نموذج و صيغة عقد تأسيس شركة
بتاريخ اليوم الخميس الموافق20/8/2009، اتفق المؤسسون المبينة أسماؤهم في هذا العقد والموقعون أدناه على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة و وفقا للشروط المبينة في كل من هذا العقد والنظام الأساسي للشركة .
المادة 1: اسم الشركة .
تسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 2: مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
1- مركز الشركة الرئيسي في عمان ويحق للمدير أن تفتح فروعا لها ومكاتب ووكالات او توكيلات داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
2- عنوان الشركة المعتمد للتبليغ هو عمان- الصويفية خلف وزارة الطاقة
المادة 3: غايات الشركة.
تمارس الشركة الغايات التالية وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول :
1. شراء وبيع واستبدال واجارة واستئجار وتملك وحيازة اية اموال منقولة وغير منقولة كالاراضي والابنية والعقارات واية حقوق او امتيازات او براءات اختراع او رخص او الات او معدات واية اموال قد تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها وان تتصرف بها كما تراه مناسبا على ان لا يكون شراء العقارات بقصد الاتجار بها .
2. اقتراض الاموال اللازمة للقيام باعمالها او فيما يتعلق باعمالها والحصول على هذه الاموال بتقديم ضمان او بدون ذلك ووفقا لنسبة الاقراض المحددة بالنظام الاساسي .
3. ان تبرم العقود والاتفاقيات مع اي جهة عامة او خاصة وحسب ما تراه ضروريا ومناسبا لاعمالها او فيما يتعلق بهذه الاعمال وان تقوم بتنفيذ هذه العقود والاتفاقيات .
4. ان تفتح الحسابات في البنوك وان تودع فيها وتسحب منها وان تغلقها وتغير انواعها .
5. القيام باي امور اخرى ضرورية لتحقيق غاياتها المذكورة اعلاه صراحة اوضمنا .
6. الاستيراد والتصدير .
7. إنشاء الأسواق التجارية المجمعة وتشغيلها وإدارتها وتأجيرها كليا أو جزئياً بما في ذلك القيام بالأعمال التجارية المختلفة المتعلقة بهذه الأسواق والمكملة لها.
8. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها و تاجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها
9. وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها أن تقوم بجميع الأعمال والتصرفات التي تلزم لتحقيق تلك الغايات ومن بين ذلك ما يلي:
10. أن تشتري وتمتلك جميع أو بعض حقوق أو موجودات أو التزامات أي شخص آخر أو مركز تجاري أو شركة أخرى أو أي حقوق مادية أو فكرية أو معنوية أو علامات تجارية.
11. أن تشتري وتستأجر وتؤجر وتمتلك لغايات الشركة اي أراضي أو أبنية أو عقارات أو حقوق عقارية وأية أموال منقولة وأن تتصرف بها وفقا لمصلحتها.
12. أن تستثمر وتتصرف بأموالها التي تفيض عن احتياجاتها التشغيلية في أي وقت من الأوقات بالطريقة التي تراها مناسبة وفي أي وجه من أوجه الاستثمار ووفقا لأحكام القوانين السارية.
13. أن تقترض أي أموال وأن ترهن بعض أو جميع موجداتها وأموالها المنقولة أو غير المنقولة كضمانات لتلك القروض .
14. أن تتعاقد مع أي شخص أو شركة لإقامة المنشآت غير المنقولة أو توريد أموال منقولة و بأي صورة من الصور.
15. أن تحصل على الوكالات التجارية أو امتياز استخدام الأسماء التجارية.
16. أن تندمج مع أي شركة أخرى ذات غايات مشابهة او تدمج شركات اخرى ضمن الشركة .
17. أن تنشئ الشركات وأن تشارك بأسهها وأن تملك الحصص في الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية.
18. يحق للشركة ان تقوم باي اعمال او تصرفات لضمان حسن سير اعمالها و تحقيق غاياتها بما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات ولها القيام بما يلى :
19. شراء و بيع واستبدال واجارة اي اموال منقولة او غير منقولة , كالأراضي والأبنية والعقارات او اي حقوق او امتيازات او اختراع او رخص او ماكينات او الات واي امور تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها .
20. القيام بجميع اعمال الاستيراد والتصدير والاعمال التجارية و التسويق والحصول على الوكالات التجارية بأنواعها .و تمثيل الشركات العربية والاجنبية ,والحصول على اي حقوق او امتيازات او رخص او علامات تجارية سواء عن طريق المشاركة او التملك او الأستئجار ,او الأستثمار , او عن طريق الاستخدام مقابل بدل محدد لهذة الغاية .
21. اقتراض الاموال اللازمة للقيام باعمالها و/ أو تنفيذ غاياتها والحصول على هذه الاموال او تسهيلات مالية اخرى من داخل الاردن و خارجة , كما ان لها رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لاي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض .
22. للشركة الحق في شراء المركبات والباصات والسيارات والتنازل عنها و ذلك لتنفيذ غاياتها .
23. ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها .
24. 7.19 – أن تقوم بأية أعمال ترى الشركة أنها ضرورية لأعمالها وتحقيق غاياتها سواء ذكرت أولم تذكر .
المادة 4: رأس مال الشركة أسماء المؤسسين.
أ. راسمال الشركة المصرح به (30000) ثلاثون الف دينار اردني مقسم الى ثلاثون الف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد دينار اردني .
ب. رأسمال الشركة المكتتب به عند التأسيس هو (30000) ثلاثون الف دينار اردني مقسم الى ثلاثون الف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد واحد دينار اردني ومقسمة فيما بين المساهمين المؤسسين كما يلي :
اسماء المؤسسين وعدد الأسهم المكتتب بها وجنسية المساهم وتوقيعه.
اسم المساهم عدد الأسهم نقدية / عينية العنوان المعتمد للتبليغ الجنسية الرقم الوطني أو رقم التسجيل التوقيع
احمد محمد احمد 20000 عمان اردنية
محمود محمد احمد 10000 عمان اردنية
المادة 5: مدة الشركة.
مدة الشركة غير محدودة.
المادة 6: تاريخ ابتداء الشركة :
وتبدأ الشركة أعمالها اعتبارا من تاريخ تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقا لأحكام القانون.
المادة 7: الذمة المالية للشركة ومسؤولية المساهمين فيها .
تعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بأموالها وموجداتها وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المساعم مسؤولا تجاه الشركةعن تلك الديون إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة.
المادة 8 : الحق باصدار اسهم واسناد قرض واوراق مالية اخرى :
مع مراعاة قانون الاوراق المالية ليس للشركة الحق باصدار اسهم واسناد قرض واوراق مالية اخرى .
المادة 9 : حق الشركة باصدار شهادات باسهم مساهميها :
يكون للشركة الحق باصدار شهادات باسهم مساهميها وذلك وفقا لما ينص عليه نظامها الاساسي .
المادة 10 ادارة الشركة :
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (3) أعضاء يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.
2- يجوز للهيئة العامة أن تعين في المجلس أعضاء من غير المساهمين .
3- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة عند وفاته أو استقالته او إذا تمت إقالته بقرار من الهيئة العامة غير العادية وفي هذه الحالة يسمى مجلس الإدارة عضوا بديلاً إلى حين عرض الأمر على الهيئة العامة و في أول اجتماع لها أن تقر تعيينه أو أن تعين بديلا عنه.
4- إذا كان المساهم شخصا اعتبارياً وأنتخب عضوا في مجلس الإدارة فأن عليه أن يسمى شخصاً طبيعياً ليمثله في المجلس، ولهذا الشخص الاعتباري عزل الشخص المسمى وقبول استقالته وتعيين بديل عنه.
المادة 11 : عدم قابلية اسهم الشركة للتجزئة :
يكون كل سهم من اسهم الشركة غير قابل للتجزئة .
المادة 12: دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد :
سيتولى الشريك الاول دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد وادارة الشركة الى حين انتخاب مجلس الادارة الاول .
عمان بتاريخ
نظم العقد بمعرفتي ووقع بحضوري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً