هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للمحكمة تسجيل اقوال الشهود بالتسجيل الصوتي او البصري حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 102 من قانون البينات :

[1] للمحكمة حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمع بصري لكل أو بعض إجراءات سماع الشهود التي تباشرها.

[2] يحفظ التسجيل لدى قلم المحكمة، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع الرسم المقرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *