقل حبس البضائع لإستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل .

أحكام المسئولية فى الشحن والتسليم
120ـ (1) تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل على الناقل البحرى بمقتضى سند الشحن فى الفترة الواقعة منذ تسلم الناقل أو وكيله للبضاعة إلى حين تسليمها للمرسل اليه .
(2) لا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل على :
( أ) مشارطات إيجار السفينة في حالة صدور سندات شحن لنقل البضائع فإن أحكام المسئولية تسري علي السند المذكور إذا كان السند ينظم العلاقة بين الناقل وحامل السند ما لم يكن حامل السند هو المستأجر ،
(ب) عقد نقل الحيوان الحي أو البضائع الذى يحدد أن شحنها يكون على سطح السفينة إذا تم النقل فعلاً بهذه الكيفية .

تقادم دعاوى عقد النقل البحرى
121ـ لا تسمع عند الإنكار إلا بعذر مشروع :
( أ) الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى بمضى سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم وذلك ما لم يكن الأطراف قد وافقوا كتابة علي مد هذه المدة ،
(ب) دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بمضى تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو إنقضت المدة المذكورة فى الفقرة ( أ) ،
(ج) دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بمضى سنة من اليوم الذى يخطر فيه المسترد بحقه فى الإسترداد على أن يتم الإخطار وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

الفصل التاسع عشر
نقل الأشخاص
سريان أحكام هذا الفصل والإستثناء
122ـ (1) تسرى أحكام هذا الفصل على جميع عقود نقل الأشخاص .
(2) يستثنى من أحكام هذا الفصل :
( أ) النقل المجانى إلا إذا كان الناقل محترفاً نقل الأشخاص ،
(ب) الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بدون مقابل.

عقد نقل الأشخاص
123ـ (1) عقد نقل الأشخاص هو عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل أى شخص من ميناء إلى آخر مقابل أجر .
(2) يثبت عقد النقل بأى مستند أو تذكرة سفر .
(3) لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر لشخص آخر إلا بموافقة الناقل .

مسئولية الناقل فى حالة الحوادث
124ـ (1) يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الناشئ عن وفاة أو إصابة المسافر إذا وقع الحادث أثناء تنفيذ عقد النقل بسبب خطأ أو إهمال الناقل أو أحد تابعيه .
(2) يعتبر الحادث خلال فترة تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء صعود المسافر الى السفينة أو نزوله منها فى ميناء القيام أو أثناء السفر أو الوصول أو فى أي ميناء آخر ترسو فيه السفينة لحين مواصلة السفر .

الالتزام بالدية
125ـ (1) تكون مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بمقدار الدية وفقاً للقانون الجنائى السارى والمنشورات المنظمة للدية .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الاتفاق على تحديد هذه المسئولية اذا كان التحديد يزيد علي مقدار الدية .

بطلان الاتفاق على الاعفاء من المسئولية
126ـ مع مراعاة أحكام المادة 125 يقع باطلاً كل إتفاق :
( أ) يعفى الناقل من المسئولية ، أو يحددها بمبلغ أقل من الدية .
(ب) ينقل عبء الإثبات من عاتق الناقل إلى المسافر .

تقادم دعاوى المسئولية المدنية
127ـ تتقادم دعوى المسئولية المدنية فى حالة وفاة المسافر أو إصابته عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنتين ، تحسب كما يأتى:
( أ) فى حالة الوفاة أو الإصابة التى تحدث اثناء تنفيذ عقد النقل البحرى من اليوم التالى لحدوث الوفاة أو الإصابة ،
(ب) فى حالة الوفاة أو الإصابة التى تحدث بعد انتهاء الرحلة البحرية نتيجة إصابة حدثت أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى من اليوم التالى للوفاة أو ظهور الإصابة .

التزام الناقل بنقل أمتعة المسافر
128ـ (1) يلتزم الناقل بنقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يحددها العقد أو العرف ويسلم المسافر إيصالاً بالأمتعة المراد نقلها وتسرى على نقل هذه الأمتعة أحكام عقد النقل البحرى .
(2) يعفى الناقل من المسئولية عن هلاك أو تلف الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر في حيازته إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلي خطأ الناقل أو أحد تابعيه .
(3) يكون الناقل مسئولاً عن تلف وضياع الأمتعة إذا تم شحنها بمستند شحن حتى إذا لم يسافر صاحب الأمتعة معها .

تقادم دعوى نقل الأمتعة
129ـ تتقادم الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة أو أي دعوي أخري عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنة من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه .

الفصل العشرون
التصادم البحرى
تعويضات التصادم
130ـ (1) إذا وقع تصـادم بين السفينة البحرية أو أى منشأة عائمة أو مواعين بحرية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التى تلحق بالسفينة والأشياء الموجودة على السفينة طبقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل ولا عبرة للمياه التى حدث فيها التصادم .
(2) تسرى الأحكام الواردة فى البند (1) إذا لم يقع تصادم مادى بين السفن ، على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو الأشياء أو الأشخاص الموجودين على السفينة ، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بمناورة أو إغفال القيام بها أو عن عدم مراعاة القوانين والإتفاقيات الدولية والإقليمية التى تنظم السير فى البحار .

التصادم نتيجة القوة القاهرة أو لخطأ إحدى السفينتين
131ـ (1) إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة أو لم تعرف أسبابه تتحمل كل سفينة ما يصيبها من ضرر .
(2) إذا وقع التصادم عن خطأ إحدى السفينتين تلتزم السفينة التى تسببت فى الخطأ بتعويض كافة الأضرار الناتجة عن التصادم .

تعويض الطرف الثالث
132ـ فى حالة تضرر طرف ثالث من جراء تصادم سفينتين يتم تعويض الطرف الثالث من الطرفين بالتضامن .

التصادم لخطأ مشترك
133ـ (1) إذا وقع التصادم لخطأ مشترك قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذى سببته .
(2) إذا لم يتم تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة أو إذا تساوت الأخطاء تكون المسئولية بينهم بالتساوى .

التضامن فى حالة وفاة أو إصابة الأشخاص
الموجودين على السفينة
134ـ فى حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو إصابتهم نتيجة لتصادم بين سفينتين أو عدة سفن تكون المسئولية تضامنية ويكون للسفينة التى تحملت أكثر من حصتها الحق فى الرجوع على السفينة الأخرى كل بقدر حصتها .

مسئولية السفينة إذا وقع التصادم بخطأ المرشد
135ـ تتحمل السفينة أى مسئولية مقررة فى هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجبارياً .

المحكمة المختصة بنظر دعاوي التصادم
136ـ (1) يحق للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام المحكمة المختصة فى أى من الأماكن الآتية :
( أ) موطن المدعى أو المكان الذى يقع فى دائرته مكان عمله ،
(ب) ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه ،
(ج) المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً أو المكان الذي يجوز فيه توقيع الحجز الذي قدم فيه المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر ،
( د) المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو المياه الإقليمية .
(2) إذا اختار المدعى إحدى المحاكم في أى مكان وفقاً لأحكام البند (1) فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى ذات الوقائع أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للخصوم الإتفاق على رفع الدعوى أمام أى محكمة أخرى أو عرض النزاع على التحكيم ، ويجوز للمدعى عليه تقديم دعواه المقابلة الناشئة عن ذات التصادم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية .
(4) إذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى وفقاً لأحكام البند (1) على باقى المدعين إقامة الدعاوى الموجهة إلى ذات الخصم والناشئة عن التصادم أمام ذات المحكمة .

السفن الحربية وسفن الدولة غير التجارية
137ـ على الرغم من أحكام المادة 3 تسرى أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية بما فى ذلك السفن السيادية .

تقادم دعوى التعويض الناشئة عن التصادم
138ـ تتقادم دعوى التعويض ، عند الإنكار إلا لعذر مشروع :
( أ) تلك الناشئة عن التصادم بمضى سنة من تاريخ وقوع الحادث .
(ب) فى حالة الوفاة الناشئة عن التصادم بمضى سنة من تاريخ الوفاة .

الفصل الحادى والعشرون
المساعدة والإنقاذ
سريان أحكام هذا الفصل
139ـ تسرى أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التى تكون فى حالة خطر حقيقى على الأشخاص والأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل ، والبيئة البحرية والخدمات التى تقدمها السفن البحرية لمراكب الملاحة الداخلية أو العكس وذلك دون تمييز بين المساعدة والإنقاذ أو إعتبار للمياه التى تقدم فيهـا الخدمات .

إستحقاق المكافأة
140ـ (1) تستحق المكافأة عن أى عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ على ألا تتعدى قيمة الأشياء التى أنقذت .
(2) تستحق المكافأة المذكورة فى البند (1) حتى إذا تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مملوكة لمالك واحد .
(3) لا يستحق المكافأة الأشخاص الذين يساهمون فى أعمال المساعدة والإنقاذ إذا منعتهم صراحة السفينة المعنية لسبب معقول .
(4) ( أ) فى حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق السفينة القاطرة أو المرشدة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التى تقدمها للسفينة المقطورة أو المرشدة
أولحمولتها ،
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) تستثنى الخدمات الإستثنائية التى تقدمها السفينة القاطرة أو المرشدة على ألا تكون هذه الخدمات الإستثنائية ضمن إلتزاماتها الأصلية بموجب عقد القطر والإرشاد .
(5) إذا كانت السفينة فى وضع يهدد بخطر للبيئة البحرية فإن إمتناع ربان السفينة المعنية عن المساعدة أو سداد المكافأة للأشخاص الذين ساهموا فى أعمال الانقاذ يعتبر امتناعاً غير معقول وفق أحكام البند (3) .

مسئولية ربان السفينة المقطورة
141ـ يكون ربان السفينة المقطورة التى تعمل بوسائلها الدافعة مسئولاً عما يلحق بالطرف الثالث من أضرار نتيجة خطأ ربان السفينة القاطرة ، ويكون له الحق فى الرجوع على ربان السفينة القاطرة إذا إرتكب خطأً شخصياً .

تحديد مقدار المكافأة
142ـ (1) يحدد مقدار المكافأة فى الحالات المحددة فى المادة 140 بإتفاق الطرفين وإذا لم يتم ذلك تحدده المحكمة .
(2) إذا استحقت المكافأة سفينة أجنبية فيتم توزيعها بين مالكها وربانها وغيرهما من الأشخاص الذين فى خدمتها وفق قانون جنسية السفينة الأجنبية .
(3) يجب إنقاذ الأرواح البشرية ويستحق كل الأشخاص الذين قاموا بعملية الإنقاذ نصيباً مساوياً فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع فى نفس الحادث .

سلطة المحكمة فى تعديل الإتفاق أو إلغائه
143ـ يجوز للمحكمة :
( أ) بناءً على طلب أحد الطرفين إلغاء أو تعديل كل إتفاق خاص بأعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم أثناء فترة الخطر وتحت تأثيره إذا ثبت أن شروطه مجحفة ،
(ب) بناءً على طلب ذوى الشأن إلغاء أو تعديل أى إتفاق إذا تبين أن رضا أحد الطرفين شابه غش أو تضليل أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ فى تقديرها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التى أديت ،
(ج) أن تقضى بتخفيض قيمة المكافأة أو الغائها إذا تبين أن المنقذين ارتكبوا أخطاءً استلزمت المساعدة أو الانقاذ أو إرتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأى أعمال غش أخرى .

واجب الربان فى تقديم المساعدة للغير
144ـ (1) يجب على كل ربان متى كان ذلك فى مقدوره ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد فى البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء .
(2) يعاقب أى ربان لم يقدم المساعدة المذكورة فى البند (1) وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
(3) لا يترتب على المخالفة المذكورة فى البند (1) أية مسئولية على مجهزها .

تقادم دعوى المطالبة بالمكافأة المترتبة على الإنقاذ
145ـ (1) تتقادم دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضى سنة من تاريخ إنتهاء أعمال المساعدة والإنقاذ .
(2) يقف التقادم المذكور إذا تعذر حجز السفينة التى قدمت لها المساعدة فى المياه الإقليمية للدولة التى يوجد بها موطن المدعى أو مركز عمله الرئيسى .

الفصل الثانى والعشرون
الخسائر البحرية
الخسائر البحرية الخاصة
146ـ تكون خسائر بحرية خاصة كل هلاك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية ، ويتحملها صاحب الشئ الذي لحقه الضرر .

الخسائر البحرية المشتركة
147ـ (1) تكون خسائر بحرية مشتركة كل التضحيات والنفقات الإستثنائية المبذولة قصداً وبطريقة معقولة من أجل السلامة العامة إتقاء لخطر داهم يهدد السفينة أو حمولتها أو الإثنين معاً.
(2) تسوى الخسائر البحرية المشتركة وفقاً للأحكام الواردة فى قواعد يورك ـ انتويرب لسنة 1974 وذلك فيما لم يرد بشأنه إتفاق خاص بين ذوى الشأن أو لم يرد بشأنه نص .

الخسائر المشتركة فى حالة أخطاء ذوى الشأن
148ـ (1) تكون الخسائر مشتركة إذا نتجت عن حادث أثناء الرحلة تسبب فيه خطأ أحد ذوى الشأن دون الإخلال بحق ذى الشأن الآخر فى الرجوع على من صدر منه الخطأ .
(2) لا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب إعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة .
(3) إذا وقع الحادث نتيجة خطأ متعلق بالملاحة تسبب فيه الربان ، فيجوز لمجهز السفينة أن يطالب بإعتبار الضرر الذى أصابه خسارة مشتركة .

الأضرار المادية والمصاريف خسارة مشتركة
149ـ (1) تكون خسارة مشتركة :
( أ) الأضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة ،
(ب) المصاريف التى أنفقت عوضاً عن مصاريف أخرى كان من الممكن إعتبارها من الخسائر المشتركة وذلك فى حدود مبلغ المصاريف التى لم تنفق .
(2) لا تكون خسارة مشتركة الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو إنخفاض أسعار البضائع .
(3) تسهم البضائع المشحونة على سطح السفينة فى الخسائر المشتركة إذا تم إنقاذها ، أما إذا ألقيت فى البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها إعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحرى فى ميناء الشحن لا يجرى على شحنها بهذه الكيفية .
(4) لا تسرى الأحكام الواردة فى البند (3) على الملاحة الساحلية .

ما لا يدخل فى الخسائر المشتركة
150ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 149 لا يدخل فى الخسائر المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان إلا إذا أنقذت البضائع فإنها تسهم فى الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية .
(2) لا تقبل فى الخسائر المشتركة البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية إذا هلكت أو تلفت على أساس القيمة التى وردت فى البيان ، أما إذا أنقذت فإنها تسهم فى الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية .
(3) لا تعتبر من الخسائر المشتركة أمتعة المسافرين والبحارة التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل والطرود البريدية أياً كان نوعها إذا أنقذت ، أما إذا تمت التضحية بها فإنها تدرج فى الخسائر المشتركة بقيمتها التقديرية .

تقسيم تعويض الخسائر المشتركة الى
مجموعة دائنة وأخرى مدينة
151ـ (1) تتكون المجموعة الدائنة من ذوى حقوق التعويض عن الخسائر المشتركة أما المجموعة المدينة فتتكون من ذوى الإلتزامات الناشئة عنها .
(2) تدرج فى المجموعة الدائنة الأضرار والنفقات التى تعتبر من الخسائر المشتركة ويتم تقديرها وفقاً لما تحدده اللوائح .
(3) تدرج فى المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة على الوجه الآتى :
( أ) السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة مضافاً إليها عند الإقتضاء قيمة التضحيات التى تحتملها ،
(ب) أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التى يشترط إستحقاقها فى جميع الأحوال ،
(ج) البضائع المنقذة والبضائع المضحى بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدرة فى ميناء التفريغ .

حساب المصروفات الإدارية ضمن الخسائر المشتركة
152ـ تحسب مصروفات إدارية مجموعة المبالغ التى تدخل فى الخسائر المشتركة كحد أدنى بنسبة 5% وتضاف إليها أي مبالغ مودعة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوى الحقوق عن التعويض من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية .

مساهمة أصحاب البضائع النقدية فى الخسائر المشتركة
153ـ (1) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتها فى الخسائر المشتركة وجب إيداعها فوراً فى حساب مشترك يفتح بإسم شخص ينوب عن أصحاب البضائع فى أحد المصارف التى يتفق عليه الأطراف وتحفظ هذه المبالغ وما قد يضاف إليها من مصروفات إدارية لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسائر المشتركة .
(2) فى حالة الخلاف تعين المحكمة المختصة نائباً عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .

توزيع الخسائر المشتركة بين ذوى الشأن
154ـ (1) توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم فى المجموعة المدينة .
(2) يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبيراً واحداً أو أكثر تعينه المحكمة المختصة إذا لم يتفق جميع ذوى الشأن على تعيينه .
(3) لكل ذى شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة فى الخسائر المشتركة بإثبات عدم تسلمه الأموال التى تدخل فى المجموعة المدينة .

إمتناع الربان عن تسليم البضائع
155ـ (1) يجوز للربان الإمتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تسهم فى الخسائر المشتركة وأن يرفض طلب إيداعها لدى الغير ما لم يقدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيب هذه البضائع في الخسائر المشتركة .
(2) إذا لم يتفق صاحب البضاعة مع الربان علي الضمان المشار إليه فى البند (1) يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقدير الضمان .
(3) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان وتتبع فى البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المحجوزة وفقاً للقانون .

إعتبار الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة
156ـ (1) تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ديوناً ممتازة .
(2) يكون الإمتياز على :
( أ) المبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها ،
(ب) المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع على السفينة التى أنقذت وأجرتها وملحقاتها .
(3) تستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ماعداها من هذه الديون .

عدم التضامن بين الملتزمين فى الخسائر المشتركة
157ـ (1) لا يكون هناك تضامن بين الملتزمين بالمساهمة فى الخسائر المشتركة أما إذا عجز أحدهم عن دفع حصته فى هذه الخسائر يتم توزيع الحصة على الآخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم فى الخسائر المشتركة .
(2) ( أ) لا يقبل طلب الإشتراك فى تسوية الخسائر المشتركة عن الأضرار التى لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم
البضائع ،
(ب) إذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التى لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به فى الميعاد المذكور فـى الفقرة (أ ) من يوم إنتهاء الرحلة .
(3) لا تتم أى تسوية فى حالة الهلاك الكلى للأموال المشتركة فى الرحلة البحرية .

تقادم دعوى الخسائر المشتركة
158ـ (1) تتقادم دعوى الإشتراك فى الخسائر المشتركة عند الإنكار إلا لعذر مشروع بمضى سنة من يوم وصول السفينة الى الميناء الذى كان معيناً لوصولها أو الى الميناء الذى إنقطعت فيه الرحلة البحرية .
(2) تنقطع المدة بتعيين خبير التسوية على أن تسرى مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذى عزل أو إستقال فيه خبير التسوية .

الفصل الثالث والعشرون
أحكام عامة
الوكيل البحري
159ـ (1) يجب على كل سفينة تدخل المياه الاقليمية السودانية أن يكون لها وكيل بحرى للقيام بجميع الأعمال التى يفوضه بها مجهز السفينة أو ربانها .
(2) تكون واجبات ومهام الوكيل البحرى حسبما يشتمل عليه عقد الوكالة أو العرف الدولى البحرى أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك .
(3) تمنح سلطة الميناء الوكيل البحرى ترخيصاً وفقاً لقانونها ولوائحها المنظمة لذلك .

مسئولية الوكيل البحرى عن البضائع قبل
الشاحن أو المرسل اليه
160ـ لا يكون الوكيل البحرى مسئولاً قبل الشاحن أو المرسل اليه عن هلاك أو تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا إذا كان ذلك راجعاً لخطئه الشخصى أو لخطأ تابعيه .

تقديم الخدمات فى حالة حجز السفينة
161ـ (1) يستمر الوكيل البحرى فى تقديم الخدمات المعتادة للسفينة فى حالة توقيع حجز قضائى أو إدارى على السفينة ويعتبر دينه فى هذه الحالة من الديون الممتازة ولا يجوز له التخلي عن الوكالة إلا بموافقة المحكمة .
(2) يجوز للمحكمة أن تعين شخصاً آخر لتقديم الخدمات المعتادة إلى السفينة متى رأت أن الوكيل البحرى غير قادر على تقديم تلك الخدمات .

إنقضاء عقد الوكالة
162ـ ينقضى عقد الوكالة البحرية بإنتهاء مدته أو عدم تجديده أو عزل الوكيل من قبل الأصيل أو إنتهاء العمل المعين أو إنهاء الترخيص أو إذا وافقت المحكمة علي تخلي الوكيل عن وكالته للسفينة المحجوزة .

عقد التأمين البحرى
163ـ (1) يكون التأمين البحرى بموجب عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأخطار البحرية نظير دفع أقساط التأمين وفق أحكام قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 وقانون التأمين والتكافل لسنة 2003 .
(2) يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة لأخطار البحر ولا يجوز أن يستفيد من التأمين إلا من كانت له مصلحة تأمينية مشروعة فى عدم وقوع الخطر .

التلوث البحرى من السفن
164ـ تقوم السلطة المختصة بمراقبة وضبط ومنع الثلوث البحرى وفق أحكام قانون حماية البيئة واللوائح الصادرة بموجبه ووفقاً للإتفاقيات الدولية والإقليمية ولها الحق فى وضع الضوابط اللازمة لمنع التلوث وتقدير آثاره والسيطرة عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة .

البضائع ذات التسليم المباشر
165ـ فى حالة البضائع ذات التسليم المباشر إذا تم رفع دعوى بالحجز على البضائع لإستيفاء غرامة التأخير وصدر بذلك أمر من المحكمة تلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذا الأمر والسماح بتفريغ البضائع تحت إشراف وحراسة المحكمة بالتنسيق مع إدارة الجمارك وهيئة الموانئ البحرية وذلك على نفقة ومسئولية المرسل إليه وتعتبر الرسوم الجمركية ورسوم هيئة الموانئ البحرية ديوناً ممتازة.

الجزاءات
166ـ يجوز للسلطة المختصة أن تفرض جزاءات مالية أو إدارية وأن تحجز السفينة حجزاً إدارياً مع تحصيل غرامة عن كل يوم تأخير إلى حين إزالة المخالفة وذلك وفق ما تحدده اللوائح .

العقوبات
167ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر والنماذج
168ـ يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة أن يصدر اللوائح والأوامر والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

———————————————–