ما هي الحالات التي يجوز فيها للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بالاثبات بالشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي الحالات الت يجوز فيها للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بالاثبات بالشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

نصت المادة 80 من قانون البينات :

[1] للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

[2] يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *