هل يجوز للمحكمة الانتقال الى الشاهد لسماع شهادته حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للمحكمة الانتقال الى الشاهد لسماع شهادته حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 88 من قانون البينات :

ذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *