ماذا يترتب على كون الحائز للمنقول قد شراه من سوق عامه حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 114 :
إذا كان حائز المنقول بحسن نية قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله فلا يجبر على إعادته لمستحقه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون إلا مقابل الثمن الذي دفعه، أو قيمته وقت الاستحقاق أيهما أقل.
اترك تعليقاً