قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتى تدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها ويغير رسوم.
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.
المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15و16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما فى حكمها وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها فى جميع هذه الدعاوى والطلبات.
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها.
المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء.
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية.
المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضى الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.
المادة السابعة
ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين ا بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية.
المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدماتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة ( 18 ) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم ( 66 ) لسنة 1970 والقانون رقم ( 79 ) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 هـ ( 29 أغسطس سنة 1979 م ) .
قانون المحكمة الدستورية العليا
الباب الأول
نظام المحكمة
الفصل الأول
تشكيل المحكمة
مادة 1
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.
مادة 2
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” المحكمة ” المحكمة الدستورية العليا وبعبارة ” عضو المحكمة ” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.
مادة 3
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.
مادة 4
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللامة لتولى القضاء طبقا” لأحكام قانون السلطة القضائية والا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
( ب ) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
( جـ ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل.
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
مادة 5
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس المحكمة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.
مادة 6
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية : ” اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل ” ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة .
الفصل الثانى
الجمعية العامة للمحكمة
مادة 7
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة .
مادة 8
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر فى المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل فى اختصاصاتها.
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .
مادة 9
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا.
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا.
وتثبت محاضر اعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة .
مادة 10
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية للمحكمة .
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة 11
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
مادة 12
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.
على انه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدث لا من نه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه.
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
مادة 13
لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة الا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية .
مادة 14 [1] ( فى تطبيق أحكام هذه المادة أصبح سن التقاعد ” سبعين عاما ” بالقانون 17 لسنة 2007 – والقانون مرفق بملف السلطة القضائية )
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة .
مادة 15
تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
مادة 16
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من أحكام المادة ( 34 ) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من صاحب الشان.
ومع مراعاة أحكام المواد من ( 35 ) إلى ( 45 ) يتبع فى شأن هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
مادة 17
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للأجازات على أعضاء المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشان.
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
مادة 18
ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الإعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللامة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها واسرهم.
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم ( 79 ) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق من الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
مادة 19
إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة او الإعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محلا للسير فى الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق فى أجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
ويعرض التحقيق بعد إنتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأى طريق.
مادة 20
تتولى جمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 95 و 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها شى المادة 97 من القانون المذكور.
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.
الفصل الرابع
هيئة المفوضين
مادة 21
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس فى أعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 22
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة فى المادة 41 من هذا القانون. ويشترط فيمن يعين مستشارا أو مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الإستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية على حسب الأحوال.
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة ويعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها.
مادة 23
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية : ” اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وان أودى عملى بالأمانة والصدق “.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة .
مادة 24 [2] فى تطبيق أحكام هذه المادة أصبح سن التقاعد ” سبعين عاما ” بالقانون 17 لسنة 2007 – والقانون مرفق بملف السلطة القضائية )
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ولا يجوز نقلهم إلى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وأجازاتهم والمناعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكآفاتهم ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة .
ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
الباب الثانى
الاختصاصات والإجراءات
الفصل الأول
الاختصاصات
مادة 25
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
اولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا : الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها.
مادة 26
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
مادة 27
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليه وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
الفصل الثانى
الإجراءات
مادة 28
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
مادة 29
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
( أ ) إذا تراءى لاحدى المحاكم أن الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
( ب ) إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوى احم احدى المحاكم أن الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن.
مادة 30
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكه المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته واوجه المخالفة.
مادة 31
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيا من المادة ( 25 ) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
مادة 32
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة ( 25 ) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو احدهما حتى الفصل فى النزاع.
مادة 33
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.
مادة 34
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 و 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض والا كان الطلب غير مقبول.
مادة 35
يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة فى الدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية.
مادة 36
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه.
مادة 37
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة لا بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية .
مادة 38
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.
مادة 39
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المادة ( 37 ).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع فى تكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصده قرارا بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
مادة 40
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا.
ويجوز لذوى الشأن ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة 41
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر شيها الدعوى أو الطلب.
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام.
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
مادة 42
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.
مادة 43
يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا.
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة().
مادة 44
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضرا أمام المحكمة من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة ( 37 ) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة.
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها.
مادة 45
لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية.
الباب الثالث
الاحكام والقرارات
مادة 46
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
مادة 47
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
مادة 48
احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة 49 ( الفقرة الثالثة من المادة معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 )
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية فى قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ،
على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال الا اثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ” .
مادة 50
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المناعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها.
وتسرى على هذه المناعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
ولا يترتب على رفع المناعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة .
مادة 51
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
الباب الرابع
الرسوم والمصروفات
مادة 52
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 و 31 و 32 و 33 من هذا القانون.
مادة 53
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة اعلان الأوراق والأحكام.
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها.
وتودع كفالة واحدة حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة.
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعد قبول الدعوى أو رفضها.
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.
مادة 54
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
ويفصل رئيس هيئة المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائيا.
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .
مادة 55
تسرى على الرسوم والمصروفات فيما لم يرد به نص فى هذا القانون الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الخامس
الشئون المالية والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
مادة 56
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن موازنة المحكمة كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
الفصل الثانى
الشئون الإدارية
مادة 57
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح.
مادة 58
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل.
ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين.
مادة 59
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 57 ) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا.
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن.
مادة 60
تسرى على العاملين بالمحكمة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض أحكام العاملين بالدولة.
……………………………….
المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا
تنص المادة 178 من الدستور على انه ” تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار” .
وبهذا النص ، يكون الدستور قد فوض المشرع فى تحديد الآثار التى تترتب على صدور حكم بعدم دستورية أى نص تشريعى .
وأعمالا لهذا التفويض نصت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ” أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ” .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقة بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالادانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا – فى مجال تفسيرها لنص المادة ( 49 ) من قانونها – على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى يكون له اثر يمتد إلى الماضى برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
وقد أدى الإطلاق فى تطبيق قاعدة الأثر الرجعى لأحكام المحكمة – فى غير المسائل الجنائية – إلى صعوبات متعددة فى مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها ، وتحميل الدولة بأعباء مالية تنؤ بها خزانتها بما يضعفها فى مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التى تمس مصالح المواطنين فى مجموعهم .
وعلاجا لمشكلات الإطلاق فى تطبيق قاعدة الأثر الرجعى فى مثل هذه الحالات ، التى كشفت عنها التجربة ، وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية فى المجتمع ، والحفاظ على امنه اجتماعيا واقتصاديا ، وهى أمور يرتبط كل منها بالآخر برابطة وثقى ، فقد رؤى تعديل حكم الفقر الثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يكفل تحقيق الأغراض الآتية :
أولا – تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها ، وقدر الخطورة التى تلازمها .
ثانيا – تقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقة بعدم دستورية نص ضريبى ، ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعى مؤداه أن ترد حصيلتها التى انفقتها – فى مجال تغطية اعبائها – إلى الذين دفعوها من قبل – بما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها هى مجال التنمية ، ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ، ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز فى موازنتها ، وتلك جميعها آثار خطرة تهدم من خلال حدتها الأوضاع القائمة ، وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال .
ثالثا – وحسما لأى خلاف فى شأن ما إذا كان الأثر المباشر للأحكام الصادرة ببطلان نص ضريبى ينسحب إلى ذى المصلحة فى الخصومة الدستورية أم ينحسر عنه ، فقد نص المشروع على انه سواء اثيرت المسالة الدستورية عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة أو التصدى فإن الفائدة العملية للخصومة الدستورية يتعين أن يجنيها كل ذى شأن فيها من أطرافها ، ضمانا لفعالية حق التقاضى ، ولأن الترضية القضائية هى الغاية النهائية لكل خصومه قضائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
وقد أخذ المشروع فى كل ما تقدم بمزيج من النظم المتبعة فى العديد من الدول الأجنبية التى تعتنق مبدأ الرقابة القضائية على دستورية التشريع ، مع الانحياز إلى اكثر أحكامها احتراما للحقوق والحريات العامة . هذا وقد تم أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا المشروع فرافقا عليه بالاجماع . ونظرا لأن كثيرا من الدعاوى المعروضة الان على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور ، وكانت بعض الدعاوى الأخرى المطروحة عليها غير خطورة قد تقدر المحكمة معها الحد من اطلاق الأثر الرجعى بشأنها ، وكانت المحكمة تعقد جلساتها خلال اشهر الصيف جميعها ، فإن الضرورة تقضى – وبالنظر إلى أن مجلس الشعب بين ينعقد فى دور انعقاده العادى الا خلال شهر نوفمبر – الاسراع بإصدار هذا التعديل فى شكل قرار بقانون باعتباره تدبيرا لا يحتمل التأخير وذلك عملا بنص المادة ( 147 ) من الدستور .
تحريرا فى8/7/1998
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
———–
________________________________________
اترك تعليقاً