نصوص و مواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

القانون الجنائي لسنة 1991

 

ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير وإيضاحات .
الفصل الثاني
سريان القانون
4ـ الأثر الرجعى للقانون .
5ـ الجرائم التي ترتكب في السودان .
6ـ الجرائم التي ترتكب خارج السودان .
7ـ الجرائم التي يرتكبها السوداني .
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
8ـ أساس المسئولية الجنائية .
9ـ فعل الصغير .
10ـ أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه .
11ـ أداء الواجب واستعمال الحق .
12ـ حق الدفاع الشرعي.
13ـ الإكراه .
14ـ الأفعال غير الإختيارية .
15ـ الضرورة .
16ـ الحادث العرضي .
17ـ الرضاء .
18ـ الخطأ في الوقائع .
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
19ـ تعريف الشروع .
20ـ العقوبة على الشروع .
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
21ـ الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي .
22ـ الإشتراك دون إتفاق جنائي .
23ـ الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها .
24ـ الإتفاق الجنائي .
25ـ التحريض .
26ـ المعاونة .
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
27ـ الإعدام .
28ـ القصاص .
29ـ شروط القصاص .
30ـ تعدد القصاص .
31ـ مسقطات القصاص .
32ـ أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص .
33ـ السجن والتغريب .
34ـ الغرامة .
35ـ الجلد .
36ـ المصادرة والإبادة .
37ـ إغلاق المحل .
38ـ العفو عن العقوبة .
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
39ـ تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها .
40ـ تعدد الجرائم وأثره في العقوبة .
41ـ العود .
الفصل الثالث
التعويض
42ـ الدية .
43ـ الحكم بالدية .
44ـ من تثبت له الدية .
45ـ من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه .
46ـ رد المال أو المنفعة أو التعويض .
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
47ـ التدابير المقررة للأحداث.
48ـ التدابير المقررة للشيوخ .
49ـ التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية .
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
50ـ تقويض النظام الدستوري .
51ـ إثارة الحرب ضد الدولة .
52ـ التعامل مع دولة معادية .
53ـ التجسس على البلاد .
54ـ السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم .
55ـ إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية .
56ـ إفشاء المعلومات العسكرية .
57ـ دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية .

الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
58ـ التحريض على التمرد .
59ـ التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب .
60ـ إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.
61ـ التدريب غير المشروع .
62ـ إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام .

الباب السابع
الفتنة
63ـ الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية .
64ـ إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها .
65ـ منظمات الأجرام والإرهاب .
66ـ نشر الأخبار الكاذبة .

الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
67ـ الشغب .
68ـ عقوبة الشغب .
69ـ الإخلال بالسلام العام .
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
70ـ تلويث موارد المياه .
71ـ تلويث البيئة .
72ـ تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.
73ـ التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور .
74ـ الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال .
75ـ الإمتناع عن المساعدة الضرورية .
76ـ الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.

الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
77ـ الإزعاج العام .
78ـ شرب الخمر والإزعاج .
79ـ التعامل في الخمر.
80ـ لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.
81ـ إعتياد إرتكاب بعض الجرائم .

الفصل الثالث
الأطعمة والاشربة والأدوية
82ـ بيع أطعمة ضارة بالصحة .
83ـ غش الأطعمة والتعامل فيها.
84ـ غش الأدوية والتعامل فيها.
85ـ بيع الميتة .
86ـ عرض طعام أو شراب محرم.
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
87ـ القسوة على الحيوان .
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
88ـ الرشوة .
89ـ الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية .
90ـ الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلي المحاكمة أو الاعتقال .
91ـ الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب.
92ـ شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة .
93ـ انتحال صفة الموظف العام.
94ـ التخلف عن الحضور تلبية لامر موظف عام.
95ـ منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه.
96ـ الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان .
97ـ تقديم بيان كاذب .
98ـ الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال.
99ـ اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.
100ـ الامتناع عن مساعدة الموظف العام.
101ـ مخالفة أمر الإقامة .
102ـ مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام .
103ـ تهديد الموظف العام .
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
104ـ شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة .
105ـ إستخدام بينة مع العلم ببطلانها .
106ـ إتلاف البينة أو إخفاؤها .
107ـ التستر على الجاني أو إيواؤه .
108ـ قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة .
109ـ مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض .
110ـ مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه .
111ـ التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ.
112ـ الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين.
113ـ إنتحال شخصية الغير.
114ـ الإتهام الكاذب.
115ـ التأثير على سير العدالة .
116ـ إساءة الموظف عند مباشرته إجراءات قضائية .
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
117ـ تزييف العملة .
118ـ تزييف طوابع الإيرادات.
119ـ صنع أدوات التزييف وحيازتها.
120ـ صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية.
121ـ التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس .
122ـ التزوير في المستندات .
123ـ عقوبة التزوير في المستندات .
124ـ تحريف مستند بوساطة موظف عام.
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
125ـ إهانة العقائد الدينية.
126ـ الردة .
127ـ تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها .
128ـ التعدي على الموتى والقبور .

الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
129ـ القتل وأنواعه .
130ـ القتل العمد .
131ـ القتل شبه العمد .
132ـ القتل الخطأ .
133ـ الشروع في الانتحار .
134ـ تحريض الصغير أو المجنون على الإنتحار .
135ـ الإجهاض .
136ـ الفعل المؤدى إلي الإجهاض .
137ـ تسبيب موت الجنين .
138ـ الجراح وأنواعها .
139ـ عقوبة تسبيب الجراح العمد .
140ـ عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد .
141ـ عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .
142ـ الأذى .
143ـ القوة الجنائية .
144ـ الإرهاب .

الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
145ـ الزنا .
146ـ عقوبة الزنا .
147ـ مسقطات عقوبة الزنا .
148ـ اللواط .
149ـ الاغتصاب .
150ـ مواقعه المحارم .
151ـ الأفعال الفاحشة .
152ـ الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .
153ـ المواد والعروض المخلة بالآداب العامة .
154ـ ممارسة الدعارة .
155- إدارة محل للدعارة .
156ـ الإغواء .
157ـ القذف .
158ـ مسقطات عقوبة القذف .
159ـ إشانة السمعة .
160ـ الإساءة والسباب .
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
161ـ الإستدراج .
162ـ الخطف .
163ـ السخرة .
164ـ الحجز غير المشروع .
165ـ الإعتقال غير المشروع .
166ـ إنتهاك الخصوصية .

الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
167ـ الحرابة .
168ـ عقوبة الحرابة .
169ـ سقوط عقوبة الحرابة .
170ـ السرقة الحدية .
171ـ عقوبة السرقة الحدية .
172ـ مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية .
173ـ عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد .
174ـ السرقة .
175ـ النهب .
176ـ الإبتزاز .
177ـ خيانة الأمانة .
178ـ الإحتيال .
179ـ إعطاء أو تظهير صك مردود .
180ـ التملك الجنائي .
181ـ إستلام المال المسروق .
182ـ الإتلاف الجنائي .
183ـ التعدى الجنائي .
184ـ التربص مع القصد الإجرامي .
185ـ صنع أداة لغرض إجرامي .
الباب الثامن عشر
الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب
186ـ الجرائم ضد الانسانية.
187ـ جرائم الابادة الجماعية.
188ـ جرائم الحرب ضد الاشخاص.
189ـ جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الاخري.
190ـ جرائم الحرب ضد العمليات الانسانية.
191ـ جرائم الحرب الخاصة باساليب القتال المحظورة.
192ـ جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل واسلحة محظورة
الجدول الأول – الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص .
الجدول الثاني – الدية .
———————————————-

الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” القانون الجنائي لسنة 1991 “.1

إلغاء .
2ـ يلغى قانون العقوبات لسنة 1983 .

تفسير وإيضاحات.
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر , تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها1أ: :
“إجراء قضائي ” تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون ,
” إحتمال ” يقال عن الفعل انه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة أو أثر معين , إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي ،
“أذى جسيم ” يعنى الجراح كما هي معرفة في هذا القانون باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح ،
“استفزاز شديد ” يعنى تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروى ويخرج عن حال الاعتدال , ولا يعتد بالاستفزاز الذي :
( أ) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لارتكاب الجريمة ,
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة ,
(ج ) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً ،
” إيواء ” يقال عن الشخص انه آوى شخصاً آخر إذا أمده بالمأوى أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه ,
” بالغ ” يعنى الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره , ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة
من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ,
“جريمة ” تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ,
“جرائم الحدود ” تعنى جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية ,
“حسن نية ” يقال عن الشخص انه فعل الشي , أو اعتقده , بحسن نية , إذا حصل الفعل أو الاعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين ,
“خمر ” تشمل كل مسكر أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً ,
“رجل “و”إمرأة ” رجل يعنى الذكر البالغ و” إمرأة ” تعنى الأنثى البالغة ,
“رضا ” يعنى القبول , ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
( أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
( ج) شخص لا يستطيع إدراك ماهية مارضى به أو نتائجه بسبب إختلال قواه العقلية أو النفسية ,
” سلطة عامة ” تعنى أي سلطة مختصة في الدولة , وتشمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام,
“سند قانوني ” يعنى المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو إنقضائه أو الإبراء منه أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو إنقضائه أو إثبات لأيهما ،
” سوء قصد ” يقال عن الشخص انه فعل شيئاً “بسوء قصد ” إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره , أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ,
وتعنى عبارة ” كسب غير مشروع ” الحصول على مال أوحجزه بطريق غير مشروع , وتعنى عبارة “خسارة غير مشروعة “حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع ،
” شخص ” تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص , سواء كانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن ،
“ضرر” تعنى أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته ،
“عقار ومنقول” “عقار ” يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشئ متصل بها كذلك , وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول ،
“عقوبة تعزيرية” تعنى أي عقوبة غير الحدود والقصاص ،
“علم ” يقال عن الشخص انه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الاعتقاد به ،
“فعل ” الكلمات التي تدل على “الفعل” تشمل” الامتناع ” المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة ،
” قصد ” يقال عن الشخص انه سبب الأثر “قصداً ” إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك الأثر , أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه ،
” قصد الغش ” يقال عن الشخص انه فعل شيئاً “بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره , ليتوصل بذلك الخداع إلي الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر .
“القوات النظامية” تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخرى تستحدث فيما بعد .
“ما يحمله على الاعتقاد” يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد , أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للاعتقاد،
“محكمة ” تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون ،
“مكلف ” يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري ، من لديه أهلية للإلتزام القانوني ،
” موظف عام ” يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل ، وبصفة مؤقتة أم دائمة .
” نتيجة راجحة ” يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .
“الأشخاص المشمولين
بالحماية ” يقصد بهم .
(أولاً) في النزاعات المسلحة دولياً:
الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، وهم الجرحى والمرضي والغرقى من أي قوات مسلحة وأسرى الحرب والمدنيون ، وأفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين على القتال لأي سبب .

(ثانياً) في النزاعات المسلحة غير الدولية :
الأشخاص المشمولون بحماية المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وهم الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد أي قوات مسلحة القوا أسلحتهم ، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخـر، وكذلك المسعِفين ورجال الدين .

الفصل الثاني
سريان القانون

الأثر الرجعى للقانون.
4ـ (1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .
(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .
(3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ، لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون .
(4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها .

الجرائم التي ترتكب في السودان .
5ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة أرتكبت كلها أو بعضها في السودان .
(2) لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوى ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت .
(3) لا تسرى أحكام المواد 78(1) ,79 ,85 ,126، 139(1), 146 (1) و(2) و (3) , 157 , 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية , إلا إذا قررت السلطة التشريعيـة المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه .

الجرائم التي ترتكب خارج السودان .
6ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :
(أ ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم :
(أولا) الموجهة ضد الدولة ،
(ثانيا) المتعلقة بالقوات النظامية ،
(ثالثا) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان.
(ب) داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان , يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.
(2) لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته , أو برأته تلك المحكمة .

الجرائم التي يرتكبها السوداني .
7ـ يعاقب كل سوداني ارتكب , وهو في الخارج , فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها , ما لم يثبت انه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان , واستوفى عقوبته , أو برأته تلك المحكمة .

الباب الثاني
المسئولية الجنائية

أساس المسئوليةالجنائية.

8ـ (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار .
(2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال .

فعل الصغير .
9ـ لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ , على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً .

أفعال فاقد التمييزبسبب الجنون أوالسكر أو نحوه .
10ـ لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون , وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة , مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب :
(أ ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية , أو
(ب) النوم أو الإغماء , أو
(ج ) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير .

أداء الواجبواستعمال الحق.
11ـ لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة , أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به, أو مخول له القيام به .

حق الدفاع الشرعي.
12ـ (1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع , على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه , وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى , ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم .
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه أحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة .

الإكراه .
13ـ (1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في قدرته تفادى ذلك بوسيلة أخرى .
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم , الموجهة ضد الدولة , المعاقب عليها بالإعدام .

الأفعال غيرالاختيارية .
14ـ لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادى ذلك الفعل.

الضرورة .
15ـ لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته ألي الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً ولم يكن فى قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى , بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه , على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب .

الحادث العرضي .
16ـ لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث .

الرضا.
17ـ (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو ماله متى كان بناءً على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص .
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم .

الخطأ في الوقائع .
18ـ لا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية , بسبب خطأ في الوقائع , انه مأذون له في الفعل .

الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع

تعريف الشروع.
19ـ الشروع هو إتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد إرتكاب جريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل .

العقوبة على الشروع .
20ـ (1) من يشرع في ارتكاب جريمة , يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها , فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
(2) إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لاتجاوز سبع سنوات .

الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي

الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي .
21ـ إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها .

الاشتراك دون اتفاق جنائي .
22ـ إذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله , ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل.

الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها .
23ـ من يأمر شخصاً غير مكلف أو حسن النية بارتكاب فعل يشكل جريمة أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل ، يكون هو مسئولاً عنه كما لو كان قد ارتكبه وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة .

الاتفاق الجنائي .
24ـ (1) الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة .
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة , وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمة أو للشروع بحسب الحال . 2

التحريض .
25ـ (1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها .
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقاً للآتي :
(أ ) في حالة عدم وقوع الجريمة أوعدم الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .3
(ب) في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها, بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً , فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد , يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة .
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة .
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين , يكون مسئولاً عن ارتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض .

المعاونة.
26ـ كل من يعاون على ارتكاب أي فعل , يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها , تطبق بشأنه أحكام المادة 25 , ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال .

الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات

الإعدام .
27ـ (1) يكون الإعدام ، اما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حدا ً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب .
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره .
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .

القصاص.
28ـ (1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله .
(2) يثبت الحق في القصاص ابتداءً للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه .
(3) في حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت , ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً .
(4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

شروط القصاص .
29ـ يشترط لتطبيق القصاص في الجراح :
( أ) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص . و
(ب) إمكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه .

تعدد القصاص .
30ـ (1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد .
(2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثلة بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر.
(3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالدية كلها أو بعضها حسب الحال .
(4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام .

مسقطات القصاص.
31ـ يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعاً للجاني ،
(ب) إذا عفا المجني عليه أوبعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،
(ج ) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه ،
(د ) باليأس من إفاقة الجاني إذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص ،
(هـ) بفوات محل القصاص في حالة الجراح .

أولياء المجني عليه الذين لهم
الحق في القصاص .

32ـ (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته وقت وفاته .
(2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً.
(3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته .
(4) لولى المجني عليه , في حالة العمد من القتل أو الجراح المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل , وله في حالتي شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو , ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ , ومن في حكمه أن يعفو إلا بمقابل لا ينقص عن الدية .
(5) يثبت للولى مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية .
(6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا .

السجن والتغريب.
33ـ (1) يشمل السجن :
( أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة , أو
(ب) لنفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني.
(2) التغريب وهو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة.
(3) فيما عدا حد الحرابة , لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .
(4) فيما عدا حد الحرابة , لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره , فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة .
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد .
(6) إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها المحكمة بديلاً عن دفع الغرامة على : 4
( أ) شهرين ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز واحد جنيه سوداني ،
(ب) أربعة أشهر ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمس جنيهات سودانية .
(ج) ستة أشهر ، في أي حالة أخرى .

الغرامة .
34ـ (1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلي طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية .
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالاً .
(3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلي جملة الغرامة .
(4) تسقط الغرامة بالوفاة .

الجلد .
35ـ (1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض ,
(2) إذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة .

المصادرة وإلابادة.
36ـ (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلي ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض .
(2) الإبادة هي إتلاف المال دون مقابل أو تعويض .

إغلاق المحل .
37ـ إغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل أو مباشرة أي عمل فيه بأي وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة .

العفو عن العقوبة.
38ـ (1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .
(2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه .
(3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض .

الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية
وتقديرها والتعدد والعود

تعيين العقـوبة التعزيرية وتقديرها .
39ـ تراعى المحكمة , عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة .

تعدد الجرائم وأثره في العقوبة.
40ـ (1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد .
(2) إذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن إ حداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة .

العود .
41ـ (1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق إدانته في مثلها مرتين , تحكم عليه المحكمة بالسجن .
(2) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين , تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره , فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة , تجوز المعاقبة عليها بالسجن ارتكبها أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج عنه تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة .

الفصل الثالث
التعويض

الدية .
42ـ (1) الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره , من حين لآخر , رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
(2) تقدر الديات من ارش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وانما توزع عليهم بالتساوي إذا كان اشتراكهم تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته .
(4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو الجراح .
(5) ينقص مقدار الدية في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة .

الحكم بالدية .
43ـ تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون في أي من الحالات الآتية:
(أ ) في العمد من القتل والجراح إذا سقط القصاص ,
(ب‌) في شبه العمد من القتل والجراح ،
(ج) في الخطأ من القتل والجراح ,
( د) في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز .

من تثبت له الدية .
44ـ تثبت الدية ابتداءً للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول إلي الدولة .

من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه.
45ـ (1) تجب الدية على الجاني وحده في جرائم العمد من القتل أوالجراح .
(2) تجب الدية على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح .
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني أو الجهة المؤمن لديها , أو الجهة المتضامنة مالياً معه أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله .
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة , ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه , أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة إذا طلبها المستحقون .
(5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

رد المال أو المنفعة أو التعويض .
46ـ تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها ويجوز لها بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات المدنية والإجراءات المدنية . 5

الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح

التدابير المقررة للأحداث .
47ـ يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :
(أ ) التوبيخ بحضور وليه في الجلسة ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة ,
(ج ) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .
( د ) إلحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات .

التدابير المقررة للشيوخ.
48ـ دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية واحكام القصاص , يجوز للمحكمة بعد الإدانة اتخاذ التدابيرالآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً :
(أ ) تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته ،
(ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته ،
(ج ) إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين .

التدابير المقـررة للمصابين بأمراض عقلية .
49ـ يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض عقلي أو نفسي , أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسـات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية , كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلي وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته .

الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة

تقويض النظام الدستوري .
50ـ من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .

إثارة الحرب ضد الدولة .
51ـ يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى , 6 أو
(ج ) يقوم في داخل السودان ، دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب , أو
( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .

التعامل مع دولة معادية .
52ـ من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها ، أو مع وكلائها ,يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

التجسس على البلاد.
53ـ يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الأضرار بمركز البلاد الحربي , فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم.
54ـ كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أويتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسـرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

إفشـاء واسـتلام المعلومات والمستندات الرسمية .
55ـ من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومـات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن , ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع , يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً .

إفشاء المعلومات العسكرية .
56ـ من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها في أي وقت إلي أي شخص وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

دخـول وتصويرالمناطق والأعمال العسكرية .
57ـ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
(أ ) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية , أو
(ب) يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجاً لأي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة ، أو
(ج) يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز ، دون إذن أو عذر مشروع , أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج .

الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية

التحريض على التمرد.
58ـ (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة .

التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواءالهارب .
59ـ (1) من يحرض أي فردمن أفراد القوات النظامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أوبالعقوبتين معاً .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء , في إيواء بعضهم بعضاً.

استعمـال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها .
60ـ (1) من يرتدى أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات النظامية أو أي زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها , قاصداً بذلك أن يظن انه من أفرادها , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة في البند(1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه , بدون إذن مشروع , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات .

التدريب غير المشروع .
61ـ من يكون من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مشروع أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو يحرض عليها, يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إثارة الشعور بالتذمربين القوات النظامية والتحريض
على ارتكاب ما يخل بالنظام.

62ـ من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أويحرض أحد أفرادها على الامتناع عن تأدية واجبه أو ارتكاب ما يخل بالنظام , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

الباب السابع
الفتنة

الدعـوة لمعارضةالسلطة العامة بالعنف
أو القوة الجنائية .

63ـ من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثسنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها.
64ـ من يعمل على إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

منظمات الإجرام والإرهاب.
65ـ من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً في تلك المنظمة ، سواء كانت تعمل داخل السودان أم خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كانت الجريمة التي تدبر لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة . 7

نشر الأخبار الكاذبة .
66ـ من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة

الشغب .
67ـ يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ، ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية :
(أ ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني ،
(ب) ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى ،
(ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام .
(د ) إرغام أي شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون .

عقوبة الشغب .
68ـ من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أوبالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الإخلال بالسلام العام .
69ـ من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدى إلي الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة .

الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطر اً على الحياة والأموال

تلويث موارد المياه .
70ـ (1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضارة في بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معا قبته بالغرامة .
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تلويث البيئة .
71ـ (1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضرراً بصحة الأشخاص أو الحيوان أو النبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية أو مياه أعالي البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تعـريض طـرق ووسائل المواصلات للخطر .
72ـ من يعرض للخطر أياً من طرق النقل العام أو وسائله البرية أو البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة ، أو يعطل أي وسيلة من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على
الحياة أوضرراً للجمهور .
73ـ من يؤدي عملاً من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً على حياة الناس أو أضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الإهمال الذي يسبب خطراً على
الناس أو الأموال .
74ـ من يرتكب بإهمال فعلاً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الامتناع عن المساعدة الضرورية .
75ـ من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو أشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز .
76ـ من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصدا عن القيام بذلك الالتزام، يعاقب بالسجنمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر

الإزعاج العام .
77ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .

شرب الخمر والإزعاج .
78ـ (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً .
(2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير ا و مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتى مكاناً عاماً وهو في حالة سكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً .

التعامل في الخمر.
79ـ من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل .

لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر .
80ـ (1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شي من ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك .
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ .

اعتياد ارتكاب بعض الجرائم.
81ـ من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78, 79, و80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك .

الفصل الثالث
الأطعمة والأشربة والأدوية

بيع أطعمة ضارة بالصحة .
82ـ من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب ، يكون ضاراً بالصحة ،أوغير صالح للأكل أو الشرب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

غش الأطعمة والتعامل فيها.
83ـ (1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بانتزاع جزء منه أو إضافة شي إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو طبيعته بأي وجه قاصداً بيعه باعتباره سالماً أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم صنفاً مغشوشاً من الطعام أو الشراب بسوء قصد يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو مادته أو طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

غش الأدوية والتعامل فيها.
84ـ (1) من يغش دواء أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله أو تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه باعتباره سليماً ، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أي دواء بتلك الصفة بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً
(2) من يقوم بسوء قصد بالبيع أو العرض لبيع أو التقديم أو الصرف لأي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب ، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

بيع الميتة .
85ـ (1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه سوف يستعمل غذاء للإنسان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يقصد بالميتة ميتة الحيوان البري سواء مات حتف انفه أم ذبح بطريقة غير مشروعة .

عرض طعام أو شراب محرم .
86ـ من يعرض على شخص طعاماً أو شراباً وهو يعلم انه محرم في دينه أو دين ذلك الشخص أو يعرض على الجمهور غذاءً للإنسان يحتوى على مادة يعلم أنها محرمة في دينه أو دين بعضهم دون أن يبين ذلك للشخص أو للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الفصل الرابع
القسوة على الحيوان

القسوة على الحيوان .
87ـ (1) من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حيواناً أو يحمله أكثر مما يطيق أو يشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو مرضه أو يهمل حيواناً إهمالاً ظاهرا ًيعاقب بالغرامة .
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة مؤقتاً كما يجوز لها أن تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى كان ذلك ضرورياً .

الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم

الرشوة .
88ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة :
( أ) من يعطى موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير ، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة ,
(ب) الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين في الفقرة (أ ) ,
(ج ) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك,
(د ) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أومنفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة .

الموظف العـام الذي يخالف القانون بقصد
الأضرار أو الحماية .
89ـ كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـب وظيفته قاصداً بذلك أن :
(أ ) يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو
(ب) يحمى أي شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو
(ج) يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الموظف العام الذي يسيء استعمال سلطة
الإحالة إلي المحاكمةأو الاعتقال .
90ـ كل موظف عام يخوله القانون سلطة إحالة الأفراد إلى المحاكمة أو اعتقالهم أو إبقائهم في الاعتقال ، يقوم بأي من تلك الأفعال مع علمه بأنه يخالف القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

الموظف العام الذي يمتنع عن القبض
أويساعد على الهرب.
91ـ كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو حراسته ويمتنع قصداً أو إهمالاً عن القبض عليه أو يسمح له قصداً أو إهمالاً بالهرب أو يساعده أو يتسبب بإهمال في هربه يعاقب وفقاً للأحكام الآتية :
( أ) إذا كان الشخص محكوماً عليه بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ،
(ب) إذا كان الشخص محكوماً عليه بأي عقوبة أخرى أو كان متهماً أو عرضه للقبض عليه في أي جريمة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

شراء الموظف العام أو مزايدته في
مال بطريقة غير مشروعة.
92ـ كل موظف عام يشتري بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

انتحال صفة الموظف العام .
93ـ من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه كذلك أو يتزيا بزي موظف عام , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

التخلف عن الحضورتلبية
لأمر من موظف عام.
94ـ من يطلب منه ، بمقتضى تكليف أو إعلان أو أمر أوبلاغ عام صادر من موظف عام مختص ، الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه .
95ـ من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص ،أو بالحيلولة دون تنفيذ أي من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان.
96ـ من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شئ أو بتقديم أي بيان أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه علي الوجه المقرر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز ستة أشهـر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تقديم بيان كاذب.
97ـ من يقدم لموظف عام بياناً ، وهو يعلم بأنه بيان كاذب ، قاصداً تضليل ذلك الموظف أو حمله على تصرف معين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الإجابة على الأسئلة أو التوقيع علي الأقوال.
98ـ من يطلب منه موظف عام مختص الإجابة على أسئلة يكون ملزماً قانوناً بالإجابة عليها أو التوقيع على الأقوال الصادرة منه ويرفض ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

اعتراض الموظف العام أثناء
قيامه بوظيفته.
99ـ من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواجبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الامتناع عن مساعدة الموظف العام .
100ـ من يكون ملزما قانوناً ، بتقديم المساعدة لأي موظف عام عند قيامه بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

مخالفة أمر الإقامة .
101ـ من يأمره موظف عام مختص بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر عليه الإقامة في منطقة معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

مخالفة أمر بشأن مال من
موظف عام .
102ـ من يخالف أمراً يقضى باتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو تحت إدارته ، مع علمه بان الأمر صادر من موظف عام مختص ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهرأو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

تهديد الموظف العام .
103ـ من يوجه إلى موظف عام تهديداً بالأضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنه أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة

شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة.
104ـ (1) من يشهد زوراً بأن يدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم ذلك أو يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) إذا ترتب على الإدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ الحكم علي المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها .
(3) يدخل في اختلاق البينة أعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة أو التوقيع عليه أو إيجاد ظرف أو حالة مغايرة للحقيقة .

استخدام بينة مع العلم ببطلانها .
105ـ من يستخدم بينة مختلقة أو مؤسسة على شهادة زور على أنها بينة صحيحة مع علمه بحقيقتها ، يعاقب كما لو كان قد أدلي بشهادة الزور أو اختلق البينة الباطلة .

إتلاف البينة أوإخفاؤها .
106ـ من يخفى أو يتلف مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلك أن يحول دون تقديمها أو استخدامها كدليل أمام محكمة أو في أي إجراء قانوني أمام موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

التستر على الجاني إيواؤه.
107ـ (1) من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير أو صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على ارتكـاب جريمة مع علمه بوقوعها أو يؤوي شخصاً أو يخفيه وهو يعلم بأنه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو منع إلقاء القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوزخمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) لا ينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم لبعض .

قبول جزاء لحماية الجاني
من العقوبة .
108ـ (1) من يقبل أو يعطى غيره مالاً أو جزاءً مقابل إخفاء جريمة أو لحماية أي شخص من المساءلة القانونية عن أي جريمةأو من توقيع العقوبة عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تسري أحكام البند (1) على من يجوز له العفو أو الصلح باستثناء الجرائم المجازى عليها بالقصاص أو الدية .

مقاومـة القـبض المشروع
أو تخليص المقبوض.
109ـ من يقاوم القبض المشروع على أي شخص أو يعطل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون ، أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودع فيها قانوناً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل
القبض عليه أو هربه.
110ـ (1) من يقاوم القبض المشروع عليه ، أو يعطل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) من يهرب أو يحاول الهرب من الحراسة التي أودع فيها قانوناً يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

التصرف في الأموال بطريق الغش أولمنع الحجز أو التنفيذ .
111ـ من :
( أ) يقوم بقصد الغش بنقل مال أو حق متعلق بذلك المال أو بإخفائه أو بالتخلي عنه أو بالتصرف فيه ، قاصداً بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق أو منع أخذه تنفيذاً لحكم أو أمر صادر أو يعلم باحتمال صدوره من محكمة أو سلطة عامة ، مختصة , أو
(ب) قبل أي مال أو حق متعلق به أو يتسلمه أو يطالب به مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصداً بذلك منع الحجـز أو التنفيذ المذكور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين .
112ـ من :
(أ ) يقبل صدور حكم أو أمر أو تنفيذ أو يتسبب في صدوره وذلك بناء على دعوى صورية من شخص في مال أو حق في مال قاصداً بذلك حرمان دائنيه من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، أو
(ب) يحصل على حكم أو أمر أو تنفيذ ضد أي شخص بناءً على دعوى صورية في مال أو حق فيه قاصداً بذلك حماية مدين أو حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

انتحال شخصية الغير.
113ـ من ينتحل شخصية غيره فيدلى بإقرار أو أقوال أو يتسبب في اتخاذ إجراء قانوني أو يصبح كفيلاً أو ضامناً أو يقوم بأي عمل آخر في أي دعوى مدنية أو جنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الاتهام الكاذب .
114ـ من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصداً الأضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الاتهام ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

التأثير على سير العدالة .
115ـ (1) من يقوم ، قصداً ، بفعل من شـأنه التأثير علـى عدالـة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص من ذوى السلطة العامة ، يقوم بأغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلى أو لئلا يدلى بأي معلومات في أي دعوى يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إساءة الموظف العام عنـد مباشرتـه
إجراءات قضائية .
116ـ من يوجه قصداً إسـاءة إلى موظف عام أثناء مباشـرته إجـراءات قضائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أوبالعقوبتين معاً .

الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير

تزييف العملة .
117ـ من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في السودان أو في أي دولة أخرى ، بقصد التعامل بها ، أو يقوم مع علمه بزيف عملة بإدخالها إلى السودان أو بإخراجها منه أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

تزييف طوابع الإيرادات .
118ـ من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف طوابع الدمغة أو البريد أو أي طوابع إيرادية أخرى بقصد التعامل بها أو يقوم عن علم بإدخالها إلى السودان أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، أو يقوم بسوء قصد باستخدام طوابع مع علمه بسبق استعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

صـنع أدوات التزييف وحيازتها .
119ـ من يصنع أي آلات أو أدوات أو مواد أو يحوزها أو يتعامل فيها ، بأي وجه ، بقصد استخدامها في صناعة غير مأذونة أو تزييف للعملة أو طوابع الإيرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية .
120ـ من يصنع أو يزيف أو يحوز أي شعار أو علامة رسمية أو ختم من أختام الدولة أو الأشخاص قاصداً أن يستخدم أي من ذلك في ارتكاب تزوير يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن
أو الكيل أو القياس .
121ـ من يصنع أي ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي وجه مع علمه بأنه غير صحيح ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

التزوير في المستندات.
122 ـ يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه ، أو إحداث تغيير جوهري فيه وذلك لاستخدامه في ترتيب آثار قانونية .

عقوبة التزوير في المستندات .
123ـ من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم غيره مستنداً مزوراً بقصد استخدامه , مع علمه بتزوير المسـتند يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فإذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

تحريف مسـتند بوساطة موظف عام.
124ـ كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقوم عند تحرير مستند بتدوين وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان

إهانة العقائد الدينية.
125ـ من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أياً من الأديان أو شعائرها أومعتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .

الردة .
126ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة .
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ .

تدنيس أماكن العبادة
والتشويش عليها .
127ـ من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعـبادة أو أي شئ يعتبر مقدسـاً لدي أي طائفة من الناس ، أو يعترض أو يشوش على أي اجتماع ديني دون مسوغ قانوني قاصداً بذلك إهانة ذلك الدين أو تلك الطائفة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أوبالعقوبتين معاً .

التعدي علي الموتي والقبور.
128ـ من يتعدي علي أي مقبرة أو ينبش قبراً أو يذري بجثة آدمي أو يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسوغ ديني أو قانوني أو يسبب قصداً تشويشاً لأي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم

القتل وأنواعه .
129ـ القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ .

القتل العمد .
130ـ (1) يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله .
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .

القتل شبه العمد .
131ـ (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد إذا تسبب فيه الجـاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .
(2) بالرغم من حكم المادة 130 (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد في أي من الحالات الآتية :
(أ ) إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ,
(ب) إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي ,
(ج) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل,
(د ) إذا ارتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت ,
(هـ) ذا ارتكب الجاني القتل بناءً على رضا المجني عليه ,
(و ) ذا قتل الجاني ، في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ ، الشخص الذي إستفزه ، أو أي شخص آخر خطأ ,
( ز) إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك,
(ح) إذا ارتكب الجاني القتل ، دون سبق إصرار ، أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادى ,
( ط) إذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أوالسيطرة عليها,
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق في الدية .

القتل الخطأ .
132ـ (1) يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع .
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون مساس بالحق في الدية .

الشروع في الانتحار .
133ـ من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تحريض الصغيرأو المجنون على الانتحار .
134ـ من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة فإذا حدث الانتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد .

الإجهاض .
135ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة ، إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم ،
(ب) كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط ،
(ج ) ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه .
(2) من يرتكب جريمة الإجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

الفعل المؤدى إلى الإجهاض .
136ـ من يرتكب فعلاً يؤدى إلى إجهاض حبلى وهو يعلم أنها حبلى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،وذلك دون مساس بالحق في الدية .

تسبيب موت الجنين .
137ـ من يرتكب فعلاً يؤدى إلى موت الجنين في بطن أمه أو يفضى إلى أن يولد ميتاً أو إلى أن يموت بعد ولادته ، وذلك دون أن يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو حمايتها من ضرر جسيم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

الجراح وأنواعها .
138ـ (1) من يسبب للإنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة العقل أو الحاسة أو الجارحة أو شجاجاً أو جرحاً في جسده يكون قد سبب له جرحاً .
(2) تكون الجراح عمداً أو شبه عمد أو خطأ ، ويراعى في التمييز بينها ما يراعى في التمييز بين أنواع القتل الثلاثة .

عقوبة تسبيب الجراح العمد.
139ـ (1) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه ، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
(2) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد في الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد.
140ـ من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .
141ـ من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

الأذى .
142ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لإنسان ألماً أومرضاً ، ويعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى إنتزاع إعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .

القوة الجنائية .
143ـ يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب أي جريمة أو ليسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الإرهاب .
144ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من :
(أ ) يتوعد غيره بالأضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما لا يلزمه قانوناً أو الا يفعل ما يجوز له قانوناً .
(ب) تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية أو عالماً باحتمال أن يلقى ذلك في روع أي شخص حاضر أنه يوشك أن يستعمل معه القوة الجنائية .
(2) من يرتكب جريمة الإرهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة

الزنا.
145ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا :
(أ ) كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،
(ب) كل امرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي ،
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل .
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً .

عقوبة الزنا.
146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
(أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
(ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
(3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .
(4) من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً , فإذا كان الجاني متزوجاً فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

مسقطات عقوبة الزنا .
147ـ تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :
(أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ،
(ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة .

اللواط .
148ـ (1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره .
(2) (أ ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية , يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لاتجاوز خمس سنوات ,
(ج) إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام , أو بالسجن المؤبد .

الاغتصاب .
149ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام .

مواقعة المحارم .
150ـ (1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادهما أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
(2) من يرتكب جريمة مواقعه المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، ويعاقب في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، بعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

الأفعال الفاحشة .
151ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتى فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتى ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .

الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .
152ـ (1) من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

المواد والعـروض المخلة
بالآداب العامة.
153ـ (1) من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .

ممارسة الدعارة.
154ـ (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .

إدارة محل الدعارة.
155ـ (1) من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة ألا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالما باستخدامه لذلك الغرض .

الإغواء .
156ـ من يغوى شخصاً بان يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أوكان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .

القذف.
157ـ (1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمى كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفى النسب .
(2) يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة .
(3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .

مسقطات عقوبة القذف .
158ـ (1) تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
(أ ) بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله ,
(ب) إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين ,
(د) إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف .
(2) إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .

اشانة السمعة .
159ـ (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته .
(2) لا يعد الشخص قاصداً الأضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
( أ) إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات ,
(ب) إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين ،
(ج) إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر ،
(د ) إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام ،
(هـ) إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
(و ) إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الإساءة والسباب.
160ـ من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .

الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية

الاستدراج.
161ـ (1) من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل , بأن يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز السبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعى حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة .

الخطف .
162ـ من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب جريمة إعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

السخرة.
163ـ من يسخر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغم إرادته , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الحجز غير المشروع .
164ـ من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصداً بحيث يمنعه الحركة أو يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الاعتقال غير المشروع.
165ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدورأمر بالا فراج عنه, ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل أو إكراهه على رد مال اوعلى فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر , يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

انتهاك الخصوصية .
166ـ من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون إذنه أو يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو بالاطلاع على رسائله أو أسراره , يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال

الحرابة .
167ـ يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل:
(أ ) خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث ,
(ب) باستخدام السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك.

عقوبة الحرابة .
168ـ (1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
(أ ) بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب ،
(ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصـاب السرقة الحدية ،
(ج ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً في غير الحالات الواردة في الفقرتين ( أ ) و(ب) .
(2) من يرتكب جريمة الحرابة في الولايات الجنوبية يعاقب :
(أ ) بالإعدام إذا ترتب على الفعل القتل ,
(ب) بالسجن المؤبد إذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الاغتصاب ,
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب المال ,
(د ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات في غير الحالات الواردة في الفقرات ( أ ) , (ب) و(ج) .

سقوط عقوبة الحرابة .
169ـ (1) تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه.
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الدية أو التعويض أو رد المال .
(3) إذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

السرقة الحدية.
170ـ (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالاً منقولاً متقوماً مملوكاً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
(2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء واخذ المال مجاهرة أو مغالبة.
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة .
(4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وأمثاله عادة أو في عرف أهل البلد أو المهنة المعينة , ويعد المال في حرز حيثما كان محروساً .
(5) يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 25ر4جراماً أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .
(6) إذا اشترك في الأخذ جماعة فيعتد في النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة .

عقوبة السرقة الحدية.
171ـ (1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية , يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف .
(2) إذا أدين الجاني مرة أخرى , يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية.
172ـ تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي من الأحوال الآتية :
(أ ) إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو ذوى الأرحام المحرمة ,
(ب) إذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إلا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العلاج ,
(ج) إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن له نصيباً في المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ,
(د ) إذا كان الجاني دائناً للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلاً أو جاحداً وحل اجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوى حقه أو أكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب ,
(هـ) إذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة أن رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته أو تملك المال المدعى سرقته وكان فضلاً عن ذلك خالي الصحيفة من سوابق الاتهام أو الإدانة في الجرائم الواقعة على المال ,
(و ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالإقرار وحده ,
(ز) إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز ,
(ح) إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء .

عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد .
173ـ إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .
السرقة .
174ـ (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالاً منقولاً مملوكاً للغير من حيازة شخص دون رضاه .
(2) من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة .

النهب .
175ـ (1) يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أوالسرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب .
(2) من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعله .

الابتزاز .
176ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً في نفس شخص خوف الأضرار به أو بأي شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على أن يسلم له أو لغيره أي مال أو سند قانوني .
(2) من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت أو بالأذى الجسيم أو بالخطف أو بالاتهام بجريمة عقوبتها الإعدام , يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

خيانة الأمانة.
177ـ (1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة , ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة .
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام .

الاحتيال .
178ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلي خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروعة .
(2) من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

إعطاء أو تظهير صك مردود .
179ـ (1) يعد مرتكباً جريمة إعطاء صك مردود من يعطى شخصاً صكاً مصرفياً وفاءً لالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه لأي من الدواعي الآتية :
(أ ) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك ,
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف أو قابل للسحب مع علمه بذلك ,
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول ,
(د) حرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك .
(2) من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يظهر صكاً مصرفياً ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة .

التملك الجنائي .
180ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التملك الجنائي من يأخذ أو يعثر على مال مملوك للغير أو يستعيره أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرف فيه بسوء قصد .
(2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

استلام المال المسروق .
181ـ (1) يعد مالاً مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته إلي شخص عن طريق الحرابة أو السرقة أو الابتزاز أو خيانة الأمانةأو الاحتيال و التملك الجنائي .
(2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق أو الاحتفاظ به أو المساعدة في إخفائه أو التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

الإتلاف الجنائي .
182ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص ، أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك .
(2) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً فإذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

التعدى الجنائي .
183ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التعدى الجنائي من يدخل عقاراً أو منقولاً في حيازة شخص آخر أو يبقى أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصداً إرهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه .
(2) من يرتكب جريمة التعدى الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث التعدى بقصد ارتكاب جريمة أو باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فإذا كان ذلك ليلاً أو باستعمال سلاح أو أداة صالحة للإيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

التربص مع القصد الإجرامي .
184ـ من يضبط ليلا متربصا حاملاً عدة أو أداة ملائمة للسرقة أوالتعدي الجنائي أو استعمال القوة الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصداً إجرامياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة .

صنع أداة لغرض إجرامي .
185ـ من يصنع أداة أو يقلد مفتاحا أو يدبر خطة قاصداً أن يستخدم ذلك في ارتكاب الجرائم الواقعة على المال يعاقب، بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الباب الثامن عشر
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخـاصة بالحرب 8

الجرائم ضد الإنسانية
186ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكـب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من الأفعـال الآتية :ـ
( أ) يقتل شخصاً أو أكثر عمداً ،
(ب‌) يتعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان ،
(ج) يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال ،
(د ) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحمـاية ، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى، إلى أى دولة أخري أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لإحكام القانون الدولي الإنساني ،
(هـ) يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخري بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني ،
( و) يتعمد إلحاق الم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية ، بشخص أو أكثر ، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته ، ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها ،
( ز) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقـة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،
(ح ) يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي أو يفرض عليه حرماناً مماثلاً للحرية ،
(ط ) يكره شخصاً أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها ،
(ى ) يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو لإرتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني ،
(ك ) يحرم شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه ،
(ل ) يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية وذلك بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها ،
(م ) يحرم عمداً شخص أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخري لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص عليه في هذا القانون ،
( ن) يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه بإسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ، عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم ، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية ـ بعد أو أثناء ذلك ـ الإعتراف بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هولاء الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون ،
(س) يرتكب فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أياً من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخري ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام ،
( ع) يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضرراً بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .

جرائم الإبادة الجماعية
187ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :ـ
( أ) يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،
(ب‌) يعذب أو يلحق أذي أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة ،
(ج‌) يخضع شخص أو أكثر من أفراد الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً ،
(د ) يفرض أى تدابير تستهدف منع شخص أو أكثر داخل أفراد الجماعة من الإنجاب ،
(هـ) ينقل طفـل أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى أطفال جماعة أخري .

جرائم الحرب ضد الأشخاص
188ـ (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يقتل عمداً شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ،
(ب‌) يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف منه، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب آخر يقوم على أى نوع من أنواع التمييز ،
(ج) يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة ، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد ، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد ،
(د ) ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره ،
(هـ) يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه ،
( و) يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه أذا اقترن بذلك إيـلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه ،
( ز) يكره شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به ،
(ح ) يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه ،
(ط ) يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت على الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان ،
(ى ) يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية ،
(ك ) يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلى دولة أخري أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ،
(ل ) يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع ،
( م) يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعى أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ،
(ن) يخضع شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي ، ولا يتم الاضطلاع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم ،
( س) يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة أو الإصابة بإضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أى نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه ،
(ع) يقتل أو يصيب مقاتلاً القي سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد حرمان أسير حرب أو أى شخص آخر من المشمولين بالحماية من محاكمته أمام محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون ،
(ب) يرغم أى أسير حرب أو شخص آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية ،
(ج) يرغم شخصاً أو أكثر من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة .

جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى
189ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك ،
(ب) يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية ،
(ج) يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .

جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية
190ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب فعلاً في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه ذلك ، متعمداً شن هجوم ضد أشخاص أو منشآت أو مواد أو وحدات أو وسائل نقل مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية ، أو حفظ السـلام وفقاً لإحكام ميثاق الأمم المتحدة ، ومشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الـدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة .

جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة
191ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :
( أ) يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية ،
(ب) يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية ، وبصفة خاصة المباني المخصصة للإغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية والإعمـال الفنية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ،
(ج) يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القري أو المساكن أو المباني غير المحمية ، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية ،
( د) يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية ، أو يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة ،
(هـ) ينقل ، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين ، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية ،
( و) يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،
( ز) يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً ، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ،
( ح) يأمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية .

جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل وأسلحة محظورة
192ـ يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية:
( أ) يستخدم سماً أو سلاحاً يؤدي استخدامه إلى إطلاق أو نفث مادة مسممة مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصها المسمِّمة ،
(ب‌) يستخدم غازاً أو سائلاً أو أى مادة أو أى وسيلة أخرى مما يتسبب في إحداث الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية ، من جراء خصائصه الخانقة أو المسمِّمة ،
(ج‌) يستخدم رصاصاً محظوراً من النوع الذي يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري والذي يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى ، وبصفة خاصة الرصاصات ذات الغطاء الصلب الذي لا يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف ،
( د) يستخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إضراراً زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على المنازعات المسلحة .

الجدول الأول
الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص

(1) العين المبصرة إذا قلعت بكاملها .
(2) الأنف إلي حد المارن .
(3) الإذن السليمة ولا عبرة بالسمع .
(4) الشفة إذا قطعت كلها ولاعبرة في بعضها .
(5) السن إذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لا يرجى ظهور بدل لها .
(6) اللسان إذا استوعبه القطع .
(7) اليد إذا كان القطع من مفصل ، وللمجني عليه دية الجزء الزائد على المفصل في حالة الزيادة .
(8) الرجل وتطبق في شأنها أحكام اليد .
(9) الأنامل والأصابع لليدين والرجلين إذا كان القطع من مفصل .
(10) الذكر إذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة .
(11) الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الأخرى .
(12) الموضحة وهى الجراح التي تنتهي إلي عظم .

الجدول الثاني
الدية
(1) تكون الدية في القتل كاملة .
(2) تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية :
( أ ) عند قطع عضو من الأعضاء الفردية في الجسم .
(ب) عند قطع عضوين من الأعضاء الزوجية أو أحدهما إذا ترتب على ذلك ذهاب وظيفتهما .
(ج) أصابع اليدين أو أصابع الرجلين جميعاً .
( د) عند ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح .
(هـ) عند ذهاب الأسنان جميعاً .

(3)      تكون الدية في الجراح نصفاً ( 1 ) في الحالات الآتية :
                                         2
          (أ )      عند ذهاب واحد من الأعضاء الزوجية ،
          (ب)     عند ذهاب الوظيفة لواحد من الأعضاء الزوجية .
(4)      تكون الدية في الجراح عشراً ( 1 ) عند ذهاب الأصبع ، ونصف  عشر ( 1 ) عند   ذهاب أنملة أصبع الإبهام ، وثلث عشر ( 1 ) عند  ذهاب واحدة من أنامل الأصابع الأخرى .                                       10                                        20                                                  30
(5)      تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر ( 1  )
                                                               20
(6)      تكون الدية في جراح الجسد كما يلي :
          (أ )    الجائفة, التي ينشأ عنها جرح نافذ إلي التجويف الصدري أو البطني, ثلثاً (1 )،
                                                                                           3
         (ب)    إذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر أعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان ( 2 ) .
                                                                                   3
(7)      تكون الدية في الشجاج كما يلى :
          (أ )      دية الأمة , التي تصل إلي أم الدماغ , ثلثاً ( 1 ) ,
                                                                3
          (ب)     دية الدامغة , التي تصل إلي الدماغ , ثلثاً ( 1 ) ,
                                                               3
          (ج )     دية المنقلة , التي تنقل العظم , ثلاثة أعشار ( 3 ) ,
                                                                10
          (د )      دية الهامشة , التي تهشم عظمة الرأس أو الوجه , عشراً ( 1 ) ,
                                                                             10
          (هـ)    دية الموضحة , التي توضح العظم , نصف عشر ( 1 ) .
                                                                      20
(8)      (أ )      تكون دية الجنين إذا سقط فمات , كاملة ،
          (ب)     تكون دية الجنين إذا سقط ميتا ، الغرة نصف عشر  ( 1 ) ,
                                                                        20
          (ج)      تعدد الدية بتعدد الأجنة .

———————————————-
1 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991 .
1أ قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 15 لسنة 2009
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 – القانون نفسه .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 – قانون رقم40 لسنة 1974 .
8 – قانون رقم 15 لسنة 2009 .
———————————————-

Share

6 Comments

  1. محمد عبدالرحمن

    20 نوفمبر، 2018 at 10:26 م

    السلام عليكم
    استشارتي هو انى اعمل مع اسرة واثناء غسيل العربة وجدت قندول حشيش وقمت برميه فى المرحاض بعد فترة اخبرت .م.ع بذلك وقلت لها اشك فى ابنك اثناء النقاش.اواحد يريد ان يضركم
    بعد ايام اهانونى وقالت ابنها دمة تظيف ولايتعاطى .وين الحشبش كان ترينا له
    ا رجو ان اعرف الناحية القانونية .واننى جعلتها الاسرة كاسرتى خوفا من توربطهم
    ولكنهم انكا ر فضلى وخوفى على مصالحهن

  2. شكرًا جزيلاً على تللك المعلومات المفيدة
    وفقكم الله وهدا كم السبيل٠

  3. شكرا للافادة الكافية

  4. الحد لله الذي أنعم علينا بهذا وما كنا له مقرنين
    صدق الله العظيم .

  5. محسن محمد نصر

    18 سبتمبر، 2019 at 12:47 م

    سلام عليكم و رحمه الله انا بسال عن عن ادارة امكان الضعاره لمره الثلاثه هل يغاقب عليها القانون بالاعدام ثانيا في حالة الاسفزاز الشديد المباشر هل يعاقب عليها القاتون بالاعدام ازا حدث موت شكر

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.