قانون بتنظيم الحجر البيطري ( 14 / 2003 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 29)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 29)
المادة رقم 1
يستبدل بتعريفي ((الجهة البيطرية المختصة)) ، ((حيوانات الزينة)) المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 2003 المشار إليه ، التعريفان التاليان :
(( الجهة البيطرية المختصة: قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية بالوزارة .
حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة لغرض الزينة كالقطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة وغيرهما)) .

المادة رقم 2
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها وأدواتها والمستحضرات البيولوجية الحيوانية من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 3
يحظر استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مشتقات أو مخلفات أو أعلاف حيوانية ، أو مستحضرات بيولوجية حيوانية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة .
ويشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :
1- عدد ونوع الحيوانات، وكمية ونوعية المنتجات والمشتقات والمخلفات والأعلاف الحيوانية ، والمستحضرات البيولوجية الحيوانية .
2- الدولة المستورد منها أو المصدر إليها ، وبلد المنشأ .
3- وسيلة النقل المستخدمة .
4- التاريخ المتوقع للشحن أو الوصول .

المادة رقم 4
على الجهة البيطرية المختصة أن تحجز في المحاجر البيطرية وللمدة التي تحددها ، الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية من أجل مراقبتها ، وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل التصريح بدخولها أو مغادرتها للدولة .
ويمنح إدخال أو إخراج الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات الحيوانية من وإلى الدولة إلا عن طريق المنافذ التالية :
1- ميناء الدوحة البحري .
2- مطار الدوحة الدولي .
3- منفذ أبو سمرة البري .
ويجوز للوزير إضافة منافذ أخرى وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .
وعلى أصحاب الإرساليات الحيوانية إخطار الجهة البيطرية المختصة قبل اثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تاريخ أو إخراجها من الدولة .
ويحدد الوزير بقرار منه الرسوم التي تدفع مقابل خدمات إيداع الإرساليات الحيوانية ، وإيواء الحيوانات وإعاشتها في المحاجر البيطرية ، وإجراءات تحصيلها .

المادة رقم 5
يجب أن ترفق بالإرساليات الحيوانية الواردة إلى الدولة ، بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك ، المستندات التالية :
1- شهادة صحية بيطرية رسمية معتمدة من الدولة المصدرة سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة للإرساليات ، ومنشأها ، وفحصها قبل لشحنها مباشرة ، وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة .
2- تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر ، وبأنها لم تخالط أي حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية ، ولم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة .
3- شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة ، إن وجدت ، أو أي من سفارات الدول الأعضاء .
4- شهادة معتمدة تبين أن الذبح ثم على الطريقة الإسلامية ، إذا كانت اللحوم مستوردة من خارج الدول الإسلامية ، كما توضح تاريخ الذبح ، وتاريخ انتهاء الصلاحية .
5- شهادة خلو من المواد المشعة سارية المفعول ومعتمدة ، صادرة من الدولة المصدرة إذا كان يشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيها .
وتقدم المستندات إلى مندوب المحجر البيطري فور وصول الإرسالية الحيوانية وقبل تفريغها .
ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تصادر أو تعدم ، على نفقة المستورد ، أي إرسالية حيوانية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضرراً لصحة الإنسان أو الحيوان .

المادة رقم 6
يمنع إدخال أي حيوان إلى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيها أحد الأمراض الوبائية ، أو إدخال أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات دولة يوجد فيها أحد الأمراض الوبائية .

المادة رقم 7
يمنع إدخال أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء ، إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله موانيء الدولة أو مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية .
ويكلف المستورد بإعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة ، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معد فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة .
وعلى الوزارة أن تقوم بإخطار الأمانة الًعامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإرساليات الحيوانية المرفوضة فوراً لإبلاغها لبقية الدول الأعضاء .

المادة رقم 8
يتُحفظ على الحيوانات التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي أو معد بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به ، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ، وتعامل وفقاً للشروط الصحية التي يقررها الطبيب المشرف .

المادة رقم 9
إذا كانت حيوانات الذبح والتربية ، مصحوبة بالمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ، ولا يشتبه في إصابتها بأي مرض وبائي أو معد ، فيجوز السماح لمالكيها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية ، على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها ، بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية .

المادة رقم 10
إذا كانت الحيوانات مستوردة من دولة لا ينطبق عليها بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض ، فيجب تطعيمها وتحصينها ، ثم إدخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي .

المادة رقم 11
على الجهات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها ، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة ، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية ، وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان .

المادة رقم 12
إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد فحص حمولتها من حيوانات أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً للإنسان أو الحيوان ، فيجوز للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد . كما يجوز لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 13
على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة ، وعليه توفير العلف والماء الكافيين لها أثناء وجودها بالمحجر ، وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف ، وإذا تعذر ذلك فإنه يجوز للوزارة القيام بتغذيتها على نفقته وفقاً لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان .

المادة رقم 14
إذا لم يوجد محجر بيطري في المنطقة ، فعلى الطبيب المشرف أن يقوم ، عند الحاجة ، بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ، ويقوم هذا المكان مقام المحجر البيطري وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 15
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخالية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دولياً .

المادة رقم 16
يُسمح بإدخال السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة ، وبيض الدواجن للتفريخ إلى الدولة ، إذا كان مصحوباً بشهادة منشأ ، وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنه منتج من حيوانات خالية من الأمراض ، ومن أي عيوب وراثية ، على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة .

المادة رقم 17
على المستورد إعادة تصدير المنتجات الحيوانية المشار إليها في المادة السابقة ، أو إعدامها على نفقته الخاصة تحت إشراف الجهة المختصة ، إذا أثبتت الاختبارات أن أياً من هذه المنتجات الحيوانية مصابة بأي مرض وبائي .

المادة رقم 18
للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض ، أو يشتبه بأنه يحمل مرضاً من الأمراض الوبائية ، ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي ، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا ، وإلا فيتم إعدامها .

المادة رقم 19
تطبق أحكام هذا القانون في حالة استيراد الحيوانات من إحدى الدول الأعضاء ، متى كان يوجد بهذه الدولة مرض وبائي أو معدٍ .

المادة رقم 20
يجب فحص الإرساليات الحيوانية المعدة للتصدير بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويُعطى الشخص المصدر شهادة صحية بيطرية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها ، والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات والمخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه .
ويجوز للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضرورياً من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها .

المادة رقم 21
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 22
يجب أن ترفق بإرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ، والسموم خاصة الفطرية ، والبروتين من أصل حيواني ، والمواد المشعة والمسرطنة ، والمواد المحرمة كالدم المسفوح ولحم الخنزير .

المادة رقم 23
تحدد بقرار من الوزير الرسوم التي تدفع مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الجهة البيطرية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وإجراءات تحصيل هذه الرسوم .

المادة رقم 24
مع عدة الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد
(3) ، (4) ، (6) ، (9) ، (10) ، (15) ، (16) ، (21) ، (22) من هذا القانون .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة ، في حالة العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .

المادة رقم 25
في جميع الأحوال يجوز الحكم ، بمصادرة الحيوانات ومنتجاتها والمواد محل الجريمة ، أو إعدامها ، أو إعادة تصديرها على نفقة المحكوم عليه ، وبإغلاق المحل التجاري لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شخصاً اعتبارياً .

المادة رقم 26
يكون لموظفي الوزارة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة رقم 27
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر لهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 28
تُلغى الأحكام الخاصة بالحجر البيطري من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه ، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 29
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 22 مكرراً
يجب أن تكون الشهادات الصحية المشار إليها في هذا القانون محررة باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة إلى أي منهما ترجمة معتمدة ، ومصدقاً عليها من سفارة الدولة في البلد المصدر إن وجدت ، أو أي من سفارات الدول الأعضاء .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت