القانون المدني ( 22 / 2004 )
________________________________________
1 – باب تمهيدي
أحكام عامة (1 – 63)
1.1 – الفصل الأول
تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان (1 – 38)
1.1.1 – الفرع الاول
تطبيق القانون (1 – 2)
المادة رقم 1
1 ¬ -تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.
2-إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد ، حكم بمقتضى العرف ، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة .
المادة رقم 2
1 – لا يلغى نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق.
2 ¬ – إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ، ألغى التشريع الجديد كل ما أورده التشريع السابق من أحكام.
1.1.2 – الفرع الثاني
سريان القانون من حيث الزمان (3 – 9)
المادة رقم 3
1 -¬ يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك .
2 -تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها ، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به.
المادة رقم 4
1 ¬ -النصوص المتعلقة بالأهلية تسري من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2 ¬ -لا يترتب على تغيّر الأهلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.
المادة رقم 5
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بـها على كل تقادم لم يكتمل .على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة رقم 6
إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل ، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بـهذا القانون .
المادة رقم 7
إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سـرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها .
المادة رقم 8
تسري في شأن الأدلة وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتـها .
المادة رقم 9
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
1.1.3 – الفرع الثالث
سريان القانون من حيث المكان (10 – 38)
المادة رقم 10
القانون القطري هو المرجع في تكييف العلاقات القانونية ، عندما يلزم تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها .
المادة رقم 11
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .
المادة رقم 12
النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في قطر ، ولو لم يوجد فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، فإن القانون القطري هو الذي يسري .
المادة رقم 13
يرجع في الشروط الموضوعية لصحـة الزواج ، كالأهلية وصحة الرضاء والخلو من الموانع الشرعية ، إلى قانون جنسية كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج. وإذا كان أحد الزوجين قطرياً وقت انعقاد الزواج ، سرى القانون القطري وحده فيما عدا شرط الأهلية .
المادة رقم 14
يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج ، كالتوثيق والمراسم الدينية ، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنهما المشترك .
المادة رقم 15
يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.
المادة رقم 16
1- يرجع في الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج ، كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمهر ، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج .
2- على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج ، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج .
المادة رقم 17
يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال . فإن اختلفا جنسيةً ، سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج .
المادة رقم 18
تسري على الخطبة الأحكام المبينة في المواد السابقة بشأن الزواج .
المادة رقم 19
يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارها ، وإذا مات الأب قبل الميلاد سرى قانون جنسيته وقت الوفاة .
المادة رقم 20
يسري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة .
المادة رقم 21
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها .
المادة رقم 22
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .
المادة رقم 23
1-يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته .
2- وتسري على التركات التي لا وارث لها الموجودة في قطر أحكام القانون القطري .
المادة رقم 24
1- يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية من صدر منه التصرف وقت موته .
2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف .
المادة رقم 25
1- يسري على حيازة العقار ، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها ، قانون موقع العقار .
2- ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقاراً أو منقولاً.
المادة رقم 26
يسري على حيازة المنقول ، وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضاؤها.
المادة رقم 27
يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين ، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه . على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
المادة رقم 28
يسري على عقود العمل التي يبرمها أرباب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال . فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في قطر هي التي أبرمت هذه العقود ، كان القانون القطري هو الواجب التطبيق .
المادة رقم 29
يسري على العقد ، من حيث الشكل ، قانون البلد الذي تم فيه ، ويجوز أيضاً سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية ، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .
المادة رقم 30
يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في قطر ، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .
المادة رقم 31
يسري على الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
المادة رقم 32
تطبق محاكم قطر في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات التي يقررها القانون القطري .
المادة رقم 33
لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في قطر .
المادة رقم 34
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص .
المادة رقم 35
1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى قطر الجنسية القطرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، يطبق عليهم القانون القطري .
المادة رقم 36
متى تبـين من أحكام المواد السابقة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .
المادة رقم 37
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .
المادة رقم 38
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته المواد السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في قطر ، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون القطري.
1.2 – الفصل الثاني
الأشخاص (39 – 55)
1.2.1 – الفرع الاول
الشخص الطبيعي (39 – 52)
المادة رقم 39
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.
2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة رقم 40
الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .
المادة رقم 41
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد ، ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من موطن .
المادة رقم 42
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة رقم 43
1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً .
2- ومع ذلك يكون للقاصر والمحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.
المادة رقم 44
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين .
2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، بما في إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .
3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .
المادة رقم 45
1- تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه .
2- وذوو القربى هم من يجمعهم أصل مشترك .
المادة رقم 46
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والأصول .
2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر .
المادة رقم 47
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل .
2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل .
المادة رقم 48
تحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج .
المادة رقم 49
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه .
2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.
المادة رقم 50
1- لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .
2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز .
المادة رقم 51
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
المادة رقم 52
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة .
1.2.2 – الفرع الثاني
الشخص المعنوي (53 – 55)
المادة رقم 53
الأشخاص المعنوية هي :
1-الدولة،ووحداتها الإدارية التي يمنحها القانون شخصية معنوية ،والبلديات.
2-الهيئات ت والمؤسسات العامة .
3-الأوقاف.
4-الشركات المدنية والتجارية ، إلا ما استثني منها بنص خاص.
5-الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وفقاً لما يقرره القانون .
وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شـخصية معنوية
المادة رقم 54
1- يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص الطبيعي ، وذلك في الحدود المقررة في القانون .
2 – يكون للشخص المعنوي
أ- ذمة مالية مستقلة .
ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون .
ج- حق التقاضي .
د- موطن مستقل ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي ، ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص المعنوي موطناً له إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع .
هـ – جنسية .
3- يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته.
المادة رقم 55
الشخص المعنوي الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في قطر، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط .
1.3 – الفصل الثالث
الاشياء والاموال (56 – 61)
المادة رقم 56
1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية .
2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، أمّ الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية .
المادة رقم 57
1- تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات أو المنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة إذا كانت مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون.
2-وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها ، أو تملكها بالتقادم .
المادة رقم 58
تفقـد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة .
وينتهي هذا التخصيص بالفعل أو بمقتضى القانون ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
المادة رقم 59
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار . وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2- ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص ، المنقـول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
3- ويعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار. ويعتبر مالاً منقولاً كل ماعدا ذلك من الحقوق المالية .
المادة رقم 60
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس .
2- والأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو يندر وجود آحادها في التداول
المادة رقم 61
1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
2- ويعتبر مالاً استهلاكياً كل ما يعد في المتاجر للبيع .
1.4 – الفصل الرابع
استعمال الحق (62 – 63)
المادة رقم 62
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عمـا ينشأ عن ذلك من ضرر .
المادة رقم 63
يكون استعمال الحق غير مشروع في الحالات التالية :
1- إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
3- إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
4- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف .
2 – القسم الاول
الحقوق الشخصية- أو الالتزمات (0 – 0)
2.1 – الكتاب الاول
الالتزامات بوجه عام (0 – 0)
2.1.1 – الباب الاول
مصادر الالتزام (64 – 240)
2.1.1.1 – الفصل الاول
العقد (64 – 191)
2.1.1.1.1 – الفرع الأول
أركان العقد (64 – 157)
المادة رقم 64
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا كان محله وسببه معتبرين قانوناً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من أوضاع خاصة لانعقاد بعض العقود.
2.1.1.1.1.1 – أولاً
الرضا (65 – 147)
2.1.1.1.1.1.1 – أ-
التعبير عن الإرادة (65 – 107)
المادة رقم 65
1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً .
المادة رقم 66
1- يكون التعبير عن الإرادة قائماً بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه .
2- ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة رقم 67
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجّه إليه عدول عنه ، قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو في الوقت الذي وصل إليه فيه .
المادة رقم 68
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد.
2- ومع ذلك يجوز لمن وجّه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به رغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه كان يعتقـد مطابقته لحقيقة الإرادة ، ولم يكن من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة .
2.1.1.1.1.1.1.5 – *
الايجاب (69 – 71)
المادة رقم 69
1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد .
2- ويعتبر إيجاباً بوجه خاص ، عرض البضائع مع بيان أثمانها ، دون إخلال بما تقتضيه قواعد التجارة .
3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو لأفراد معينين ، فلا يعتبر إيجاباً ، ما لم يظهر خلاف ذلك من ظروف الحال .
المادة رقم 70
1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه ، طالما لم يقترن به قبول.
2- ومع ذلك ، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، أو اقتضى هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ، بقى الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.
المادة رقم 71
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو بفقـده الأهلية.
2.1.1.1.1.1.1.6 – *
القبول (72 – 74)
المادة رقم 72
1- يلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
2- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً .
المادة رقم 73
1- لا ينسب إلى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً.
2- ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه . وكذلك يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة رقم 74
يسقط القبول بموت القابل أو بفقده الأهلية قبل أن يتصل القبول بعلم الموجب .
2.1.1.1.1.1.1.7 – *
ارتباط الإيجاب بالقبول (75 – 80)
المادة رقم 75
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول ، كان الطرفان بالخيار إلى آخر المجلس ، وإذا رجع الموجب أو انفض المجلس دون أن يصدر القبول ، اعتبر الإيجاب مرفوضاً .
المادة رقم 76
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول انعقد العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو يقض القانون أو العرف بخلافه .
المادة رقم 77
يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه .
المادة رقم 78
يعتبر التعاقد بالهاتف ، أو بأية طريقة مماثلة ، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان ، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .
المادة رقم 79
إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العـقد قد تم .
وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة .
المادة رقم 80
1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ، سرت هذه الأحكام ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق ، لم يكن يعلم بهذه الأحكام ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بـها .
2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ، بطل العقد .فإن كانت ثانوية ، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنـها ، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري وقواعد العدالة .
2.1.1.1.1.1.1.8 – *
النيابة في التعاقد (81 – 90)
المادة رقم 81
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة .
المادة رقم 82
1- تتحدد سلطة النائب وفقاً لما يقضي به سند نيابته.
2- ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل عن سلطات نائبه أو أخطر بها الغير ، فإنه يكون لمن تلقى الإعلان أو الإخطار أن يتعاقد مع النائب وفق هذه السلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند النيابة .
المادة رقم 83
1- في التعاقد بطريق النيابة تكون العبرة بشخص النائب لا بشخص الأصيل في اعتبار عيوب الرضاء ، وفي أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف أو افتراض العلم أو الجهل بـها .
2- ومـع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها،ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب .
المادة رقم 84
إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته ، عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
المادة رقم 85
إذا تعاقد شخص مع نائب لم يظهر صفته ، اعتبر العقد قد تم بين النائب شخصياً وبين من تعاقد معه إلا إذا كان من تعاقد مع النائب يعلم بهذه الصفة أو كان من المفروض فيه أن يعلم بها ، أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع النائب أو مع الأصيل ، فإن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل .
المادة رقم 86
في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يتمسك بالتعاقد على أساس قيام النيابة ، إذا كان هو والنائب لا يعلمان وقت التعاقد بانتهائها ، ولم يكن في مقدورهما العلم بذلك لو أنهما بذلا عناية الشخص العادي وفق ما تقتضيه ظروف الحال .
المادة رقم 87
1- إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه ، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا تم إقراره وفق القانون .
2- فإذا لم يتم إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بالتعويض ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو تجاوز حدودها ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم بذلك .
المادة رقم 88
لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم الأصيل مع نفسه ، ولو لحساب شخص آخر ، إلا بإذن من الأصيل ، وإلا كان التصرف غير نافذ في حق الأصيل ما لم يقره . وذلك كله ما لم يقض القانون أو العرف بغيره.
المادة رقم 89
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ، ما لم يسمح له بذلك الاتفاق أو القانون .
المادة رقم 90
إذا انتهت النيابة وكان النائب قد تسـلم السند المثبت لها ، التزم برده فور انتهائها ، ولا يسوّغ له حبسه في يده لأي سبب كان .
2.1.1.1.1.1.1.9 – *
شكل العقد (91 – 95)
المادة رقم 91
1- لا يلزم لانعقاد العقد حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2- وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ، ولم يراع هذا الشـكل في إبرامه ، وقع العقد باطلاً .
المادة رقم 92
إذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه ، فلا يجوز لأحدهما دون رضاء الآخر أن يتمسك بقيام العقد ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
المادة رقم 93
إذا استلزم القانون شكلاً معيناً ، أو اتفق العاقدان على وجوبه ، وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك ، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.
المادة رقم 94
إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد ، وجب مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه ، وذلك كله ما لم ينص القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغيره .
المادة رقم 95
إذا تعلق العقد بشيء ، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيام العقد ، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
2.1.1.1.1.1.1.10 – *
بعض صور خاصة في التعاقد (96 – 107)
المادة رقم 96
العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عيّنت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خلالها ، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (94) .
2.1.1.1.1.1.1.10.1 – =
الوعد بالتعاقد (96 – 99)
المادة رقم 97
1- إذا كان عقد الوعد ملزماً للجانبين وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي في الميعاد الذي يحدده عقد الوعد .
2- ويبرم العقد الموعود به بنفس شروط عقد الوعد ، ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها ، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال .
2.1.1.1.1.1.1.10.2 – =
التعاقد بالعربون (100 – 102)
المادة رقم 98
1- إذا كان عقد الوعد ملزماً لجانب واحد ، فإن العقد الموعود به يقوم إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، واتصل رضاؤه بعلم الواعد ، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ، دون قيام العقد الموعود بإبرامه ، إذا تم الرضاء به على نحو ما يقضي به البند السابق .
3- وإذا مات الموعود له انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد .
2.1.1.1.1.1.1.10.3 – =
التعاقد بالمزايدة (103 – 104)
المادة رقم 99
1 – إذا أخل أحد طرفي عقد الوعد بالتزامه بإبرام العقد الموعود به ، كان للطرف الآخر ، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته ، أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة عقد الوعد ونفاذه .
2 – ويقوم الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد مقام العقد الموعود به ، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر هذا العقد
2.1.1.1.1.1.1.10.4 – =
التعاقد بالإذعان (105 – 107)
المادة رقم 100
التعاقد بالعربون :
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .
المادة رقم 101
إذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله ، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .
المادة رقم 102
1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقى هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .
2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد .
المادة رقم 103
التعاقـد بالمزايـدة :
في المزايدات يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل ، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسو على أحد.
ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل ، أن يقع العطاء الأخير باطلاً أو أن يرفض . ويتم العقد بإرساء المزاد ، ومع ذلك ، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ، لزم إجراء المصادقة لقيام العقد ، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد .
وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه ، أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين .
المادة رقم 104
استثناءً من أحكام المادة السابقة لا يسقط عطاء المتزايد بعطاء أفضل في المزايدات التي تجرى داخل مظاريف ، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.
المادة رقم 105
لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الموجب مسبقاً لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة في شروطه.
المادة رقم 106
ذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضي ، بناءً على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها أو أن يعفيه منها كلية ولو ثبت علمه بـها ، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 107
في عقود الإذعان يفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن دائناً كان أو مديناً.
2.1.1.1.1.1.2 – ب-
سلامة الرضاء (108 – 129)
المادة رقم 108
¬ سـلامة الرضـاء :
لا يكون الرضاء بالعقد سليماً إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه وخالياً من العيوب .
2.1.1.1.1.1.2.1 – *
الأهلية (109 – 129)
المادة رقم 109
الأهليـة :
كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يُنقص منها .
المادة رقم 110
تكون التصرفات المالية للصغير غير المميز باطلة .
المادة رقم 111
1- التصرفات المالية للصبي المميز تكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً، وتكون باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً .
2- ومع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية ، تكون التصرفات المالية للصبي المميز الدائرة بحسب أصلها بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته ، إلا إذا أجازها من له ولاية إجرائها عنه ابتداءً أو المحكمة بحسب الأحوال ، أو أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد . وذلك وفقاً للقانون .
المادة رقم 112
إذا بلغ الصبي المميز السادسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي يرسمها القانون .
المادة رقم 113
الصبي المميز الذي تسلم أمواله لإدارتها تكون له أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة هذه الأموال .
على أنه لا تكون له أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة .
المادة رقم 114
للصبي المميز أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته . وتصح التزاماته المتعلقة بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقـط .
المادة رقم 115
– للصبي المميز أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون ، وللمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أو ذي الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة الصبي أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
2- يكون الصبي المميز الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره أهلاً للتصرف في ما يكسبه من عمله من أجر وغيره . وتصح التزامـاته في حدود هذه الأموال فقط . ومع ذلك يجوز للمحكمة إذا اقتضت المصلحة ، أن تقيد أهلية الصبي في التصرف في الأموال المذكورة ، وعندئذٍ تجري أحكام الولاية أو الوصاية على حسب الأحوال.
المادة رقم 116
للصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أهلية إبرام الوصية بإذن المحكمة.
المادة رقم 117
1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ، على نحو ما يقضي به القانون ، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه .
2- على أنه إذا لجأ القاصر ، في سبيل إخفاء نقص أهليته ، إلى طرق تدليسية من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه إبطال العقد من ضرر . ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يقضي برفض دعوى الإبطال على سبيل التعويض .
المادة رقم 118
1- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكـمة ، وترفع الحجر عنهم ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون .
2- تقيد طلبات الحجر في سجلات تعد لهذا الغرض ، يؤشر فيها بمضمون القرارات الصادرة في شأنها .
المادة رقم 119
1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه ، الذي تقرر توقيع الحجر عليه ، متى صدر التصرف بعد قيد طلب الحجر .
2- أما إذا صدر التصرف قبل قيد طلب الحجر ، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
المادة رقم 120
1- تصرفات المحجور عليهم لسفه أو غفلة ، بعد قيد طلب الحجر ، تسري عليها أحكام تصرفات الصبي المميز المنصوص عليها في المادة (111)
2- أمـا التصرفات الصادرة قبل قيد طلب الحجر ، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال ، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقياً للحجر .
المادة رقم 121
يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً ، إذا أذنته المحكمة في إجرائه .
المادة رقم 122
تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة ، المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون في الحدود المنصوص عليها في المادة (112) في شأن الصبي المميز .
المادة رقم 123
للمحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون له في الإدارة أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أموال .
المادة رقم 124
للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصبي المميز المنصوص عليها في المادة (114) .
المادة رقم 125
تثبت للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، أجراً كان أم غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة (115) في شأن الصبي المميز.
المادة رقم 126
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي يقررها القانون .
المادة رقم 127
إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، أو التعبير عن إرادته ، وعلى الأخص إذا كان أصماً أبكماً أو أعمى أصماً أو أعمى أبكماً ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً ، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
المادة رقم 128
يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص بعد قيد قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد . وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه .
المادة رقم 129
إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد ، أو إذا امتنع الشخص عن ذلك ، جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة عنه ، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر .
2.1.1.1.1.1.3 – جـ-
عيوب الرضاء (130 – 147)
2.1.1.1.1.1.3.1 – *
الغلط (130 – 133)
المادة رقم 130
جـ – عيوب الرضـاء :
الغلـط :
1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد ، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد ، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط ، أو علم بوقوعه فيه ، أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك.
2- على أنه في التبرعات يجوز طلب الإبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
المادة رقم 131
لا يحول دون إعمال أثر الغلط أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.
المادة رقم 132
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط أن يتمسك بذلك على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية . ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسك في مواجهته بإتمام العقد الذي قصـد إبرامه دون أن يناله من ذلك ضرر كبير.
المادة رقم 133
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة . ويجب تصحيح هذا الغلط .
2.1.1.1.1.1.3.2 – *
التدليس (134 – 136)
المادة رقم 134
التدليس :
1- يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل.
2- ويعتبر من قبيل الحيل ، الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها.
المادة رقم 135
1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يُبرم العقد لمصلحته.
2- فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بتلك الحيل ، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.
المادة رقم 136
يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضاء به نتيجة التدليس ، ولو كان التدليس صادراً من الغير .
2.1.1.1.1.1.3.3 – *
الإكراه (137 – 139)
المادة رقم 137
الإكـــــراه :
1- يجوز طلب إبطال العقد للإكراه لمن تعاقد تحت سلطان رهبة قائمة على أساس بعثت في نفسه دون حق .
2- وتعتبر الرهبة قائمة على أساس ، إذا وجهت إلى المتعاقد وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم محدق يتهدده أو غيره في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال .
3- ويراعى في تقدير الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة ، وسنه ، وعلمه أو جهله ، وصحته أو مرضه ، وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مدى هذه الرهبة .
المادة رقم 138
1- يلزم لإبطال العقد على أساس الإكراه ، أن يكون الإكراه قد وقع بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو من وسطه في إبرام العقد أو من أُبرم العقد لمصلحته.
2- فإذا وقع الإكراه بفعل الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بحصول الإكراه ، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به.
المادة رقم 139
يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد ، إذا جاء الرضاء به نتيجة الإكراه ، ولو كان الإكراه صادراً من الغير .
2.1.1.1.1.1.3.4 – *
الاستغلال (140 – 142)
المادة رقم 140
إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة أو طيشاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً أو هوى جامحاً أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع مادي أو أدبي ، كان للقاضي بناء على طلب الطرف ضحية الاستغلال أن ينقص من التزاماته أو يزيد من التزامات الطرف الآخر أو يبطل العقد.
المادة رقم 141
في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال ، يكون للقاضي بناء على طلب الطرف المتبرع أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقاً لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
المادة رقم 142
1- تسقط بالتقادم دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
2- على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمراً ، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب . وتسقط الدعوى في أية حال بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
2.1.1.1.1.1.3.5 – *
الغبن (143 – 147)
المادة رقم 143
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد إلا في الأحوال الخاصة التي يحددها القانون .
المادة رقم 144
1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو لأحد عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر أو تعديل التزامه هو بما يرفع عنه الفحش في الغبن .
2- ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد عند إبرام العقد على الخمس .
3-ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة .
المادة رقم 145
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد بطلب الفسخ ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة رقم 146
لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون .
المادة رقم 147
تسقط بالتقادم دعوى الغبن إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد. وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت . وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
2.1.1.1.1.2 – ثانياً
المحل (148 – 154)
المادة رقم 148
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً .
المادة رقم 149
1- يجوز أن يرد العقد على شيء مستقبل ، إذا انتفى الغرر .
2- غير أن التعامل في تركة إنسان مازال على قيد الحياة يكون باطلاً ولو تم برضائه ، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون .
المادة رقم 150
1- يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً.
2- وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته.
على أنه إذا تعين الشيء بنوعه ، فإنه يكفي أن يتضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .
المادة رقم 151
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .
المادة رقم 152
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
المادة رقم 153
1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة القطرية.
2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بـها .
المادة رقم 154
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب
2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن يرتضي العقد بغيره فيبطل العقد .
2.1.1.1.1.3 – ثالثاً
السبب (155 – 157)
المادة رقم 155
1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع .
2- ويعتد في السبب بالباعث الدافع إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه أو كان من المفروض حتماً أن يعلمه .
المادة رقم 156
يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ولو لم يذكر في العقد ، ما لم يقم الدليل على غـير ذلك .
المادة رقم 157
1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.
2- وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه .
2.1.1.1.2 – الفرع الثاني
البطلان (158 – 168)
2.1.1.1.2.1 – أولاً
العقد القابل للإبطال (158 – 162)
المادة رقم 158
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ما لم يقض بإبطاله ، فإذا قُضَي بإبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلاً .
المادة رقم 159
1- إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد ، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .
2- وإذا قام سبب الإبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 160
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله ، صريحـة كانـت أم ضمنية ، تزيل هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة .
المادة رقم 161
1- يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2- ويبدأ سريان مدة السقوط في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.
3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه.
المادة رقم 162
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإعذار .
2- ولا يعتد بالإعذار إلا إذا وجه بعد بدء سريان مدة سقوط حق الإبطال .
3- وإذا انقضى ميعاد الإعذار دون أن يبدي من له حق الإبطال رغبته في إجازة العقد أو إبطاله ، وكان الإعذار قد سلم لشخصه ، اعتبر ذلك إجازة للعقد .
2.1.1.1.2.2 – ثانياً
العقد الباطل (163 – 163)
المادة رقم 163
1- العقد الباطل لا ينتج أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
2- ولا يصحح العقد الباطل بالإجازة أو بمرور الزمن .
3- وتسقط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .
2.1.1.1.2.3 – ثالثاً
أثر البطلان (164 – 168)
المادة رقم 164
1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل .
2- ومع ذلك لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها ، في حالة بطلان العقد أو إبطاله بسبب انعدام أو نقص أهليته ، بأن يرد غير ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد .
المادة رقم 165
1- لايحتج بإبطال العقود الناقلة للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً من أحد المتعاقدين ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التصرف له لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي .
المادة رقم 166
إذا كان العقـد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل . إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق فيبطل العقد كله .
المادة رقم 167
إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال ، وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
المادة رقم 168
1- إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان أو الإبطال من ضرر .
2- على أنه لا محل للتعويض إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان أو الإبطال قد ساهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلم سببه ، أو ينبغي عليه أن يعلم به.
3- وذلك جميعه مع مراعاة ما نص عليه في المادة (117) .
2.1.1.1.3 – الفرع الثالث
آثار العقد (169 – 182)
2.1.1.1.3.1 – أولاً
تفسير العقد وتحديد مضمونه (169 – 170)
المادة رقم 170
1- يفسر الشك لمصلحة المدين .
2- على أنه إذا تضمن العقد شرطاً بالإعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيراً ضيقاً .
المادة رقم 169
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وذلك وفقاً للعرف الجاري في المعاملات .
2.1.1.1.3.2 – ثانياً
القوة الملزمة للعقد (171 – 174)
المادة رقم 171
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة رقم 172
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
المادة رقم 173
إذا أبرم عقد صوري ، فإن العقد المستتر ، دون العقد الظاهر ، هو الذي يسري فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما.
المادة رقم 174
1- لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص لكل منهما ، أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضرّ بهم .كما أن لهم ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري.
2-وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسّك البعض بالعقد الصوري وتمسّك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .
2.1.1.1.3.3 – ثالثاً
نسبيّة أثر العقد (175 – 182)
المادة رقم 175
تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بأحكام الميراث. إلا إذا اقتضى العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون عدم انصراف هذه الآثار إلى الخلف العام .
المادة رقم 176
1- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بمال معين وتعد محددة أو مكملة له ، وانتقل المال بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه المال.
2- ويشترط لترتيب ذلك الأثر بالنسبة إلى الالتزامات المذكورة أن يكون الخلف الخاص على علم بها وقت انتقال المال إليه ، أو أن يكون في مقدوره العلم بـها.
3- وذلك جميعه ما لم ينص القانون على غيره .
المادة رقم 177
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً .
المادة رقم 178
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل الغير يلتزم بأمر معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير .
2- وإذا رفض الغير تحمل الالتزام ، التزم المتعهد بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله بهذا التعهد ، وذلك ما لم يقم هو بنفسه بالأمر المتعهد به ، إذا كان ذلك في مقدوره ولا يسبب ضرراً للمتعهد له .
3- أما إذا قبل الغير التعهد ، فإنه يتحمل به وتبرأ منه ذمة المتعهد . ويكون تحمله به من وقت رضائه ما لم يثبت أنه قصد إسناد أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد .
المادة رقم 179
1- يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة مادية أو أدبية.
2- ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً ، أو أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط .
المادة رقم 180
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخصي يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه.
2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده .
المادة رقم 181
يجوز للمتعهد أن يتمسك في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي تنشأ له من العقد ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط .
المادة رقم 182
1- يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد .
2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزماً قِبَلَ المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك أو كانت طبيعة الالتزام تقتضي غيره.
3- وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيداً آخـر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة الخاصة لنفسه.
2.1.1.1.4 – الفرع الرابع
انحلال العقد (183 – 191)
المادة رقم 183
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض .
2- ويجوز للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها .
المادة رقم 184
1- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .
2- لا يعمل بذلك الشرط ، ولا بالاتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ ، إلا إذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك.
3- ولا يعفي شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، في غير المواد التجارية ، من الإعذار ، ولا يعتد باتفاق الطرفين على غير ذلك.
المادة رقم 185
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
المادة رقم 186
1- لا يحتج بفسخ العقود الناقلة للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً بعوض من أحد المتعاقدين ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
2- ويعتبر الخلف حسن النية إذا كان عند التعاقد معه لا يعلم السبب الذي أفضى إلى فسخ عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة رقم 187
1- في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
2- فإن كانت الاستحالة جزئية ، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ .
المادة رقم 188
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه ، انقضى هذا الالتزام ، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له.وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسخ العقد .
المادة رقم 189
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما.
2- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه ، جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته في العرض .
المادة رقم 190
تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير .
المادة رقم 191
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به . وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره .
2.1.1.2 – الفصل الثاني
الادارة المنفردة (192 – 198)
المادة رقم 192
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدّل في التزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
2- فإذا قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضاً مع قيام التصرف على الإرادة المنفردة.
المادة رقم 193
من وجّه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقاً للشروط المعلنة ، ولو كان قد أداه قبل الوعد أو دون نظر إليه أو دون العلم به.
المادة رقم 194
1- إذا حدد الواعد أجلاً لوعده ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته.
2- فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده ، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، أو على أي وجه إعلامي مشابه .
المادة رقم 195
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور .ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجــز العمل قبل ذلك .
2- فإذا لم ينجز أحد العمل ، كان لمن بدأ العمل قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه ، مطالبة الواعد في حدود الجائزة بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب .
المادة رقم 196
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعاداً آخر .
المادة رقم 197
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الواعد ما يخالف ذلك .
المادة رقم 198
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال .
2.1.1.3 – الفصل الثالث
المسؤولية عن العمل غير المشروع (199 – 219)
2.1.1.3.1 – أ
المسئولية عن الأعمال الشخصية (199 – 207)
المادة رقم 199
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة رقم 200
1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.
المادة رقم 201
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .
2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي .
المادة رقم 202
1- يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً .
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
المادة رقم 203
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.
المادة رقم 204
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 205
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ، كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر ، على ألا يتجاوز القدر الضروري لدفع الأذى ، فإن تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
المادة رقم 206
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً .
المادة رقم 207
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا أداه تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنـها واجبة ، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي قام به ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
2.1.1.3.2 – ب
المسئولية عن عمل الغير (208 – 211)
المادة رقم 208
المسئولية عن عمل الغـير :
1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع.ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .
3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .
4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
5- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.
المادة رقم 209
1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها .
2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .
المادة رقم 210
1- للمسئول عن عمل الغير أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع.
2- ومع ذلك لا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة الخاصة أو المعهد الخاص الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت على المعلم خطأ شخصي.
المادة رقم 211
كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً عن تعويض ما يحدث للغير من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذه الأماكن من أشياء ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.
2.1.1.3.3 – ج
المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (212 – 213)
المادة رقم 212
– المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء :
1- كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها ، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه .
2- وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات ، والآلات الميكانيكية ، والأسلحة ، والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .
3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب .
4- ومع ذلك لا يكون الحارس مسئولاً إذا وقع الضرر في الأماكن التي يطلق فيها الحيوان للرعي بغير سيطرة عليه من أحد .
المادة رقم 213
1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .
2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس .
3- ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي .
2.1.1.3.4 – د
تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (214 – 219)
المادة رقم 214
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده.
المادة رقم 215
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد .
2- ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض .
المادة رقم 216
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتـان (201) ، (202) ، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة .
2- وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نـهائية ، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير .
المادة رقم 217
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة . ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض.
المادة رقم 218
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه .
المادة رقم 219
1- تسقط بالتقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين أقرب .
2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنـها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.
2.1.1.4 – الفصل الرابع
الاثراء دون سبب على حساب الغير (220 – 239)
المادة رقم 220
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة . ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .
المادة رقم 221
تسقط بالتقادم دعوى الإثراء دون سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب .
2.1.1.4.2 – أ
تسلم غير المستحق (222 – 228)
المادة رقم 222
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له ، وجب عليه رده .
2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .
المادة رقم 223
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .
المادة رقم 224
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر .
المادة رقم 225
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قِبَلَ المدين تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
المادة رقم 226
1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم فإذا كان سيئ النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ، وذلك من يوم تسلمه الشيء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية بحسب الأحوال.
2- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه بطلب رده .
المادة رقم 227
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، فلا يكون ملزماً بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع .
المادة رقم 228
تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب .
2.1.1.4.3 – ب
الفضالة (229 – 239)
المادة رقم 229
1- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك .
2- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأن نفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
المادة رقم 230
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة .
المادة رقم 231
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه . كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتيسر له ذلك .
المادة رقم 232
1- يلتزم الفضولي بأن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه .
2- ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك .
المادة رقم 233
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل كله أو بعضه ، كان مسئولاً عن أعمال نائبه دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا النائب .
المادة رقم 234
إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية إزاء رب العمل .
المادة رقم 235
يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة . كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قِبَلَ الموكل .
المادة رقم 236
1- إذا مات الفضولي التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .
2- وإذا مـات رب العمل ، بقي الفضـولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه.
المادة رقم 237
1- يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
2- ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله ، إلا أن يكون من أعمال مهنته .
المادة رقم 238
1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما عاد عليه من نفع ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع .
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .
المادة رقم 239
تسقط بالتقادم دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب .
2.1.1.5 – الفصل الخامس
القانون (240 – 240)
المادة رقم 240
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها .
2.1.2 – الباب الثاني
اثار الالتزام (241 – 284)
2.1.2.1 – الفصل الاول
تنفيذ الالتزام (241 – 268)
2.1.2.1.1 – أ
التنفيذ الجبري (241 – 244)
المادة رقم 241
1- إذا لم ينفذ المدين الالتـزام باختياره ، نفذ جبراً عليه .
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً ، فلا جبر في تنفيذه .
المادة رقم 242
يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي.وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام .
المادة رقم 243
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً ، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه .
المادة رقم 244
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني .
2.1.2.1.2 – ب
التنفيذ العيني (245 – 255)
المادة رقم 245
1- يجبر المدين ، بعد إعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ، متى كان ذلك ممكناً .
2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً .
المادة رقم 246
الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة رقم 247
1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .
2- فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال . كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض .
المادة رقم 248
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
المادة رقم 249
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن.
2- ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق .
المادة رقم 250
في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .
المادة رقم 251
1- في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب إذنا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون إذن من القضاء .
المادة رقم 252
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام .
المادة رقم 253
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
2- وفي جميع الأحوال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطـأ جسيم .
المادة رقم 254
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام ، وله أن يطلب من القاضي إذناً بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض .
المادة رقم 255
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك .
2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة.
3- فإذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
2.1.2.1.3 – ج
التنفيذ بطريق التعويض (256 – 268)
المادة رقم 256
إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً ، أو تأخر في تنفيذه ، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن ، وذلك ما لم يثبت أن عدمم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة رقم 257
يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه .
المادة رقم 258
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ .
المادة رقم 259
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو على التأخير في تنفيذه ، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.
2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه أن يعفي منها كلياً أو جزئياً .
المادة رقم 260
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك .
المادة رقم 261
يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار . ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها .
المادة رقم 262
لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية :
1- إذا اتفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين .
2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
3- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع .
4- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق ، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
5- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه .
المادة رقم 263
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون .
2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
المادة رقم 264
يشمل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق في شأنه المادتان (202) ، (203).
المادة رقم 265
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ، جاز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق .
المادة رقم 266
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر . ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه . ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 267
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً .
المادة رقم 268
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
2.1.2.2 – الفصل الثاني
الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (269 – 284)
2.1.2.2.1 – أ
الضمان العام للدائنين (269 – 269)
المادة رقم 269
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه
2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون .
2.1.2.2.2 – ب
استعمال الدائن حقوق مدينه(الدعوى غير المباشرة) (270 – 271)
المادة رقم 270
1- لكل دائن ، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، إلا ما كان منها متصـلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق ، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار .
2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين ، ويجب إدخاله في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة .
المادة رقم 271
يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين . وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه .
2.1.2.2.3 – ج
دعوى عدم نفاذ التصرف (272 – 279)
المادة رقم 272
لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين .
المادة رقم 273
1- إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش . ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر ، كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أن المتصرف إليه كان يعلم وقت التصرف بأن المدين معسر .
2- وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه
المادة رقم 274
1- إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش .
2- وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وقت تصرفه للخلف الأول.
المادة رقم 275
إذا ادعى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون . وعلى المدين إذا ادعى أنه موسر أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها .
المادة رقم 276
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم .
المادة رقم 277
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه على أن لا يقل عن ثمن المثل .
المادة رقم 278
1- إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره دون حق ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ التصرف في حقهم . وذلك مع مراعاة أحكام المواد من (272) إلى (275) .
2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى دينه.
المادة رقم 279
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه . وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .
2.1.2.2.4 – د
الحق في الحبس (280 – 284)
المادة رقم 280
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه .
2- ومع ذلك يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات ضرورية أو نافعة يكون قد أنفقها على الشيء ، إلا إذا كان التزامه بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع .
المادة رقم 281
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حساباً عن غلته .
2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال. وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
المادة رقم 282
مجرد الحق في الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه .
المادة رقم 283
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .
المادة رقم 284
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء المحبوس من يد الحابس .
2- ومع ذلك يـجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
2.1.3 – الباب الثالث
الاوصاف المعدلة لآثار الالتزام (285 – 323)
2.1.3.1 – الفصل الاول
الشرط والأجل (285 – 296)
2.1.3.1.1 – أ
الشرط (285 – 290)
المادة رقم 285
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
المادة رقم 286
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مستحيلاً فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفاً . أما إن كان الشرط فاسخاً فهو الذي لا يقوم ولا يؤثر في نفاذ الالتزام .
2 -ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة رقم 287
لا ينشأ الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفاً على محض إرادة الملتزم .
المادة رقم 288
1- الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط .
2- على أنه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه .
المادة رقم 289
1- الالتزام المعلق على شـرط فاسخ ينفذ في الحال . فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه ، فإذا استحال عليه الرد لسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .
2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذاً رغم تحقق الشرط.
المادة رقم 290
1- إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان أو فاسخاً ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .
2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
2.1.3.1.2 – ب
الأجل (291 – 296)
المادة رقم 291
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
المادة رقم 292
1- إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل واقف ، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .
المادة رقم 293
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً .
2- وإذا تمخض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه .
المادة رقم 294
يسقط حق المدين في الأجل الواقف في الحالات التالية :
1- إذا حكم بإفلاسه .
2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، وهذا ما لم يختر الدائن أن يطـالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجـع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً .
3- إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .
المادة رقم 295
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل ، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة رقم 296
الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال.ولكن يترتب على انقضاء الأجل انتهاء الالتزام ، دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً