بحث قانوني عن جرائم الذم والقدح وعقوباتها في القانون اللبناني .

إعداد: نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق – محام بالإستئناف
=================================

حق الإنسان في شرفه وكرامته من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية والمتفرّعة عنها، أياً كانت المكانة الاجتماعية التي يحتلّها الإنسان في المجتمع. فشرف الإنسان وكرامته واعتباره قيمة إجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلّق بحقه في الحياة وفي سلامة بدنه وأمواله. لذلك كانت جديرة بالحماية القانونية، والتعدي عليها يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وقد عالج القانون اللبناني الجرائم الواقعة على الحرية والشرف في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الذم والقدح (في المواد من 582 الى 586)، إضافة الى تجريم تلك الأفعال ضمن إطار الجرائم الواقعة على السلطة العامة (في المواد من 385 الى 389 عقوبات).
جريمة الذم
عرّفت المادة 385 من قانون العقوبات الذم بأنه نسبة أمر الى شخص (ولو في معرض الشك أو الاستفهام) ينال من شرفه أو كرامته. ولجريمة الذم ركنان: ركن مادي وآخر معنوي.

• الركن المادي لجريمة الذم:

يتمثّل النشاط الإجرامي لجريمة الذم في سلوك يصدر عن الجاني هو نسبة أمر الى شخص من شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته؛ أي ينجم عنه احتقاره بين أهله ومجتمعه وبيئته. وقد اعتبر الاجتهاد أن جرم الذم يتحقّق نتيجة توافر ثلاثة عناصر، هي: وجود واقعة محددة جرى إسنادها الى شخص المجني عليه، وأن يكون من شأن هذا الإسناد المساس بشرف واعتبار ذلك الشخص، وأن يكون قد جرى الإفصاح عنها علناً. ولا بد من أن يكون الفاعل قد نسب في أية صيغة كلامية أو كتابية أمراً محدداً للمجني عليه أو حادثة من شأنها المساس بشرفه واعتباره. فلا يكفي قيامه باستعمال ألفاظ أو تعابير عامة أو إطلاق حكم قيمي على تصرفات المجني عليه.
وتتحقّق جريمة الذم بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات.
وتتحقّق جريمة الذم إذا وقع الفعل الجرمي على سبيل اليقين أو الشك أو الاستفهام، صريحاً كان أو ضمنياً، وسواء كان مصدره المعلومات الخاصة أو رواية منقولة عن الغير أم إشاعة يرددها الجاني، على أن يكون من شأن كل ذلك النيل من شرف الشخص أو كرامته.
ويجب أن يكون المذموم محدداً تحديداً كافياً لا لبس فيه، حيث استقر الاجتهاد على عدم الإدانة بجرم الذم إذا كان موجهاً الى شخص غير معين أو لا يمكن تعيينه بشكل أكيد لا يترك مجالاً للشك.
ولكن هذا لا يعني وجوب تعيين المذموم بإسمه وأوصافه تعييناً دقيقاً، بل يكفي أن تكون عبارات الذم موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه الجاني؛ فإذا تمكّنت المحكمة من فحوى عبارات الذم تحديد من هو المعني به من دون تكلّف أو عناء، كانت الجريمة قائمة. وتقوم جريمة الذم إذا ذكر الجاني الأحرف الأولى من إسم المذموم، أو صفة ملازمة له، أو مهنته، أو وضع صورته الى جانب المقال. وتعود لمحكمة الأساس مسألة تقرير ما إذا كان المذموم محدداً أم غير محدد.

ولا تقتصر جريمة الذم على الأشخاص الطبيعيين، بل يمكن أن تقع على الأشخاص المعنويين؛ كالدولة أو الشركـة أو الجمعيـة. وتمتد الحماية القانونية لشرف الإنسان وكرامته حتى وفاته. لكن المادة 586 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا وُجّه الذم أو القدح الى ميت، جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرّر شخصياً من الجريمة.
ويشترط في الواقعة موضوع الذم أن تكون محددة تحديداً نسبياً، من دون اشتراط التحديد الدقيق أو التفصيلي؛ كأن ينسب الى شخص أنه سرق سيارة من دون تحديد تلك السيارة أو مكان السرقة وزمانها، أو أن ينسب الى فتاة أنها تعاشر رجلاً معاشرة غير شرعية. ويستوي أن تكون الواقعة المحددة إيجابية أو سلبية؛ كأن ينسب الى شخص أنه تهرّب من دفع رسوم تسجيل سيارته أو منزله.
وكذلك، يشترط أن يكون من شأن الواقعة المحددة النيل من كرامة المذموم وشرفه بقصد احتقاره والحط من قدره وتقليل احترامه في بيئته ومجتمعه؛ كالقول عن شخص إنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، أو أنه يعاشر فتاة معاشرة غير شرعية، أو أنه مصاب بمرضٍ معدٍ، أو أنه يقيم حفلات للعب القمار والدعارة وتعاطي المخدرات، أو الى تاجر أنه يغش في الكيل والبضاعة، أو الى طبيب أنه أهمل في علاجه لأنه لم يحصل على أجر يرضيه، أو اتهام لبنانيين بخجلهم من انتمائهم الوطني وعدم ثقتهم ببلدهم وتفضيلهم الحصول على جنسية أخرى، ولو في معرض الشك، من شأنها المساس بشرف الأشخاص المقصودين بها. كذلك فإن نسبة أمور شائنة الى رئيس من شأنها التعرّض لشرفه واعتباره والحط من قدره واحترامه عند أهل وطنه.

أما إذا كانت الواقعة أو العبارة لا تستوجب النيل من الشرف والكرامة، فلا تقوم جريمة الذم؛ فلا يرتكب ذماً من ينسب الى طالب أنه رسب في الامتحان، أو الى تاجر أنه خسر خسارة كبيرة، أو الى شخص أنه غيّر دينه لاعتناقه ديناً آخر. أما من ينسب الى شخص أنه غيّر دينه ليتزوج من إمرأة تنتمي الى دين آخر فيعتبر فعله ذماً يستوجب العقاب.
ولا يشترط في الواقعة أن تكون كاذبة، فجريمة الذم تقوم سواء كان صحيحاً أم كاذباً، لأن الغاية من التجريم هي منع التشهير بالناس والنيل من كرامتهم وشرفهم. لذلك تبقى المسؤولية قائمة ولو أبدى المتهم استعداده لإثبات صحة الواقعة، حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على أنه لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره. أما إذا كان الذم يتعلق بالوظيفة العامة وثبتت صحته، فيبرأ الظنين، ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة، سنداً للمادة 387 عقوبات.
كما لا يشترط ارتكاب جريمة الذم في حضور المذموم، فالجرم يقوم سواء تمّ الذم في مواجهته أو في غيابه، وسواء علم به المجني عليه أم لم يعلم. ولا يشترط أن يؤدي الذم الى احتقار المذموم بين أهله ومجتمعه فعلاً، بل يكفي أن يكون من شأنها كذلك؛ أي لا يشترط وقوع ضرر مادي أو معنوي بالمذموم بل يكفي أن يكون من شأن تلك الواقعة أن تلحق به الضرر؛ كأن تكون سمعة المجني عليه أقوى من أن ينال منه الجاني مرتكب جرم الذم.
وكذلك، يجب أن تذكر العبارات والألفاظ التي يستفاد منها وقوع جريمة الذم، فلا تكفي الإشارة الى أن المدعى عليه أقدم على المسّ بكرامة المدعي وسمعته من دون ذكر العبارات والألفاظ التي يستفاد منها للنيل من كرامته وشرفه.

• الركن المعنوي لجريمة الذم:

تعتبر جريمة الذم جريمة قصدية؛ حيث يشترط توافر القصد الجرمي للذم، وهو القصد العام الذي يتطلّب وجود علم بعناصر الجريمة وإرادة تتجه الى السلوك المكوّن لها ونتيجته الرامية الى النيل من شرف المذموم وكرامته. ولا يؤثر في توافر هذا القصد الجرمي أن يكون الفاعل حسن النية أو معتقداً ما رمى به المجني عليه من وقائع الذم؛ إذ يستوي لقيام جريمة الذم أن تكون الوقائع صحيحة أم كاذبة؛ حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على أنه لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره. ولا تأثير للباعث على توافر القصد الجرمي؛ فالباعث ولو كان نبيلاً لا يحول دون توافر القصد الجرمي؛ كأن يرمي الفاعل الى إظهار عيوب المجني عليه المذموم أو كشف نفاقه على مرأى ومسمع الجميع حتى لا ينخدعوا به، وبهدف إظهار الحقيقة والتنبيه والتحذير.

ولا ينتفي القصد الجرمي بالاستفزاز أو الاعتذار اللاحق أو ذيوع وقائع الذم. ويُفترض القصد الجرمي عندما تكون العبارات شائنة بذاتها، وهو افتراض يقبل إثبات العكس، فالمتهم يستطيع أن يثبت عدم علمه بأن عبارات الذم شائنة إن كان لها في بيئته معنى غير شائن وهو يجهل دلالتها الشائنة في بيئة المجني عليه.
ويجب أن تتجه إرادة الفاعل الى ارتكاب جريمة الذم بإرادة حرة غير مشوبة بإكراه أو تهديد؛ فينتفي القصد الجرمي إذا أثبت الفاعل أنه كان مكرهاً على توجيه عبارات الذم وقد صدرت منه تحت تأثير التهديد، أو أنها كانت وليدة انفعال أو ثورة نفسية. أما استخلاص القصد الجرمي فمسألة موضوعية تختص بها محكمة الأساس.

عقوبة جريمة الذم

عاقبت المادة 582 من قانون العقوبات على الذم بأحد الناس المقترف يإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المئتي ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.
وتختلف العقوبة إذا وقع الذم على أحد أفراد السلطة العامة فتعاقب عليه المادة 386 بالحبس من شهرين الى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة. وبالحبس سنة على الأكثر إذا وجّه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من 20 ألفاً الى 200 ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
وإذا كان الذم موجهاً الى القاضي من دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر (م 389 عقوبات). أما إذا وقع الجرم على محام في أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة، فيعاقب عليه بالعقوبة ذاتها المقررة للجرم الواقع على قاضٍ (76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة).
لكن لا تترتب أي دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود الدفاع المشروع (م 417 عقوبات). فالهدف هنا هو كشف الحقيقة وليس التشهير والتجريح والتشفي من الخصم في الدعوى.
وإذا كان الذم مقترفاً بواسطة المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من ثلاثمئة ألف الى خمسمئة ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى (م 20 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

جريمة القدح

القدح هو كل لفظة إزدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم ينمان عن التحقير إذا لم ينطوِ على نسبة أمر ما (م 385/2 عقوبات). فهو كل تعبير يخدش الشرف والاعتبار، أو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
وبذلك، يتميّز القدح عن الذم، فالذم يكون بنسبة أمر الى شخص ينال من شرفه أو كرامته، أما القدح فلا يستلزم نسبة واقعة معينة، بل يتحقق القدح بإلصاق أية صفة أو عيب أو معنى شائن بالمجني عليه.
وكما في جريمة الذم، فإن لجريمة القدح ركنين: ركن مادي وركن معنوي.

• الركن المادي لجريمة القدح:

يتمثّل الركن المادي لجريمة القدح في إطلاق لفظة إزدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم بقصد تحقير المعتدى عليه. فالقدح هو الاعتداء على كرامة الغير أو شهرته أو اعتباره من دون بيان فعل معين، كما لو أطلق أحدهم على امرأة كلمة «زانية» من دون أن يسمي الزاني، أو كلمة «مرتشٍ» على شخص من دون أن يبين من أعطاه الرشوة أو مقدارها.
كما يعتبر قدحاً إنكار ونفي أهلية شخص لممارسة نشاط معين والإيماء والتلميح الى أن ثمة أموراً لا يمكن البوح بها على الهواء، مما يؤدي الى إثارة الشكوك حول صدقية الشخص المذكور ويحمل على التساؤل عن وجود أمور مشينة تنال من سمعته ومكانته وإهدار ثقة واحترام الغير له.
وتتحقق جريمة القدح سنداً الى المادة 584 من قانون العقوبات بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات المشار اليها ضمن إطار جريمة الذم، كأن تكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة. فقد يقع جرم القدح بإطلاق عيب معين أو نقيصة من النقائص. سواء كان العيب أخلاقياً؛ كالقول عن شخص أنه لص أو عربيد أو فاسق، أم بدنياً؛ كالقول عن شخص أنه قبيح الوجه أو عاجز جنسياً، أم نقيصة خلقية؛ كالقول لشخص أنه حيوان أو غبي أو خنزير أو كلب أو إبن كلب.
ويعتبر قدحاً اقتفاء أثر الصبايا والسيدات في الطرقات العامة وتوجيه عبارات الغزل اليهن، سواء تضمّن ذلك مدحاً أو هجاءً أو إطلاق ألفاظ معيبة ومخلّة بالحياء.

• الركن المعنوي لجريمة القدح:

يتخذ الركن المعنوي لجريمة القدح صورة القصد الجرمي، وهو يتطلب القصد العام الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة؛ إذ يجب أن يعلم الفاعل معنى عبارات القدح، وأن تتجه إرادته الى إطلاقها ضد المجني عليه.
ويكون القصد الجرمي مفترضاً عندما تكون العبارات التي أطلقها شائنة في ذاتها، مع جواز إثبات العكس في الحالة التي يكون فيها للعبارات التي وجّهها الفاعل الى المجني عليه معنى يختلف في بيئته حيث لا تدل على تحقير. وإنه (الفاعل) كان يجهل ذلك المعنى في بيئة المجني عليه. ولا تأثير للباعث على القصد الجرمي في جريمة القدح، حتى ولو كانت شريفة.

عقوبة جريمة القدح

عاقبت المادة 584 من قانون العقوبات على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة 383، بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً الى أربعماية ألف ليرة. ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.
أما إذا كان القدح موجهاً ضد أفراد السلطة العامة، فعاقبت عليه المادة 388 من قانون العقوبات بالحبس من شهر الى سنة إذا وقع على رئيس الدولة. وبالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وُجّه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وُجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. ويعاقب بالغرامة من 20 ألفاً الى مئة ألف ليرة، أو بالتوقيف التكديري (من يوم الى عشرة أيام) إذا وقع على أي موظف من أجل وظيفته أو صفته.
أما التحقير أو القدح أو الذم الموجّه الى القاضي من دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك، فيعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر. وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح (م 389 عقوبات).
وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما إذا كان المعتدى عليه قد تسبّب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً (م 585 عقوبات).
وإذا كان القدح مقترفاً بواسطة المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهما عن حدها الأدنى (م 21 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

هذا بالإضافة الى التعويض عن العطل والضرر الذي يمكن أن يُحكم به لمصلحة المجني عليه أو ورثته، وتقدره محكمة الأساس بما لها من حق التقرير بعد الأخذ بعين الاعتبار موقع وصفة ومكانة الجاني والمجني عليه، مع التأكيد على أنه في جرائم القدح والذم لا يمكن للبدل المادي مهما بلغ مقداره أن يعوّض عن الضرر الفعلي الذي يلحق بالشرف والكرامة والاعتبار لكونها من القيم الخارجة عن نطاق أو معيار التقدير المادي، وأن البدل مهما بلغ لا يمكن أن يشكّل إلا تعويضاً رمزياً لذلك الضرر.
وتقتضي الإشارة هنا الى أن دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح تتوقف على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، فلا تتحرك النيابة العامة إلا بناءً على شكوى المعتدى عليه. وإذا وُجّه الذم أو القدح الى ميت، جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة من دون سواهم استعمال هذه الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرّر شخصياً من الجريمة (م 586 عقوبات).
أما إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسّاً بكرامته أو نشرت ما يتضمّن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية، تحرّكت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر. ويحق للنائب العام أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها على القضاء المختص الذي يعود له أن يقضي بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 50 مليون الى 100 مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن حدها الأدنى. ومن ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر من جرائم القدح أو الذم والتحقير قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين (م 23 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).

ويعود الاختصاص القضائي للنظر بجرائم المطبوعات الى محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى، وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً، وهذه الجرائم تسقط بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر للمقيمين داخل لبنان وستة أشهر للمقيمين خارجه (م28 و17 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).
كما يسقط الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم، وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة، شرط أن يحصل الإسقاط قبل صدور حكم مبرم، وأن يكون صريحاً غير معلّق على شرط وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم (م 133 عقوبات).

المراجع:

• د. علي القهوجي: قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001.
• محكمة المطبوعات في بيروت، الرقم 173، تاريخ 20/12/2000، العدل، 2001.
• محكمة التمييز الجزائية، غ9، قرار رقم 7، تاريخ 13/7/2006، مجلة العدل، 2007، عدد 1.
• الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم 411/2005، تاريخ 20/5/2005، مجلة العدل، 2005.
• محكمة التمييز العسكرية، قرار رقم 3/56، تاريخ 3/4/1956، كتاب دعاوى القدح والذم للمحامي نزيه شلالا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2000.
• تمييز لبناني، الرقم 2/96، تاريخ 4/6/1996، النشرة القضائية، 1996.
• القاضي المنفرد الجزائي في صيدا، تاريخ 18/4/1988، مجلة العدل، 1990 – 1991.
• د. علي جعفر: قانون العقوبات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1995.
• نقض مصري، تاريخ 16 يونيو 1953، مجموعة أحكام النقض.
• تمييز جزائي، قرار رقم 475/65، تاريخ 8/12/1965، الموسوعة الجزائية للدكتور سمير عالية.